شركة تمسك دفاتر وحسابات منتظمة
لديها 14 موظف
اجر الموظفين يتراوح بين 500ج الى 1500 ج يوجد كشف بهذه المرتبات وتوقيع الوظفين عليها
هل تعتمد هذه المرتبات بالكامل
مع العلم بأن يةجد فقط 4 موظفين مؤمن عليهم والباقى لا يريد التأمين وقيمة التأمين الشهرى 160ج
هل تعتمد مصلحة الضرائب هذه المصروفات ام لا
مع العلم انها رواتب حقيقية
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
التأمين على العمال و الموظفين ليس شرطا لأعتمادها من مصلحة الضرائب طالما هى اجور حقيقية و ثابتة بالدفاتر
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
إذا كان من بين العاملين من يبلغ راتبه الشهري 1500 جنيه ، فهو يخضع للضريبة علي الأجور والمرتبات ، وكان يجب علي صاحب العمل استقطاع الضريبة وتقديم تسويات كسب عمل طبقاً لأحكام المادتين 14 ، 15 من القانون 91 لسنة 2005 ، والمادة 21 ، 22 من اللائحة التنفيذية . مادة (14)
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق. وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة (15) يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتي: 1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك. 2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (21) على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون.
وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها.
مادة (22) يكون تقديم الإقرار الربع سنوي، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين في هذا النموذج:
1 - عدد العاملين.
2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
السلام عليكم
نعم يجب اعتماد مصروف المرتب ولكن هل هماك مادة تدلل على ذلك او حالة مثل سبق اعتمدتم مصروف مرتب لعاملين غير مؤمن عليهم
ارجو التوضيح وبارك الله فيك