
مشاركة: القضية خسرتها ولم يتبق لي الا النقض هل من مساعد
وحيث أنه من المقرر أن الدستور أعلى شأن الضريبة وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبها ونص على انه لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون 0
الأخ العزيز
بعد التحيه
يجب أن تتمسك بالتقادم ويجب أن تعلم أن التقادم يكون بعد فوات ستين يوما من تاريخ تقديم الأقرار _ حيث أن مواعيد تقديم الأقرار والتى عدلت بموجب قرارات وزاريه قد تم الحكم بعدم دستوريتها وبذلك ترجع الماده الى أصلها وهو أن للمصلحه تعديل الأقرار فى خلال ستين يوما
هذا أولا من عريضه النقض
أما فى ثانيا منها _ أنا متأكد أن نموذج رقم 15 المطعون عليه لديك جاء فيه المطالبه بمبلغ أجمالى على كل أقرارات السنه المطعون عليه _ وهذ مخالف لأحكام القوانين والدستور واليك صيغه للطعن على نموذج رقم 15 ض ع م ببطلانه لعدم أشتماله على أسس بحساب الضريبه أرجو أن تتضمنها عريضه النقض أو فى مذكرات لاحقه وهى كالتالى :_
حيت أنه من المقرر قانونا بنص المادة رقم 16 فقرة 1،3 من القانون رقم11 لسنه 91 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنة
" على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستون يوما التالية لإنهاء شهر المحاسبة وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص علية في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير 0"
ويتضح من نص المادة السابق مايلي :
1- انه في حالة عدم تقديم المسجل الإقرار المنصوص علية في المادة رقم 16 من القانون يكون من حق المصلحة تقدير الضريبة 0
2- أن إعادة تقدير الضريبة ن طريق المصلحة لا يكون إلا على النموذج المعد لذلك وهو النموذج 15 ض0ع0م
3- يجب أن يشتمل النموذج 15 ص0ع0م0 على البيانات آلاتية وذلك تنفيذا للمادة رقم 17 من القانون
أ – اسم السجل وعنوانه ورقم تسجيله
ب – يصدر هذا النموذج ن كل شق على حده ولا يجوز إصدار نموذج واحد ن عدة شهور حيث أن النص بالمادة رقم (17) وهو للمصلحة تديل الإقرار منذ هو الإقرار الشهري وليست الإقرارات أو القدرات الزمنية وإلا اعتبر النموذج باطل
ج- أن يكتب بوضوح في هذا النموذج أسس التقديرات التي أسست عليها المصلحة الطالبة الضريبة وان تكون مسببه وواضحة ونافيه للجهاله
د- لابد أن يرسل هذا النموذج إلى المسجل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لشخص المسجل أو من ينوب عنه أو لجهة الإدارة إن لزم الأمر
ه- يكون الإخطار بهذا النموذج في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات المراد المحاسبة عليه فإذا مرت هذه المدة دونما إخطار المسجل بالنموذج رقم 15 ص0ع0م قط حق المصلحة في المطالبة عن هذا الشهر أو الشهور كل المحاسبة ومن جميع ما سبق يتضح بطلان الإجراءات التي اتخذتها مأمورية ضرائب المبيعات
والله ولى التوفيق
محاسب قانونى
محمد أحمد عثمان
مكتب 203 شارع الجيش _ العباسيه _ القاهره
تليفاكس :_ 27873220 _ 27873221