أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-23-2010, 03:24 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم ... حالة قيام شخص بالطعن على النماذج محل شخص آخر







هذه توصية صادرة من الإدارة العامة للجان الطعن أضعها للإفادة

توصية رقم (3) لسنة 1995
بشأن
إجراءات الطعن
1- يرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة التى عليها أن تسلمه إحداها وعليها تاريخ تقديمها ((مادة 157من القانون 157المعدل بالقانون 187لسنة93)).

2- تفضل الإدارة العامة للجان الطعن أن يقدم الطاعن صورة أخرى بخلاف تلك الصورة المعلنة لمذكرة دفاعه المقدمة منه للمأمورية لتحفيظ بها اللجنة ويرجع إليها إذا لزم الأمر بعد الفصل فى الخصومة.

3- مدة الطعن ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الممول للإخطار بالربط،أصلياً كان أو إضافيا بتصحيح أو بتعديل فيه،وتحتسب المدة بالأيام ولا يدخل فيها يوم تسلم الممول الإخطار بالربط وتنتهى بانتهاء اليوم الثلاثين منها.

4- بالنسبة لضريبة كسب العمل يكون على الممول خلال شهر من تاريخ استلامه إيراده أن يعترض لدى الجهة التى قامت بخصم الضريبة بطلب يقدم إليها وترسله هذه الجهة إلى المأمورية المختصة مشفوعاً بردها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،وعلى المأمورية- إن لم تقتنع بالاعتراضات- إحالة الطلب إلى لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك خلال ثلاثين يوماً((مادة 40من اللائحة التنفيذية للقانون 157لسنة81)).

5- بالنسبة لضريبة الدمغة على الممول أن يتظلم من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه((مادة 6من اللائحة التنفيذية للقانون 111لسنة80 الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414لسنة1980)).

6- يكون طعن الممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز عليه بالنسبة لضرائب الدخل فى حالتين:

الأولى: حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو تعذر إعلانه ورفضه استلام الإعلان بالربط وبعد أن تكون المأمورية قد حررت محضراً بذلك وألصقت صورة منه على مقر المنشأة ونشرته بلوحة المأمورية.

الثانية: حالة إعلان الممول بالربط فى مواجهة النيابة العامة لعدم وجو المنشأة أو لعدم التعرف على العنوان.

وتحتسب مدة الشهر بالتقديم الشمسى ويكون من يوم تسلم الممول للإعلان بالربط حتى اليوم المماثل له فى الشهر التالى((أى مثلاً من 7يناير حتى نهاية 7فبراير)).

7- يراعى فى حساب المدة إن صادف آخر أيامها عطلة رسمية أن يمتد الميعاد لليوم الذى يليه وهكذا. أما إذا صادف أول أيام الميعاد أو وسطه عطلة رسمية فلا يمتد المعاد.

8- لابد من تقديم الصحيفة من الممول نفسه أو من وكيله،فإن كان وقعها أحد المحاسبين أو المحامين أو قريب حتى الدرجة الثالثة فلا يشترط وجود توكيل موثق مؤرخ فى تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تقديم الطعن ويكفى إقرار الممول أمام اللجنة بهذا التوكيل أمام اللجنة على أن تستوفى ضريبة دمغة التوكيل على محضر الجلسة أو التقدم التوكيل الموثق قبل قفل باب المرافعة أما إذا وكل الممول أحداً ممن ليس لهم حق الحضور أمام اللجنة وقام الأخيرة بتوكيل أحد المحامين أو المحاسبين لمباشرة الطعن،وكان التوكيل الصادر له من الممول يخوله ذلك فلابد أن يكون التوكيل الصادر له من الممول معاصراً أو سابق لتاريخ تقديم الطعن.

وكذلك يصح توقيع صحيفة الطعن ممن له إنابة قانونية كالولى أو الوصى على الممول القاصر أو المدير فى شركة عن حصة التوصية أو المدير فى شركة التضامن مادام مخولاًً بذلك،وكذلك يقبل توقيع السنديك على صحيفة طعن الممول المشهر إفلاسه،وكذا الضامن والمتنازل إليه وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187لسنة1993.

9- فى حالة تقديم الطعن لمأمورية غير مختصة فى الميعاد القانونى فإنه لا يكون مقبولاً إلا إذا تمت إحالته للمأمورية المختصة فى خلال الميعاد القانونى المحدد لإجراء الطعن((حكم استئناف القاهرة 286لسنة73ق فى 11/4/1957)).

10- فى حالة عدم وجود توقيع على صحيفة الطعن فإن هذا لايعرضها للبطلان،حيث إن النص بالمادة 157من القانون 157لسنة81 المعدل بالقانون 187لسنة93 الذى جاء فيه ميعاد تقديم الطعن،والإجراءات المتبعة فيه لم يشترط أسلوباً خاصاً للطعن ولم يشترط توقيع الطاعن أو من يمثله على الصحيفة ويكفى فى هذه الحالة أن يكون الممول قد تسلم الإخطار بالرد وأن الصحيفة قدمت فى الميعاد للمأمورية المختصة.

ومادام أن الممول قد حضر أمام اللجنة فى الجلسة المحددة ولم ينكر تقديمه لها.

((بهذا المعنى حكم محكمة قنا الابتدائية فى القضية رقم 9لسنة62جلسة 17/11/62 وأيضاً حكم محكمة الزقازيق التمهيدى بتاريخ 2/2/1965 والطعن فى القضية رقم23لسنة1963 تجارىس

والله الموفق،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريراً فى: 23/11/1995




__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:09 PM