مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات حساب الصيدليات
elmohasebon
03-02-2010, 06:28 PM
سؤال ما هى اخر تعليمات تنفيذية لمحاسبة الصيدليات طبقا لاخر اتفاقية
eskandrany
03-02-2010, 06:58 PM
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات ،
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية .
أولا : رقـــم الأعمــــال :
أ – الأدوية وألبان الأطفال:-
الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) .
ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية (الإكسسوارات ):-
يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) .
ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة .
ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: -
1- معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها .
2- مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى .
3- الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع - أجندات ) أن وجدت.
4- الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما .
5 -بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت .
ثانيا: هامش الربح: -
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: -
- الأدوية وألبان الأطفال 15.19%
- أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية 16%
- الأصناف الاخري 20 %
ثالثا: الأنشطة و الإيرادات الاخري: -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0
رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية:
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:-
· تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل .
· تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية .
· تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية .
· تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 ) على أن تستهلك على 5 سنوات
· تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 .
خامسا: تراعى الأمور التالية:
1) ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية .
2) يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق .
3) يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية.
4) يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق .
5) يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا .
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة .
صدرت في 4 / 9 / 2005
elmohasebon
03-07-2010, 02:33 PM
هل توجد تعليمات اخرى احدث للفحص بعد ما حدث من كلام على اسس المحاسبة حيث كان هناك لغط بشان تعليمات جديد فى اواخر عام 2008 و اوائل عام 2009
محمد فخر الدين
03-08-2010, 06:51 PM
الإجراءات الواجب إتباعها عند
طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص
==============
أولاً : إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحين
البحث عن المستندات اللازمة للفحص 0
ثانياً : عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكل ما جاء فى الإتفاقية المبرمة
مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة
والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58 بند 141 لسنة 2005
وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية
ثالثاً : عند تحديد موعد اللجنة الداخلية
يتم الحضور أمامها وطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 20055 لسنة 63 ق
وفى حالة عدم عدم الإستجابة للطلب
يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص
وبعد صدور قرار اللجنة الداخلية
يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائية التابع لها مقر الصيدلية
وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة وكذلك شهادة بالدعوى
المقامة أمام مجلس الدولة بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية
لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية
abou_abou555
03-12-2010, 12:46 AM
كلام تمام يا باشا
eskandrany
03-12-2010, 01:42 AM
الإجراءات الواجب إتباعها عند
طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص
==============
أولاً : إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحين
البحث عن المستندات اللازمة للفحص 0
ثانياً : عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكل ما جاء فى الإتفاقية المبرمة
مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة
والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58 بند 141 لسنة 2005
وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية
أعتقد أن هذه هي التعليمات التي أصدرتها نقابة الصيادلة في الفترة التي حدثت فيها الأزمة مع مصلحة الضرائب .
ثالثاً : عند تحديد موعد اللجنة الداخلية
يتم الحضور أمامها وطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 20055 لسنة 63 ق
وفى حالة عدم عدم الإستجابة للطلب
يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص
وبعد صدور قرار اللجنة الداخلية
يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائية التابع لها مقر الصيدلية
وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة وكذلك شهادة بالدعوى
المقامة أمام مجلس الدولة بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية
لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية
قرارات اللجان الداخلية لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة ، وما يجوز الطعن عليه هو قرارات لجان الطعن ، فالنزاع أمام اللجنة الداخلية إما أن ينتهي بموافقة الممول أو إحالة النزاع إلي لجنة الطعن ، وفي الحالتين لا يمكن الطعن علي قرارها .
محمد حمودة الدربى
03-12-2010, 04:44 PM
اشكركم ولكن سمعت بالامس انة كان هناك اتفاق تم بين النقابة والمصلحة واتفقوا على تعليمات جديديدة ............. هل هناك جديد.........
