تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة ضريبية جدا


halawa
12-14-2009, 01:08 PM
السلام عليكم
الموضوع ان هناك شركة توصية بسيطة من شريك متضامن و3 موصيين طبقا لقانون حوافز الاستثمار والنشاط صيد اسماك
بعد قفل الملف وتسليم البطاقة الضريبية تم ارسال نماذج 18 و19 عن نشاط سيارة نصف نقل كانت ملك للشركة وتم الحجز على الشريك المتضامن على منقولات خاصة بشركة استثمار اخرى فردى
ارجو الافادة هل هناك مفر من دفع الضريبة كاملة حيث ان المامورية قامت بارسال الناذج18 و 19 وقام ابن الممول يبلغ من العمر19 سنة من استلام 18 ولم يتم الاعتراض وقامت الزوجة باستلام 19 وايضا لم يقم بالطعن

احمد مرسي
12-14-2009, 09:49 PM
الربط لعدم الطعن يتم حله بالماموريات وفق التعليمات بغض لنظر عن تاريخ الربط

abou_abou555
12-15-2009, 12:52 AM
لو كان اعلام الوصول غير موجودة بالملف او التوقيع علي اعلام الوصول فورمة وبدون رقم بطاقة فمن حقك اعادة فتح باب الطعن بالاضافة لوجوب اخطار كل الشركاء بالنماذج فطالب باعادة التصدير واعمل لجنة وطالب بان السيارة لخدمة النشاط كمطلب اساسي حيث النشاط يستلزم ذلك وايضا تعليمات السيارات جيدة عامة

halawa
12-16-2009, 10:21 AM
شكرا للاهتمام والرد الى الاستاذ عمر فاروق والاستاذabou
ولكن علم الوصول بالنسبة لنموذج 18 اسم + رقم قومى ولكن العنوان للابن مختلف عن عنوان الممول والنموذج 19 للزوجة بدون ذكر الصفة وبدون رقم قومى
فهل يجوز الدفع بالبطلان لعدم الاقامة طبقا لقانون المرفعات

أحمد فاروق سيد حسنين
12-17-2009, 02:17 AM
كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2007م
بشأن
إنهاء المنازعات فى حالات الربط لعدم الطعن

فى إطار الإجراءات الجادة التى تقوم بها المصلحة لحل مشاكل الممولين والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتى نهاية سنة 2004م و ما تبين من وجود عدد كبير من الملفات التى تم الربط عليها على أساس عدم الطعن مما أدى زيادة حجم المتأخرات بالمأموريات بصورة غير حقيقية إلى جانب قيام بعض المأموريات بعمل محاضر حجز وجنح تبديد للممولين وهو ما يعوق مسيرة المصلحة من نيل ثقة المجتمع الضريبي فى ظل الإصلاحات الجارية خلال هذه الفترة.

لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة فتح باب الطعن فى حالات الربط لعدم الطعن الآتية:
أولاً: الحالات التى تم الربط فيها ولم يكن علم الوصول مستوفيًا للبيانات الأساسية الواردة بالبند (1) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم(40) لسنة 1999.
ثانياً: فى حالة عدم وجود علم الوصول لدى المأمورية وذلك من واقع الدفاتر والسجلات بها.
ثالثاً: وفى جميع الأحوال يكون على المأمورية فتح باب الطعن فى حالة قيام الممول بالاعتراض على محضر الحجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط.
وعلى كافة المناطق والمأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

halawa
12-19-2009, 11:15 AM
شكرا عميقا من القلب الى الاخ الكبير على احمد على
و شكرا جزيلا الى الاخ الزميل احمد فاروق وجعل هذا الرد فى ميزان حسناتكم