المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن صحة طريقة احتساب ضريبة كسب العمل ببرنامج محاسبي


sherif_k22
02-11-2010, 03:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا محاسب فى شركه مقاولات لديها برنامج محاسبى لحساب الأجور و المرتبات و بما أن الأجر الأضافى عندنا متغير على حسب عدد ساعات كل موظف فضريبه كسب العمل لكل واحد فينا بتختلف بأختلاف الأجر الأضافى و ده ليه
علشان البرنامج بيحسبها على مستوى الشهر يجىب إجمالى المرتب لكل مو ظف فى الشهر ويضربه فى 12 ويطرح من 9000 جنيه و يحسب الضريبه و هكذا فيكون الموظف فى شهر خاضع و فى شهر تانى لأ و هكذا
السؤال :sm10:
فى التسويات الضريبيه التى يتم عملها كل سنه ظهر ناس معفين مع أنهم تم خصم مبالغ منهم لهذه الضريبه ( كسب العمل ) و مع الحصر تم إيجاد موظفين دفعوا ضرائب أقل مما دفعوه من إجمالى المدفوعات فى الشهر كيفيه حل ذالك وليه ده حصل أساساً
السؤال الثانى:sm10:
طبعا إجمالى الأجور و المكافأت لازم يظبط مع الموجود فى المصاريف و الحمد الله ظبط أما ضريبه كسب العمل إجمالى المستقطع لم تظبط يعنى مثلاً أنا دافع من صفحه كسب العمل للهيئه 109000 جنيه و لكن الموجود فى التسويات 99000 جنيه
هل من الطبيعى الأختلاف ده ولا لأ ولا لآزم يظبطو مع بعض
السؤال الثالث :sm10::sm10::sm10::sm10::sm10:
هل المنح و الأعانات خاضعه لضريبه كسب العمل و ياريت بالأدله و القوانين
و أرجو الأجابه سريعاً جزاكم الله كل خير

sherif_k22
02-11-2010, 06:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أيه يا جماعه أى مساعده كده فى السريع أحنا فى موسم ميزانيه و الحاله كرب

امل محمد صلاح
02-17-2010, 08:32 PM
هل المقصود بامنح والاعانات امعطاه للموظفين فى هذه الحالة تعتبر من الاجور ويتم خضوعها لضريبة كسب العمل لان المحاسبة طبقا لاحكام القانون بخضوع كافة مايتقضاه الموظف اما بالنسبه للمنح والاعانات الحكومية فان لها المعيار 13 يحدد اسس المحاسبة الخاصة بها

سيف النصر محمود
02-22-2010, 11:25 PM
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

سيف النصر محمود
02-22-2010, 11:31 PM
مادة (10) : تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى.


وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

سيف النصر محمود
02-22-2010, 11:44 PM
اللائحه
مادة (13) : فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.
-----------------------------------------------------------------------
مادة (14) : فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى:
1. تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
2. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها،ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.
4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
5. ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
6. وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.

سيف النصر محمود
02-23-2010, 12:02 AM
مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

سبب الفروق
1-ان هناك بعض العاملين يمكن ان يتعدو الشريحه الاولي في مجمل الايراد السنوي والبرنامج يخصم علي الشريحه الاولي
2-يجب ترحيل الاعفاء الزائد في شهر للشهور التي تليه وتعديل البرنامج لتلافي ذلك وعمل التسويه قبل صرف اجور شهر ديسمبر وتسويه حساب المصلحه بالنسبه لكسب العمل مع العام كله