مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017
هشام حلمي شلبي
12-16-2007, 09:20 PM
مرفق
إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 27 لسنة 2017
وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية
المتطلبات الأساسية
لا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا
المستندات المطلوبة
1- يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس
2- صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل)
-من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن 50)
- يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس و الغير فى تأسيس الشركات).
4-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل)
- رقم قومي للمصريين.
- جوازات السفر للأجانب.
5- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة
6-صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)
7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD
8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف
9-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) :
- رقم قومي للمصري
-جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)
11-في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
- في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل
12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
-في حالة منطقة حرة خاصة : استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس
13-في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
-تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض
-عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم.
-محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط ........إلخ)
- تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD
- سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.
14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة :
-قرار رئيس الهيئة بالتقسيم
- تقرير تقييم الحصة العينية
- السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة
- مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة
الرسوم بالجنيه مصرى
1- رسم تصديق نقابة المحامين (فى حالة رأس مال الشركة 20 يساوي الف فأكثر)
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ،واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة .
*قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة
2- رسم توثيق عقد الشركة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد (*)
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جم وحد أدنى 10 جم
3- رسم القيد في السجل التجاري
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
4- رسم استخراج شهادة مزاولة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة
5- رسم نقابة التجاريين
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 125 جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر
6- رسم التأسيس
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 :
*التأسيس واحد فى الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم وبحد أدنى مائه جم
7- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس : 600 جنية للنسخة الواحدة
8- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري : 114 جنية مصري (**)
(*) يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري
(**) يتم تحصيل رسوم شهادة عدم التباس الاسم التجاري في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة
الإطار الزمني
يوم عمل
قنوات الخدمة
البوابة الاكترونية و مركز خدمات المستثمرين
السياسات والإجراءات
التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:
1- يحصل الشركاء أو وكيلهم علي رقم الانتظار ثم يتم التوجه لمحامي الشباك الأمامي بالإدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس بصالة تأسيس الشركات . والذي يتولى (فحص الاسم التجاري للشركات ومراجعة المستندات المطلوبة للتأسيس وإدخال بيانات الشركة علي النظام الألكتروني للتأسيس ثم إصدار عقد الشركة وكافة النماذج المطلوبة للقيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة والرقم التأميني) ليتم توقيعها جميعاً الكترونياً من الشركاء أو وكيلهم ثم تسدد رسوم التأسيس وشهادة عدم الالتباس نقداً أو ببطاقات الائتمان مباشرة بعد التوقيع.
ملحوظة: يتقدم الشركاء أو وكيلهم بطلب استخراج شهادة عدم التباس ضمن مستندات التأسيس وتشتمل علي خمسة مقترحات للاسم التجاري للشركة ليتم مراجعتها واعتمادها من محامي الشباك الامامي بالادارة العامة للعقود وقرارات التأسيس وموظف السجل التجاري خلال إجراءات التأسيس وسداد رسومها ضمن رسوم تأسيس الشركة.
2- يقوم الشركاء أو وكيلهم بالتوقيع علي مستندات توثيق عقد الشركة لدي مكتب توثيق الاستثمار بصالة تأسيس الشركات بالأول.
ملحوظة: يتولي موظف وحدة متابعة التأسيس إنهاء كافة إجراءات القيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة والرقم التأميني للشركة بالنيابة عن الشركاء أو وكيلهم وذلك من خلال موظفي تلك الجهات الموجودة بالمكاتب الخلفية بصالة تأسيس الشركات بالدور الأول.
3- يقوم الشركاء أو وكيلهم باستلام السجل التجاري وأرقام التسجيل الضريبي ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة فور إنهاء إجراءات التأسيس ويتم تسليمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبية القيمة المضافة والرقم التأميني للشركة كأجراء نمطي لكافة الشركات ذات المسئولية المحدودة بدون إستثناء وذلك في خلال فترة يوم عمل واحد.
ملاحظات عامة:
* يتم استخراج شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة للشركات المكلفة بالتسجيل وفق أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
* يمكن للشركاء أو وكيلهم مراجعة المستندات لدي مكتب مراجعة المستندات بالدور الارضي كإجراء إختياري للتحقق من اكتمال المستندات المقدمة قبل تقديمها بصالة تأسيس الشركات بالدور الأول. التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:
1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها.
2. ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً.
3. سنرسل كافة مستندات شركتك علي مساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية
* في حالة مواجهة أيه مشكلة أثناء تأسيس شركتك إلكترونياً يرجى الاتصال بالخط الساخن علي 16035 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أو أرسل علي البريد الالكتروني
[email protected]
wael-zizo
12-20-2007, 09:05 PM
مـــــوضوع جميـــــل
ومهــــــم لكل من يريد
انشاء شــــــــــركــــــــــــة
الـــــــــــــــــــــــــف
شكــــــــــــــــرا يا استاذ
هشـــــــــام وفى انتظار المزيد .
tarekaf78
12-25-2007, 03:12 PM
موضوع جميل يا استاذ هشام ربنا يباركلك
emad ali
12-29-2007, 09:06 AM
هل المنشأة الفردية تخضع لنفس اجراءات التأسيس
yousf.osama
10-14-2008, 03:22 PM
الف شكر علي المجهود الرائع بارك الله في حضرتك
وائل على
10-19-2008, 11:59 PM
جزاك الله خيرا
محمد علي إسماعيل
11-04-2008, 08:22 PM
مشكور علي المجهود الرائع والعظيم
aboshetta
11-25-2008, 03:57 PM
الف شكر استاذنا الفاضل /هشام وبارك الله فيك
ماهى اجراءات تكوين شركة اشخاص (تضامن او توصية بسيطه)
هل يجوز فتح منشأة فردية لمستثمر اجنبى وما هى الاجراءا ت
محمد ابوشيتة
كف الخير
11-26-2008, 07:09 AM
مجهود رائع أ/ هشام
لك الف تحية تقدير واحترام
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية
المستندات المطلوبة
طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
مستندات في حالات خاصة:
1- الشركات المساهمــة.
شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .
شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين.
نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 12:48 AM
المجالات المتاحة للاستثمار
الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
الصناعة والتعدين
تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
النقل البحري لأعالي البحار
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
التأجير التمويلي
ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
رأس المال المخاطر
أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
التصنيف الائتماني
التخصيم
إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها
المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط
كروكي الموقع
محضر تخصيص الأرض
محضر استلام الأرض
عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
محضر استلام المباني والإنشاءات
المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
محضر إطلاق التيار الكهربائي
أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
بيان بخطوط الإنتاج
الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
محضر تركيب خطوط الإنتاج
أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
أول عدد (5) أذون فواتير بيع
المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 12:49 AM
كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-
أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
عدد (5) نموذج استعلام أمني-
شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-
صورة من ترخيص العمل السابق-
صورة من جواز السفر-
شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -
مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
المشروع الفردي صاحب المشروع
ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
صورة من السجل التجاري
صورة من جواز سف طالب الإقامة
في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.
المستندات المطلوبة:-
طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
(جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
صورة جواز السفر للأجنبي .
المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
صورة ضوئية من الترخيص السابق .
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 12:50 AM
ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 12:51 AM
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
مخالصة من مصلحة الضرائب .
مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركة .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 01:07 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
موجز الدراسة
نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال و شركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات
إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقده االتأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نماذج خاصة لعقود الشركات .
3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
4ـبعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قدتم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.
3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
وذلك ليتم مراجعة العقدوالمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردةفيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
6ـبعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاعمباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ،وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديلالعقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورتهالنهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .
10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى و ذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2صورة ويدمغ احدهما و كذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى و تصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ،وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ،إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ،وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 01:08 AM
مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس
1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000
2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)
أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.
ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.
3) رسوم الشهر العقارى
أ – بالنسبة لشركة المساهمة
رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .
ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة
رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .
الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :
1) أصل عقد الشركة وصورة منه .
2) ملخص عقد الشركة .
3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .
4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولةالمهنة) .
5) تحقيق الشخصية والتوكيل .
الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية:
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .
2) صورة عقد الشركة.
3) صحيفة الحالة الجنائية .
4) البطاقة الضريبية .
5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .
6) صورة توكيل رسمى .
7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء و إيصال نور.
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :
1) صورة عقد الشركة
2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .
3) صوربطاقات الشركاء .
4) صور التوكيل للوكيل .
5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية و فتح ملف ضريبي .
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 01:09 AM
رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات
رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات
إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها.
وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها.
وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة.
وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله .
ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.
فضلا عن ذلك لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لدخوله فى الشركة المساهمة وعلى ذلك لا يؤدى شهر إفلاس الشركة المساهمة إلى شهر إفلاس المساهم حتى ولو كانت له صفة التاجر قبل دخوله الشركة.
halawa
05-06-2009, 09:51 AM
مشكور يا استاذ احمد على المجهود برجاء حتى يكتمل الفائدة
عنوان السجل التجارى المسئول عن شهادة عدم الالتباس
عنوان مصلحة الشركات - عنوان سوق المال
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 03:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المستندات المطلوبة لفروع الشركات الأجنبية
الغير خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
1- عقد المقاولة مع أى جهة فى مصر بتنفيذ مقاولة محددة من أربع نسـخ أو خطاب من الشركة فى الخارج أن الشركة في الخارج ليس لها تعاقد فى مصر حالياً .
2- النظام الأساسى للشركة فى الخارج أو السجل التجارى ( مترجم ) من أربع نسخ ومصدق عليه من القنصلية المصرية فى الخارج و وزارة الخارجية .
3- أى أوراق مطلوبة تطبع على ورق الشركة وتختم بخاتم الشركة و توقع من المدير المسئول أو رئيس المجلس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
4- قرار الشركة فى الخارج بافتتاح فرع لها فى مصر وتعيين مدير ( أياً كانت جنسيته ) فى مصر مترجم ومصدق عليه من القنصلية فى المصرية و فى الخارج . 4 نسخ
5- توكيل من الشركة فى الخارج للشخص أو المكتب القائم بالإجراءات مصدق عليه من القنصلية والخارجية
6- شهادة من أحد البنوك بإيداع رصيد الفرع بما يعادل 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) إذا كانت مقاولات . فى حالة شركة سياحية يكون المبلغ 30000 دولار (ثلاثون آلف ) دولار. أصل + 3 صور .
7- عقد إيجار الفرع ثابت التاريخ .
8- جواز سفر المدير . 4 نسخ
9- شهادة خبرة موثقة بالنسبة لشركات المقاولات ( سابقة أعمال ) التى تمت فى الخارج . ( 4 نسخ ) .
10- يتم القيد فى السجل التجارى بعد الموافقات من الوزير المختص ووزير التجارة والتموين .
محمد علي إسماعيل
05-06-2009, 05:41 PM
جزاك الله كل خير يا أستاذ أحمد فعلا معلومات ممتعة
هشام حلمي شلبي
05-06-2009, 06:28 PM
رائع و اكثر من رائع استاذ احمد
جعله الله في ميزان حسناتك واثابك عنه وعنا خير الجزاء
أحمد فاروق سيد حسنين
05-06-2009, 09:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ و الأستاذ / هشام حلمي شلبي
كلماتك هذه
وسام على صدرى
خاصة و أن تصدر من شخص هو بأذن الله
من خيرة الرجال و أنفعهم لنا
و أنا لطالما أستفدت من مشاركاتك
جزانا الله جميعاً خير الدنيا و الاَخرة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد فاروق سيد حسنين
05-07-2009, 12:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ / محمد علي إسماعيل
و جزاكم الله من خير الدنيا و الاخرة
أحمد فاروق سيد حسنين
05-07-2009, 01:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
خاتمة كتاب
أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة فى الإسلام
الخاتمة
الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام البحث أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وفي ختام هذا البحث سوف أورد أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث وهي على النحو الآتي:
1- إن التعريف الدقيق للاكتتاب في الشركات المساهمة هو أنه ( دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال ) .
2- إن التعريف الدقيق للشركة المساهمة هو أنها ( الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة ) .
3- إن السهم هو: ( النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك يعطى للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة ) .
4- إن للسهم ثلاث قيم القيمة الاسمية وهي: ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم والقيمة الدفترية وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها والقيمة السوقية وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية وحجم العرض والطلب فيها .
5- إن المؤسسين في الشركة المساهمة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات اللازمة عن الشركة .
6- إنه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس .
7- إنه إذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس
8- إن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين .
9- إنه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء .
10- إن المساهم يلتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني .
11- يشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب أن يكون منجزا غير معلقا على شرط وأن يتم الاكتتاب بكل رأس المال المطروح للاكتتاب وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن ربع القيمة الاسمية للسهم .
12- إن التكييف المتوافق مع النظام السعودي للاكتتاب التأسيسي للشركة هو أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها .
13- إن تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة .
14- إن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة .
15- إن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصا شرعيا ولم تتضمن محذورا شرعيا مجمعا عليه وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها مماثل للتكييف النظامي لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعا .
16- يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي .
17- إن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك في الاكتتاب التأسيسي وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب .
18- إن الاكتتاب يمر بثلاثة مراحل:
الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب .
الثانية: الإيجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب .
الثالثة: القبول وتتمثل في تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم .
19- إن الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذورا شرعيا .
20- إن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة وأعمالها .
21- إن الاكتتاب مباح شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعا ولا تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة .
22- إن الاكتتاب محرم شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار .
23- إن الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالا مباحة شرعا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعا ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة .
24- إن الاكتتاب في الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جدا ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح وعدم الرضى بتلك الممارسات والسعي الحثيث لإيقافها .
25- إن مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الإصدار بشأن حجم الإصدار ومدى مناسبة توقيته إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة .
26- إن التكييف الفقهي لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن وإما بالعمل وهو عقد صحيح شرعا في كلتا الصورتين .
27- إنه لا يمكن تخريج ضمان الإصدار تخريجا واحدا يشمل جميع صوره وذلك لاختلاف صور ضمان الإصدار وإن اتحدت في المسمى .
28- إن ضمان الإصدار إن كان التزاما مجردا من قبل مدير الاكتتاب للشركة المساهمة بتسويق أسهمها فهو عقد وساطة بالنسبة لتسويق الأسهم لعامة المكتتبين فإن تبقى من تلك الأسهم أسهم فاشتراها مدير الاكتتاب بلا اتفاق سابق بأقل من قيمتها الاسمية كان ذلك بيع وضيعة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب .
29- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بتسويق الأسهم وشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فهو عقد وساطة والتزام بالشراء فإن كان الالتزام دون عوض فلا خلاف في جوازه وإن كان مقابل عوض فهو محرم شرعا لأن فيه غرر ظاهر .
30- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية دون مقابل لهذا الالتزام فهو جائز شرعا لأنه التزام ووعد مجرد لا مانع منه شرعا .
31- إن ضمان الإصدار إن تضمن شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل للوساطة فيه .
32- إن التكييف الفقهي الصحيح لحق الاكتتاب بالاسم هو أنه حق انتفاع .
33- إن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به بذله لغيره .
34- إن حق الاكتتاب قد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والواجب الالتزام بتلك القيود والضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق .
35- إن الاكتتاب باسم الغير مقابل عوض محرم شرعا لأنه فيه غرر ظاهر ولأنه سبب لوقوع الخصومات والمنازعات .
36- إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز له بذله لغيره بلا عوض ما دامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض .
37- إن اكتتاب الشخص باسم غيره على سبيل المشاركة مع صاحب الاسم في الربح جائز شرعا ونظاما بشرط أن يكون تقسيم الربح بين الشركاء على سبيل الشيوع وأن لا يكون تقسيم الربح صوريا .
38- إن الاكتتاب حق مالي تملكه المرأة ولذلك فلا يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته إلا برضاها الرضا المعتبر شرعا .
39- إن الأب له أن يكتتب باسم ابنه إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب على أن لا يبذل الأب ذلك لابن أخر وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف .
40- إن الواجب على ولي القصر التصرف بأسماء القصر بالأحظ لهم فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلك أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك فالواجب على الولي أن يمكنهم من ذلك ولا يجوز له مشاركتهم ولا بيع أسمائهم .
41- تصح الوكالة في الاكتتاب وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمنا على ما وكل عليه فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية .
42- إن تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض محرم شرعا لأنه من ربا القرض .
43- إن تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل مبالغ مقطوعة بقدر تكلفة الرسوم الإدارية للقرض جائز شرعا .
44- إن تمويل الاكتتاب عن طريق البيع بالآجل جائز شرعا بشرط تضمن المعاملة لجميع الشروط المعتبرة للبيع ومن أهمها قبض الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها على المتمول وكذلك قبض المتمول للسلعة قبل بيعها ومن أهم الشروط كذلك عدم بيع المتمول للسلعة على الجهة الممولة أو وكيلها أو شريكها .
45- إن التمويل بالمشاركة بالمال أو بالمال والعمل جائز شرعا وهو أيضا جائز نظاما لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولا في مواجهة الشركة .
46- يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين ماديا على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل ( المضاربة ) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد .
47- إن التخصيص في حقيقته هو إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها .
48- إن التكييف الفقهي للتخصيص هو أنه يتضمن أمرين: الأول: قبول من قبل الشركة المساهمة لإيجاب المكتتب الذي تمثل في تعبئته لاستمارة الاكتتاب الثاني: بيان نصيب المكتتب من أسهم الشركة وله حالتان:
الأولى: أن يطابق عدد الأسهم المخصصة للمكتتب لعدد الأسهم التي اكتتب بها ويكون تكييفه في هذه الحالة أنه بيع لسلعة معلوم قدرها وهو جائز شرعا .
الثانية: أن يكون عدد الأسهم غير مطابق لما اكتتب به المكتتب فيكون تكييفه أنه بيع لبعض مبيع مقسم إلى أجزاء معلوم قدر كل جزء منها ومعلومة قيمته غير أن نصيب المشتري من هذه الأجزاء غير معلوم وهو جائز شرعا بناء على أصح قولي العلماء مسألة بيع بعض الصبرة – دون تسمية ذلك البعض – كل قفيز منها بدرهم .
49- إن يد مدير الاكتتاب على أموال المكتتبين بعد انتهاء الاكتتاب وقبل التخصيص يد ضمان وعلى هذا يكون التكييف الفقهي لهذه الصورة أنها قرض وبناء عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها .
50- إن الأسهم في حقيقتها عروض تجارة لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى وترتفع قيمتها وتنخفض وفق العرض والطلب لكني أرى أن هذا التكييف خاص بأسهم الشركات المساهمة المتداولة في البورصة دون غيرها من أسهم الشركات التي قد يكون لتقييمها عوامل مختلفة عن هذه الشركات .
51- إن السهم تطبق عليه أحكام عروض التجارة من حيث البيع فيجوز بيعها وتداولها كغيرها من الأعراض غير الربوية بغض النظر عن موجودات تلك الشركة من نقود وغيرها وكذلك تجري عليه أحكام زكاة عروض التجارة وغيرها من الأحكام التي تجري على العروض.
52- إن قبض الأسهم الذي يكون عبر القيد المصرفي في المحافظ الاستثمارية قبض معتبر شرعا وتترتب عليه آثار القبض من جواز التصرف وغير ذلك .
53- لا يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم على من سواهم قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة إلا في الحالات التي استثناها النظام
54- لا يجوز تداول الأسهم بعد الاكتتاب وقبل التخصيص لأنه من بيع ما لا يملك .
55- يجوز للمكتتب الذي قبض نصيبه من الأسهم بعد التخصيص أن يبيع تلك الأسهم قبل إدراجها في سوق التداول ولكن المشتري لهذه الأسهم لا يجوز له بيعها إلا بعد أن يقبضها القبض التام ومعلوم أنه لا يمكن أن يقبضها إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق التداول.
هذه هي أبرز النتائج أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أحمد فاروق سيد حسنين
05-08-2009, 12:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة gafi
1- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين
2- الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )
3- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم
4- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الادارة "ثلاثة" و يجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء المجلس من غير المساهمين أو أن يكون جميعهم أجانب
5- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و يحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس و نصاب انعقاد اجتماعه و في التصويت
6- الحد الادنى لقيمة السهم ( جنيه واحد ) و الد الاقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه )
7- الحد الأدنى لقيمة السهم الأسهم النقدية ( ربع رأس المال المصدر ) و الحد الاقصى لقيمة الاسهم العينية ( ثلاث أرباع رأس المال المصدر )
8- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل
9- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه
10- يجوز اشتراك القُصّر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، و في حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة
11- يتم تقييم الحصص العينية الداخلية في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار
12- يكون للشركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء أو غيرهم
13- اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الاجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيه ) و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، و يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري و الهيئة العامة لسوق المال قبل التأسيس
14- اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيه ) و ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، و يتعين الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قبل التأسيس
15- اذا كان غرض الشركة الحاق العمالة – سواء بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معا – يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مئة ألف جنيه ) ، و إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال ... أما إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين الحاق العمالة بالداخل و الخارج معا – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100 % من رأس المال
16- إذا كان غرض الشركة ( إصدار صحيفة ) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة و أن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل اصدار الصحيفة – عما يلي :
· مليون جنيها اذا كانت الصحيفة يومية
· مائتان و خمسون ألف جنيه اذا كانت الصحيفة اسبوعية
· مائة ألف جنيه اذا كانت الصحيفة شهرية
( و لا يقل رأس المال المصدر عن مائتين و خمسين ألف جنيه )
- و تكون نسبة مشاركة المصريين 100%
- و لا تزيد نسبة مشاركة الشخص و أفراد أسرته ( الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ) و أقاربه حتى الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر
- و في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر
هشام حلمي شلبي
05-24-2009, 09:26 PM
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هشام حلمي شلبي
05-31-2009, 08:15 PM
رائع يا استاذ احمد
جعلة الله في ميزان حسناتك واثابك عليه خير الثواب
عادل القصير
06-01-2009, 11:48 AM
مجهود رائع استاذ هشام ونتمنى المزيد من العلم والمعلومات والتقدم ولرقي
اخيكم / عادل السيد احمد حسن القصير / المحاسب القانوني
حسام محمد يوسف
06-13-2009, 07:26 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
MOHSENSAKER2009
06-13-2009, 10:04 AM
الف الف شكر
أبو ريناد
06-20-2009, 02:58 AM
جزاك الله خيرا الموضوع شامل
أبو ريناد
06-20-2009, 03:02 AM
رائع يا استاذ احمد
جعلة الله في ميزان حسناتك واثابك عليه خير الثواب
