مشاهدة النسخة كاملة : مرتب الشريك وحصة الإدارة
eskandrany
02-27-2010, 01:36 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-daebc4ff02.gif
السادة الأفاضل أعضاء المنتدي الكرام
سؤالي المطروح للنقاش
كيف يتم معالجة
1- مرتب الشريك أو الشركاء في أحد الأشخاص الاعتبارية .
2- حصة الشريك أو الشركاء في الأرباح نظير الإدارة ، فمن الممكن تصور شركة مثلاً بين أربعة أشخاص جميعهم يقومون علي إدارتها وينص علي أن كل منهم يتقاضي نسبة 10 % من الأرباح نظير الإدارة .
فكيف يتم معالجة هذين الأمرين في القانون 91 لسنة 2005
tamer farouk
02-27-2010, 06:19 PM
مرتب الشريك ليست من التكاليف واجبة الخصم وتعتبر توزيع للارباح
eskandrany
02-27-2010, 07:45 PM
مرتب الشريك ليست من التكاليف واجبة الخصم وتعتبر توزيع للارباح
هذا الأمر صحيح في القانون 187 لسنة 1993 حيث تنص المادة 30 منه علي الآتي :
يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد.
فهل يوجد نص مماثل في القانون 91 لسنة 2005 يخضع هذه الإيرادات للضريبة باعتبارها توزيعاً للربح ؟
أحمد فاروق سيد حسنين
02-28-2010, 01:49 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف يتم معالجة
حصة الشريك أو الشركاء في الأرباح نظير الإدارة ، فمن الممكن تصور شركة مثلاً بين أربعة أشخاص جميعهم يقومون علي
إدارتها وينص علي أن كل منهم يتقاضي نسبة 10 % من الأرباح نظير الإدارة .
فى رأي أن السؤال يُجاوب على نفسه
فالنسبة المستقطعة الــ 10 % من الأرباح
وليست من الإيرادات والضريبة تُحسب على صافى
الربح قبل توزيعه " فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005
وبالتالى يعتبر توزيع أرباح
أنما
الأمر قد يختلف تماماً لو أن الشريك
يتقاضى مرتب شهرى بخلاف نصيبه فى توزيع الأرباح
وأتساءل
هل يخضع هنا راتبه الشهرى لضريبة كسب العمل ؟
والحالة مرفوعة للنقاش
وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
eskandrany
02-28-2010, 04:04 AM
فى رأي أن السؤال يُجاوب على نفسه
فالنسبة المستقطعة الــ 10 % من الأرباح
وليست من الإيرادات والضريبة تُحسب على صافى
الربح قبل توزيعه " فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005
وبالتالى يعتبر توزيع أرباح
أولاً شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل علي مروركم الطيب العطر .
ثانياً طبقاً لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
بفرض وجود منشأة ( ورشة صيانة سيارات مثلاً ) الشركاء فيها ثلاثة أحدهما ميكانيكي والثاني كهربائي والثالث سروجي ، هنا حتي يمكن مزاولة النشاط لابد من الاستعانة بعمالة ولا يخرج الأمر عن احتمالات ثلاثة :
1 - أن يتم الاستعانة بعمال يتقاضون أجراً يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للقانون .
2 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد براتب شهري .
3 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد بحصة من الأرباح حيث يقوم كل شريك بسحب مبلغ شهري وفي نهاية العام يتم احتساب الأرباح وبالتالي تحديد حصة كل شريك نظير العمل وتسوية مسحوباته الشهرية .
أي أن الحصة في الأرباح ليست توزيعاً للربح بل هي مرتب نظير العمل .
ولا شك أنه لولا عمل الشركاء ما تحققت أرباح أي أن هذا العمل لازم لتحقيق الأرباح ومرتبط بالنشاط التجاري للمنشأة ولازم لمزاولة النشاط .
هذا بالإضافة إلي أنه لا وجه للتفرقة في المعاملة الضريبية بين منشأة تستخدم عمالاً يتقاضون أجراً يتم احتسابه ضمن التكاليف واجبة الخصم وأخري يعمل فيها الشركاء بأنفسهم نظير أجر ( سواء كان محدد القيمة أو كنسبة من الأرباح ) .
