منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=19744)

samih soudy 03-13-2011 11:53 AM

الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
محاسب
فوزي عبد الله متولي
وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا
المستشار الضريبي لمؤسسة أبو السعود



حسام هداية 03-13-2011 11:59 AM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 

المتوكل 03-13-2011 12:07 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
شكرا جزيلا

احمد احمد محمد 03-13-2011 12:09 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
مجهود رائع وممتاز

samih soudy 03-13-2011 12:16 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة
(45) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005
وما هى دلالتها؟
تنص المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 على ما يأتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
وبصدور قانون (196)لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية والذى ألغى القانون رقم (56) لسنة 1954فى شأن الضريبة على العقارات المبنية كما ألغى حكم المادة (38) من القانون (91) لسنة 2005 والخاصة بإيرادات الأطيان الزارعية حيث أصبحت معفاة من الخضوع للضريبة على الدخل لذا استلزم تعديل المادة (45) وأصبحت كما يلى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة.
ولما أحس سيادة الدكتور وزير المالية بأن الضريبة على العقارات المبنية بشرائها المرتفعة إذا ما تم استنزالها من الضرائب على الدخل طبقا لحكم المادة (45) على الوضع التى هى عليها الآن ستلتهم جانبا كبيرا من هذه الضريبة وقد تؤدى إلى عدم استحقاق آية ضرائب على الدخل على الممولين.
لذا قام سيادته بإجراء التعديل الثانى على المادة (45) من القانون (91) لسنة 2005 الذى وافق عليه مجلس الشعب وصدر القانون (73) لسنة 2010 وجاء بالمادة السادسة عشر منه بالآتى:-
يستبدل بعبارة "من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 النص الآتى : " من وعاء الضريبة المستحقة "
وهذا التعديل الأخير يعنى إعتبار الضريبة العقارية التى سددها الممول ليست بضريبة ولكنها مصروف يتم خصمة من وعاء ضريبة الدخل وليست من ضريبة الدخل .. وهذا مفهوم خاطئ لأن الضريبة العقارية أحتسبت بمقتضى القانون 196 لسنة 2008 ووفقا للقيمة الإيجارية السكنيه وقيم أخرى محتسبة طبقاً إلى اللأئحة التنفيذية لهذا القانون .
وأرى أن هذا التعديل غير دستورى يقتضى إلغاؤه


ولنضرب الآن مثلاً يوضح أثر هذا التعديل الظالم على الممولين:

مثال : ممول تمت محاسبتة والربط علية فى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بوعاء ضريبى مقدارة20.000 جنية وضريبة 4000 جنية .. فإذا ما تبين أن هذا الممول يمتلك وحدة سكنية بلغت القيمة الإيجارية السنوية لها 7200 جنية تكون الضريبة العقارية المستحقة في السنة طبقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية 4440 جنية .
فما هى الضريبة الواجبة السداد قبل تعديل المادة (45) وبعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 2010
أ‌- الضريبة الواجبة السداد قبل التعديل ... لا يسدد شيئاً لأن ضريبة الدخل 4000 جنية يُخصم منها الضريبة العقارية 4440 جنية فلا يستحق شيئاً
ب‌- الضريبة الواجبة السداد بعد التعديل ... 20000 (وعاء ضريبة الدخل) – 4440 ، (الضريبة العقارية ) = 15600 جنيه.
15600× 20 % = 3120 جنية الضريبة التى يقتضى سدادها بموجب هذا التعديل الظالم ...
لأن هذا التعديل أدى فرض ضريبة غير دستورية .
مما سبق يتبين الآتى :
أولاً : أن الهدف من إجراء التعديل الذي تم علي المادة (45) من القانون رقم 91 لسنة 2005 هو الحصيلة ثم الحصيلة ثم الحصيلة ولا شئ غير ذلك .

ثانياً : أصبحت القوانين الضريبية يتم إعدادها بتركيبة تحقق الهدف الوارد فى البند أولا دون مراعاة لأحكام الدستور ودون مراعاة لأثار هذة التركيبة علي إقتصاد البلاد .

ثالثاً ان التعديل المذكور يدل على أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أعد دون سابق دراسة مما أدى إلي تضاربه مع نصوص قوانين أخرى .. وهو ما أدى إلى أن سيادة رئيس الجمهورية أصدر توجيهاتة بإعادة دراسة القانون من جديد .


وختاما.. وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (358) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب نرى أن تحال إليه كافة التعديلات القانونية والقرارات الوزارية والكتب الدورية وتعليمات الفحص وجميع ما صدر عن وزارة المالية من قرارات، وما صدر من مجلس الشعب من قوانين وتعديلات وإضافات لقوانين الضرائب القائمة خلال الفترة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم(91) لسنة 2005 وحتى الآن والتى نذكر منها قانون الضرائب العقارية رقم (196) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (114) لسنة 2008 وقانون ضريبة الدمغة رقم (143) لسنة 2006 ليمارس اختصاصاته المقدرة له وفقا لأحكام المادة (141) من هذا القانون والتى سلبت منه ما يزيد على خمس سنوات بفعل فاعل له مصلحة فى ذلك ليبدى رايه عليها ويقدم الإقتراحات اللازمة التى تعيد لمصلحة الضرائب الثقة مع مموليها والتى فقدت الأن.


تحريرا فى : 31/10/2010
محاسب

فوزي عبد الله متولي

وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

المستشار الضريبي لمؤسسة أبو السعود

samih soudy 03-13-2011 03:53 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
1 مرفق
الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة
(45) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005
وما هى دلالتها؟

احمد يوسف 03-13-2011 04:09 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
جزاكم الله خيرا

المصرى الشاطر 03-13-2011 04:52 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
شكرا على المعلومه

optical 03-13-2011 05:07 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
thanxxxxxxxxxxxxxxxxx and regards

محمد حمودة الدربى 03-13-2011 06:13 PM

مشاركة: الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة 45 من قانون 91 سنة 2005
 
جزاك الله عنا كل خير


الساعة الآن 10:59 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025