مشاهدة النسخة كاملة : التقادم في الضريبة على الدخل
وائل عبد السلام
12-29-2009, 01:40 PM
حقا هل يعمل بمبدأ التقادم في الضريبة على الدخل ؟ و كيف و بعد كام سنة يتقادم الحق في المطالبة بالفحص؟ و إذا كان مربوط على الشركة ضريبة قبل القانون الجديد هل تستمر المطالبة به من الضرائب ام ان القانون الجديد اسقطها؟
شكرا
على أحمد على
12-29-2009, 01:54 PM
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
على أحمد على
12-29-2009, 01:55 PM
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
على أحمد على
12-29-2009, 01:58 PM
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
eskandrany
01-06-2010, 02:23 AM
أستاذنا الفاضل / علي احمد علي
في حالة صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة بسقوط دين الضريبة عن سنة معينة بالتقادم ، هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
أحمد فاروق سيد حسنين
01-06-2010, 05:04 AM
هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .
السؤال بصيغة أخرى
ما هى الحالات التى سمح بها القانون بأستيرداد الضريبة ؟
على أحمد على
01-06-2010, 11:06 AM
أستاذنا الفاضل / علي احمد علي
في حالة صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة بسقوط دين الضريبة عن سنة معينة بالتقادم ، هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
أشكر الأستاذ الفاضل/الاسكندرانى
على ما يقوم به من مشاركات ثرية ..
هناك أمرين فى هذه الحالة
الأول :
وهو باقى الدين المستحق على الممول فإنه سقط بالتقادم ولا يحق للمصلحة أن تطالب به الممول.
أما الأمر الثانى:
وهو ما تم تحصيله من المنبع وما تم سداده بالإقرار الضريبى فقد مضى على التاريخ الزمنى لهذه الوقائع أكثر من خمسة سنوات، وبالتالى عند قيام الممول بتقديم طلب استرداد ، فسوف تقوم المصلحة بدراسته وبالتالى لا ترد الضريبة حيث مضى أكثر من خمس سنوات على السداد .. سواء لما تم تحصيله من المنبع أو ما تم سداده عند تقديم الإقرار..
وفى المشاركة التالى سوف أضيف كتاب قيم عن التقادم ..
على أحمد على
01-06-2010, 11:18 AM
بحث قيم عن التقادم
مع تقديم وافر الشكر للمعد
على أحمد على
01-06-2010, 11:59 AM
تعريف التقادم
•هو نظام قانوني يقوم على فوات الزمن، و يؤدي الي كسب الحق أو سقوطه.
والتقادم نوعان:
1-التقادم المكسب :- يقوم على استمرار واقعة ايجابية، هي حيازة المال، مدة من الزمن، مما يؤدي الىكسب هذا المال.
2-التقادم المسقط :- يقوم على استمرار واقعة سلبية، هي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه / مباشرته، مدة من الزمن، مما يؤدي الى سقوط هذا الحق.
تحديدمدة التقادم
*القاعدة العامة :- التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لميحدد القانون مدة ً أخرى).
• و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحياناً:
- خمس سنوات (التقادم الخمسي)
- ثلاث سنوات (التقادم الثلاثي)
- سنةواحدة (التقادم السنوي / الحولي)
اى ان المدة العامة لتقادم الحقوق الشخصية (و التي يترتب على مرورها عدم سماع الدعوى) خمسة عشرسنة (ما لم ينص القانون على مدةخاصة).
ويقتصر تطبيق نظام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى على الحقوق الشخصيةفقط، فلا ينطبق على الحقوق العينية، لكون الأخيرة لا تنقضي / لا تسقط مهما امتدعليها الزمن، وفقا ً لأحكام الشريعة الاسلامية.
وقد نظم المشرع المصرى قواعدالتقادم فى المواد 374وما بعدها من القانون المدنى واليك نصوص المواد وفيها علىمااعتقد الكفاية
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عداالحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءاتالتالية.
مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر بهالمدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيراداتالمترتبة المهاياة والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائزسيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمسعشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامينوالمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكونهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأسريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفيالرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررتفي شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادمبثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأسريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردةفي القوانين الخاصة.
مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوقأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحسابعملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمنما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلفاليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجهإلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أويعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورةفي المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدونتقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاءخمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسباليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- (1) إذا يبدأسريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحقالأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا منالوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبتفيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيهالأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادممن الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لايسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علىخمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليهبعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادمبالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ،وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم بهالدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 384- (1) ينقطعالتقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر إقراراضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاءالدين.
مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاءالأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) على أنهإذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنةواحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلاأن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعدصدور الحكم.
مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلففي ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائدوغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلكبناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسكبه المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمامالمحكمة الاستئنافية .
مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوتالحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التيعليها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناعن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدرإضرارا بهم.
