تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن الضريبة العقارية واجبة الخصم


صلاح ضحا
11-13-2007, 10:15 PM
عزيزي الأستاذ الفاضل / علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار عن الضريبة العقارية الواجبة الخصم في الحالة الآتية :
ممول لة ايراد تجاري وايراد ثروة عقارية ممثلة في 10 أفدنة حدائق مثمرة
ايراد تجاري 10000 عشرة آلاف جنية
ايراد ثروة عقارية 10فدان - 3 اعفاء × 200 ج قيمة ايجارية ×2 مثل ×80% = 2240 ج
اجمالي الدخل 12240 ج
الاعباء العائلية 3000 ج
وعاء الضريبة 9240 ج
الضريبة المستحقة ( عن 2004 ) 2499 ج
السؤال ماهي الضريبة العقارية المفروض خصمها من الضريبة المستحقة علما بأن ضريبة الفدان 28 جنية ؟
هل الضريبة 280جنية ( 10فدان × 28 ج) أم 196 جنية ( 7فدان × 28 ) بعد استبعاد 3 أفدنة المعفاة
ولكم وافر الشكر والاحترام &
مع تحياتي

على أحمد على
11-19-2007, 06:48 PM
الاستاذ الفاضل/صلاح ضحا
تحياتى وشكرى وتقديرى لمشاركاتك الفعالة
قيمة الضريبة العقارية أو (ضريبة الأطيان الزراعية) التى يتم خصمها من الضريبة المستحقة هى ضريبة ما يتم المحاسبة عليه .. أى لا تخصم الضريبة الخاصة بالاعفاءات المقررة قانونا..
وإلا ما كان المشرع حدد الإعفاءات .. بمعنى أخر .. المشرع يعى ذلك .. لأن إزوداج خصم الإعفاءات مرة وخصم الضريبة التى تخصها مرة أخرى .. يؤثر ذلك على الحصيلة من ناحية .. ومن ناحية أخرى يقلل نسبة الضريبة التى قررها القانون..

صلاح ضحا
11-19-2007, 10:59 PM
الأستاذ الفاضل علي بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أرجوا أن تسمح لي بالاختلاف معك في هذه المسألة وذلك وحسب رأيي المتواضع أن الشرط الوحيد لخصم الضرائب العقارية المسددة ألا تزيد عن الضريبة المستحقة كما جاء بالفقرة الثانية من المادة 87 من القانون 187 لسنة 1993 ونصها هو :
( 2) في جميع الأحوال يستنزل ما سددة الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانون 113لسنة 1939الخاص بضريبة الاطبان الزراعية ورقم 56لسنة 1954بشأن الضريبة علي العقارات المبنبة حسب الأحوال من الضريبة المستحقة علية طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة .)
من ناحية ثانية فخصم الضريبة العقارية ليس اعفاءا جديدا مع الاخد في الاعتبار أن ممول الحدائق المثمرة يحاسب علي مثلي القيمة الايجارية وليس مثل واحد كالارض الزراعية .
وهذا في النهاية رأيي .
ولكم كل التحية والاحترام

على أحمد على
11-20-2007, 07:47 AM
الاستاذ الفاضل/صلاح ضحا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أولا : ما أسردته فى الرد على هذا الموضوع .. هو الجانب التطبيقى الذى تقوم به بعض المأموريات .. ولا يخفى عليك .. عند اختلاف وجهات النظر بين المأمورية أو لجنة الطعن .. وبين الممول أو وكيله .. يكون الفصل الوحيد الذى أمامنا هو ..اللجوء إلى القضاء بدرجاته ..

ثانيا : نلاحظ بالنسبة للمثال المذكور أعلاه فقد تم خصم الأفدنة الثلاثة المعفاة من العشرة أفدنة .. وعليه تمت المحاسبة على السبعة أفدنة فقط ..

ثالثا: .. المناقشات فى مثل هذه المسائل تثرى النفس .. ونسعد بجميع الأراء .. والله الموفق ..

صلاح ضحا
11-21-2007, 09:51 PM
الأستاذ الفاضل / علي بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أصبت عندما قلت (النواحي التطبيقية )والتي يقوم بها الأكثر اتصالا بالممول وهو المأمور والاحظ أن أي تطوير تقوم به المصلحة يذهب أدراج الرياح بسبب التطبيق والتعنت الواضح في تفسير القانون وفي رأيي أن أي مبادرة لتطوير المصلحة سوف تصطدم بالمنفذ لهذا القانون ( المأمور ) واعتقد أن مأموري الضرائب في حاجة ماسة لإعادة تأهيل وتدريب حتي يمكنهم تطبيق الفكر الجديد لتطوير المصلحة .
والاستفسار الخاص بالضرائب العقارية الواجبة الخصم نوع من أنواع التفسير الخطأ للقانون وهناك العديد من الاستفسارات علي نفس الشكل .
أستاذنا العزيز
لو فرض انكم في وضع هذا الممول الذي يمتلك 10 أفدنة ولا يريدون خصم الضرائب العقارية عن 3 فدادين المعفاه وهو مبلغ زهيد 84 جنية فهل ترفع دعوي تكلف مبلغ قد يفوق هذه الضريبة ! أو الأمر لله تدفعهم وخلاص .
اعتقد أن الاجابة ستكون أدفع والأمر لله !!! ( ولقد دفعهم الممول بالفعل )
هل توافقني وتوافقه علي ذلك ؟
والامثلة علي التفسير الخطا للقانون كثيرة جدا
ولكم تحياتي