Profit
11-24-2009, 03:27 AM
مجلس الوزراء يناقش قريبا مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG حظر الحجز والتنفيذ علي أصول وممتلكات مشروعات الشراكة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG 100 مليون جنيه حد ادني لقيمة العقود و30 عاما لاستغلال المشروع .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG الجهة الإدارية تتولي إدارة المشروع في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته .
أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء والذي يناقشه خلال اجتماعاته المقبلة تمهيدا لإحالته إلي اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلي مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة منح الامتيازات ،تنظيم المناقصات والمزايدات علي العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح د. غالي أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات أضافية في العقد والثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني وثلاثين عاما كحد أقصي والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية ألا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة .
وأكد الوزير انه في أطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فان المادة الرابعة من مشروع القانون نصت علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولي اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإعمال أو الخدمات محل التعاقد أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات كما يشمل مشروع القانون علي آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفين إلي التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة في الموازنة العامة أوضح الوزير انه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلي وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلي ملكية الدولة.
وقالت السيدة رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المادة الأولي بمشروع القانون والذي يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كي يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له .
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة علي أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوي المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلي الدولة.
وأكدت انه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتي ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة أخلال القطاع الخاص بالتزاماته في التدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة علي أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أي قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت أن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية في الاعتراض عند اسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل في نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون في حالة جيدة وصالحة للاستخدام كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ علي منشات المشروع كما حظرت علي القطاع الخاص ترتيب أي حق عيني علي أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون أنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتي تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية والتي ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وإثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمي بمرحلة الحوار التنافسي والتي تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطائاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائي.
(المصدر وزارة المالية)
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG حظر الحجز والتنفيذ علي أصول وممتلكات مشروعات الشراكة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG 100 مليون جنيه حد ادني لقيمة العقود و30 عاما لاستغلال المشروع .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG الجهة الإدارية تتولي إدارة المشروع في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته .
أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء والذي يناقشه خلال اجتماعاته المقبلة تمهيدا لإحالته إلي اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلي مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة منح الامتيازات ،تنظيم المناقصات والمزايدات علي العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح د. غالي أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات أضافية في العقد والثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني وثلاثين عاما كحد أقصي والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية ألا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة .
وأكد الوزير انه في أطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فان المادة الرابعة من مشروع القانون نصت علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولي اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإعمال أو الخدمات محل التعاقد أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات كما يشمل مشروع القانون علي آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفين إلي التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة في الموازنة العامة أوضح الوزير انه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلي وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلي ملكية الدولة.
وقالت السيدة رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المادة الأولي بمشروع القانون والذي يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كي يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له .
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة علي أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوي المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلي الدولة.
وأكدت انه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتي ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة أخلال القطاع الخاص بالتزاماته في التدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة علي أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أي قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت أن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية في الاعتراض عند اسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل في نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون في حالة جيدة وصالحة للاستخدام كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ علي منشات المشروع كما حظرت علي القطاع الخاص ترتيب أي حق عيني علي أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون أنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتي تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية والتي ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وإثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمي بمرحلة الحوار التنافسي والتي تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطائاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائي.
(المصدر وزارة المالية)