منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   طلب هام جدا (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=12650)

اوميجا 02-07-2010 10:30 PM

طلب هام جدا
 
أرجو من السادة الزملاء الأفاضل الإفادة عما إذا كان يوجد أحكام محاكم تفيد سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبةبالفروق الضريبية المستحقة لها وذلك لإخطار المسجل بالنموذج (15ض.ع.م)بعد ميعاد الستين يوما طبقا للمادة(17) من القانون11لسنة1991

mohamedsk1429 02-07-2010 10:40 PM

مشاركة: طلب عاجل جدا
 
يعنى ايه بعد ميعاد الستين يوم نرجو التوضيح

Profit 02-08-2010 01:11 AM

مشاركة: طلب هام جدا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوميجا (المشاركة 56969)
أرجو من السادة الزملاء الأفاضل الإفادة عما إذا كان يوجد أحكام محاكم تفيد سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبةبالفروق الضريبية المستحقة لها وذلك لإخطار المسجل بالنموذج (15ض.ع.م)بعد ميعاد الستين يوما طبقا للمادة(17) من القانون11لسنة1991

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429 (المشاركة 56970)
يعنى ايه بعد ميعاد الستين يوم نرجو التوضيح

هذا ما يقصده

(مادة15)
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فيالمادة السابقةلمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجلبإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.


(مادة17)
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطابموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلالثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذارفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاعإلى التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.



ومن فضلك أنتقل للرابط التالى
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=3645

abou_abou555 02-08-2010 01:25 AM

مشاركة: طلب هام جدا
 
اول مرة اسمع عن هذا السقوط
وهذه المادة لم تتناول اي سقوط بل هي تنظم مواعيد الاجراءات ولم تشر الي اي سقوط
والسقوط في ض المبيعات هو 3 سنوات ولا يوجد اي سقوط او تقادم اخر والله اعلم

Profit 02-08-2010 01:32 AM

مشاركة: طلب هام جدا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou_abou555 (المشاركة 57001)
اول مرة اسمع عن هذا السقوط
وهذه المادة لم تتناول اي سقوط بل هي تنظم مواعيد الاجراءات ولم تشر الي اي سقوط
والسقوط في ض المبيعات هو 3 سنوات ولا يوجد اي سقوط او تقادم اخر والله اعلم

وعلشان كده يا أستاذنا حبيت أوضح الموضوع فى مشاركتى عاليه
لأن ممكن جدا يكون أختلط علي الزميل الأمر ما بين مهلة تقديم الاقرار وفترة التقادم
لان مفيش تقادم 60 يوم ابدا

abou_abou555 02-08-2010 01:39 AM

مشاركة: طلب هام جدا
 
جزاك الله خيرا

ab0hamed 03-29-2010 01:39 AM

مشاركة: طلب هام جدا
 
http://www.aliahmedali.com/forum/ima...ine=1255622435 جزاك الله خيرا Profit


الساعة الآن 03:48 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025