بل أكثر من
http://img255.imageshack.us/img255/9270/603wonderfulabeermahmouuy1.gif
mody mody
06-21-2009, 11:13 AM
والله مجهود رائع
mody mody
06-21-2009, 11:14 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
mody mody
06-27-2009, 02:00 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
هشام حلمي شلبي
07-05-2009, 10:20 AM
نماذج تاسيس الشركات
استمارة طلب ترخيص للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
طبقا للقانون 95 1992
نموزج للعقد الابتدائي
طلب الحصول علي شهادة بعدم الالتباس اسم الشركة مع غيرة
نموزج استطلاع رأي للمؤسسين في الشركات المصرية من الاجانب
بعض نمازج للاقرارات
حسام بركات
07-06-2009, 02:52 PM
شكرا يا أستاذ هشام علي هذه المعلومات القيمة
هشام حلمي شلبي
07-07-2009, 10:01 AM
نمازج تأسيس الشركات
اود ان اوضح ان هذه النمازج موجوده على الرابط
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5731
وجزاك الله خيرا
amoteleb
07-09-2009, 12:00 AM
جزاكم الله كل خير على هذا المجهود ونريد المزيد (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
amoteleb
07-09-2009, 12:31 AM
انا لااملك لك الا الدعاء بتمام الصحة والعافية والشكر والجزاء الوفير من رب رحيم
أبو عيوطي
08-01-2009, 07:37 AM
السادة المحترمين : كيفية تسجيل مولد كهربائي قيمته 5300 علي المشروع؟ هل يسجل أصل أم يسجل مصروف
عادل القصير
08-06-2009, 12:23 PM
مجهوووووووووووود رائع
abou_abou555
08-09-2009, 11:17 PM
جزاك الله خيرا
moharam
08-15-2009, 06:52 PM
ممكن من السادة الاعضاء القاء الضوء على تأسيس شركة توظيف عمالة بها شريك اجنبى ، وهل يفضل تأسيس شركة اموال ام شركة اشخاص
عصام سرحان
08-18-2009, 02:55 PM
استشارة لو ممكن اريد تأسيس شركة مساهم لتجارة الادويه ما هي الخطوات المطلوبه و هل يوج د اشتراطات خاصة لشركات الادوية
عصام سرحان
08-18-2009, 03:06 PM
اريد تاسيس شركة مساهمة لتجارة الادوية فما هي الخطوات المطلوبة و هل هناك شروط خاصة لهذة الشركات ارجو الرد للاهمية
yousef nour
08-30-2009, 12:40 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو تكرمتم اريد اجراءات ومصاريف تاسيس شركات الاشخاص
عمادانور
09-06-2009, 09:22 PM
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك وشكرا
عمادانور
09-07-2009, 12:46 PM
شكرا جزيلا مجهود اكثر من رائع جزاك الله خيرا
mosker
09-12-2009, 05:53 PM
جزاك الله خيرا
احمد محمد جمعة
09-13-2009, 12:13 AM
اين المشاركات
MrMohamed
10-17-2009, 12:05 PM
الف شكر علي المعلومات دي ربنا يكرمك ذي ما بتكرمنا ومابتبخلش علينا بمعلوماتك و خبرتك
MrMohamed
10-17-2009, 12:40 PM
موضوووووع رائع ربنا يكرمك ويفتحلك ابواب رحمته
ahmed`elhadad
10-17-2009, 03:02 PM
نتقدم بخالص الشكر الى سيادكم
والموضوع اكثر من رائع والى مزيد من التقدم دائما
ahmed_wahead
10-26-2009, 11:56 AM
شكرا استاذ هشام ع مجهودك
الكينج 222
10-26-2009, 01:48 PM
انا متشكر جدااااااااااااااا
خيرى زايد
10-31-2009, 08:33 PM
ما هى خطوات تاسيس شركة توصيه بسيطه تخضع للقانون 8 لسنة 97 ولكم جزيل الشكر
خيرى زايد
10-31-2009, 08:46 PM
ما هى خطوات تاسيس شركة توصيه بسيطه تخضع للقانون 8 لسنة 97 ولكم جزيل الشكر
اجراءات تاسيس شركة توصيه بسيطه مقرها كائن بمنطقه عمرانيه جديده ونشا طها صناعى ومخصص لها ارض من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهل يلزم نشرها فى صحيفة الاستثمار وهل للعقد صيغه معينه من قبل الهيئه العامه للاستثمار ام عقد شركه عادى مصدق على توقيعاته امام الشهر العقارى
خيرى زايد
10-31-2009, 09:19 PM
جزاك الله خيرا يا استازنا
خيرى زايد
10-31-2009, 09:24 PM
ارجو معرفة هل يلزم لتاسيس شركة توصيه بسيطه مقرها فى منطقه صناعيه ومخصص لها قطعة ارض من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه هل هناك صيغه معينه للعقد من هيئه الاستثمار وهل يلزم نشرها فى صحيفة الاستئمار ام يكفى تحرير عقد بين الاطراف مصدق على توقيعاته للتعامل مع الجهات
eyaad fouda
11-11-2009, 04:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجهود رائع ، وجزاك الله عنه
الكينج 222
11-24-2009, 12:37 PM
الف الف شكرا
hhhsss2000
11-25-2009, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقديري استاذ هشام على الموضوع ولي طلب من سعادتك الرجاء إيضاح ما هي إجرائات إنشاء جمعية خيريه وموقفها القانوني من حيث الأنشطه المسموح بها وموقفها من الضرائب شاكر ليك استاذ هشام
aymanmosbah
12-01-2009, 01:01 PM
هذا الموقع من افضل المواقع التى تعرضت لها من حيث الوفرة الغزيرة و الرائعة فى المعلومات المحاسبية مع التوضيح الرائع لقوانين الضرائب و تأسيس أى مشروع .......وفقكم الله ....مع خالص امتنانى و شكرى لهذا المجهود الفوق رائع للسيد على أحمد على و للسادة أعضاء المنتدى الكرام أصحاب المشاركات الفعالة فى تقديم الخبرات و المعلومات بصورة دقيقة ومباشرة و ذات سلاسة فى الاستيعاب و الفهم .....شكرا جزيلا
م/أيمن مصباح
yousef nour
12-01-2009, 04:20 PM
جزاكم الله بالخير الكثير والاحسان ... وانعم عليكم بالعفه والعفران والاستظلال تحت رحمه الرحمن ... والتنعم بنعم الرحيم ... وذادكم بالعلم بما يرضيه عنكم ويدخلكم جنته ...... اريد اجراءات ورسوم تاسيس شركات الاشخاص
yousef nour
12-01-2009, 04:22 PM
اريد من الاخوه الاعزاء تذويدى بمعلومات عن المشاريع الصغيره ومصادر التمويل المتاحه والمختلفه وشركات الاشخاص ....... وجزاكم الله كل خير اميلى على الياهو ms_top7
aboshetta
12-05-2009, 05:44 PM
شكرا جزيلا مجهود رائع
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
mody mody
12-08-2009, 11:34 AM
لك الف شكر وفرت على الكثير من المتاعب فى التاسيس
شكرا
aboshetta
12-09-2009, 01:53 PM
لسلام عليكم اخوانى المحاسبين
انا محاسب قانونى حديث العهد لم يمر علي فتح مكتبى اكثر من 7 اشهر وأقوم حاليا بتأسيس شركة اموال تحديد شركة مسئولية محدودة وهناك بعض النقاط ارغب في الاستفسار عنها :-
1- هل حقا لا يجوز لى ان اكون مراقب حسابات لشركة اموال الا اذاكان راس مالها يساوى 20 الف او اقل وما هى مواد القانون التى تقول ذلك وانا كان هذا الكلام صحيح فكيف اكون مراقب حسابات لشركات اموال وما هو المطلوب لذلك
2- هل بجوز تاسيس الشركة بين شخصين فقط مصرى واجنبى
3- هل يسمح بتأسيس لشركة باى نشاط مثلا نشاط استيراد وتصدير
4- خطوات تاسيس الشركة
ا- استعلام امنى عن لاجانب
ب- شهادة عم التباس ج- ايداع كل راس المال في البنك واستخراج شهادة بذلك
د- التصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري
ما هى باقي الخطوات
5- هل لابد من مستشار قانونى للشركة
اسف عل الاطالة ولكننى حقا كلما دخلت هذا المنتدى شعرت انة بيتى وان من بة هم اخوتى من المحاسبين ونأمل من الله ان نزداد وحدة وان يأذر كل منا الاخر حتى نرتقي بهذه المهنة ونعلو
وكل الشكرو التقدير لكل من ساهم في هذا المنتدى الشكر بالاخص ل أ/ احمد فاروق أ/ احمد علي أ/ وليد الجد أ/ هشام حلمى وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
1accountant
12-18-2009, 05:00 PM
استاذي الفاضل / مرحبا بك في منتدي المحاسبيين المصريين
للاجابة عي التسائل هناك نقاط يجب الالمام بها وقرائتها
انت تريد ان تؤسس شركة يجب عليك قراءة قوانين التي تنظم عملية التاسيس
ومنها قانون شركات المساهمة 159لسنة 81 وقانون 8 لسنة 97 ضمان وحوافز الاستثمار ويجب ايضا معرفة ان هناك مواد الغيت عن طريق قانون الضرائب بالنسبة الي الاعفاءات في قانون 8
والسؤال الثاني هو كيفية ان تكون مراقب حسابات شركة مساهمة ان تكون قد رجعت شركات مساهمة فعلية وان يكون مر علي عملك 5 سنوات بعد 3 سنوات التمريين كي تصبح محاسب للشركات المساهمة
بالنسبة الي عدد الشركاء فبختلف من شركة الي شركة اخري في الشركات المساهمة بالطبع لا
اما التضامن مثلا فنعم
مع مراجعه القوانيين سالفة الذكر
ويسمح بالتاسيس اي اغراض للشركة ما كان ولابد ان يكون متجانس مع البعض
والخطوات موجودة في القسم راجع القسم
تحياتي
ahmed medo
01-05-2010, 07:39 AM
جزاك الله كل الخير
دمعةعلي خدالزمن
01-07-2010, 05:45 PM
جزيت الجنه استاذنا الفاضل
خيرى زايد
01-12-2010, 12:24 PM
نعم يلزم لتاسيس هزه الشركه ان يتم زلك من خلال الهيئه العامه للاستسمار ازا كان نشاط الشركه صناعى وضمن الانشطه التى حددها القانون رقم 8 لسنه 2007 الخاص بحوافز الاستثمار
خالد مصباح
01-14-2010, 11:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : جزاك الله خير وجعله فى ميزان حسناتك أن شاء الله أستاذ هشام .
