على أحمد على
01-06-2010, 12:46 PM
«المالية» تعترف: تحصيل الضرائب من عقارات «المجتمعات الجديدة» يحتاج معالجة تشريعية
محسن عبدالرازق ٦/ ١/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=108023&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=108023)يوسف بطرس غالى
قال سامى توفيق، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، إن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة التى لم يوضح القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مصيرها، يحتاج إلى معالجة تشريعية وتفسير. وكشف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المصلحة عرضت هذه النصوص على وزارة المالية ومستشاريها القانونيين لدراستها، واستطلاع رأى مجلس الدولة فيها لكنه لم يرد حتى الآن.
من جهته، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية تتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة ١٠ سنوات وفقاً لنص ورد بالمادة (٢٢) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩، موضحاً أن هذا النص سار ولم يلغ بعد صدور القانون الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وأوضح أن القانون الجديد لم يحدد موقف العقارات المقامة بالمناطق الحرة، وإذا تم الاعتماد على الإلغاء المطلق الوارد فى المادة الثانية من القانون (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨ والمستنبط من النص «كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون»، فإن ذلك يثير غموضاً حول موقف المادة (٣٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ التى نصت على: «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر».
وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإذا كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد ذلك؟!»،
موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة (٣٥) بصفة عامة، ومن ثم فإن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة «٣٥» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أم لا؟
وأضاف: «لو كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد بخضوع تلك العقارات للضريبة، موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة «٣٥» بصفة عامة، ومن ثم فهل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر أم أصبحت فقط لقانون الضريبة العقارية أم أنها ليست خاضعة أصلاً ولا يجوز المساس بها وإخضاعها للضريبة العقارية؟».
وتابع: «أن عدم خضوع هذه العقارات للضرائب والرسوم السارية بمصر جاء بنص خاص وهو نص المادة «٣٥» من قانون ٨ لسنة ١٩٩٧، ولا يجوز إلغاء هذا النص الخاص إلا بنص خاص مثله وليس بالإلغاء العام.
محسن عبدالرازق ٦/ ١/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=108023&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=108023)يوسف بطرس غالى
قال سامى توفيق، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، إن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة التى لم يوضح القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مصيرها، يحتاج إلى معالجة تشريعية وتفسير. وكشف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المصلحة عرضت هذه النصوص على وزارة المالية ومستشاريها القانونيين لدراستها، واستطلاع رأى مجلس الدولة فيها لكنه لم يرد حتى الآن.
من جهته، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية تتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة ١٠ سنوات وفقاً لنص ورد بالمادة (٢٢) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩، موضحاً أن هذا النص سار ولم يلغ بعد صدور القانون الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وأوضح أن القانون الجديد لم يحدد موقف العقارات المقامة بالمناطق الحرة، وإذا تم الاعتماد على الإلغاء المطلق الوارد فى المادة الثانية من القانون (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨ والمستنبط من النص «كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون»، فإن ذلك يثير غموضاً حول موقف المادة (٣٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ التى نصت على: «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر».
وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإذا كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد ذلك؟!»،
موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة (٣٥) بصفة عامة، ومن ثم فإن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة «٣٥» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أم لا؟
وأضاف: «لو كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد بخضوع تلك العقارات للضريبة، موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة «٣٥» بصفة عامة، ومن ثم فهل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر أم أصبحت فقط لقانون الضريبة العقارية أم أنها ليست خاضعة أصلاً ولا يجوز المساس بها وإخضاعها للضريبة العقارية؟».
وتابع: «أن عدم خضوع هذه العقارات للضرائب والرسوم السارية بمصر جاء بنص خاص وهو نص المادة «٣٥» من قانون ٨ لسنة ١٩٩٧، ولا يجوز إلغاء هذا النص الخاص إلا بنص خاص مثله وليس بالإلغاء العام.