هذا رأيي ويظل السؤال مطروحاً هل ما يتقاضاه الشريك نظير عمله يعد توزيعاً للربح ( وبالتالي لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ) أو مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل .
tamer farouk
02-28-2010, 10:41 PM
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
فإذا خضعت لضريبة كسب العمل اذا هى من التكاليف واجبة الخصم هذا فى شركات الموال
tamer farouk
02-28-2010, 10:44 PM
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
eskandrany
03-01-2010, 03:11 AM
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
فإذا خضعت لضريبة كسب العمل اذا هى من التكاليف واجبة الخصم هذا فى شركات الموال
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
أشكرك أخي الفاضل علي مواصلة النقاش بغية الوصول إلي المعالجة الصحيحة لهذا الموضوع الشائك .
وتعقيباً علي ما أبديته سيادتك فإن هذا الرأي يصطدم بأمور ثلاثة :
الأول : أنه لا يجوز بالنسبة للقوانين الضريبية التوسع في تفسير النصوص أو القياس عليها , فإذا حدد النص صراحة شركات الأموال فلا يجوز أن يقاس عليها شركات الأشخاص .
الثاني : ورد في القانون 91 لسنة 2005 الكتاب الأول - أحكام عامة - مادة 1 :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
أي أن شركات الأموال محددة علي سبيل الحصر .
الثالث : أن نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها هي الإيرادات الناتجة عن العمل أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز .....الخ .
بناء علي ما سبق فمن الصعب القول بخضوع هذه الإيرادات للضريبة علي المرتبات وما في حكمها .
على أحمد على
03-01-2010, 09:16 AM
المشكلة الأساسية أن القانون رقم 91 لسنة 2005 تم استيراده من مجتمعات تؤمن بفصل الملكية عن الإدارة .. ولم يراعى الظروف الاجتماعية الحالية .. اللهم إلا فى الإعفاء لوعاء المرتبات البالغ 9000جنيه ..
وحتى أقرب الصورة .. هناك فرق بين ممول وله إبن وقاما بتأسيس شركة تضامن بينهما وزاولا نشاط فى أضيق الحدود .. مثل تجارة الأدوات المنزلية .. الأب فضل أن إبنه يساعده وأيضا يبعد الإبن عن طابور البطالة .. فهل هذه الشركة .. تعامل مثل شركات الأموال .. ويسرى عليها ما يسرى .... !
بالطبع كان لابد المشرع أن يأخذ مثل تلك المنشآت فى الحسبان ...!
ولكن تم نقل القانون من القوانين الأخرى .. دون الأخذ فى الحسبان .. ثقافة وحال كثيرا من الممولين المصريين ...
من المقدمة السابقة أنتقلت إلى إنه من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..
هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟
eskandrany
03-01-2010, 01:24 PM
من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..
هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟
أشكركم أستاذنا الفاضل شكراً جزيلاً علي تشريفكم الموضوع ، وما أضفتموه سيادتكم من إضافة أصابت كبد الحقيقة ،
وهذه مشكلة حقيقية صادفت أحد الأصدقاء الذي طلب مشورتي فيها ، شخص كان يمتهن مهنة في مجال إصلاح السيارات لدي صاحب عمل وكان بارعاً فيها ويتقاضي منها دخلاً جيداً عرض عليه أحد أصدقائه أن يستقيل من عمله ويقوما بإنشاء شركة في نفس المجال علي أن يتولي إدارتها نظير راتب شهري بالإضافة إلي حصته في الأرباح ، علماً بأن الشريك الآخر ليست لديه أية خبرة في هذا المجال ، وسألني هذا الصديق عن كيفية معالجة هذا الراتب ، وللوهلة الأولي أشرت عليه أن يدرج هذا الراتب ضمن التكاليف وأن يطبق عليه أحكام الضريبة علي المرتبات ولكنني عدت وطلبت منه التريث حتي أعرض المشكلة للنقاش في محاولة للوصول إلي الرأي الصواب .
وكانت أمامي عدة حقائق جوهرية :
1 - أن هذا الشخص يمكنه الاحتفاظ بعمله لدي الغير ودخله الكبير منه بعيداً عن الدخول في مشاكل ضريبية هو في غني عنها تماماً .
2 - أن يتم إنشاء هذه الشركة وتعيين أحد الأشخاص علي إدارتها نظير مرتب شهري يعد بلا شك من التكاليف واجبة الخصم في هذه الحالة .
هذا الوضع من شأنه أن يحتفظ هذا الشخص بدخله من العمل لدي الغير ، كما أن الوعاء الضريبي للشركة سينخفض بقيمة مرتب المدير والعمالة التي سيتم الاستعانة بها ، وهو وضع سيكون أفضل حالاً مما لو استقال هذا الشخص من عمله وتفرغ لإدارة المنشأة نظير راتب لن يحتسب ضمن التكاليف .
