تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة وكيفية إعداد الإقرار الضريبى لسنة 2009


khaled88
01-23-2010, 12:52 PM
السلام عليكم
اتصل بى اخ فاضل وطلب منى ان نتعرف على مايلى بالنسبة للوضع الحالى للمنشآت الصغيرة
1- يوجد فى صدر الاقرار الضريبى ان تقديم الاقرار يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقا للمنشآت الصغيرة و السؤال هو:
هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات هى ملزمة بكتابتها وهل يمكن الاحالة بعدها الى اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بعد الاتفاق مع الممول على تلك النسب يكتابة اقرار هو معناه انه وافق على تلك النسب ام ماذا ؟ حيث ان تعليمات المصلحة تنص على ان هذا اتفاق بين المصلحة والممول لمدة 3 سنوات

2- ماالعمل بالنسبة للشخص الاعتبارى حيث لا يوجد نسب ربح ولا توجد فواتير؟

eskandrany
01-23-2010, 02:58 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-5cc272caa6.gif



أخي الفاضل الأستاذ / خالد


http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-3068737bbc.gif



1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .


مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم

أحمد فاروق سيد حسنين
01-23-2010, 03:02 PM
1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .




أتفق معك تماماً

abou_abou555
01-23-2010, 11:30 PM
اعتقد الكلام صحيح وحسبنا الله في هذا العك الضريبي

khaled88
01-24-2010, 01:54 PM
مع احترامى للاساتذة المعلقين ارجو قراءة اقرار (ب) لمعرفة انه
يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة


موضوع آخر

اللجان الداخلية تلتزم بنسب الربح التى استقرت عليها حالة الطاعن وحالات المثل ولا تختلف عن نهج لجان الطعن الموقرة لان استقلاليتها يعزز قراراتها وهى حسمت العديد من الخلافات ولا تتدخل المصلحة فى قراراتها لانها تكون منصفة للجميع
مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم

eskandrany
01-24-2010, 07:04 PM
السلام عليكم
اتصل بى اخ فاضل وطلب منى ان نتعرف على مايلى بالنسبة للوضع الحالى للمنشآت الصغيرة
1- يوجد فى صدر الاقرار الضريبى ان تقديم الاقرار يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقا للمنشآت الصغيرة و السؤال هو:
هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات هى ملزمة بكتابتها

2- ماالعمل بالنسبة للشخص الاعتبارى حيث لا يوجد نسب ربح ولا توجد فواتير؟



1 - السؤال بهذه الصيغة يفهم منه أن سيادتك تتحدث في الشق الأول عن الأشخاص الطبيعيين من الفئة ( أ ) لأن نسب الربح التي أصدرتها مصلحة الضرائب تطبق علي هذه الشريحة فقط ، وربط السؤال بين نسب الربح والإقرار فهمت منه أن سيادتك تقصد الشخص الطبيعي من الفئة ( أ ) والذي لم يتضمن الإقرار الخاص به أن مجرد تقديم الإقرار يعد بمثابة طلب منه بالمحاسبة وفقاً للقرار 414 لسنة 2009 وإنما ورد هذا في الإقرار الخاص بالشخص الإعتباري فئة ( ب ) وهو لا مجال للحديث عن نسب الربح بشأنه ، والدليل علي ذلك ان سيادتك تناولت في الشق الثاني الشخص الاعتباري مما يفهم منه أن الشق الأول خاص بالشخص الطبيعي الفئة ( أ ) والشق الثاني خاص بالشخص الاعتباري الفئة ( أ ) وكلاهما لم يرد بهما هذا الإلزام فعذراً أخي الفاضل إذا كنت قد أسأت فهم السؤال.

2 - كلام سيادتك صحيح تماماً بالنسبة للفئة ( ب ) حيث ورد بصدر الإقرار أن مجرد تقديم الإقرار علي هذا النموذج يعد بمثابة طلب بالمحاسبة وفقاً لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ، وسؤالي لسيادتك ماذا عن الممول الذي ينطبق عليه شروط اعتباره من الفئة ب ولا يرغب في المحاسبة وفقاً لأحكام المنشآت الصغيرة فأي نموذج من الإقرارات الضريبية سيقدمه ، ثم ماذا بشأن المواعيد التي نص عليها القرار 414 سنة 2009 والتي انتهت في 31/12/2009 بعدها لا يحق للممول تقديم هذا الطلب وإذا قدمه فالمفروض ألا يعتد به لتقديمه بعد الميعاد .

