على أحمد على
01-15-2010, 10:19 AM
إعفاء المكلفين غير المسجلين بالضريبة العقارية عن السنوات السابقة
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي
"gektsad @yahoo. com أو بالبريد العادي علي العنوان: "111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء محمد جمال الإسماعيلية كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدي مصلحة الضرائب العقارية؟
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن لبناء علاقة تقوم علي الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة. فقد نص القانون صراحة علي إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة. بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
وبالنسبة للمنازعات القائمة في ظل القانون السابق حول الضريبة العقارية فإنه :
إذا كانت هناك خصومة قضائية قبل أول يناير 2008 طعناً في القيمة الإيجارية السنوية التي لا تتجاوز ألف جنيه. فإن تلك الخصومة تنقضي بقوة القانون. ويمتنع علي أجهزة الضرائب العقارية عن المطالبة بما لم يسدد من ضرائب ومبالغ أخري تتعلق بهذه الدعاوي أما ما تم سداد من المكلف فلا يجوز استرداده.
إذا كانت هناك دعاوي قضائية تزيد القيمة الإيجارية فيها عن ألفي جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه. فإن المشرع رخص للمكلف بأداء 10% من قيمة الضريبة فقط والتجاوز عن الباقي.
وإذا تجاوزت القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه. فإن المكلف رخص له سداد 10% من قيمة الضريبة عن العشرين ألف جنيه و20% من قيمة الضريبة عن مبلغ الإيجار الزائد عن العشرين ألف جنيه. وبذلك تبرأ ذمته من هذه الضريبة وتنتهي الخصومة القضائية إلا إذا رغب المكلف في استمرار الخصومة. وهذه المصالحة يجب أن يتقدم المكلف بطلب لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يرد ما تم سداده منها قبل إجراء تلك المصالحة.
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي
"gektsad @yahoo. com أو بالبريد العادي علي العنوان: "111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء محمد جمال الإسماعيلية كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدي مصلحة الضرائب العقارية؟
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن لبناء علاقة تقوم علي الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة. فقد نص القانون صراحة علي إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة. بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
وبالنسبة للمنازعات القائمة في ظل القانون السابق حول الضريبة العقارية فإنه :
إذا كانت هناك خصومة قضائية قبل أول يناير 2008 طعناً في القيمة الإيجارية السنوية التي لا تتجاوز ألف جنيه. فإن تلك الخصومة تنقضي بقوة القانون. ويمتنع علي أجهزة الضرائب العقارية عن المطالبة بما لم يسدد من ضرائب ومبالغ أخري تتعلق بهذه الدعاوي أما ما تم سداد من المكلف فلا يجوز استرداده.
إذا كانت هناك دعاوي قضائية تزيد القيمة الإيجارية فيها عن ألفي جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه. فإن المشرع رخص للمكلف بأداء 10% من قيمة الضريبة فقط والتجاوز عن الباقي.
وإذا تجاوزت القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه. فإن المكلف رخص له سداد 10% من قيمة الضريبة عن العشرين ألف جنيه و20% من قيمة الضريبة عن مبلغ الإيجار الزائد عن العشرين ألف جنيه. وبذلك تبرأ ذمته من هذه الضريبة وتنتهي الخصومة القضائية إلا إذا رغب المكلف في استمرار الخصومة. وهذه المصالحة يجب أن يتقدم المكلف بطلب لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يرد ما تم سداده منها قبل إجراء تلك المصالحة.