مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى الفحص لملف استيراد
mody mody
03-07-2010, 11:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاساتذة الافاضل
طالبتنى مامورية ضرائب المبيعات لفحص ملف استيراد
الشركة نشاطها استيراد مستلزمات سيارات من الخارج
مبيعات الشركة كلها لجهات بفواتير وتمسك الشركة حسابات منتظمة
قامت الشركة بشراء بضائع من الخارج بقيمة 250000 دفعت ضريبة مبيعات 25000ج اذن عندى رصيد دائن 25000
عند البيع
تم بيع البضاعة بمبلغ 600000ج
منها فواتير بمبلغ 500000 ج معافاه من الضرائب تم بيعها لشركات بترول معافاه وتم اعطائى شهادة بذلك واعترفت بها المامورية
المشكلة هنا فى :
ان المامورية تقول انه بالنسبة للفواتير المباعة المعافاه يتم خصم ضريبة المشتريات عليها بمعنى انه كاننى لم ادفع عليها ضرائب فى الجمارك
هل هذا الكلام صحيح وخاصة ان المامور ان هذا بنص القانون
وتم بيع فاتورة 100000 ج خاضعة الضريبة 10000 اذن رصيدى دائن ب 15000 على كلام المامور لا يوجد رصيد حيث انه يحسب البضاعة المباعه المعافاه اصل الشراء كام ويخصم الضريبة كانها لم تدفع ارجوا الرد سرعا لو سمحتم لانها مشكله وياريت لو فى قانون خاص بذلك اعرفه ولكم جزيل الشكر
amin rizk ali
03-07-2010, 09:15 PM
أن ما تتبعه مصلحة الضريبة على المبيعات من بلطجه ونظام لوي دراع قد ولى عهده فقد قابلتنى أنا شخصيا نفس المشكلة بحذفيرها ورفعت دعوى قضائية حيث أن نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على :-
"للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية...الخ "
وتطبيقا لنص المادة (17) بند (2) فقرة (1 ، 2 ) من اللائحة التنفيذية والتي جاء بها :-
"فى تطبيق المادة (23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى:
"الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) هي-:
1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية.
ولكن تمسك المصلحة بالتطبيق الخاطىء لنص الفقرة ب من البند (4) من المادة 23 من اللائحة والتي تنص على :-
"لا تخصم الضريبةعلى المدخلات التي تستخدم في صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها."
فهذه الفقرة جاءت باللائحة التنفيذية وهى لا ترقى للقانون .
وأننا نتساءل هل لمصلحة الضرائب على المبيعات منح الإعفاءات وتطالب المكلف بتحملها؟!!
لا... لا ....لا..... لا تستسلم لمصلحة الضرائب على المبيعات والقائميين عليها وألجأ للقضاء وستحصل على حق موكلك
والله الموفق
abou_abou555
03-08-2010, 01:28 AM
يا اخ مودي للاسف داخل المامورية يوجد تعليمات بعدم خصم ض مبيعات للبترول واعتبارها جزء من التكلفة
ففي حالتك يتم قسمة المبيعات المعفاة علي اجمالي المبيعات وضرب هذه النسبة في ضريبة المشتريات وردها وذلك في حالة خصم كافة ض المشتريات
لذا احسب نصيب المباع لجهات غير معفية من ض مبيعات المشتريات ولا تخصم باقي الضريبة
او اقامة دعوي ككلام الزميل ولكن تاكد من مدي جدوي اقامة الدعوي بمعرفة نتيجة الدعوي المقامة من الزميل امين او وجود حالة مثل حتي لا تدبس الممول في فرق الضريبة والغرامات ويكون الموقف مش ظريف
tamer farouk
03-08-2010, 06:13 AM
طب لو امكن سيادتكم صورة من الحكم حتى يتثنى لنا جميعا الاستفادة منة فى مواجهة المصلحة
mody mody
03-08-2010, 11:08 AM
اولا شكرا جزيلا للرد بس لو امكن سيادتكم صورة من الحكم
حتى يكون لدى الحجه عند الكلام مع المأمور ولكم جزيل الشكر
شطورى
03-08-2010, 08:36 PM
الزميل العزيز امين
اولا : لم تقل لنا ما نتيجةالدعوى التى رفعتها حتى يستفيد الجميع
ثانيا : القائمين على ضريبة المبيعات ,,, هم كفاءات ممتازة ولكن هناك تعليمات يجب تنفيذها
amin rizk ali
03-08-2010, 09:26 PM
أولا - قمت برفع الدعوى بالفعل وتم أرجاء الجلسة مرتين لحين أرسال المأمورية الملف للمحكمة.
