محمد احمد زكي
02-09-2010, 03:49 PM
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تلقت حتي أمس وبعد شهرين من تشكيل لجان إنهاء المنازعات ألف طلب من ممولين يطلبون الاستفادة من مزايا قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 بإعادة بحث منازعاتهم المتداولة أمام المحاكم داخل مصلحة الضرائب في ضوء ما هو مستقر من أحكام.
وفسَّر العربي إقبال الممولين علي تقديم الطلبات إلي نجاح لجان إنهاء المنازعات التي يشرف عليها محمد علام مستشار وزير المالية للفحص والتي تم تشكيلها لنظر طلبات الممولين للاستفادة من قرار وزير المالية في إعطاء الممولين حقهم بإنهاء النزاع في ضوء ما هو مستقر من أحكام بموجب القانون واللائحة وأحكام القضاء وقرارات لجان طعن وبالتالي توصيل رسالة إلي المجتمع الضريبي بأن وزارة المالية جادة في غلق ملف المنازعات الضريبية السابق مما ترتب عليه زيادة الإقبال من الممولين لبحث منازعاتهم أمام لجان إنهاء المنازعات.
وكشف عن أن الجدية من اللجان في إنهاء المنازعات قوبل من الممولين بالالتزام في إنهاء النزاع بمجرد تقديم الطلب ووفقاً لتقارير المتابعة الأسبوعية التي يتلقاها عن أداء اللجان فإن هناك حالات كثيرة تم الاتفاق علي إنهاء النزاع بشأنها مع الممول في أول جلسة لانعقاد اللجنة مؤكداً أنه بعد شهرين من تشكيل اللجان فقد اعتمد قرارات بإنهاء المنازعة في 250 حالة بمعدل 25 حالة أسبوعياً جميعها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين.
وقال إن التفاهم الذي تبديه اللجان في إنهاء المنازعات شجع كثيرا من الممولين إلي طلب أن تنظر اللجان حالات أخري بخلاف الحالات ال 18 التي تضمنها قرار وزير المالية مؤكداً أن المصلحة تدرس تلك الحالات حالياً لتحديد الأحكام المستقرة بشأنها تمهيداً لرفعها إلي وزير المالية لإصدار قرار بإضافتها إلي مهام لجان إنهاء المنازعات.
وقال إن طلبات إنهاء المنازعات يتم نظرها حالياً أمام 51 دائرة إنهاء منازعة وفقاً لأولوية تقديم الطلب وتتولي الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزياً علي اللجان طبقاً للاختصاص ونوه العربي إلي أن اللجان تكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع أما تقديم المستندات فيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع حيث تتمثل المستندات المطلوب تقديمها أمام اللجنة في خطاب من المحكمة يفيد أن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وأنها غير محجوزة للحكم فضلاً عن المستندات التي تدعم حق الممول للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.قال إن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات ويلزم علي اللجان إخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بخطاب موصي عليه بعلم.
موضحاً أن قبول اللجنة للطلب يترتب عليه حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة يفيد بطلب وقف الدعوي مؤقتاً لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة وفي حالة أن تنتهي اللجان إلي اتفاق مع الممول يوافق عليه رئيس المصلحة يتم إخطار المأمورية لتقوم بدورها بإخطار هيئة قضايا الدولة بالاتفاق وطلب وقف السير في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للاتفاق مع الممول بالتصالح وبناء عليه يكون علي اللجنة في حالة عدم جدية الممول في حضور الجلسات الطلب من هيئة قضايا الدولة إعادة السير في الإجراءات القضائية للدعوي.
وقال إن المصلحة يسرت علي الممولين الحصول علي دور لنظر الدعوي أمام لجان إنهاء المنازعات حيث خصصت أرقام فاكسات لتلقي طلبات الممولين خلالها وهي 24727559 و.25320059
ورداً علي الاستفسارات التي تدور حول اللجان واختصاصاتها ولماذا حددت بالقضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وغيرها من الاستفسارات.
أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي عمل لجان فض المنازعات في القضايا الضريبية أن قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستناف لأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وملزم علي كل من مصلحة الضرائب والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول أو المصلحة علي حكم الاستئناف.
