على أحمد على
01-08-2010, 10:26 AM
تقديم الإقرار بدون مستندات
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل حامد فرحات الوراق عن المستندات الواجب تقديمها مع الاقرار الضريبي الخاص بالثروة عن العقارات المبنية. حيث طالب مأمور الضرائب باستخراج كشف عوايد عن شقته.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن تقديم الاقرار لا يستلزم تقديم أية مستندات أو أوراق معه. وأنه يمكن ارسال الاقرار بالبريد المسجل أو تسليمه باليد للمأمورية القريبة من المكلف كما يمكن للمكلف إنابة غيره في تسليم الإقرار للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحريره.
* يسأل محمد سعد إمبابة عن حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية.
** يجيب طارق فراج بأن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
أ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراتهما.
ب تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
د تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل حامد فرحات الوراق عن المستندات الواجب تقديمها مع الاقرار الضريبي الخاص بالثروة عن العقارات المبنية. حيث طالب مأمور الضرائب باستخراج كشف عوايد عن شقته.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن تقديم الاقرار لا يستلزم تقديم أية مستندات أو أوراق معه. وأنه يمكن ارسال الاقرار بالبريد المسجل أو تسليمه باليد للمأمورية القريبة من المكلف كما يمكن للمكلف إنابة غيره في تسليم الإقرار للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحريره.
* يسأل محمد سعد إمبابة عن حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية.
** يجيب طارق فراج بأن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
أ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراتهما.
ب تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
د تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.