hosamhosam490
01-23-2010, 04:14 PM
جزاك الله خير
hosamhosam490
01-23-2010, 04:21 PM
مشكور جزاك الله كل خير
magdey ahmad
01-24-2010, 02:35 PM
اود ان اعبر عن خالص شكرى وتحياتى للقائمين على الموقع وايضا لكل من يأخد من وقته ومجهوده ويكتب فى اى موضوع يفيد غيره من زملائه المحاسبين وجزاك الله عنا خيرا اخى العزيز كاتب الموضوع شكرا اسناد هشام
مجدى عرفه
حنان100000
01-24-2010, 11:01 PM
الف الف شكر فعلا مش عارفة اشكر حضرتك كلمة شكر لاتكفى فعلا جزاك اللة خير على كل حاجة
اسم المستخدم
01-28-2010, 01:49 PM
انا بشكرك لان رسولنا الكريم لة حديث شريف فيما معناها يحشر قوم من أمتى على السراط على جبل من نور لاهم من النبين ولا هم بالشهداء ولكن هم إناس تقضى على أيديهم حوائج الناس
قمر الورد
01-28-2010, 03:05 PM
شكرا علي المجهود المميز
anwar saleh
02-01-2010, 03:08 PM
ما هو شكل توكيل تأسيس شركه مساهمه ؟
WALEED HOLYIL
02-10-2010, 06:43 PM
جزاكه الله خيرا كثيرا واكثر من امثالك
اخيك المهندس وليد هليل ابو عيطة
WALEED HOLYIL
02-10-2010, 06:53 PM
جزاك الله خيرا ومجهود اكثر من رائع
وليد هليل
mklaw2008
02-12-2010, 01:47 PM
جزاكم الله خير يا استاذنا
الكينج 222
02-15-2010, 07:32 PM
الف الف شكررررررررررررررررررررر
eagleofeast
02-17-2010, 12:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
أنني بصدد تأسيس مصنع لتصنيع اللحوم وبفضل الله تعالي قد خُصص لى قطعة أرض لأقامة المشروع وكنت قد أرجئت كتابة عقد الشركة حتي أتيقن واتأكد من حصولي على قطعة اأرض وعند حصولي على الموافقة الفورية من مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب من الموظف المختصي أن أملئ الأستمارة الخاصة بذلك وعند بند الكيان القانوني للشركة فقلت له شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة قال لي سوف تعاني الأمرين حتي تنتهي من الأجراءت حيث لايصح لثلاثة شركاء تأسيس شركة موال فيجب عليك بتكوين شركة تضامن أو توصية بسيطه حتي تنتهي سريعا وتبداء بأنشاء المصنع وتشتغل
سؤالي هو هل يجوز تعديل الشركة من تضامن أو توصية بسيطة الى شركة مساهمة فيما بعد حتي يتسني لي استلام قطعة الأرض والبدء فى التنفيذ ؟
سيدى الفاضل
الرجاء أفادتي سريعاً ولسيادتكم جزيل الشكر
eagleofeast
02-17-2010, 12:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
أنني بصدد تأسيس مصنع لتصنيع اللحوم وبفضل الله تعالي قد خُصص لى قطعة أرض لأقامة المشروع وكنت قد أرجئت كتابة عقد الشركة حتي أتيقن واتأكد من حصولي على قطعة اأرض وعند حصولي على الموافقة الفورية من مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب من الموظف المختصي أن أملئ الأستمارة الخاصة بذلك وعند بند الكيان القانوني للشركة فقلت له شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة قال لي سوف تعاني الأمرين حتي تنتهي من الأجراءت حيث لايصح لثلاثة شركاء تأسيس شركة موال فيجب عليك بتكوين شركة تضامن أو توصية بسيطه حتي تنتهي سريعا وتبداء بأنشاء المصنع وتشتغل
سؤالي هو هل يجوز تعديل الشركة من تضامن أو توصية بسيطة الى شركة مساهمة فيما بعد حتي يتسني لي استلام قطعة الأرض والبدء فى التنفيذ ؟
سيدى الفاضل
الرجاء أفادتي سريعاً ولسيادتكم جزيل الشكر
أيمن محمد شاهين
02-26-2010, 01:20 AM
مشكككككككككككككككككككووووووووووووووووووووورررررررر رررررررررررررررر
أيمن محمد شاهين
02-26-2010, 01:42 AM
مشككككككككككككككككككككوووووووووووووووووووووووووورر رررررررررررررررررررررر
مصطفى محمد جمال
03-08-2010, 01:35 PM
شكرا جزيلا استاذ هشام
safaa
03-09-2010, 04:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو افادتى بالنسبة لموضوع تحويل شركة تضامن الى شركة مساهمة ذات مسؤليه محدودة ما الأوراق المطلوبة والاجرات التى يمكن عملها لهذا التحويل وكيف تحدد حصص الشركاء ومسؤلية كل شريك
ما الجهة التى يمكن التوجه لها رجاء الرد
وتفضلوا بقبول الاحترام
safaa
03-10-2010, 09:35 AM
السلام عليكم
بالامس قمت بارسال سؤال عن شركات مساهمة ذات مسؤولية محدوددة ولم اتلقى رد
ارجو سرعة الرد وتصحيح مفاهيمى لانى ليس لدى اى معلومات عن الفرق بين انواع الشركات وكيفية التحويل والجهات التى يمكن التعامل معها وهذا ضرورى جدا لى لانة مطلوب منى فى العمل واريد ان اخطو خطوات ناجحة ان شاء الله
سيدابوفهد
03-11-2010, 10:52 PM
عندي موكل اجنبي ويريد اخذ اقامه هل من الافضل تاسيس شركه فردي او تضامن (ايهما اقل في الرسوم ) وهل يشترط راس مال محدد ؟ وجزاكم الله خيرا
shimaa9
03-17-2010, 12:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اولا. احب اشكر اخى العضو على المعلومات الرائعة اللى قال عليها بجد اول مرة اعرفها
خيرى زايد
03-27-2010, 02:01 PM
كيفيه سداد المكتتبين قيمه الاسهم
محمد مغراوى
04-14-2010, 12:41 PM
جزاك الله كل خير يا أستاذ أحمد
المصرى2010
04-30-2010, 08:00 PM
جزاك الله خيرا
المصرى2010
04-30-2010, 08:02 PM
اريد من حضرتك الا ستفسار عن الاوراق المطلوبه لتأسيس شركة مقاولات بناء صغيره
وجزاك الله عنا كل خير
المصرى2010
04-30-2010, 08:48 PM
شكرا جزيلا مجهود اكثر من رائع جزاك الله خيرا
واريد معرفة الاجراءات المطلوبه لتأسيس شركة مقاولات صغيره(بناء وتشيد)
وجزاك الله خيراً
ahmedhamoda666
05-07-2010, 01:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
نشكر لك مجهوداتك ونتمنى ان يوفكك الله دائماً
اريد ان اعرف ما الفرق بين
1- شركات المساهمة (عام - مغلق)
2-شركات التوصية بالاسهم
3-شركات ذات المسئولية المحدودة
ولكم جزيل الشكر
أحمد فاروق سيد حسنين
05-07-2010, 03:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
نشكر لك مجهوداتك ونتمنى ان يوفكك الله دائماً
اريد ان اعرف ما الفرق بين
1- شركات المساهمة (عام - مغلق)
2-شركات التوصية بالاسهم
3-شركات ذات المسئولية المحدودة
ولكم جزيل الشكر
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5756
سهام المحاسبة
05-07-2010, 05:57 PM
جزاك الله خيرا ونفعك بعلمك ونفع الناس بك
mohamed_acc
05-19-2010, 08:55 AM
الأساتذة الكرام
أريد اللأفادة العاجلة وذلك بخصوص كيفية واجراءات اقامة فرع لشركة أجنبية فى مصر
ولكم جزيل الشكر
snow_white2078
05-19-2010, 07:27 PM
الموضوع جميل جدا شكرا على الافاده بس ممكن تقترح افكار مشاريع بسيطه للمبتدئين
وائل مراد
05-20-2010, 06:16 AM
جزاك الله الف خير أخي أحمد وجعلة الله في ميزان حسناتك