وحول الانتقادات التي وجهت لقرار وزير المالية لتحديده إنهاء المنازعة في حالة أن تكون الدعوي في أحد 18 موضوعاً تضمنها القرار وجميعها متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بينما لم يتطرق القرار لموضوعات متعلقة بمنازعات متداولة مع الأشخاص الطبيعيين رغم كثرة منازعاتهم مع المصلحة في ظل القانون السابق.
قال علام إن القرار سمح بإضافة حالات خلاف أخري علي قرار وزير المالية بموجب عرض من رئيس مصلحة الضرائب وموافقة وزير المالية وكشف عن أنه من بين الحالات المزمع إضافتها للقرار قريباً حالات خاصة بمنازعات أخري لشركات الأموال وكذا حالات خاصة بشركات الأفراد والأشخاص.
وفسر المعني في أن قرارات لجان إنهاء المنازعات ستصدر في ضوء ما هو مستقر من الأحكام في الفقه والقضاء والإفتاء بأنه سيكون من حق الممول الاستفادة من كافة الأحكام المستقرة في التطبيق في المصلحة سواء كانت صادرة لصالح الممول أو للغير بشرط أن تنطبق علي الممول حالة المثل ويتوفر لديه المستندات المؤيدة لاستحقاقه المبدأ الضريبي المستقر.
ورداً علي المخاوف من أن يكون تحديد القرار بنظر 18 موضوعاً خلافا فقط بهدف الدخول مع الممولين في مساومات علي نقاط الخلاف الأخري في الدعوي مقابل منحهم حق الاستفادة من المبدأ المستقر قال إن الممول ليس مجبراً علي الموافقة علي إنهاء الخصومة إذا ما شعر أن اللجان تمارس عليه ضغطا للتنازل عن حقه القانوني.
علي الجانب الآخر أشار علام إلي المزايا التي ستعود علي الممول الذي سيبادر لإنهاء الخصومة بخلاف التخلص من أعباء الاستمرار في النزاع أمام المحاكم منها الاستفادة من القواعد والتعليمات العامة التي أصدرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية تحت رقم 2 لسنة 2009 والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالصة ضريبية تعتبر بمثابة إقرار من المصلحة بتحديد الموقف الضريبي للممول.
وفسَّر العربي إقبال الممولين علي تقديم الطلبات إلي نجاح لجان إنهاء المنازعات التي يشرف عليها محمد علام مستشار وزير المالية للفحص والتي تم تشكيلها لنظر طلبات الممولين للاستفادة من قرار وزير المالية في إعطاء الممولين حقهم بإنهاء النزاع في ضوء ما هو مستقر من أحكام بموجب القانون واللائحة وأحكام القضاء وقرارات لجان طعن وبالتالي توصيل رسالة إلي المجتمع الضريبي بأن وزارة المالية جادة في غلق ملف المنازعات الضريبية السابق مما ترتب عليه زيادة الإقبال من الممولين لبحث منازعاتهم أمام لجان إنهاء المنازعات.
وكشف عن أن الجدية من اللجان في إنهاء المنازعات قوبل من الممولين بالالتزام في إنهاء النزاع بمجرد تقديم الطلب ووفقاً لتقارير المتابعة الأسبوعية التي يتلقاها عن أداء اللجان فإن هناك حالات كثيرة تم الاتفاق علي إنهاء النزاع بشأنها مع الممول في أول جلسة لانعقاد اللجنة مؤكداً أنه بعد شهرين من تشكيل اللجان فقد اعتمد قرارات بإنهاء المنازعة في 250 حالة بمعدل 25 حالة أسبوعياً جميعها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين.
وقال إن التفاهم الذي تبديه اللجان في إنهاء المنازعات شجع كثيرا من الممولين إلي طلب أن تنظر اللجان حالات أخري بخلاف الحالات ال 18 التي تضمنها قرار وزير المالية مؤكداً أن المصلحة تدرس تلك الحالات حالياً لتحديد الأحكام المستقرة بشأنها تمهيداً لرفعها إلي وزير المالية لإصدار قرار بإضافتها إلي مهام لجان إنهاء المنازعات.