وقد راودتني فكرة أود أن أعرضها علي سيادتكم ، ألخصها في عدة نقاط :
1 - هذا المرتب لا يمكن اعتباره مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل .
2 - لم يرد نص صريح في القانون علي أن هذا الراتب يعد توزيعاً للربح كما كان الحال في المادة 30 من القانون 187 لسنة 1993 .
3 - أن هذا المرتب يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 .
4 - طبقاً لنص المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 :
تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
فهل يمكن اعتبار هذا الإيراد داخلاً في عموم الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بحيث يمكن معاملته كإيراد من نشاط فردي ويستفيد من الشريحة المعفاة وتدرج سعر الضريبة .
هي مجرد فكرة أطرحها علي سيادتكم وعلي أعضاء المنتدي الكرام لمناقشتها .
على أحمد على
03-01-2010, 01:52 PM
البند الثالث من المادة رقم 32 من القانون 91 لسنة 2005
والذى نص على:
- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0
ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0
مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0
إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك.
وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..
أحمد فاروق سيد حسنين
03-01-2010, 03:49 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-3ed810e83e.jpg
eskandrany
03-01-2010, 04:34 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/a7lashare-3ed810e83e.jpg
بارك الله فيك أستاذي الفاضل أحمد فاروق
وأتمني دائماً أن أكون عند حسن ظنكم
وحسن ظن جميع أعضاء المنتدي الكرام
الذي أفخر وأتشرف أنني أحد أعضائه
وبارك اللهم في مؤسس هذا الصرح العظيم
أستاذنا الفاضل علي احمد علي
دكتور عصر
03-01-2010, 06:37 PM
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه
دكتور عصر
03-01-2010, 06:41 PM
أيضا لم يخضع القانون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين للضريبة على المرتبات والأجور ، وإنما تخضع مرتبات وأجور المنتدبون منهم للإدارة وهنا تنشأ علاقة عمل بين عضو مجلس الإدراة والشركة
eskandrany
03-02-2010, 05:23 AM
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0
ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0
مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0
إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك
بموجب هذا النص أخضع المشرع أي إيراد لم يرد بنص المادة 6 من القانون للضريبة ، أي أن الإيراد المقصود بهذا النص لا يعد من قبيل المرتبات وما في حكمها وليس إيراداً ناشئاً غن نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية ( وهي عناصر الإيراد الواردة بالمادة 6 )
والحكمة من هذا النص ألا يفلت أي إيراد من الخضوع للضريبة إلا إذا كان معفياً بنص القانون ، تماماً كما تفضلتم سيادتكم بتأكيد ذلك .
وقد ورد النص عاماً و لا ينال من هذا العموم كونه ورد تحت الباب الرابع الخاص بإيرادات المهن غير التجارية ، فإذا كان المشرع يقصد بهذا الإيراد أن يكون متولداً عن نشاط مهني لم تكن هناك حاجة أبداً للنص عليه .
إذن الإيراد المقصود في هذا النص يجب ألا يكون ناشئاً عن المصادر التي عددها المشرع في المادة 6 من القانون والمثال الذي أورده أستاذنا الفاضل سيد عوض هو خضوع مكافأة الإرشاد عن قضايا التهرب الضريبي للضريبة بمقتضي هذا النص ، وهذا الإيراد ليس متولداً عن أي من المصادر التي حددها القانون بما فيها المهن غير التجارية .
وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..
الشكر كل الشكر لكم أستاذي الفاضل ، فما عندي ما هو إلا قطرة لا تداني فيض علمكم الغزير الذي ننهل منه جميعاً ، بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية .
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون
هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب
كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع
eskandrany
03-02-2010, 01:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون
هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب
كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع
يمكنك أخي الفاضل الحصول علي نسخة من الكتاب عن طريق هذا الرابط
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=411
ورابط مباشر
http://www.4shared.com/file/24007533/cea85930/______.html?dirPwdVerified=8629791f
eskandrany
03-02-2010, 02:15 PM
عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل دكتور عصر ، ونطمع حتي تكتمل الفائدة أن تمدنا سيادتك بنص القانون الذي يعامل مرتب الشريك الموصي معاملة باقي الأجور والمرتبات ، لأنه من وجهة نظري المتواضعة إذا كان القانون 91 لسنة 2005 يخاطب شركات الأشخاص علي اعتبار أنها أشخاص اعتبارية بغض النظر عن الشركاء فلا يكون هناك وجه للتفرقة بين الشريك المتضامن والموصي من وجهة النظر الضريبية .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري إذا كان القانون قد ساوي تماماً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص وأخضعهما معاً للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام المادتين 47 ، 48 من القانون 91 لسنة 2005 ، ورغم ذلك ميز مرتبات ومكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري وأخضعها للضريبة علي المرتبات ، في حين لم ينص علي ذلك بالنسبة لمرتبات ومكافآت المديرين في شركات الأشخاص رغم تماثل المراكز القانونية لكل من شركات الأموال وشركات الأشخاص وخضوعهما لنفس الأحكام .