هشام حلمي شلبي
05-21-2010, 08:32 PM
شكرا لجميع الردود
وشكرا للاستاذ احمد علي اضافاته وتوجيه
هشام حلمي شلبي
05-21-2010, 08:34 PM
تلخيص بسيط واستذكار
لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية
المستندات المطلوبة
1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
مستندات في حالات خاصة:
1- الشركات المساهمــة.
* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .
شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين.
نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
المجالات المتاحة للاستثمار
* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها
المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط
* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية
كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-
* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-
* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع
ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة
* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.
المستندات المطلوبة:-
* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .
ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .
mohamed_acc
05-24-2010, 12:07 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووور
شريف الدقدوقى
05-25-2010, 01:17 AM
شكر خاص
لكم على المعلومات
korian
05-26-2010, 04:31 AM
السلام عليكم و رحمته و بركاته
مشكورين اخوانى على مجهوداتكم العظيمة
من فضلكم انا عاوز اعمل شركة لتعبئة و توزيع المواد الغذائية
انا واخواتى شركاء فعاوز اعمل اجراءات لتكوين هذه الشركة و ايه الاجراءات المحاسبية لتكوين الشركة
و الاجراءات القانونية للتسيس
و شكرا و منتظركم بفارغ الصبر
atef7979
05-26-2010, 06:14 PM
بارك الله فيك
atef7979
05-27-2010, 11:27 AM
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا
الفنان العبقرى
06-01-2010, 06:25 AM
الله ينور عليك مجهود مفيد ورائع لكل المشاركين شكراًٍ جداً على هذا المجهود الرائع
محمد محفوظ فاضل
09-14-2010, 01:41 PM
رسوم استكمال راس المال ارجو الردفورا
waelhasaan
10-07-2010, 11:08 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
medoty
10-09-2010, 02:21 AM
تسلم يداك جزاك الله خيرا
yasser shawky333
10-10-2010, 02:22 PM
لو سمحت انا كنت عايز إجراءات تسجيل منشأة فردية
هشام حلمي شلبي
10-19-2010, 02:48 PM
لو سمحت انا كنت عايز إجراءات تسجيل منشأة فردية
وصف الاجراءات لتأسيس المنشأت الفرديه وفقا لقانون الشركات وقانون الأستثمار
المستندات المطلوبة
توكيل من صاحب المنشأة في حالة ما اذا تم التاسيس عن طريق وكيل علي ان يكون التوكيل منصوص فيها تأسيس الشركات وفقا لنموذج التوكيل المعتمد لدي مكتب توثيق الشهر العقاري.
صورة الرقم القومى لصاحب المنشأة أو جواز سفرة و كذلك صورة الرقم القومى للوكيل الرسمي.
تقديم سند الحيازة للمقر الاداري للشركة و موقع المشروع أو تقديم اقرار بتقديمة خلال سنة من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره-ادارة التأسيس
التوجة الي ادارة التأسيس لصالة رقم (1 ) بالدور الاول لاستفاء استمارة تاسيس
استيفاء بيانات نموذج استعلام امني في حالة ما اذا كان صاحب المنشأة اجنبي الجنسية
استيفاء نموذج النشر بصحيفة الاستثمار
الحصول علي خطاب معتمد و مختوم بخاتم شعار الجمهورية موجة للسجل التجاري لقيد بيانات المنشأة بالسجل
استلام اذن دفع رسوم تأسيس لسدادة ببنك الاسكندرية فرع الهيئة
بنك الاسكندريه – فرع الهيئه
يتم السداد ببنك الاسكندرية بالدور الارضى بمقر الهيئة الادارى بارض المعارض
الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره اداره المتابعه
تقديم اصل ايصالات سداد الرسوم الادارة المتابعة
الحضور الي الهيئة بعد مضي زمن اداء الخدمة لاستلام مستخرج رسمى من البطاقه الضريبيه و صحيفه الاستثمار
الرسوم المقررة
نوع الرسم
قيمة الرسوم
الجهة مستحقة الرسم
مكان سداد الرسوم
الرسم القيد في السجل التجاري
40 جنية
مكتب السجل التجاري
بنك الاسكندرية بالدور الأرض بمقر الهيئة الاداري بأرض المعارض
رسم النشر في صحيفة الاستثمار
200 جنية
القطاع القانوني لهيئة الاستثمار
بنك الاسكندرية بالدور الارض بمقر الهيئة الاداري بارض المعارض
http://www.business.gov.eg/Images/Steps/Regist_Sm.jpg
a7med4
10-27-2010, 04:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
نادر نبيل الحلوانى
11-08-2010, 03:19 PM
مشككككككككككككور
كريم الزعيرى
11-09-2010, 05:34 PM
رجاءاً
خطوات التحويل من شركة ذات مسؤلية محدوده الى شركة مساهمة
محمد عواض
11-17-2010, 04:29 PM
ماهي الاجراءات القانونية لانفصال او انضمام شريك في هذا النوع من الشركات
atef7979
12-01-2010, 04:31 PM
[جزاك الله خيرا وبارك لك فى عملك وجعله فى ميزان حسناتك
علاء كيلانى
12-01-2010, 04:36 PM
لك جذيل الشكر استاذنا الفاضل
winer_20102010
12-12-2010, 10:31 AM
الساد الزملاء انا مؤسسة فردية واريد زيادة راس المال من 10000 الى 90000 ارجو معرفة التكاليف الاجمالية لهذة الزيادة فى راس المال(من غرفة تجارية ودمغة وغيرة.........) افادكم اللة ولكم جزيل الشكر
winer_20102010
12-12-2010, 10:39 AM
ارجو من زملائى تكاليف الزيادة راس مال شركة فردية من 10000 الى100000فما هى الرسوم الت اتحملها من غرفة تجارية ودمغة وغيرة افيدونا افادكم اللة
a7med4
12-23-2010, 07:44 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
moussa
01-09-2011, 01:23 PM
شكرا جزيلا
ناصر ابو الحسن
03-09-2011, 03:55 PM
جزاك اللة خيرا وجهد ومعلومات قيمةوشكرا
كارم محمود
03-30-2011, 08:09 AM
مشكور على هذا الجهد العظيم
hewidaafifi
04-01-2011, 08:09 PM
انتى انسان رائع رائع رائع لان لا اعرف محاسب قانونى بيعطى اى معلومة الابمقدار الاهو عاوزه شكراااااااااااااا
ناصر ابو الحسن
04-10-2011, 10:55 AM
جهد ومعلومات مشكورة جزاك اللة خير ا ونفعنا جميعا بهذة المعلومات القيمة والى المزيد وشكرا
عامر اسماعيل
04-10-2011, 09:34 PM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررر
gad serious
06-06-2011, 04:13 PM
الله يبارك فيك
hesham_effat
05-16-2012, 03:18 PM
ارجو نشرنموذج استعلام آمني
السيليه
06-27-2012, 06:17 AM
جزاك الله خيييييييير
عمرمحمد
07-29-2012, 03:38 PM
السلام عليكم ...