محمد فخر الدين
03-12-2010, 05:05 PM
رفعت: الضرائب لا شأن لها بالخلافات الداخلية للصيادلة
الجمعة، 12 مارس 2010 - 11:35اليوم السابع
قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة وقع معه اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة أول أمس الأربعاء، وبرفقته 22 رئيس نقابة فرعية من المحافظات، نافيا ما تردد عن إعطائهم الموافقة هاتفيا.
وقال رفعت فى تصريح خاص لليوم السابع، إن المصلحة تتعامل مع كيان قانونى وليس أفرادا، مشيرا إلى أن الأمين العام للنقابة هو من وقع الاتفاقية وهو ممثل عن النقابة.
وأضاف رفعت: "مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بالخلافات الداخلية فى مجلس إدارة النقابة، ولا مجال للحديث عن الاعتراض على الاتفاقية لأن من وقعها هم ممثلون للنقابة".
وأشار رفعت إلى أن أسماء ممثلى النقابات الفرعية موجودة على الاتفاقية وتحمل توقيعهم جميعا، ولم يوقع أحد بالنيابة عنهم، لافتا إلى أنه يتعامل مع جمهور عريض من الصيادلة يبلغ عددهم 45 ألف صيدلى، ولا مجال لاعتراض أفراد على الاتفاقية.
وكان الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة صرح لليوم السابع فى وقت سابق، بإرسال النقابة العامة إنذارا على يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب، بعدما وقع مع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة، بجانب 3 أعضاء مجلس النقابة وعدد من ممثلى النقابات الفرعية على اتفاقية يحاسب الصيادلة وفقا لها على هامش ربح 25% بدلا من 16%، مع إمساك الدفاتر، متهما موقعى الاتفاقية بأنهم لا يمثلون النقابة، وأنه لم يحضر من رؤساء النقابات الفرعية سوى ثلاثة أعضاء.
وأشار رامى إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس نقابة الصيادلة يوم الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة لبحث كافة التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة من بعض الصيادلة وأعضاء النقابة، وتمثيل النقابة دون أى سند قانونى.
eskandrany
03-12-2010, 06:12 PM
وكان الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة صرح لليوم السابع فى وقت سابق، بإرسال النقابة العامة إنذارا على يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب، بعدما وقع مع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة، بجانب 3 أعضاء مجلس النقابة وعدد من ممثلى النقابات الفرعية على اتفاقية يحاسب الصيادلة وفقا لها على هامش ربح 25% بدلا من 16%، مع إمساك الدفاتر، متهما موقعى الاتفاقية بأنهم لا يمثلون النقابة، وأنه لم يحضر من رؤساء النقابات الفرعية سوى ثلاثة أعضاء.
وأشار رامى إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس نقابة الصيادلة يوم الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة لبحث كافة التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة من بعض الصيادلة وأعضاء النقابة، وتمثيل النقابة دون أى سند قانونى.
1 - هل معني ذلك أن هذه الإتفاقية ستعامل كافة الصيادلة علي اعتبار أنهم فئة ( أ ) أشخاص طبيعيين ، لأن هذه الفئة هي الوحيدة التي يتم محاسبتها بنسب ربح طبقاً للقرار 414 لسنة 2009 ؟
2 - هذه الاتفاقية إذا كانت صحيحة فإنها تضرب بعرض الحائط تقسيم المنشآت الصغيرة إلي فئات ثلاثة تبعاً لرقم الأعمال لأنها بمنتهي البساطة ستسري علي صيدلية رقم أعمالها أكثر من مليون جنيه مما يجعل هناك نوع من التمييز للصيادلة من شأنه إحداث ثورة من ممثلي الأنشطة المختلفة .
3 - وما هو الغرض من إمساك إمساك الدفاتر طالما أن المحاسبة ستكون تقديرية بنسبة ربح ؟
ناصرناصرر
03-12-2013, 12:29 AM
مشكوررررررررررررررررررررررررر
ناصرناصرر
05-05-2013, 10:40 PM
جزاكم الله خيرا
ahmedelian
03-25-2014, 12:40 AM
هناك اخبارغيرمؤكدة باتفاقية يتم التفاوض عليهافى الوقت الحالى فية حدعندة معلومات عن ذلك
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025