ثانيا - كيف لنا أن نطبق التعليمات من وجهة مصلحة الضرائب وهى تتعارض مع القانون نفسه - يعنى نظام أشترى دماغك - طالما أن الممول هو اللى دافع الضريبة ؟؟؟
هذا مبدأ مرفوض وسيسألنا الله على ذلك .
أما أن نرضى بالأمر الواقع وأن تقوم المصلحة بمنح الأعفاءات وتتوسع فيه ثم تطالب الممول وهو غير المكلف بتحمل الضريبة طبقا لنصوص القانون نفسة فهذا ما يحيرنى ولا يقبله الله ورسوله.
فإن d
abou_abou555
03-09-2010, 01:14 AM
وماذا ستفعل عند خسارة الدعوي ومطالبة الممول بالضريبة والفروق
خاصة انك تعترض علي تعليمات تنفيذية
اللهم الا اذا كان الممول مقتنع بوجهة نظرك ويساندك والافضل ان يكون مسدد اصل الضريبة لحين الفصل في الدعوي واعتقد هذا هو الصح وبما يرضي الله اولا لاننا نتعامل مع قانون فهل هو قانون عادل من الاصل وهذه التغليمات هي الوحيدة الظالمة اعتقد يجب ان تنظر بواقعية
وهذه نصيحة لوجه الله وفقك الله وايانا
أحمد فاروق سيد حسنين
03-09-2010, 01:29 AM
والافضل ان يكون مسدد اصل الضريبة لحين الفصل في الدعوي
أنا أميل لهذا الرأي جداً
قم بسداد أصل الضريبة
ثم قم برفع الدعوى
amin rizk ali
03-09-2010, 08:45 AM
وماذا ستفعل عند خسارة الدعوي ومطالبة الممول بالضريبة والفروق
خاصة انك تعترض علي تعليمات تنفيذية
اللهم الا اذا كان الممول مقتنع بوجهة نظرك ويساندك والافضل ان يكون مسدد اصل الضريبة لحين الفصل في الدعوي واعتقد هذا هو الصح وبما يرضي الله اولا لاننا نتعامل مع قانون فهل هو قانون عادل من الاصل وهذه التغليمات هي الوحيدة الظالمة اعتقد يجب ان تنظر بواقعية
وهذه نصيحة لوجه الله وفقك الله وايانا
لن أستطيع للأسف الأستمرار فى مجادلة أفترض أصحابها أنها نهائية ،
كيف سنغير الأمر المفروض خطأءا بالقوة طالما كل من يستلم بهذا الوضع المهين.
لكن للأسف هذه آخر مشاركة منى فى هذا الموضوع لأننا أنقسمنا فريقين لكل منا مذهبه ورأيه النهائى
الذى أتخذه سلفا وموروثا .
إذا لماذا أيدتم جميعا شعار
" إما بالتراضى وإما بالتقاضى "
ولا هى شعارات وبس
وشكرا للجميع
احمد صبحى
03-11-2010, 01:07 PM
فى رأيي إرسال خطاب إلى الإدارة المركزية لبحوث ضرائب المبيعات و عرض الحالة كاملة و تدعيم موقفك بالرد الذى سترد عليك به البحوث مع العلم بأن بحوث ضرائب المبيعات هى إدارة فنية على مستوى عال جدا من الكفائة و الحيادية و الإستقلالية
ثم بعد ذلك عرض رد البحوث على المأمورية مما يدعم موقفك فى الفحص
و بالتوفيق و عند أى مشكلة تواجة سيادتكم برجاء عدم التردد فى التواصل معى عبر المنتدى
محاسب / أحمد صبحى عبد الخالق
إدارة الضرائب
مكتب صفوت نور الدين للخبرة الإستشارية
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025