عندي سؤال للإخوه المحترمين أريد فتح وكاله إعلانيه في مصر وأنا في اليمن ماهي الإجراءات الكامله لهذا الطلب
أرجوا منكم التوضيح بالتفصيل ولكم جزيل الشكر
bero_703
09-02-2012, 08:49 PM
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
sherif75
09-17-2012, 07:42 PM
We can help you to:-
Obtaining residence and work permits.
-Notarizing all your important documents.
...
-Registering you and your company's trade marks.
-Facilitating and helping you in the procedures of marriage and family.
cases : Divorce, Custody conflict resolution.
-Obtaining all licenses for exhibitions, showrooms,
commercial shop and factories.
-Car purchasing or renting legally.
- Drafting , notarizing and reviewing your apartment contract
-Registering your property in Egypt ( land , flat , villa .... etc. ).
-Concluding sale and purchase contracts guaranteeing your rights .
-Establishment of companies(and commercial representative offices) and solving all problems related to social insurances , labor office and tax problems.
-Answering all your questions and legal consultations for you , your family and your company.
Our main office : 12 Mohamad Abdullah Deraz st. - Heliopolis - Cairo
Tel : 01000299010 - 01091000146
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
sherif75
09-17-2012, 07:49 PM
نحن نساعدك فى
1 - جميع القضايا والاستشارات القانونية
2- اقامة العمل للأجانب
3 - تأسيس الشركات بنافة انواعها
4- تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع
5- قضايا حقوق الانسان
6- قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية
7- تسجيل العقارات والأراضى وجميع أعمال الشهر العقارى
8- صياغة كافة انواع العقود
9- التأمينات الاجتماعية ، الدعاوى والقضايا العمالية
10 - قسم التسويق العقارى
11- تخيص المحال التجارية والمصانع
12 ش محمد عبد الله دراز - ارض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون 24199593 - 01000299010 - 01001272679
waelooz
11-09-2012, 10:54 PM
لا خالص المنشأة الفردية اسهل من كده بكتير انت مش بتحتاج تعمل عقد اساسا انت كل اللى مطلوب منك
1- مصلحة الضرائب التابع لها
المستندات المطلوبة
عقد الايجار ( مثبت التاريخ )/ ايصال كهرباء باسم المؤجر / صورة البطاقة الشخصية
بتروح المصلحة ومعاك الاوراق المطلوبة وطبعا صور منها وبتتقابل مع مأمور الفحص فى ادارة الحصر بيعمل معاك محضر مناقشة وبيحددلك ميعاد لمعاينة المكان وبعد المعاينة بياخد خوالى اسبوعين علشان يطلع لك البطاقة الضريبية لكنك بتطلب منه جواب موجه للغرفة التجارية بدل ما تستنى الاسبوعين
2- الغرفة التجارية
المستندات المطلوبة
عقد الايجار ( مثبت التاريخ )/ ايصال كهرباء باسم المؤجر / صورة البطاقة الشخصية + صور منهم + دوسيه بلاستيك .دمغة ب 1 جنيه .
فى الغرفة التجارية ممكن تعمل الغرفة التجارية وتاخد شهادة مزاولة للسجل أو ممكن تعمل الغرفة والسجل مع بعض فى الغرفة التجارية وبكده تكون خلصت اوراق التسجيل
Joud Integrated Trade (JI
12-29-2012, 09:32 PM
ممكن اعرف اجراءات الحصول على سجل تجارى وبطاقة ضربيبة لشركة توريدات عمومية وتجارية
ahmedhema898
04-11-2013, 12:26 AM
[b][quote]مجهود رائع ..................اتمنى لك التوفيق
أحمد عبدالمنعم سليمان
08-20-2013, 08:12 AM
جزاك الله خيرا
أحمد خضر محمدى
10-20-2013, 09:39 AM
خضررررررررررررررررررررر
sadeksadek
12-14-2013, 02:38 AM
الله اكبر عليكم اللسان يعجز عن كلمة الشكر لكم لآنها قليلة عليكم
sherymobaily
11-26-2014, 06:19 PM
بجد شكراًً جداً ربنا يباركلك
ahmedsaeed2010
01-07-2015, 10:04 PM
مشكوووووووووووووووووووور
Sherifshahba
10-15-2016, 11:40 PM
الاوراق المطلوبه لاستخراج رخصه مصنع مواد غذائيه
migha
11-27-2016, 02:17 PM
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ…
ظ„ظˆ ط³ظ…ط*طھظ… ظ‡ظ„ ط±ط£ط³ ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظ‡ظˆ ظ†ظپط³ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ط± ظ„طµط§ظ„ط* ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ط©طں ط§ظ… ط§ظ† ط±ط£ط³ ظ…ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ظˆط®ط·ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط§ط®ط±طں
ظˆط¬ط²ط§ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط±ط§
هضبة الخليج
04-11-2017, 12:30 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
ammar1957
04-11-2017, 10:24 AM
شكرا على مجهودتكم
الاستاذ1
06-30-2019, 01:44 PM
جزاكم الله خيرا
هشام حلمي شلبي
12-17-2019, 12:06 PM
تم تعديل إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017
وجاء نص القانون كالأتى
قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.
(المادة الرابعة)
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
(المادة الخامسة)
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
(المادة السادسة)
تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.
(المادة السابعة)
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.
(المادة الثامنة)
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة التاسعة)
يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الأستثمار
الباب الأول
الأحكام العامة
"الفصل الأول"
تعريفات
مادة "1":
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
المستثمر : استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو اجنبيا أيا كان النظام القانوني الخاضع له يقوم بالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون.
الأموال: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أياً كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
4- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون.
المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.
الهيئة : الوزارة المختصة بشئون الأستثمار.
الأستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.
المنطقة الحرة: جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.
المنطقة الإستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
المطور: كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المختصة: الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولي تطبيق نظام لتيسير وتبسط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.
ممثل الجهة المختصة: المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلة من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
مكاتب الإعتماد: المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وتقديم شهادات الإعتماد.
الفصل الثاني
أهداف الاستثمار ومبادئه
مادة "2":
يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:
1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
الباب الثاني
ضمانات الاستثمار وحوافزه
الفصل الأول
ضمانات الاستثمار
مادة "3":
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفااءات المقررة بموجب أحكام هذا الاقنون، ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "4":
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
مادة "5":
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
مادة "6":
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة "7":
مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.
مادة "8"
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
الفصل الثانى
حوافز الاستثمار
أولا: الحوافز العامة
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (10):
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.
ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا: الحوافز الخاصة
مادة "11":
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):
2 نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)
ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور صدورة .
وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
مادة 12
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ثالثا الحوافز الإضافية
مادة 13
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مادة "14"
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10-11-12) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
( الفصل الثالث)
المسئولية المجتمعية للمستثمر
مادة "15"
يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها :
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها .
2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى
4- التدريب والبحث العلمى
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية .
الباب الثالث
نظم الاستثمار
(الفصل الأول)
نظام الاستثمار الداخلى
الأحكام العامة
أولا: خطة الاستثمار وسياساته
مادة "16"
تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.
ثانيا الخريطة الاستثمارية
مادة "17"
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
مادة "18"
تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة "19"
تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات .
وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة .
كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانونالضوابط الازمة في هذا الشأن.
مادة(20):
يجوز بقرار من مجلسالوزراء منح الشركات التي تؤسس لا قامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أومشروعاتالمشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني،موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر.
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بهذا القانون علي المشروع او اكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
ثالثا- مركز خدمات المستثمرين
مادة (21):
تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآالية زفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل الى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصةفى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس ادارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
وفى غير حالات تقديم شهادات الإعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.
وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة الى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.
رابعا: مكاتب الاعتماد
مادة(22):
يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك اللاتزام بابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لايجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتنب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بارسال نسخة الى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضا مسببا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (25) من هذ القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(23):
يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التى تقدم خدمات الإستثمار.
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ،ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله
مادة"24"
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد ،تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ،والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته،وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهئية وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة "25" من هذا القانون
وفى جميع الأحوال،يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض،بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول،خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة "83" من هذا القانون
مادة "25"
يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين "22،24" من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ،وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة "26"
فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجور للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح او التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وفى هذة الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الاعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذة الموافقات او التصاريح او التراخيص من المستثمر عند اتمام اجراءات تخصيص الأرض،ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة "27"
يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ،فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تيسير الاجراءات على المستثمرين وسرعة انجاز مصالحهم المشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية
الفصل الثانى "نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية "
مادة "28"
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة
وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص
مادة "29"
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة
ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير الازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية ،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة
ولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص
مادة "30"
يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة
ويؤدى المستثمر للهئية مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز وادا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة "31"
يختص رئيس مجلس غدارة المنطقة ،فضلا عما هو منوط به،بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ،ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ،مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
(الفصل الثالث)
نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية
مادة (32):
لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الانشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.
ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا ا3):
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس غدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الهيئة.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الرحة فى مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.
ويلتزم مجلس غدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التي يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الغنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.
مادة (36):
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من اجلها ودة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (2%) من الكتاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع غخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.
مادة (37)
يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
مادة (38)
يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى غدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
صفحة 31
فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشان المهمل او المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق احكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.
مادة "39":
مع مراعاو الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إىل خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلى الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.
وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
صفحة 32
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إىل المناطق الحرة وبالعكس، وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية.
مادة "40"
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إىل ادخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن.
وتطبق أحكام قانون البيئة المشار اليه فى شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة غىل داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج.
صفحة 33
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة "41" :
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة
1- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2- 2 – لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
صفحة 34
وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص،
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .
مادة 42 :
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
مادة 43
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب ان يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.
مادة "44"
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.
وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنقطة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب".
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة "45"
لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
وتطبق احكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.
وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.
صـــ 36
وللرئيس التنفيذى للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل.
وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسمة 1976.
مادة "46"
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة "47"
تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.
صـــ 37
الفصل الخامس أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
مادة "48"
مع مراعاة حكم المادة "71" من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
مادة "49"
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.
ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
صـــ 38
مادة "50"
تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "51"
تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
كما يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.
وذلك كله وفقاً لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (52)
يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القناون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
مادة (53)
استثناًء من أحكام المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.
مادة (54)
تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرىـ وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
1. تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2. الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
3. تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (55)
للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة(56)
تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيليةمحددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإذافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (57)
يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأسخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.
ولا يجوز للمستثمر ادخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.
مادة (58)
مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزرءا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
مادة (59)
فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
مادة(60)
يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التىيصدر بتحديديها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ل=التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون.
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
مادة (61)
فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
وتسرى ذات الأحكام السابقةعلى أحوال التصرف بالتأجير.
مادة (62)
فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
زلات تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر غى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.
ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.
مادة (63)
عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية الازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانوان أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
مادة (64)
فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.
مادة (65)
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريه ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
مادة (66)
فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.
وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضا للطلب.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانو.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط.
مادة (67)
يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسه عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
1. الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.
3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال المللية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.
6. وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.
الباب الرابع
الجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأول
المجلس الأعلى للاستثمار
مادة 68
ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالأتى.
1- اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
3- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة
4- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
5- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة
6- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها
7- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار
8- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة
9- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون
10- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى ادائها.
11- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
الفصل الثانى
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مادة 69
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى
مادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من املا الدولة الخاصة إو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.
مادة 71
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتية
1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
3- إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والانشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
4- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
5- وضع خطة للتويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج
6- توحيد جميع النماذج الرمسية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومى
8- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى
9- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا
10- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له
11- إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى
مادة 72
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 73
يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتى.
1- الوزير المختص رئيسا
2- الرئيس التنفيذى للهيئة
3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة
4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة
5- اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى محتمل للمصالح، على أن يرٌفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
مادة (74) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا لمهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:
1- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
5- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.
11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.
12- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.
مادة (75):
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (76):
يكون للهئية موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويٌصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77):
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير.
وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.
مادة (78):
على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصق سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له،للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهئية والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.
مادة "79":
تقوم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووضائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "80":
يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول بقرار من الرئيس التنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.
مادة "81":
في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
الباب الخامس
تسوية منازعات الإستثمار
مادة "82":
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
لجنة التظلمات
مادة 83
تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
مادة 84:
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقدين التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الايضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.
الفصل الثانى
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
مادة 85:
تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة 86:
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
مادة 87:
مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها.
"الفصل الثالث"
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
مادة"88"
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة "89"
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.
وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.
" الفصل الرابع"
الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة
مادة "90"
تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القاتون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقا للقواعج المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي"الحر"، او التحكيم المؤسيي.
مادة "91"
ينشأ مركز مستقب للتحكيم والوساطة يسمي "المركز المصرى للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز
و ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاكملته المالية قرار من مجلس الإدارة
و يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمة له و مقابل الخدمات التى يقدمها و قوائم المحكمين و السوطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز و ينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية
و تتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له و توفر فى الثاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.
مادة"92" :
فى الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابه ، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الإ اذا ثبت علمه بالجريمة و اتجهت إدراته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئولية المدنية و فى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب اللشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة و لا تجاوز عشرة امثالها و فى حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال و ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين و اسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى
مادة "93"
فى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون
و يتعين على الوزير المختص ابدا الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ وردو كتب استطلاع الراى اليه و الإ يجوز رفع دعوى طبقا لقواعد المقررة فى القوانين المشار اليها
مادة"94"
مع عدم الاخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 و المادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاثنى من قانون العقوبات الا بعد أخذ راى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 93 من هذا القانون بالقواعد ذاتها .
sultanaccount
12-17-2019, 04:06 PM
تم تعديل إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017
مجهود مشكور عليه مأجور
tareqe
08-27-2020, 11:29 AM
موظف حكومة هل يمكن الدخول فى شركة ذات مسئولية محدودة ؟ وما أدواره فيها ؟
هشام حلمي شلبي
09-21-2020, 11:16 AM
تم تحديث الموضوع
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025