3 - أما الحديث عن اللجان الداخلية فأستأذن سيادتك أن يكون في تعقيب مستقل .

وحقيقة أنني أسعد دائماً بالتحاور مع سيادتكم

eskandrany
01-25-2010, 04:49 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-f7ed897a11.gif


3 - فيما يتعلق باللجان الداخلية فالذي فهمته من كلام سيادتك أن نسب الربح التي حددتها مصلحة الضرائب لن تكون ملزمة للجان الداخلية والتي تلتزم " بنسب الربح التى استقرت عليها حالة الطاعن وحالات المثل ولا تختلف عن نهج لجان الطعن الموقرة لان استقلاليتها يعزز قراراتها وهى حسمت العديد من الخلافات ولا تتدخل المصلحة فى قراراتها لانها تكون منصفة للجميع" حسبما جاء نصاً بمشاركة سيادتك .
ولكنني _ والخلاف في الراي لا يفسد للود قضية _ أختلف مع سيادتك للأسباب الآتية :
1 - أن هذه النسب تمثل الحد الأدني الذي يمكن أن تقبله مصلحة الضرائب .
2 - أن اللجان الداخلية حسبما ورد بشأنها من أحكام في القانون 91 لسنة 2005 هي وحدة إدارية تابعة للمصلحة وليست مستقلة عنها إذ تنص المادة 191 فقرة 2 من القانون علي "
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.


و مفاد هذا النص أن الذي يبت في الخلاف هي المأمورية ( وهي وحدة تابعة للمصلحة ) " ممثلة في لجنة داخلية بها " ، ولا شك أن المأمورية لا تستطيع مخالفة تعليمات المصلحة باعتبارها وحدة تابعة لها ومن ثم لا تملك اللجنة الداخلية تطبيق نسب ربح تخالف ما جاء بتعليمات المصلحة .
3 - أن هذه النسب تمثل اتفاقاً ( ولو أنه من جانب واحد هو جانب مصلحة الضرائب " تلزم به الممول و من باب أولي ينبغي أن تلزم به الوحدات التابعة لها ومنها اللجان الداخلية بحسبان أن هذه النسب تمثل الحد الأدني الذي يمكن أن تقبله .

وأخيراً خالص شكري وتقديري لكم علي إثارة هذا الموضوع الهام ، وأتمني أن يستمر التواصل في مناقشته .

khaled88
01-25-2010, 05:06 AM
السلام عليكم
ارجو قراءة اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق باللجان الداخليةالمشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005

مادة (131):
تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
مادة (132):
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
مادة (133):
يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:-
1- سجل قيد الطعون.
2- سجل محاضر الجلسات.
3- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.
مادة (134):
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
مادة (135):
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.
ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.

khaled88
01-25-2010, 05:18 AM
الا تلاحظ الاستقلال عن المأمورية فى تشكيلها
وان رؤساءها بدرجة مدير عام ويخضعون للادارة المركزية للجان الداخلية وطبيعة عملها تحتم عليها الاستقلال للانصاف وان توقيع الطاعن بالموافقة هو ضمانه بأنه اخذ حقه والا فالاحالة الى لجان الطعن
خالص تحياتى استاذى الفاضل لسيادتكم
وارجو ان اقرأ رأى سيادتكم خصوصا ان مساهماتكم فى المنتدى قيمة فجزاكم الله خيرا

عمرو مندور
01-25-2010, 11:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفق تمامامع الاستاذ / خالد فى أن اللجان الداخلية

المتخصصة ليس لها علاقة بالمأموريات ـ فى تحديد

نسب الربح فى قرراتها ـ كما أنهاتابعة للادارة العامة للجان ـ والدليل على ذلك أن جميع قرراتها منصفة للممول ـ طبقا لحالات المثل التى استقر العمل بهاـ والا ما اتفق الممول بهذة اللجان ـ كما أنها جهة فصل بين المأمورية والطاعن ـ لايجوزالطعن على قرارها ـ كما أنها لجان مستقلة بمقرها وأعضائها واداريها ولا سلطان عليها من المأموريات وهو ما لمسناة فى جميع قرراتها فى جميع اللجان على مستوى جميع المحافظات التى شرفنا بالحضور أمامها ـ لدرجة أن هناك لجان بها حالات مثل بنسب ربح أفضل مما نقدمة لهم ـ يقوموا بالفعل بالاتفاق معنا بنسب الربح الاقل لصالح الطاعن ...
وهذة شهادة سنحاسب عليها أمام الله
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