(منقول)
eskandrany
01-06-2010, 07:39 PM
أستاذنا الفاضل
حقيقة تعجز اللغة عن إسعافي بكلمات الشكر والامتنان ، ومهما قلت فهو قطرة من فيض كرمكم ، ولا أجد خيراً مما أوصانا به رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام :
جزاك الله خيراً
قال صلى الله عليه وسلم: « من صُنِعَ إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء ».
abou_abou555
01-07-2010, 01:06 AM
جزاكم الله خيرا
ولي سؤال يوجد حالة ملف في العاشر من رمضان سبق وتم اثبات الاعفاء له وعند المحاسبة تم اعفاء المبيعات داخل العاشر وتم اخضاع المبيعات للجهات خارج العاشر لانه اعفاء مكاني ق 79 وليس 8
وسؤالي للسنوات التالية قبل 2004 هل لو يوجد مبيعات لمدينة العبور او 6 اكتوبر وهي مجتمعات عمرانية تعتبر معفية ام خاضعة لانها خارج العاشر
على أحمد على
01-07-2010, 10:23 AM
السؤال بصيغة أخرى
ما هى الحالات التى سمح بها القانون بأستيرداد الضريبة ؟
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 81 ) لسنة 2005
بشأن
الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
صدر القانون 91 لسنة 2005 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981وتعديلاته .
وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الإسترداد بالمواد 112,91,84 .
فإن للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد لمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبالغ مسددة بالزيادة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة نتيجة دفعات مقدمة خصم أو تحصيل تحت حساب الضريبة أو مصروفات قضائية أو قرارات لجان داخلية أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير .
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة مايلي :
إجراءات الإسترداد
1. ينشأ سجل بشعبة التحصيل لقيد طلبات الاسترداد ومتابعتها تحت إشراف مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله شخصيا بالسجل المخصص لذلك وإحالته إلي المأمور المختص .
2. يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية و تحديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضرائب أخري علي الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علي كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية أخري ويتولى المأمور المختص إعداد المذكرة الحسابية والمذكرة الفنية واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور استلامه للرد من الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد .
3. يقوم المأمور المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة 50 ع ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من رئيس المأمورية وإنشاء ملف للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي ( أصل طلب الممول – المذكرة الحسابية – المذكرة الفنية – الإيصالات الدالة علي سداد المبالغ المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها – والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي موافقة هيئة قضايا الدولة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم ) ويتم إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة .
4. فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم السيد رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تسجيله شخصيا بسجل ينشا لهذا الغرض ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي المفتش الفني الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكد من أحقيه الممول في الاسترداد يتم إرسال الاستمارة 50 ع ح ومرفقاتها للوحدة الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية وتقوم بإصدار الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الصرف للممول طالب الإسترداد علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ وصول الملف للمنطقة وحتى إخطارها للمأمورية .
5. إذا أسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعادة الأوراق إلي المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه .
6. إعمالا لحكم المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص .
7. إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي هذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سبق وروده بالتعليمات التنفيذية 44 لسنة 2001 .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية : -
1. يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة 113 من القانون 91 لسنة 2005 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حال توافر شروطها .
2. الضريبة المسددة مع الإقرار أو تحت حساب الإقرار لا يحق ردها في حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة .
3. مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة المحددة أعلاه حتي لا تتعرض المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها .
4. علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف .
5. أي غرامات أو مقابل تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ
صدرت في 21 / 12 / 2005
Zaki Farouk Aiad
01-16-2010, 12:17 PM
شكرا للسادة الافاضل
مناقشة جميلة ومفيدة فشكرا جزيلا
اشرف عامر عامر
03-03-2010, 02:00 PM
هايل وممتاز جدا
abomahmmoud
04-29-2010, 07:57 PM
ارجو افادتي بخصوص التقادم في هذة الحالة ممول بداية نشاطة طبقا لعلم المأمورية عن نشاط استيراد وتصدير 1995 وقدم اقرارا ضريبيا واحدا فقط عن عام 1997 بعدم وجود اي تعاملات ولم يقدم اي اقرار ضريبي بعد ذلك وقدم اخطار توقف نهائي في عام 2003 افاد فية بعدم مزاولة النشاط نهائيا وعدم وجود اي تعاملات لة فما هو موقف السنوات حتي عام 2003 من التقادم في هذة الحالة ولكم جزيل الشكر حيث تبين من الاطلاع علي الحاسب بالمأمورية في عام 2010 وجود تعاملات عن نشاط الاستيراد والتصدير بالمخالفة لما افاد بة عن السنوات حتي 2004 و2005 ايضا فهل تعتبر يسري التقادم علي تلك السنوات ام يعتبر الممول متهربا وما هو موقف مأمور الفحص هل يحاسبة ويخطرة ام يخطر مكافحة التهرب
eskandrany
04-30-2010, 03:00 PM
ارجو افادتي بخصوص التقادم في هذة الحالة ممول بداية نشاطة طبقا لعلم المأمورية عن نشاط استيراد وتصدير 1995 وقدم اقرارا ضريبيا واحدا فقط عن عام 1997 بعدم وجود اي تعاملات ولم يقدم اي اقرار ضريبي بعد ذلك وقدم اخطار توقف نهائي في عام 2003 افاد فية بعدم مزاولة النشاط نهائيا وعدم وجود اي تعاملات لة فما هو موقف السنوات حتي عام 2003 من التقادم في هذة الحالة
السنوات من بداية النشاط في 1995 حتي التوقف النهائي في سنة 2003 ، إذا لم يثبت وجود معاملات خلالها ، فإن المأمورية ستقوم بحفظ المحاسبة لعدم ثبوت مزاولة النشاط ، بصرف النظر عما إذا كان الممول قدم إقرارات من عدمه ، وبالتالي ليس هناك مجال لإثارة التقادم لعدم استحقاق ضريبة .
