على أحمد على
01-12-2010, 09:38 AM
بعد موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب
إعفاء المسكن الخاص يفتح الباب لتعديل أوسع في قانون الضريبة العقارية
ثغرات بالجملة ظهرت مع بداية التطبيق.. والسبب ظاهرة "سلق القوانين"
علاء معتمد
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/MAL-1.jpg أكد خبراء الضرائب ان تعديل قانون الضريبة العقارية أصبح أمراً ضرورياً في ظل الثغرات العديدة التي ظهرت في نصوص القانون الجديد مع بداية تنفيذه.
أيد الخبراء اقتراح لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بإعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية. وطالبوا بعلاج الثغرات القانونية الخاصة بالمحاسبة الضريبية للعقارات الموجودة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في المناطق الحرة. والتي تتمتع بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين التي أنشئت هذه الوحدات في ظلها.
وقال الخبراء إن جدلاً واسعاً قد ثار حول هدف قانون الضرائب العقارية الجديد. وهل هو ترسيخ العدالة الضريبية أم انه يهدف إلي جباية أكبر قدر من الحصيلة الضريبية لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة؟
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان المجتمع الضريبي كان يأمل أن يخرج قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 بعد دراسة وافية لأهدافه. لكي يصاغ صياغة واضحة جلية لمواده دون اتاحة أي فرصة لاجتهاد في التفسير التشريعي. إلا أن الأمر جاء علي خلاف ذلك. ولم يأت كما نأمل بنصوص قاطعة دالة علي المراد منها وذلك في العديد من مواده.
أضاف ان المشرع الضريبي كان يهدف من إصدار قانون الضريبة العقارية الجديد توسيع نطاق الخضوع للضريبة حيث يستدل علي ذلك من نص المادة "8" من القانون والتي ورد بفقرتها الأخيرة نص مفاده سريان الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلد. إلا أن الرغبة في سرعة إصدار القانون وعدم دراسته دراسة كافية أدت إلي وجود نصوص قانونية به قد يستند إليها البعض كأدوات لتجنب عبء الضريبة.. ومن أمثلة ذلك العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة. حيث تتمتع هذه العقارات باعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة عشر سنوات وذلك وفقاً لنص خاص بالاعفاء ورد بالمادة 22 من القانون 59 لسنة 1979 وهذا النص ساري ولم يمسه أي إلغاء بنص قانوني آخر. وقد صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وألغي بعض مواد القانون 59 إلا أنه أبقي علي المادة 22 ولم يمسها من قريب أو بعيد.
وأضاف ان قانون الضريبة العقارية الجديد جاء في مادته الثانية بنصوص خاصة لاغية للعديد من القوانين وكذا بعض المواد من القوانين الأخري إلا أنه لم يأت بنص خاص لالغاء الإعفاء المحدد بعشر سنوات للعقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلي أن هذا الأمر اثار جدلاً بين طائفة تحمي حقوق الممولين وتنادي بأن العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت متمتعة بالاعفاء الممنوح لها وفقاً لأحكام المادة "22" من قانون المجتمعات العمرانية حيث ان هذا الإعفاء بنص خاص ولا يجوز الغاؤه إلا بنص خاص كما يردون علي من قال إن قانون الضريبة العقارية قد جاء بنص في آخر المادة الثانية منه يفيد الغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ان هذا الإلغاء يمثل إلغاءا عاما ولا يجوز إلغاء إعفاء قرار بنص خاص إلا بنص خاص يفيد الإلغاء خاصة وان هذا الاعفاء محدد بمدة محددة.
وأضاف ان القانون الجديد لم يحدد أيضاً إن كانت العقارات التي حصلت علي الاعفاء في ظل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ستستكمل مدة الاعفاء بالكامل أم ينقطع عنها الاعفاء مخالفة لمبدأ اليقين.
وأوضح ان مئات المشروعات الاستثمارية والشركات التي انشئت في المجتمعات العمرانية الجديدة وحصلت علي الاعفاء الضريبي تم الغاء الاعفاء المقرر لها مع صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلا أنها استكملت مدة الاعفاء المقرر لها وذلك وفقا لنصوص واضحة في هذا القانون جاءت في المادتين 2 و3 منه.