عمرو مندور
01-25-2010, 01:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لكتابة الاقرار فئة (أ) أرجو من الاخوة المحاسبين أن يقوموا بكتابة الاقرار طبقاللايراد اليومى بزيادة بسيطة عن العام السابق وبعدد الايام ونسب الربح كحالات المثل ومااستقرت علية حالة الممول نفسة فى السنوا ت السابقة ـ حيث أنا نسب الربح المعلنة من المصلحة من جانب واحد وتفتقر الى المصداقية ـ لزيادتها عن النسب المتعارف عليها ـ كما أنها مجحفة للممول
كماأنة لايوجد اقرار فى حالة عدم الاتفاق على هذة النسب ـ واذا أخذنا أن الممول على عدم درايتة بهذة النسب وقام بوضع نسب مخالفة ؟ ماذا تفعل المأمورية ـ ستقوم بالتعديل واخطارة بذلك
ووقتها يقوم الممول بالطعن عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة
للوصول الى حقة ـ وهذا الرأى من منطلق الحرص على الممول
والذى لم تعطية المصلحة الحق فى عدم الموافقة على هذة النسب التى تحمل فى طياتها الغبن للممول ـ وذلك فى عدم وجود اقرار
أخر غير هذا الاقرار000000000000000000

eskandrany
01-25-2010, 01:36 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-b0b0898665.gif



1 - انا لم أقل أن اللجان الداخلية تابعة للمأمورية وإنما هي تابعة للمصلحة ، ونص القانون يفترض أن يكون مقرها داخل المأمورية وبالتالي فإنه لم ينظم كيفية إحالة الطعون أو الملفات إليها ، هذا بالإضافة إلي أن الفترة التي يستمر فيها تداول الخلاف أمام اللجنة الداخلية تدخل في مدة التقادم المسقط ولا يعتبر التقادم موقوفاً كما هو الحال النسبة للجنة الطعن ،مما يعني أن الأمر مازال في حوزة مصلحة الضرائب والتالي فإن اللجان الداخلية تعد إحدي الوحدات الإدارية التابعة لمصلحة الضرائب .

2 - أن تشكيل اللجان الداخلية لا يدل بذاته علي استقلاليتها عن المصلحة بل إنها تشكل - طبقاً لما نصت عليه اللائحة - بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه أي أن تشكيلها من الممكن أن يكون بقرار من رئيس المنطقة أو حتي رئيس المأمورية إذا فوضه رئيس المصلحة في ذلك .

3- أن تبعية اللجان الداخلية للإدارة المركزية للجان الداخلية يؤكد علي عدم استقلال هذه اللجان عن المصلحة ذلك أن الإدارة المركزية للجان الداخلية هي إحدي اللجان التابعة للمصلحة .

4 - أن توقيع الممول علي محضر اللجنة الداخلية ليس إجراء مبتدعاً أو جديداً وإنما كان منصوصاً عليه في العديد من التعليمات الخاصسة باللجان الداخلية في ظل القانون السابق ومنها علي سبيل المثال :

بند رقم 8 من التعليمات رقم 59 لسنة 87
8 – يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0

بند سابعاً من التعليمات رقم 14 لسنة 96
سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .

5 - أريد أن أعرض علي سيادتك حالة عملية افتراضية وأعلم أن إجابتك عليها ستتصف بالأمانة:
ممول ( شخص طبيعي ) نشاطه بقالة بالتجزئة ، تمت محاسبته حتي سنة 2004 طبقاً للموافقة باللجنة الداخلية بنسبة مجمل ربح 8 % وفي ظل النسب الخاصة بالمنشآت الصغيرة ( طبقاً للتعليمات ) تحددت نسبة الربح بواقع 15 % وقدم إقرار سنة 2009 بنسبة ربح 10 % ، وليس لديه مستندات تكلفة تفصح عن نسبة ربحه هل يمكن للجنة الداخلية أن تعتمد إقراره سنة 2009 ؟
أنا في انتظار الإجابة

