عرض مشاركة واحدة
قديم 01-19-2008, 08:58 PM
  #2
المصراوى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 44
المشاركات: 17
Icon28 مشاركة: سؤال عن معاملة العمولة

تم حسم هذا بعد صدور التعليمات رقم 2 لسنة 1993 الصادرة بتاريخ27/3/1993
ونصت على ما يلى:
بشأن ما أثير من خلال التطبيق عن شيوع ظاهرة الاستيراد بالعمولة وقيام بعض المأموريات بتحصيل ضريبة المبيعات على قيمة العمولة فقط.
يرجى الالتزام با تباع الآتى:
1- المستورد الأصلى مخاطب بأحكام القانون ويسدد الضريبة عند الافراج الجمركى.
وكذلك المستورد لحسابه(بغرض الاتجار) مخاطب أيضا بأحكام القانون ويسدد الضريبة أصلا وحكما.
وكليهما مطالب بالتسجيل لدى المصلحة والالتزام بأحكام القانون.
2-إذا كان المستورد لحسابه ليس مستورداً بغرض الاتجار بل للاستعمال الشخص فيحاسب المستورد الأصلى على الضريبة المقررة عند الاستيراد (فى الجمارك) ويشتمل الوعاء على الآتى:
القيمة المتخذة للأغراض الجمركية + الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم + المصاريف البنكية والتحصيل والنقل والعمولة وهامش الربح وغيرها من المصاريف الأخرى.
توقيع: مدير عام البحوث محمد اليمانى
المصراوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس