إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2010, 10:30 PM
  #1
اوميجا
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 209
Icon20 طلب هام جدا

أرجو من السادة الزملاء الأفاضل الإفادة عما إذا كان يوجد أحكام محاكم تفيد سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبةبالفروق الضريبية المستحقة لها وذلك لإخطار المسجل بالنموذج (15ض.ع.م)بعد ميعاد الستين يوما طبقا للمادة(17) من القانون11لسنة1991
اوميجا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 10:40 PM
  #2
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: طلب عاجل جدا

يعنى ايه بعد ميعاد الستين يوم نرجو التوضيح
 
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 01:11 AM
  #3
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: طلب هام جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوميجا مشاهدة المشاركة
أرجو من السادة الزملاء الأفاضل الإفادة عما إذا كان يوجد أحكام محاكم تفيد سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبةبالفروق الضريبية المستحقة لها وذلك لإخطار المسجل بالنموذج (15ض.ع.م)بعد ميعاد الستين يوما طبقا للمادة(17) من القانون11لسنة1991
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429 مشاهدة المشاركة
يعنى ايه بعد ميعاد الستين يوم نرجو التوضيح
هذا ما يقصده

(مادة15)
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فيالمادة السابقةلمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجلبإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.


(مادة17)
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطابموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلالثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذارفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاعإلى التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.



ومن فضلك أنتقل للرابط التالى
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=3645
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 01:25 AM
  #4
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 52
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: طلب هام جدا

اول مرة اسمع عن هذا السقوط
وهذه المادة لم تتناول اي سقوط بل هي تنظم مواعيد الاجراءات ولم تشر الي اي سقوط
والسقوط في ض المبيعات هو 3 سنوات ولا يوجد اي سقوط او تقادم اخر والله اعلم
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 01:32 AM
  #5
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: طلب هام جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou_abou555 مشاهدة المشاركة
اول مرة اسمع عن هذا السقوط
وهذه المادة لم تتناول اي سقوط بل هي تنظم مواعيد الاجراءات ولم تشر الي اي سقوط
والسقوط في ض المبيعات هو 3 سنوات ولا يوجد اي سقوط او تقادم اخر والله اعلم
وعلشان كده يا أستاذنا حبيت أوضح الموضوع فى مشاركتى عاليه
لأن ممكن جدا يكون أختلط علي الزميل الأمر ما بين مهلة تقديم الاقرار وفترة التقادم
لان مفيش تقادم 60 يوم ابدا
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 01:39 AM
  #6
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 52
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: طلب هام جدا

جزاك الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2010, 01:39 AM
  #7
ab0hamed
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 75
افتراضي مشاركة: طلب هام جدا

جزاك الله خيرا Profit
ab0hamed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 PM