على أحمد على
01-25-2010, 02:00 PM
أصدرت المصلحة تعليماتها بنسب مجمل الربح لبعض الأنشطة دون تكويداً للأنشطة ،هذا وقد تلاحظ من مقارناتها بمثيلتها التى صدرت من قبل بأنها أغفلت كثيرا من الأنشطة، كذلك تلاحظ أيضا أن نسب مجمل ربح بعض الأنشطة قد عدلت بالزيادة عما ذى قبل، أيضا التعليمات الجديدة لم تراعى ظروف محاسبة الأنشطة من حيث أيام الرواج والأيام العادية، كذلك لم تراعى تعدد الأصناف مثل أصناف البقالة وجاءت بتقدير نسبة 15% للبقالة عامة وهذا مبالغ ومغالى فيه لكثيراً من الأصناف التى يقوم عليها نشاط البقالة.
أما إقرارات الجيل الخامس فإنها لم يترك بها أية مساحات لتعبير الممول عن أسس نشاطه، فعلى سبيل المثال ممول نشاطه يتضمن عدة بنود وكل بند له نسبة مجمل ربح مختلفة :
وليكن مثل نشاط ورش الموبيليا ويشمل: إنتاج أبيض بدون دهان، وإنتاج مشغولات خشبية كاملة، ومرمات وإصلاحات .. فكيف يستطيع الممول أن يفرد ذلك فى هذا الإقرار.
وكثيرا من مثل هذه الأمثلة تقابل كل من الممول والمحاسب والمأمور .. وبالطبع نجد أن الإقرار معد طبقا لمدخلات الحساب الآلى .. ولا يتم إدخال التفصيلات.

أختم هذه الملاحظات بحالة فعلية:
ممول نشاطه تجارة أحذية بالقطاعى ويحاسب بنسبة مجمل ربح 15% لأكثر من 15سنة وفقا لكل من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم وكذلك محاضر اللجان الداخلية واستقر موقفه الضريبى من ذلك طوال السنوات الماضية.
بينما التعليمات أقرت نسبة مجمل ربح هذا النشاط بنسبة 18%
فكيف يعد له الإقرار الضريبى .. فإذا أعده بالنسبة التى استقر عليها النشاط فهذا مخالفا لهذه التعليمات .. ويعرضه لعينة الفحص وبالتالى دخول فى منازعات ضريبية..
وإذا قام بإعداده وفقا للتعليمات (بنسبة18%) فهذا سوف يسرى عليه طوال الثلاث السنوات التالية وكذلك العمر الباقى للنشاط حتى صدور تعليمات أخرى،
وهذا جعله محروماً من أن يثار هذا أمام أية درجات تقاضى ..
وللحديث بقية ......

khaled88
01-25-2010, 03:30 PM
نورت المنتدى استاذ عمرو مندور

khaled88
01-25-2010, 03:51 PM
اخى الاستاذ eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)
السلام عليكم
اولا ارجو ان اوضح انه عند الحكم على الاشياء لا نعمم الاصل اننا ندرس كل حالة على حده ثم نقول انها كانت عادلة ام لا
ثانبا اللجان الداخلية فى غالبينها امتداد للجان الطعن التى كانت مشكله قبل القانون 91 لسنة2005 ومعظم اعضائها ورؤسائها كانوا رؤساء واعضاء فى لجان الطعن ولدينا (قضاء لجنة الطعن فى حالات المثل ومازلنا نسير عليه وانا كنت عضو لجنة طعن ثم حاليا عضو لجنة داخلية وكل همنا هو الانصاف ونحن لا نألوا جهدا فى اعطاء الممول وكذا مصلحة الضرائب حقهما
ثالثا نشهد الله اننا لا نتعرض لأى ضغط والمصلحة حريصة على استقلال اللجان لانها اقصر الطرق للوصول الى حل عادل للخلاف دون دخول الضرائب او الممول فى نزاع قانونى
رابعا العديد من اللجان الداخلية لا توجد فى مقر المأموريات والذى يكون منها فى المأموريات لا نشك فى استقلالها ابدا لأن المنظومة واحدة وهم افاضل
تقبل احترامى لسيادتكم


(http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)

براعم مصر
01-25-2010, 04:14 PM
نقاش رائع بين العملاقه أستاذ خالد وأستاذ أسكندرانى
والله أنا أتعلمت منه وأستفدت جداً
وإضافة رائعة من الأستاذ على أحمد على

