برجاء افادتنا عن الاثار المترتبة عن تبطبيق القانون رقم173لسنة 2010م،والذى ينص على تطبيق نسبة5% من قيمة الفاتورة على سلعة الاسمنت المائى؟ بالاضافة إلى كيفية صياغة وكتابة الفاتورة ، وهل سيتم ادماج سعر الضريبة الجديد مع سعر المنتج ( الاسمنت )؟ ومالموقف والتعامل مع مصلحة الضرلئب على المبيعات؟ ولكم جزيل الشكر
سوف يتم اضافة نسبة 5% ضريبة مبيعات علي فاتورة البيع الخاصة بالاسمنت اعتبارا من 1/7/2010 تطبيقا للقانون 173 لسنة 2010 وتكون الضريبة مفصولة في الفاتورة وشكرا