أما إذا كانت هناك معاملات خلال هذه السنوات فإن الضريبة المستحقة عليها يلحقها التقادم الخمسي حتي ولو لم يقدم الممول إقراراً عنها لأن نشاط الممول كان معلوماً للمأمورية ، وأن عدم الاطلاع علي بيانات الحاسب الآلي هو تقصير من جانب المأمورية .
حيث تبين من الاطلاع علي الحاسب بالمأمورية في عام 2010 وجود تعاملات عن نشاط الاستيراد والتصدير بالمخالفة لما افاد بة عن السنوات حتي 2004 و2005 ايضا فهل تعتبر يسري التقادم علي تلك السنوات ام يعتبر الممول متهربا وما هو موقف مأمور الفحص هل يحاسبة ويخطرة ام يخطر مكافحة التهرب
أما عن السنوات بعد 2003 ، أي اعتباراً من 2004 وما بعدها فإن الممول بتقديمه إخطار التوقف النهائي ، ثم ظهور معاملات في تاريخ لاحق علي هذا الإخطار يعد قد أخفي نشاطاً ، مما يوقعه تحت طائلة المادة 178 فقرة 6 من القانون 187 لسنة 1993 وذلك إذا كان هذا التعامل خلال سنتي 2003 / 2004 ، والمادة 133 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 إذا كان التعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها .
وفي كل الأحوال أعتقد أن المأمور سيقوم بإخطار مكافحة التهرب الضريبي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها خاصة العقوبات المالية ، لأنه إذا قام بالمحاسبة عن هذه المعاملات طبقاً للمادة 152 والفقرة الثانية من المادة 154 من القانون 187 لسنة 1993 ( أي بإجراء الربط الإضافي ) فسوف يتم إلغاء الغرامة البالغة 25 % من قيمة الضريبة لعدم سبق الربط علي الممول حيث تشترط المادة 152 وجود ربط ، ويكون قد أسقط العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون 187 لسنة 1993 .
وكذلك الأمر إذا كانت المعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها ، لن يستطيع المأمور محاسبة الممول طبقاً لأحكام المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ( لعدم تقديم الإقرار ) لأنه يكون قد أسقط العقوبات المنصوص عليها في المادتين 133 ، 135 من القانون.
waramada
04-30-2010, 05:12 PM
جزاكم الله خيرا
ولي سؤال يوجد حالة ملف في العاشر من رمضان سبق وتم اثبات الاعفاء له وعند المحاسبة تم اعفاء المبيعات داخل العاشر وتم اخضاع المبيعات للجهات خارج العاشر لانه اعفاء مكاني ق 79 وليس 8
وسؤالي للسنوات التالية قبل 2004 هل لو يوجد مبيعات لمدينة العبور او 6 اكتوبر وهي مجتمعات عمرانية تعتبر معفية ام خاضعة لانها خارج العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم
طبقا للقانون 59/79
أي نشاط تجاري يتم مزاولته داخل المجتمع العمراني الخاضع لأحكام القانون يتمتع بالاعفاء الضريبي المقرر به وذلك بالنسبة للمشروعات والشركات التي أقيمت قبل
12/5/1997 تاريخ العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمارات رقم 8 لسنة 97.
وحيث أن عملية البيع تمت لمدينة العبور وهي داخل المجتمع العمراني فتتمتع بالاعفاء
انور المرسى
04-30-2010, 06:39 PM
جزاك الله خيرا يا معلم ياستاذ يامبجل
mansour78
11-17-2012, 10:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
برجاء الافادة عن التمسك بالتقادم فى حالة مرور أكثر من خمس سنوات بين نموذج 19 ضرائب والاخطار بجلسة لجنة الطعن. هل هناك حالة مثل ؟ و ما هو السند القانونى الذى يمكن التمسك به؟؟
وشكر الله لكم ...................................امين
على أحمد على
11-18-2012, 01:41 AM
تأكد أولاً من تاريخ علمك بخطاب الإحالة إلى لجنة الطعن فإنه قاطع للتقادم ...
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025