نقاش يوضح أن الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
بل يزيد الود ويعمق الإفادة والتعلم
جزاكم الله خيراً

براعم مصر
01-25-2010, 04:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لكتابة الاقرار فئة (أ) أرجو من الاخوة المحاسبين أن يقوموا بكتابة الاقرار طبقاللايراد اليومى بزيادة بسيطة عن العام السابق وبعدد الايام ونسب الربح كحالات المثل ومااستقرت علية حالة الممول نفسة فى السنوا ت السابقة ـ حيث أنا نسب الربح المعلنة من المصلحة من جانب واحد وتفتقر الى المصداقية ـ لزيادتها عن النسب المتعارف عليها ـ كما أنها مجحفة للممول
كماأنة لايوجد اقرار فى حالة عدم الاتفاق على هذة النسب ـ واذا أخذنا أن الممول على عدم درايتة بهذة النسب وقام بوضع نسب مخالفة ؟ ماذا تفعل المأمورية ـ ستقوم بالتعديل واخطارة بذلك
ووقتها يقوم الممول بالطعن عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة
للوصول الى حقة ـ وهذا الرأى من منطلق الحرص على الممول
والذى لم تعطية المصلحة الحق فى عدم الموافقة على هذة النسب التى تحمل فى طياتها الغبن للممول ـ وذلك فى عدم وجود اقرار
أخر غير هذا الاقرار000000000000000000

كما أننى أرى أن هذه النسب تفتقد الشرعية والقانونية
لعدم أعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب الذى لم ينشأ بعد
ولهذا فأنا أتفق تماماً مع رأى أستاذ عمرو مندور

دكتور عصر
01-25-2010, 09:48 PM
فعلا يجب عدم التقيد بهذه النسب خاصة أنها صادرة من جانب واحد ومجحفة

eskandrany
01-26-2010, 02:25 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-aa4b8b1351.gif


أستاذي الفاضل

أ / خالد

أولاً : أنا لا أشكك مطلقاً في نزاهة اللجان الداخلية وأنها تضم ( في أغلبها ) خيرة رجالات مصلحة الضرائب وأكثرهم علماً وخبرة ‘ هذه النزاهة التي لا ينال منها أبداً كونها تابعة لمصلحة الضرائب علي الأقل من الناحية الإدارية .
كما أنني أوافقك الرأي تماماً أن المصلحة لا تمارس أية ضغوط علي اللجان الداخلية ( حتي الآن ) .
لكننا أخي الكريم لا نتناول ما هو كائن اليوم وإنما ما سيكون عليه الحال بعد تفعيل القانون 91 لسنة 2005 ، والطرح الأساسي الذي طرحته سيادتك عن مدي إلزامية نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب لمحاسبة الشخص الطبيعي من الفئة أ وهو أمر لم يتم إثارته أمام اللجان الداخلية بعد .

ثانياً : مع احترامي الشديد لمبدأ قضاء لجان الطعن في حالات المثل فإنه سيصبح في ذمة التاريخ ولن يطبق إلا علي الحالات الخاضعة للقوانين السابقة ، أما القانون 91 لسنة 2005 فقد وضع قوالب جامدة لا مساحة فيها للاجتهاد أو إعمال الفكر ، فعلي سبيل المثال ممول شخص اعتباري فئة ب ليس لديه مستندات التكلفة ( ولتكن شركة مقاولات ) فإن تطبيق القانون 91 لسنة 2005 والقرار رقم 414 لسنة 2009 يقتضيان عدم اعتماد أية تكلفة ، ولنفترض أن المأمورية أخطرته بنموذج 19 فطعن عليه وعرض النزاع علي اللجنة الداخلية ، هنا إعمال الفكر يقول أن إيرادات هذا الممول لا بد أن يقابلها تكلفة وقضاء لجان الطعن في حالات المثل أن نسبة صافي ربح هذا الممول هي 5 % مما يعني أن أعتمد تكلفة ومصروفات عمومية وإدارية 95 % .
هل يمكن للجنة الداخلية إعمال الفكر وتطبيق مبدأ قضاء لجان الطعن في حالات المثل ؟؟؟
أترك لسيادتك الإجابة ‘ مع الإجابة علي الحالة الافتراضية التي وردت في مشاركتي السابقة .