وأشار المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أن الجمعية كان لها السبق في لفت انتباه الادارة الضريبية إلي مشكلة العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مما دعا وزارة المالية مؤخرا إلي اللجوء لادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لحسم هذا الأمر وبيان ما إذا كانت العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت معفاة طبقا لقانون المجتمعات العمرانية أم انها قد فقدت هذا الاعفاء بصدور قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان من أمثلة عدم وضوح قانون الضريبة العقارية الجديد عدم تحديد موقف العقارات المقامة في المناطق الحرة.. حيث تم الأخذ بالالغاء المطلق الوارد في المادة الثانية من القانون مما يثير الغموض حول موقف المادة 35 من القانون "8" لسنة 1997 والتي نصت علي أن "لاتخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر".. فهل الالغاء المطلق الوارد بقانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد قد طال المادة "35" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان يعني خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة.. فلماذا لم ينص صراحة بما يفيد بخضوع تلك العقارات للضريبة؟
وأكد ان عدم وجود نص صريح في شأن العقارات المبنية في المناطق الحرة قد اثار جدلا واسعا بأن الالغاء المطلق يعني الغاء المادة 35 من قانون "ضمانات وحوافز الاستثمار" بصفة عامة ومن ثم فان المشروعات المقامة في المناطق الحرة أصبحت تخضع لكافة قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. أم أصبحت خاضعة فقط لقانون الضريبة العقارية. أم انها ليست خاضعة أصلاً ولا يجوز المساس بها واخضاعها لقانون الضريبة العقارية؟ ان جميع هذه الأسئلة مطلوب الاجابة عليها بتعديل واضح لقانون الضريبة العقارية الجديد ووضع نصوص شفافة وواضحة وقاطعة تمنع أي اجتهادات في التفسير وتحد من المنازعات والقضايا التي قد تثار بين الادارة الضريبية والممولين بسبب الاختلاف في تفسير النصوص القانونية الغامضة
إعفاء المسكن الخاص يفتح الباب لتعديل أوسع في قانون الضريبة العقارية
ثغرات بالجملة ظهرت مع بداية التطبيق.. والسبب ظاهرة "سلق القوانين"
علاء معتمد
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/MAL-1.jpg أكد خبراء الضرائب ان تعديل قانون الضريبة العقارية أصبح أمراً ضرورياً في ظل الثغرات العديدة التي ظهرت في نصوص القانون الجديد مع بداية تنفيذه.
أيد الخبراء اقتراح لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بإعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية. وطالبوا بعلاج الثغرات القانونية الخاصة بالمحاسبة الضريبية للعقارات الموجودة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في المناطق الحرة. والتي تتمتع بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين التي أنشئت هذه الوحدات في ظلها.
وقال الخبراء إن جدلاً واسعاً قد ثار حول هدف قانون الضرائب العقارية الجديد. وهل هو ترسيخ العدالة الضريبية أم انه يهدف إلي جباية أكبر قدر من الحصيلة الضريبية لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة؟
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان المجتمع الضريبي كان يأمل أن يخرج قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 بعد دراسة وافية لأهدافه. لكي يصاغ صياغة واضحة جلية لمواده دون اتاحة أي فرصة لاجتهاد في التفسير التشريعي. إلا أن الأمر جاء علي خلاف ذلك. ولم يأت كما نأمل بنصوص قاطعة دالة علي المراد منها وذلك في العديد من مواده.
أضاف ان المشرع الضريبي كان يهدف من إصدار قانون الضريبة العقارية الجديد توسيع نطاق الخضوع للضريبة حيث يستدل علي ذلك من نص المادة "8" من القانون والتي ورد بفقرتها الأخيرة نص مفاده سريان الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلد. إلا أن الرغبة في سرعة إصدار القانون وعدم دراسته دراسة كافية أدت إلي وجود نصوص قانونية به قد يستند إليها البعض كأدوات لتجنب عبء الضريبة.. ومن أمثلة ذلك العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة. حيث تتمتع هذه العقارات باعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة عشر سنوات وذلك وفقاً لنص خاص بالاعفاء ورد بالمادة 22 من القانون 59 لسنة 1979 وهذا النص ساري ولم يمسه أي إلغاء بنص قانوني آخر. وقد صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وألغي بعض مواد القانون 59 إلا أنه أبقي علي المادة 22 ولم يمسها من قريب أو بعيد.
