تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين قانون الضرائب العقارية الجديد والقانون


على أحمد على
02-03-2010, 10:26 AM
الفرق بين قانون الضرائب العقارية الجديد والقانون
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء أحمد المصري- قنا- عن الفرق بين قانون الضرائب العقارية القديم والقانون الجديد.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 كانت توجد به تشوهات عديدة منها علي سبيل المثال انه كان يفرض الضريبة علي العقارات المقامة داخل كردونات المدن المعتمدة منذ عام 1884 وعلي المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون. وكان من نتيجة ذلك ان هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما يحقق معه مباديء العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
أضاف انه في القانون السابق كانت تفرض الضريبة علي المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع اعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين 10% و46% من القيمة الايجارية بعد خصم 20% مقابل تكاليف الصيانة. مع حد اعفاء "18 جنيها" كقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول في السنة. مع تدخل العنصر البشري وخاصة ممثلي جهة ربط وتحصيل الضريبة في اللجان عند تحديد وعاء الضريبة أما القانون الجديد فانه يطبق علي جميع العقارات الموجودة علي أرض مصر. ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الايجارية بعد خصم 30% للسكني و32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة. واعفاء ال 6 آلاف جنيه الأولي من القيمة الايجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكني واخضاع ما زاد علي ذلك للضريبة.. هذا فضلاً عن تقليص دور العنصر البشري في تحديد القيمة الايجارية "وعاء الضريبة".

دكتور عصر
02-04-2010, 09:14 AM
مع ملاحظة أن القانون القديم كان يأخذ بمدبأ رفع الضريبة على العقارات غير المستغلة ، أما القانون الجديد فلم يأخذ بهذا المبدأ معنى ذلك أنه عند خلو العقار من المستأجر سوف تظل الضريبة سارية