ألا يعد هذا مخالفاً لقواعد العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة وهو من المباديء الدستورية .
مرة ثانية أشكركم شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل علي ما تمنحوننا إياه من علم ، بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم .
eskandrany
03-02-2010, 04:01 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-7ff77d8d15.gif
وحتي يحيط النقاش بكافة جوانب الموضوع رأيت أن أعرض لموقف الفقه الإسلامي من مرتب الشريك ، وإذا كان القانون لا يعترف بهذا المرتب فالسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر التشريعات بنص الدستور تجيز حصول الشريك علي راتب بجانب حصته في الأرباح وتعتبر هذا الراتب منفصلاً عن عقد الشركة ويعد هذا الشريك أجيراً بجانب كونه شريكاً فهل يجوز للقانون مخالفة هذه الأحكام الشرعية .
وأعرض لفتوي من موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com (http://www.islamqa.com/)
فتوي رقم 145181
حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة
السؤال : شخصان شريكان في مشروع تجاري وأحدهما يدير هذا المشروع فهل يجوز له أن يأخذ راتبا على إدارته للمشروع فضلا عن أن الربح يقسم مناصفة بينهما. وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
يجوز لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المشروع أو مهمة أخرى كالمحاسبة مثلا بعقد منفصل عن عقد الشركة ، مقابل أجرة ، ولا يجوز أن يكون هذا ضمن عقد الشركة لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمله الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها . ومعلوم أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال ، وأن توزيع الأرباح يكون على ما يتفقان عليه .
وفي "المعايير الشرعية" ص 196 : "لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة ، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة .
يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند [السابق] بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه ، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له".
وجاء في تعليل ذلك ص 213 : " مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة : أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها.
مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في هذه الحالة : أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص " انتهى .
وقال في كشاف القناع : "ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه , من نشر الثوب وطيه , وختم الكيس وإحرازه , وقبض النقد ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ، فإن استأجر من فَعَله بأجرةٍ غرمها من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه .
وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه , كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله ; لأنه العرف . وليس له - أي الشريك - فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا , وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه , كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز , كاستئجار داره أو أجنبي لذلك" انتهى .
ويستفاد منه أن الشريك يمكن أن يقوم بعمل لم تجر العادة بقيام الشريك به ، مقابل أجرة يشترطها ، وأن للشريك أن يستأجر شريكه في نقل طعام مثلا أو أن يستأجر داره ، وهذه عقود إجارة منفصلة عن الشركة .
فيلحق بذلك ما لو كان العمل مما يصعب على الشريكين القيام به - ولو كان في الأصل من مهام الشريكين كالإدارة - ، وقد رضيا باستئجار من يقوم به ، فلا حرج حينئذ أن يكون الأجير أحدَ الشركاء ، وذلك بعقد منفصل عن الشركة .
وقد سئل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ، حفظه الله : أود الاستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة في الشراكة بين كثير من الناس ، وصورتها أن : يشترك اثنان في رأس المال بحصة معلومة لكل شريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ، ونسبة الخسارة مقسمة بحسب حصة كل شريك من رأس المال ، لكن أحد الشريكين هو الذي يقوم بالعمل كله ، أو يكون هو بمثابة المدير لهذه الشركة ، وهذا الشريك المدير (الأجير في المصطلح الشرعي) يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته لهذه الشركة ، إضافة إلى حصته من الأرباح...فهل هذا الراتب المعلوم يعتبر بمثابة النفع الأكيد على رأس ماله من الشركة؟ وهل يدخل هذا في باب الربا أم لا؟ وهل يجوز أن يكون المرء شريكًا أجيرًا في نفس الوقت؟ علمًا أنني وجدت في كتب الفقه ما يدل على المنع من ذلك ، وجواز زيادة نسبة مقابل عمله لا راتبًا مقطوعًا ، فهل يمكن أن تخرج كما خرجها بعض الباحثين المعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعتبر شخصًا اعتباريًّا ، وفي هذه الحالة يجوز توظيف مدير لها براتب محدد معلوم وكأنه طرف ثالث ، حتى لو كان هذا المدير أحد المساهمين في الشركة؟ علمًا بأن هذه المسألة عمت بها البلوى ، وكثر بها التعامل بين كثير من المسلمين في هذه الأيام . أفتونا مأجورين.
