
مشاركة: سؤال في القانون 224 لسنة 1951
شوف يا أستاذ لحن الشجن
إنت طالب حاجات مش هتلاقيها إلا عند العواجيز أمثالى .. ولا إيه
القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة
عدل بكل القوانين التالية:
القانون 242 لسنة 1952
المرسوم بقانون 32 لسنة 1953
والقانون رقم 332 لسنة 1953
والقانون رقم 229 لسنة 1954
والقانون رقم 512 لسنة 1955
والقرار بقانون 276 لسنة 1956
والقانون رقم 70 لسنة 1957
والقانون رقم 14 لسنة 1960
حتى
استقر الحال بإلغائه
بالقانون رقم 111 لسنة 1980
لذلك
حدد سنوات الفحص والوعاء
حتى يمكن الرد على هذا السؤال بإيجاز
أخوك/على أحمد على
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-18-2012 الساعة 08:13 PM