على أحمد على
02-20-2010, 11:20 PM
مالك العقار المقيم في عقاره.. ملزم بتقديم الاقرار
علاء معتمد
* يسأل القارئ عبدالله يسري مدينة العبور من موقف المالك المقيم في عقاره من قانون الضريبة العقارية.
** يجيب المحاسب القانوني محمد أبو السعود عاشور عضو جمعية الضرائب المصرية بأن قانون الضرائب العقارية الجديد لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير. وفي حالة إقامة المالك في عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
1 مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من اعفاءات مقررة وفقا لتلك القوانين "ايجار قديم مثلا" فيظل مستفيدا منها إلي أن يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد.
2 مالك مقيم في عقار وخضع فعلا لأحكام القانون الجديد وقدرت القيمة الايجارية تقل عن 6 آلاف جنيه في السنة فإنه معفي من أداء الضريبة.
3 مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الايجارية التي حددتها اللجان المختصة علي حد الاعفاء 6 آلاف جنيه. فإن مازاد علي حد الاعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%.
علاء معتمد
* يسأل القارئ عبدالله يسري مدينة العبور من موقف المالك المقيم في عقاره من قانون الضريبة العقارية.
** يجيب المحاسب القانوني محمد أبو السعود عاشور عضو جمعية الضرائب المصرية بأن قانون الضرائب العقارية الجديد لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير. وفي حالة إقامة المالك في عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
1 مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من اعفاءات مقررة وفقا لتلك القوانين "ايجار قديم مثلا" فيظل مستفيدا منها إلي أن يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد.
2 مالك مقيم في عقار وخضع فعلا لأحكام القانون الجديد وقدرت القيمة الايجارية تقل عن 6 آلاف جنيه في السنة فإنه معفي من أداء الضريبة.
3 مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الايجارية التي حددتها اللجان المختصة علي حد الاعفاء 6 آلاف جنيه. فإن مازاد علي حد الاعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%.