هل من حق مصلحة الضرائب او المامور ان يفوم باهدار فاتورة ضرييبية على اساس انة لم يستطع تتبع الفاتورة وان الفاتورة لا يوجد بها عنوان المشترى او رقم ملفة الضريبى
او ان القيمة الموجودة فى الفاتورة اقل من القيمة السوقية على العلم ان السلعة المباعة سلعة
ماكينات تصوير استعمال الخارج اى ان الأعتماد على اسعار السوف متفاوت ويرجع الى التقدير الشخصى للمامور الرجاء الإفادة بسرعة وهل اذا لم تكن المنشاة تمسك دفاتر منتظمة ولجات الى التقدير فهل قيمة 10 % قيمة مضافة لهذ النشاط مناسبة ام يوجد قيم اقل وشكرا
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلـم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرهـا وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية: ·رقـم مسلسل الفاتورة،وتاريخ تحريرهـا. ·اسـم المسجل وعنوانه،ورقـم التسجيل. ·اسـم المشترى وعنوانه ورقـم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفا.ً ·بيـان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتهـا وفئة الضريبة المقررة ، مع بيـان إجمالى قيمة الفاتورة. ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول. ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .
==========
أما بالنسبة للقيمة المضافة الــ 10 % فمن وجهة نظرى أنها مقبولة