المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا


mohamedsk1429
01-19-2010, 09:19 PM
قام الممول ببناء عقار وقامت المأمورية بالمحاسبة عليه وتم الموافقة باللجنة الداخلية بالمأمورية ثم قامت المكافحة بوجود عدد 3 عقود مخالفة لما تم المحاسبة عنه بالمأمورية وعند سؤال الممول افاد بانه تم التعديل للشروط التسليم من بدون تشطيب الى مشطب وبناء عليه تم تعديل العقود بدون سحب الاصل اللى بالسعر الاقل وبعض المشترين كان عمل على العقد صحة توقيع ومن ثم العقد الاعلى موجود وتوصلت اليه المكافحة وهى تريد تعميم المحاسبة على جميع الشقق مع عدم وجود عقود سوى 3 عقود فقط مختلفين فهل يوجد شئ يفيد فى الدفاع عن هذه المشكلة رجاء الاهتمام للاهمية

mohamedsk1429
01-19-2010, 09:24 PM
ارجو الافادة هل من حقهم التعميم فى الاسعار وهل يوجد قرار لجنة او حكم محكمة يفيد بعدم التعميم ارجو الافادة ضرورى جدا جدا

mohamedsk1429
01-20-2010, 10:53 PM
ارجو الافادة

mohamedsk1429
01-26-2010, 08:01 PM
قام الممول ببناء عقار وقامت المأمورية بالمحاسبة عليه وتم الموافقة باللجنة الداخلية بالمأمورية ثم قامت المكافحة بالعثور على عدد 3 عقود مخالفة لما تم المحاسبة عنه بالمأمورية وعند سؤال الممول افاد بانه تم التعديل للشروط الخاصة بالتسليم من بدون تشطيب الى مشطب وبناء عليه تم تعديل العقود بدون سحب الاصل اللى بالسعر الاقل وبعض المشترين كان عمل على العقد صحة توقيع ومن ثم العقد الاعلى موجود وتوصلت اليه المكافحة
والسؤال هو :
هل من حق المكافحة تعميم المحاسبة على جميع الشقق مع عدم وجود سوى 3عقود فقط مختلفين فهل يوجد شئ يفيد فى الدفاع عن هذه المشكلة رجاء الاهتمام للاهمية
وجزاكم الله خير

امل محمد صلاح
01-26-2010, 08:47 PM
فى ضؤ احكام القانون 91 لسنة 2005 فان عبء الاثبات على المصلحة وحيث ان ماتم اكتشافه هو عدد ال3 عقود فقط فانه يجب المحاسبه عنهم فقط والا يعد المحايبه بخلاف ذلك مخالف لاحكام القانون

mohamedsk1429
01-26-2010, 08:51 PM
بخلاف نصوص القانون هل يوجد لدى احد من الاخوة الافاضل صورة قرار لجنة او حكم محكمة بنفس الصيغة بعدم المحاسبة الا على ما استجد فقط وانه ليس بالضرورى التعميم لعدم وجود دليل على ذلك

eskandrany
01-27-2010, 01:32 AM
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-926c834143.gif





تم دمج موضوع
" سؤال في نشاط التمليك "
في موضوع
" سؤال هام لأهل الخبرة "
لتماثل الموضوعين تماماً

أحمد فاروق سيد حسنين
01-27-2010, 02:03 AM
قام الممول ببناء عقار وقامت المأمورية بالمحاسبة عليه وتم الموافقة باللجنة الداخلية بالمأمورية ثم قامت المكافحة بوجود عدد 3 عقود مخالفة لما تم المحاسبة عنه بالمأمورية وعند سؤال الممول افاد بانه تم التعديل للشروط التسليم من بدون تشطيب الى مشطب وبناء عليه تم تعديل العقود بدون سحب الاصل اللى بالسعر الاقل وبعض المشترين كان عمل على العقد صحة توقيع ومن ثم العقد الاعلى موجود وتوصلت اليه المكافحة وهى تريد تعميم المحاسبة على جميع الشقق مع عدم وجود عقود سوى 3 عقود فقط مختلفين فهل يوجد شئ يفيد فى الدفاع عن هذه المشكلة رجاء الاهتمام للاهمية