وقال إن طلبات إنهاء المنازعات يتم نظرها حالياً أمام 51 دائرة إنهاء منازعة وفقاً لأولوية تقديم الطلب وتتولي الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزياً علي اللجان طبقاً للاختصاص ونوه العربي إلي أن اللجان تكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع أما تقديم المستندات فيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع حيث تتمثل المستندات المطلوب تقديمها أمام اللجنة في خطاب من المحكمة يفيد أن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وأنها غير محجوزة للحكم فضلاً عن المستندات التي تدعم حق الممول للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.قال إن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات ويلزم علي اللجان إخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بخطاب موصي عليه بعلم.
موضحاً أن قبول اللجنة للطلب يترتب عليه حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة يفيد بطلب وقف الدعوي مؤقتاً لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة وفي حالة أن تنتهي اللجان إلي اتفاق مع الممول يوافق عليه رئيس المصلحة يتم إخطار المأمورية لتقوم بدورها بإخطار هيئة قضايا الدولة بالاتفاق وطلب وقف السير في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للاتفاق مع الممول بالتصالح وبناء عليه يكون علي اللجنة في حالة عدم جدية الممول في حضور الجلسات الطلب من هيئة قضايا الدولة إعادة السير في الإجراءات القضائية للدعوي.
وقال إن المصلحة يسرت علي الممولين الحصول علي دور لنظر الدعوي أمام لجان إنهاء المنازعات حيث خصصت أرقام فاكسات لتلقي طلبات الممولين خلالها وهي 24727559 و.25320059
ورداً علي الاستفسارات التي تدور حول اللجان واختصاصاتها ولماذا حددت بالقضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وغيرها من الاستفسارات.
أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي عمل لجان فض المنازعات في القضايا الضريبية أن قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستناف لأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وملزم علي كل من مصلحة الضرائب والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول أو المصلحة علي حكم الاستئناف.
وحول الانتقادات التي وجهت لقرار وزير المالية لتحديده إنهاء المنازعة في حالة أن تكون الدعوي في أحد 18 موضوعاً تضمنها القرار وجميعها متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بينما لم يتطرق القرار لموضوعات متعلقة بمنازعات متداولة مع الأشخاص الطبيعيين رغم كثرة منازعاتهم مع المصلحة في ظل القانون السابق.
قال علام إن القرار سمح بإضافة حالات خلاف أخري علي قرار وزير المالية بموجب عرض من رئيس مصلحة الضرائب وموافقة وزير المالية وكشف عن أنه من بين الحالات المزمع إضافتها للقرار قريباً حالات خاصة بمنازعات أخري لشركات الأموال وكذا حالات خاصة بشركات الأفراد والأشخاص.
وفسر المعني في أن قرارات لجان إنهاء المنازعات ستصدر في ضوء ما هو مستقر من الأحكام في الفقه والقضاء والإفتاء بأنه سيكون من حق الممول الاستفادة من كافة الأحكام المستقرة في التطبيق في المصلحة سواء كانت صادرة لصالح الممول أو للغير بشرط أن تنطبق علي الممول حالة المثل ويتوفر لديه المستندات المؤيدة لاستحقاقه المبدأ الضريبي المستقر.
ورداً علي المخاوف من أن يكون تحديد القرار بنظر 18 موضوعاً خلافا فقط بهدف الدخول مع الممولين في مساومات علي نقاط الخلاف الأخري في الدعوي مقابل منحهم حق الاستفادة من المبدأ المستقر قال إن الممول ليس مجبراً علي الموافقة علي إنهاء الخصومة إذا ما شعر أن اللجان تمارس عليه ضغطا للتنازل عن حقه القانوني.
علي الجانب الآخر أشار علام إلي المزايا التي ستعود علي الممول الذي سيبادر لإنهاء الخصومة بخلاف التخلص من أعباء الاستمرار في النزاع أمام المحاكم منها الاستفادة من القواعد والتعليمات العامة التي أصدرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية تحت رقم 2 لسنة 2009 والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالصة ضريبية تعتبر بمثابة إقرار من المصلحة بتحديد الموقف الضريبي للممول.