ثالثاً : ثق تماماً أخي الكريم أن هذا الخلاف في وجهات النظر ( إذا صح أن نسميه خلافاً )قد ضاعف من تقديري واحترامي لكم .

eskandrany
01-26-2010, 02:33 AM
نقاش رائع بين العملاقه أستاذ خالد وأستاذ أسكندرانى
والله أنا أتعلمت منه وأستفدت جداً
وإضافة رائعة من الأستاذ على أحمد على

نقاش يوضح أن الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
بل يزيد الود ويعمق الإفادة والتعلم
جزاكم الله خيراً






http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-c9ab6f9a4e.gif

eskandrany
01-26-2010, 03:04 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-aa74889ac9.gif


دعونا نتبع المثل القائل خير لك أن تضيئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام


س : علي من سيتم تطبيق نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب ؟

ج : علي الشخص الطبيعي الفئة أ .

س : من هو الشخص الطبيعي فئة أ ؟

ج : هو تاجر التجزئة .

س : من هم عملاء تاجر التجزئة ؟

ج : هم جمهور المستهلكين ، أي أشخاص غير معروفين .

س : هل هذا الشخص سيلتزم بتقديم فواتير المشتريات التي يمكن أن تفصح عن قيمة مشترياته ؟

ج : لا .

س : هل هناك اية إمكانية للتحري عن قيمة المشتريات ؟

ج : لا .

س : هل يمكن بإي وسيلة أن تقوم مصلحة الضرائب بالمصادقة علي فواتير المبيعات ؟

ج : لا .

س : هل إذا لم أستطع الوصول إلي حقي إلا باستخدام هذه الوسيلة أكون آثماً ؟

ج : استفتي قلبك .

نحن اليوم أشبه بخصمين كل منهما يتبارز بسلاحه ، مصلحة الضرائب سلاحها نسب مجمل الربح والممول سلاحه رقم الأعمال
والحرب خدعة

حبيبه
01-26-2010, 10:58 PM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/a7lashare-aa74889ac9.gif


دعونا نتبع المثل القائل خير لك أن تضيئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام


س : علي من سيتم تطبيق نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب ؟

ج : علي الشخص الطبيعي الفئة أ .

س : من هو الشخص الطبيعي فئة أ ؟

ج : هو تاجر التجزئة .

س : من هم عملاء تاجر التجزئة ؟

ج : هم جمهور المستهلكين ، أي أشخاص غير معروفين .

س : هل هذا الشخص سيلتزم بتقديم فواتير المشتريات التي يمكن أن تفصح عن قيمة مشترياته ؟

ج : لا .

س : هل هناك اية إمكانية للتحري عن قيمة المشتريات ؟

ج : لا .

س : هل يمكن بإي وسيلة أن تقوم مصلحة الضرائب بالمصادقة علي فواتير المبيعات ؟

ج : لا .

س : هل إذا لم أستطع الوصول إلي حقي إلا باستخدام هذه الوسيلة أكون آثماً ؟

ج : استفتي قلبك .

نحن اليوم أشبه بخصمين كل منهما يتبارز بسلاحه ، مصلحة الضرائب سلاحها نسب مجمل الربح والممول سلاحه رقم الأعمال
والحرب خدعة






صدقت يا أستاذ أسكندرانى
فعلا الحرب خدعه
ربنا يقوينا وينصرنا

alsorady67
01-27-2010, 02:05 PM
الاخوه الاعزاء

يجب ان ندرك جيدا ان هذا المنتدى للمحاسبين ويفترض المحترفين يعنى ان قامت المصلحه باصدار القرار 414 لسنه 2009 وقامت بتقسيم المجتمع الضريبى الى فئات ثم قامت بعد ذلك باصدار نسب مجمل ربح لبعض الانشطه
السؤال :- هل يعنى ذلك ان القرار ات السابقه هى ملزمه للمحاسبين للعمل بها
طبعا لا والف لا فنحن المحاسبين يجب ان نتمسك اولا بالحسابات واذا لم نتمكن فهناك النسب المستقره بين المصلحه والممول من خلال قرارات لجان الطعن او احكام المحاكم
ثانيا :- ايه اللى عملته المصلحه بالقرارات السابق الاشاره اليها وما هو الجديد فيها ان المصلحه تتقهقر الى الخلف مئات السنين فبعد ان استقر الوضع والعلاقه بين الممول والمصلحه فى اتفاقيات مشتركه تعود المصلحه من جديد بنسب فرديه دون الاخذ فى الاعتبار راى الممول او المنظمات التى تمثله
هذا يعتبر لف ودوران من قبل المصلحه وهذا سوف يعرض المصلحه الى كثير من المشاكل والوقت بين المحاكم ولجان الطعن حنى نصل مره اخرى الى نسب مشتركه ومتفق عليها ولكن هذا سيحدث فغى نهايه عمر القانون 91 وعند مقاربه انتهاء العمل به
ارجو من الجميع عدم الاستسلام الى التعليمات التى تصدرها المصلحه اذا كانت فى غير صالح الممول او فى غير صالح ما استقر عليه الممول مع المصلحه
شاكر فضلك