رابط الفتوي
http://www.islamqa.com/ar/ref/145181
eslambatooo
03-07-2010, 09:04 PM
استاذنا علي احمد علي
هذة المشكلة تواجهني في شركة ذ م م تعمل في مجال تطوير البرمجيات ويقوم بادارتها احد الشركاء ويتقاضي مرتبا ليس فقط عن الادارة ولكن حيث انه يعمل بالمجال الذي تعمل به الشركة مثلة مثل اي مهندس واقوم بسداد كسب عمل عن المرتب الذي يتقاضاه فهل المرتب واجب الخصم من ضريبة الدخل
كما انني اواجه مشكلة اخري حيث ان الشركة تتلقي منح حكومية مقابل العمل في هذا المجال واعانات دورية فهل تخضع للضريبة علي الدخل
احمد مرسي
03-07-2010, 10:11 PM
السادة الافاضل
افضتم واجبتم جوابا شافيا
ولكن هناك نظرة بسيطة الى فلسفة القانون هناك شخصان اعترف بهما القانون وحدد كلاهما في مواده وهما
1 - الشخص الطبيعي
2 - الشخص الاعتباري
وهنا اعتبر ان الشخص الاعتباري له ذمته المستقلة ومن هذه الزاويه ان كل مايمثل عبئا على هذا الشخص يعد من تكاليفه ومن هنا نرى ان مرتب الشريك الذي يدير العمل بمرتب شهري يحمل على ارباح الشخص الاعتباري وكذلك في نفس الوقت يخضع هذا الشريك المدير لضريبة المرتبات (اذا تجاوز صافي ما يحصل عليهال9000 ج بعد تطبيق مواد القانون ) ويقوم بتقديم اقرارين واحدا عن الشركة (الشخص الاعتباري ) والثاني عن نفسه كشخص طبيعي وهنا نقطة الفصل مع ما يحصل علية الشريك في حصة الارباح التي تعتبر توزيعا للربح الذي سددعنه ضريبة (للشخص الاعتباري) وبين ماتم تحميلة علي الربح من مرتبات وخضوع الممول الفرد للضريبة على مرتبه
والله اعلم
eskandrany
03-08-2010, 03:22 AM
وهنا اعتبر ان الشخص الاعتباري له ذمته المستقلة ومن هذه الزاويه ان كل مايمثل عبئا على هذا الشخص يعد من تكاليفه ومن هنا نرى ان مرتب الشريك الذي يدير العمل بمرتب شهري يحمل على ارباح الشخص الاعتباري وكذلك في نفس الوقت يخضع هذا الشريك المدير لضريبة المرتبات (اذا تجاوز صافي ما يحصل عليهال9000 ج بعد تطبيق مواد القانون ) ويقوم بتقديم اقرارين واحدا عن الشركة (الشخص الاعتباري ) والثاني عن نفسه كشخص طبيعي وهنا نقطة الفصل مع ما يحصل علية الشريك في حصة الارباح التي تعتبر توزيعا للربح الذي سددعنه ضريبة (للشخص الاعتباري) وبين ماتم تحميلة علي الربح من مرتبات وخضوع الممول الفرد للضريبة على مرتبه
والله اعلم
أحييك أستاذي الفاضل عمر الفاروق علي هذا التأصيل الرائع لمرتب الشريك ، وهو أمر ليس بمستغرب عليكم بما تمتلكونة من ملكة ضريبية ثاقبة .
ولتسمح لي أستاذي الكريم أن أضيف علي ذلك أن يتم تحرير عقد عمل بين الشخص الاعتباري وبين الشريك أو الشركاء القائمين علي الإدارة ، وأن يكون هذا العقد منفصل عن عقد الشركة ، وذلك حتي تتحقق علاقة التبعية التي هي مناط الخضوع للضريبة علي المرتبات .
احمد مرسي
03-11-2010, 11:09 PM
اشكرك اخي الاستاذ eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)
وكلنا نتعلم من استاذنا الكبير علي احمد
بارك الله لنا في عمره وسعة صدره للجميع
atef7979
10-13-2010, 02:28 PM
جزاك الله خيرا وبارك فى عملك
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025