على أحمد على
02-05-2010, 10:05 AM
الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية
عن غير القادرين
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القارئ محمود الشرقاوي - القاهرة عن صاحب عقار تزيد قيمته علي مليون جنيه ورثة عن أجداده لكنه لا يملك دفع الضريبة لأن موارده المالية محدودة ولا يملك سوي معاشه.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن قانون الضرائب العقارية الجديد استحدث لأول مرة مادة تنص علي أن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة علي المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون. وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية علي المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة.
وقال إن القانون الجديد تضمن ايضا نصوصاً لإصلاح العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتم انهاء المنازعات الضريبية القديمة والقضايا المنظورة امام المحاكم وانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي التي كان موضوع الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه.. كما تم انهاء المنازعات مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
- 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية 20 ألف جنيه.
- 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية 20 ألف جنيه.
عن غير القادرين
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القارئ محمود الشرقاوي - القاهرة عن صاحب عقار تزيد قيمته علي مليون جنيه ورثة عن أجداده لكنه لا يملك دفع الضريبة لأن موارده المالية محدودة ولا يملك سوي معاشه.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن قانون الضرائب العقارية الجديد استحدث لأول مرة مادة تنص علي أن تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة علي المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون. وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية علي المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة.
وقال إن القانون الجديد تضمن ايضا نصوصاً لإصلاح العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتم انهاء المنازعات الضريبية القديمة والقضايا المنظورة امام المحاكم وانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي التي كان موضوع الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه.. كما تم انهاء المنازعات مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
- 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية 20 ألف جنيه.
- 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية 20 ألف جنيه.