سؤال لإثراء النقاش والتوضيح
هل العقود المقدمة لإدارة الكهرباء لجميع الشقق بالعقار
هى العقود الموضح بها السعر الحقيقى للشقق ؟

mohamedsk1429
01-27-2010, 02:43 PM
سؤال لإثراء النقاش والتوضيح



هل العقود المقدمة لإدارة الكهرباء لجميع الشقق بالعقار
هى العقود الموضح بها السعر الحقيقى للشقق ؟

نعم جميع العقود بالكهرباء مطابقة للمحاسبة ماعدا الثلاث عقود فقط وارجو الافادة بحكم او قرار مشابه للاهمية

أحمد فاروق سيد حسنين
01-27-2010, 04:22 PM
نعم جميع العقود بالكهرباء مطابقة للمحاسبة ماعدا الثلاث عقود فقط وارجو الافادة بحكم او قرار مشابه للاهمية

معنى ذلك أن المكافحة لا تستطيع أن تثبت أن باقى
الشقق بسعر أعلى .... وعليه فأن عبء الأثبات يقع عليها
ولكن
راجع جميع العقود جيداً فربما هناك عقود أخرى كاملة التشطيب
وبيعت فى نفس الفترة وسعرها أقل .... فمن الممكن أن تتمسك
المكافحة بنظائرها
وعموماً .... المكافحة لها مستندات غير ذلك فموقفك أنت الأقوى

احمد مرسي
01-27-2010, 10:31 PM
استسمحكم في ملحوظة بسيطة
اذا وجدت المكافحة ان العقود التي وجدتها هي للادوار العليا فمن المنطقي ان تعمم المحاسبة بالمنطق ان الادوار العليا تكون ارخص لان الميزة في الادوار الاولى وكذلك ان كانت العقودالتي عثرت عليها المكافحة عقود شقق داخلية ليست على نواصي فانها من المنطقي التعميم على الاقل لان الميزة في بيع الشقق او تقسيم الاراضي تكون للنواصي او الطريق العام ومن الطبيعي ان يستغل البائع المميزات في رفع سعر الوحدة(الشقة) والا فعلى الاقل البيع بالتساوي اما اذا كانت العقود التي عثرت عليها المكافحة عقود لشقق لها ممبزات النواصي وعلى الشوارع وليست داخلية وعلي الطريق العام وتقع بالادوار الاولى المميزة فلايحق للمكافحة ان تعمم
والله من وراء القصد

eskandrany
01-28-2010, 01:53 AM
معنى ذلك أن المكافحة لا تستطيع أن تثبت أن باقى
الشقق بسعر أعلى .... وعليه فأن عبء الأثبات يقع عليها

وعموماً .... المكافحة لها مستندات غير ذلك فموقفك أنت الأقوى







http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-d0a45ec7f9.gif



اتفق تماماً مع رأي الاستاذ / احمد فاروق خاصة وأنه مؤيد بنصوص القانون سواء السابق أو الحالي
فقد حدد القانون 187 لسنة 1993 حالات التهرب في المادة 178 غلي النحو التالي :
يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:

1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب .

2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .
3-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح .

5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .

كما تنص المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 علي :


يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

فهذه الحالات جميعها سواء في القانون السابق أو الحالي تتحدث عن الدفاتر والمستندات ، وأري أن الحالة المعروضة يحكمها البند رقم 5 من المادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 أو البند رقم 4 من المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 وكلا المادتين تشترط وجود فواتير بيع وهي في الحالة المعروضة العقود ، ومن ثم فإن العقود اتي اكتشفتها المكافحة هي فقط محل التجريم ولا يجوز قياسها علي باقي العقود .