وأضاف ان قانون الضريبة العقارية الجديد جاء في مادته الثانية بنصوص خاصة لاغية للعديد من القوانين وكذا بعض المواد من القوانين الأخري إلا أنه لم يأت بنص خاص لالغاء الإعفاء المحدد بعشر سنوات للعقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلي أن هذا الأمر اثار جدلاً بين طائفة تحمي حقوق الممولين وتنادي بأن العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت متمتعة بالاعفاء الممنوح لها وفقاً لأحكام المادة "22" من قانون المجتمعات العمرانية حيث ان هذا الإعفاء بنص خاص ولا يجوز الغاؤه إلا بنص خاص كما يردون علي من قال إن قانون الضريبة العقارية قد جاء بنص في آخر المادة الثانية منه يفيد الغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون ان هذا الإلغاء يمثل إلغاءا عاما ولا يجوز إلغاء إعفاء قرار بنص خاص إلا بنص خاص يفيد الإلغاء خاصة وان هذا الاعفاء محدد بمدة محددة.
وأضاف ان القانون الجديد لم يحدد أيضاً إن كانت العقارات التي حصلت علي الاعفاء في ظل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ستستكمل مدة الاعفاء بالكامل أم ينقطع عنها الاعفاء مخالفة لمبدأ اليقين.
وأوضح ان مئات المشروعات الاستثمارية والشركات التي انشئت في المجتمعات العمرانية الجديدة وحصلت علي الاعفاء الضريبي تم الغاء الاعفاء المقرر لها مع صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلا أنها استكملت مدة الاعفاء المقرر لها وذلك وفقا لنصوص واضحة في هذا القانون جاءت في المادتين 2 و3 منه.
وأشار المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أن الجمعية كان لها السبق في لفت انتباه الادارة الضريبية إلي مشكلة العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مما دعا وزارة المالية مؤخرا إلي اللجوء لادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لحسم هذا الأمر وبيان ما إذا كانت العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت معفاة طبقا لقانون المجتمعات العمرانية أم انها قد فقدت هذا الاعفاء بصدور قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان من أمثلة عدم وضوح قانون الضريبة العقارية الجديد عدم تحديد موقف العقارات المقامة في المناطق الحرة.. حيث تم الأخذ بالالغاء المطلق الوارد في المادة الثانية من القانون مما يثير الغموض حول موقف المادة 35 من القانون "8" لسنة 1997 والتي نصت علي أن "لاتخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر".. فهل الالغاء المطلق الوارد بقانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد قد طال المادة "35" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان يعني خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة.. فلماذا لم ينص صراحة بما يفيد بخضوع تلك العقارات للضريبة؟
وأكد ان عدم وجود نص صريح في شأن العقارات المبنية في المناطق الحرة قد اثار جدلا واسعا بأن الالغاء المطلق يعني الغاء المادة 35 من قانون "ضمانات وحوافز الاستثمار" بصفة عامة ومن ثم فان المشروعات المقامة في المناطق الحرة أصبحت تخضع لكافة قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. أم أصبحت خاضعة فقط لقانون الضريبة العقارية. أم انها ليست خاضعة أصلاً ولا يجوز المساس بها واخضاعها لقانون الضريبة العقارية؟ ان جميع هذه الأسئلة مطلوب الاجابة عليها بتعديل واضح لقانون الضريبة العقارية الجديد ووضع نصوص شفافة وواضحة وقاطعة تمنع أي اجتهادات في التفسير وتحد من المنازعات والقضايا التي قد تثار بين الادارة الضريبية والممولين بسبب الاختلاف في تفسير النصوص القانونية الغامضة