mido_2000
01-31-2010, 03:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أرجو من الأساتذة الأفاضل أن يوضحوا لنا ما الذي يمكن أن تقوم به المأموريات في حالة تجاهل نسب الربح المذكورة .

وما موقف اللجان الداخلية في حالة عدم اعتماد الاقرارات لأن هذا قد يؤدي إلي غرامات وعقوبات شديدة

الموضوع خطير والوقت يمر ولا ندري ماذا سنفعل في الاقرارات


وجزاكم الله خيرا عل مجهودكم

احمد الشاذلى
02-17-2010, 11:42 AM
لو سمحتم لى.. لابد من وقفة.. المحاسبين المحترمين امثالكم ..لابد ان نكون فى صف المموليين الذين نمثلهم امام الضرائب الوزير ضدنا وضدهم علينا من اتجاه عام بعدم انهاء اى خلاف فى اللجان بنوعيها والاتجاه للمحاكم حتى نضغط على المصلحة بعدم توريد حصيلة لها حتى يتم فك لوغاريتم الفحص و الاقرار الغير مفهوم للعامة وذلك حتى يرضخ للواقع الحقيقى ما رايكم؟؟؟

احمد الشاذلى
02-17-2010, 11:46 AM
بالنسبة لنسب الربح عليك بعدم كتابة نسب واشتغل بقيمة مبيعات وتكاليف التشغيل والمصاريف فى حدود النسب فى حالات المثل وليس الاتفاقيات لانها غير قانونية لم يورد نص صريح لمخالفتها لغرامة او عقوبة

mkamal
02-17-2010, 09:37 PM
إذا كانت نسبة الربح تتفق مع الأساس الذى يسير عليه النشاط فلا خلاف مع الضرائب ، أما عندما تكون مضخمة بشكل عشوائى فبالطبع الحل هو تجاهلها تماما .
لكن هناك نقطة مختلفة أطرحها هنا : فى حالة النشاط الذى يصعب توفير مستندات له فقد تكون نسب الربح هنا نعمة لا نقمة لإلزام مصلحة الضرائب بإحتساب هامش ربح معقول ، فتطبيق قواعد القانون و اللائحة بشكل صارم هنا بخصوص الفواتير الضريبية ستكون كارثية فى الحالة المذكورة ، فما رأى الزملاء فى هذا الشأن ؟

احمد عجوة
02-18-2010, 10:15 PM
يا سيدى الفاضل ارى ان اللجان الداخلية الان لم تعد مستقلة عن الماموريات لانها وعن تجربة حقيقية اهب اليها لانهاء ملف ما اجد السادة الرئيس و الاعضاء يقولون انا لااستطيع ان انزل عن هذا الحد او ماشابة ذلك من تعبيرات وان كنت مش هتخلص اذهب الى لجنة الطعن بالقاهرة وهو الان كارت ارهاب وخصوصا للمحاسبين الموجودين بالاقاليم
اذا اللجان الداخلية غير مستقلة ولكنها تتطبق سياسة المصلحة

السيد حبشى
05-23-2010, 04:24 PM
sssssssssssssssssssssssssssss

السيد حبشى
05-23-2010, 04:24 PM
ssssssssssssssssssssssssssssss

الرضا
02-27-2012, 03:18 PM
مشكور جدل يا استاذنا

أحمد حاتم
02-27-2012, 03:38 PM
سؤال هل ضريبة المبيعات تطلب بعد اخطار توقف في الضريبة حيث ان الشركة لم تسجل ضريبة مبيعات؟

ama82
03-02-2012, 12:37 AM
شكرا جزيلا