عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-2009, 09:31 PM
  #2
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
افتراضي مشاركة: هل يجوزخصم الضريبة لغير المسجل بالمصلحة؟

لا يجوز لغير المسجل خصم الضريبة
حيثتنص المادة رقم23 من القانون 11 لسنة 1991
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس