
مشاركة: القضاء الإداري : لا ضرائب علي العلاوات الخاصة .. ورد المبالغ المخصومة
العلاوات الخاصة والتى تصرف فعليا للعامل تعفى من الضريبة على الدخل بموجب القانون الصادر بها و لا يجوز ان يتمتع الموظف باعفاء ما لم يحصل على العلاوة فعليا ويجب على جهة العمل اخطار مكتب التامينات المتخص بقرار منح العلاوة الخاصة + تعديل للاستمارة رقم 2 تأمينات ويتم اضافة العلاوة الخاصة الى الاجر المتغير وستقوم التامينات الاجتماعية بضم هذه العلاوة الى الاجر الاساسى بعد 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق
والله اعلى واعلم