المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذاً لمبادرة وزارة المالية تليفونات خاصة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية


ياسمين حلمى شافع
11-19-2009, 11:59 PM
تنفيذاً لمبادرة وزارة المالية تليفونات خاصة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

في إطار تفعيل مبادرة وزير المالية لتسوية المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم قامت مصلحة الضرائب بتخصيص أرقام تليفونات للرد علي استفسارات الممولين عن إجراءات تطبيق قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 الخاص بالمنازعات الضريبية بما ييسر علي الممولين نظر النزاع أمام اللجنة المختصة لاسيما ان تلقي طلبات إنهاء الخصومة يتم مركزيا كما يتم توزيع الطلبات علي اللجان المختصة مركزيا أيضا لضمان الحيادية.

صرح السيد محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف علي لجان فض المنازعات للفحص الضريبي: ان أرقام التليفونات الخاصة بهذه العملية هي 24727559 و 25320059 مشيراً إلي ان قبول طلب الممول يترتب عليه حصوله علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة يفيد إعادة بحث نزاعه بناء علي طلبه أمام لجنة إنهاء النزاع وطلب وقف الدعوي مؤقتاً لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة.

أكد علام انه سيكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع أما تقديم المستندات سيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع حيث تتمثل المستندات المطلوب تقديمها في خطاب من المحكمة يفيد أن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وإنها غير محجوزة للحكم فضلا عن المستندات التي تدعم حقه للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.

وأشار علام إلي ان قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 فرصة أمام كل ممول لم يستفد من قوانين التصالح السابقة في غلق ملفها أمام المحاكم لافتا إلي شروط إنهاء المنازعة وهي ان تكون الدعوي في احد الموضوعات إل 18 التي وردت بقرار وزير المالية والمتعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته ألا يكون قد صدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف كما اشترط القرار ان تنظر اللجان المنازعات بناء علي طلب يقدم من الممول علي النموذج المحدد لذلك بالمأموريات وان تصدر اللجان قراراتها في ضوء ما استقر من احكام قضائية وفتاوى وقرارات لجان طعن.

وأكد علام علي ان الهدف من القرار رقم 363 لسنة 2009 هو التخلص من عبء مئات الألوف من القضايا المثقل بها كاهل المحاكم وخاصة ان الكثير من تلك الدعاوي مرفوعة في أمور شبه مستقرة إما للممول أو المصلحة لصدور احكام سابقة بشأنها إلا ان استمرارها في المحاكم كان اما من قبيل تمسك كل طرف بموقفه وجاء القرار ليفض هذا الاشتباك ويكون الأصل في المعاملة الضريبية هو القانون واحكام القضاء والفقه وقرارات لجان الطعن.

وردا علي الاستفسارات التي تدور حول اللجان واختصاصاتها ولماذا حددت بالقضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وغيرها من الاستفسارات.

صرح السيد محمد علام: إن قرار وزير المالية قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف نظرا لان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وملزم علي كل من مصلحة الضرائب والممول بالتنفيذ حتى في حالة طعن الممول أو المصلحة علي حكم الاستئناف.<o:p></o:p>
(المصدر وزارة المالية)




17/11/2009

<o:p></o:p>

عاطف صلاح
11-21-2009, 11:29 AM
بارك الله فيكى