إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-20-2011, 12:56 PM
  #1
waleed20
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 2
افتراضي القضية خسرتها ولم يتبق لي الا النقض هل من مساعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم ربط الضريبة علي شركتي عن عام 2002 و2003 بميلغ وقدرة 14784 لعام 2002 و 346 لعام 2003
اعترضت علي عام 2002 وذلك لان شركتي شركة خدمات تبريد وتكييف صيانة واصلاح لي عقود صيانة منها شامل قطع الغيار ومنها غير شامل قطع الغيار المهم ان عقود الصيانة التي تشمل قطع الغيار تشمل اكثر من 80% من اجمالي الاعمال بالطبع تخرج الفاتورة بها مبالغ الصيانة وانما في الواقع انها تشمل قطع غيار ولكنها غير مكتوبة وذلك للعقود الشاملة وهي بيكون معمول حساب ان هيكون فيها قطع غيار وبالتالي بتكون غالية المهم عند الفحص قال لي المامور يوجد قطع غيار وليس لديك مخزون قلت له انها دخلت في العقود الشاملة قال لي يوجد تعليمات بفصل قطع الغيار عن الخدمات والا تكون كلها خدمات وفرض علي الضريبة السابقة وجاء نموذج 15 بتاريخ 25-1-2006 السؤال الاول هل هذا تقادم ام لا
تقدمت للجنة التوفيق وايدت المبلغ تقدمت الي ادارة لجنة التظلمات تم الرد علي كتابة بصحة التعديلات كونها تتفق وتعليمات المصلحة
عندما طالبت بصورة من تعليمات المصلحة اكتشفت انها بتاريخ شهر 4 لعام 2004 اي قبل عامين من عام 2002 المهم الادارة المركزية للبحوث قلت لها كيف تستند لتعليمات 2004 عن 2002 قال لي خذها من المحكمة
تقدمت للمحكمة وطرحت الي الخبير الذي ايد المبلغ لصالح وزارة المالية وبالتالي ايدت المحكمة المبلغ ولم يتبق لي سوي النقض
السؤال عند مطالبتي لكل من سبق كنت اعتمد علي تعليمات 2004 ما رايكم عند النقض اعتمد علي مطالبتي بالتقادم بنص المادة رقم 15 في الباب الرابع
لانكم تعلمون اني لو دفعت هيكون فية ضريبة اضافية خراب بيوت والله اعلم بالظروف
برجاء المساعدة جزاكم الله خيرا
waleed20 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-20-2011, 11:21 PM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: القضية خسرتها ولم يتبق لي الا النقض هل من مساعد

بالنسبة للنقض لا تنظر الا في مواد قانون ولذا تركيزك في التقادم لعام 2002
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-25-2012, 06:58 PM
  #3
mohamedosman
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: القضية خسرتها ولم يتبق لي الا النقض هل من مساعد

وحيث أنه من المقرر أن الدستور أعلى شأن الضريبة وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار التي ترتبها ونص على انه لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون 0

الأخ العزيز

بعد التحيه

يجب أن تتمسك بالتقادم ويجب أن تعلم أن التقادم يكون بعد فوات ستين يوما من تاريخ تقديم الأقرار _ حيث أن مواعيد تقديم الأقرار والتى عدلت بموجب قرارات وزاريه قد تم الحكم بعدم دستوريتها وبذلك ترجع الماده الى أصلها وهو أن للمصلحه تعديل الأقرار فى خلال ستين يوما

هذا أولا من عريضه النقض

أما فى ثانيا منها _ أنا متأكد أن نموذج رقم 15 المطعون عليه لديك جاء فيه المطالبه بمبلغ أجمالى على كل أقرارات السنه المطعون عليه _ وهذ مخالف لأحكام القوانين والدستور واليك صيغه للطعن على نموذج رقم 15 ض ع م ببطلانه لعدم أشتماله على أسس بحساب الضريبه أرجو أن تتضمنها عريضه النقض أو فى مذكرات لاحقه وهى كالتالى :_

حيت أنه من المقرر قانونا بنص المادة رقم 16 فقرة 1،3 من القانون رقم11 لسنه 91 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنة

" على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستون يوما التالية لإنهاء شهر المحاسبة وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص علية في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير 0"

ويتضح من نص المادة السابق مايلي :

1- انه في حالة عدم تقديم المسجل الإقرار المنصوص علية في المادة رقم 16 من القانون يكون من حق المصلحة تقدير الضريبة 0

2- أن إعادة تقدير الضريبة ن طريق المصلحة لا يكون إلا على النموذج المعد لذلك وهو النموذج 15 ض0ع0م

3- يجب أن يشتمل النموذج 15 ص0ع0م0 على البيانات آلاتية وذلك تنفيذا للمادة رقم 17 من القانون

أ – اسم السجل وعنوانه ورقم تسجيله

ب – يصدر هذا النموذج ن كل شق على حده ولا يجوز إصدار نموذج واحد ن عدة شهور حيث أن النص بالمادة رقم (17) وهو للمصلحة تديل الإقرار منذ هو الإقرار الشهري وليست الإقرارات أو القدرات الزمنية وإلا اعتبر النموذج باطل

ج- أن يكتب بوضوح في هذا النموذج أسس التقديرات التي أسست عليها المصلحة الطالبة الضريبة وان تكون مسببه وواضحة ونافيه للجهاله

د- لابد أن يرسل هذا النموذج إلى المسجل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لشخص المسجل أو من ينوب عنه أو لجهة الإدارة إن لزم الأمر

ه- يكون الإخطار بهذا النموذج في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات المراد المحاسبة عليه فإذا مرت هذه المدة دونما إخطار المسجل بالنموذج رقم 15 ص0ع0م قط حق المصلحة في المطالبة عن هذا الشهر أو الشهور كل المحاسبة ومن جميع ما سبق يتضح بطلان الإجراءات التي اتخذتها مأمورية ضرائب المبيعات
والله ولى التوفيق
محاسب قانونى

محمد أحمد عثمان
مكتب 203 شارع الجيش _ العباسيه _ القاهره
تليفاكس :_ 27873220 _ 27873221
mohamedosman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 PM