المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للساده المحاسبين..


سمو الروح
12-22-2009, 04:50 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا عضوه جديده فى هذا الصرح الراقى

الذى استفدت منه كثيرا

لى استفسار بسيط وارجو من الساده المحاسبين اجابتى عليه

السؤال بخصوص التاجير التمويلى

هل التاجير التمويلى يخضع لضريبه المبيعات ام لا

واذا كان يخضع ارجو المعالجه الضريبيه الصحيحه له

ارجو سرعه الرد للاهميه

وجزاكم الله كل خير

ahmedalsyed72
12-22-2009, 02:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل التأجير التمويلى غير خاضع لضريبة المبيعات
وشكرا
احمد السيد

Zaki Farouk Aiad
12-22-2009, 03:22 PM
االسيد الاستاذ / احمـــــــــــــــد السيد
ارجو من سيادتكم التوضيح للحالة السابقة فى دفاتر كل من المؤجر والمستأجر
وشكــــــــــــــــــــــــــــرا

ahmed eltoukhy
12-28-2009, 05:48 PM
التأجير التمويلى غير خاضع للضريبة وفقاً لمفاد تعريف البيع بالقانون11 لسنة 91 باعتبار ان التأجير التمويلى ليس واقعة بيع وبالتالى لا تعد واقعة استحقاق للضريبة وهذا ما ايدته الكثير من تعليمات المصلحة

سمو الروح
01-30-2010, 05:06 AM
كل الشكر للساده الزملاء
ا/احمد السيد

ا/احمد الطوخى

للرد

ولكن لى تعقيب بسيط

الدكتور فى الكليه طرح علينا السؤال ده
(السؤال السابق)

وبعد طرح السؤال اضاف عليه الجزء ده


انه يتم التفرقه بين مرحله اقتناء المال المؤجر

مرحله التاجير

مرحله بيع المال المؤجر بعد انتهاء مده التاجير
وطلب اجابه للسؤال

ورد الساده الزملاء ان التاجير التمويلى لا يخضع لضريبه المبيعات
انا دلوقتى ميش فاهمه طبقا لكلام الساده الزملاء

لا يخضع وطبقا لكلام الدكتور

يخضع ...
انا برجو توضيح اكتر من الساده الزملاء
ولكم منى كل احترام وتقدير
اختكم فى الله
سموالروح

HOSSAM ADEL
01-30-2010, 09:35 PM
الاصل في احتساب ضريبة المبيعات هو حدوث واقعة البيع او تادية الخدمة اذا كان النشاط هو تقديم خدمة و تتحقق واقعة البيع عند اصار فاتورة البيع او سداد ثمن البضاعة او الخدمة او استلام البضاعة بالفعل او تادية الخدمة و هذه هي حالات تحقق الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات من خلال قانون ضريبة المبيعات و بالنظر الي طبيعة عملية التاجير التمويلي هو عبارة عن شركة تؤجر مالا منقولا في هيئة بضاعة " تاجير و ليس بيع " لمدة معينة و نهاية عقد التاجير فمن حق الشركة المستاجرة شراء المال المنقول الذي يعتبر اصلا من اصول الشركة المستاجرة وذلك بناء علي شروط معينة تذكر في عقد التاجير التمويلي - و من هنا فان واقعة التاجير لا تخضع لضريبة المبيعات و لكن عند تحقق واقعة شراء المال المنقول او الاصل فهنا يخضع لضريبة المبيعات - و الله اعلم .