baskaz54
11-15-2007, 01:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن المادة 176 من قانون الشركات نصت على أن تقوم كل شركة ذات مسئولية محدودة بتجنيب 10 % من أرباحها السنوية لتكوين احتياطي نظامي حتى الوصول إلى نصف رأس المال.
كما أن المادة 180 من نفس القانون قررت وجوب دعوة الشركاء للنظر في استمرار الشركة أو في حلها متى بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال.
السؤال: هل هناك من رابط أو علاقة بين المادتين أي هل يُضاف الاحتياطي النظامي الى رأس المال لحساب الحد الأقصى للخسارة
مثال ذلك لو أن شركة رأس مالها مثلاً 1.000.000 ريال وجنّبت احتياطياً نصف رأس مالها أي 500.000 ريال ثم حدثت خسارة للشركة، فهل يتم اعتبار حد الخسارة الأقصى المنصوص عليه في المادة 180 وهو ثلاثة أرباع رأس المال فقط أي مبلغ 750.000 ريال أم يضاف الاحتياطي إلى رأس المال (1.000.000+500.000)×75 % ويتم حساب الحد الأقصى للخسارة 1.125.000 ريال
أرجو إبداء المشورة علماً أنني أعمل في السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن المادة 176 من قانون الشركات نصت على أن تقوم كل شركة ذات مسئولية محدودة بتجنيب 10 % من أرباحها السنوية لتكوين احتياطي نظامي حتى الوصول إلى نصف رأس المال.
كما أن المادة 180 من نفس القانون قررت وجوب دعوة الشركاء للنظر في استمرار الشركة أو في حلها متى بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال.
السؤال: هل هناك من رابط أو علاقة بين المادتين أي هل يُضاف الاحتياطي النظامي الى رأس المال لحساب الحد الأقصى للخسارة
مثال ذلك لو أن شركة رأس مالها مثلاً 1.000.000 ريال وجنّبت احتياطياً نصف رأس مالها أي 500.000 ريال ثم حدثت خسارة للشركة، فهل يتم اعتبار حد الخسارة الأقصى المنصوص عليه في المادة 180 وهو ثلاثة أرباع رأس المال فقط أي مبلغ 750.000 ريال أم يضاف الاحتياطي إلى رأس المال (1.000.000+500.000)×75 % ويتم حساب الحد الأقصى للخسارة 1.125.000 ريال
أرجو إبداء المشورة علماً أنني أعمل في السعودية