![]() |
كيف تعد مذكرة دفاع أمام إحدى لجان الطعن
كيف تعد مذكرة دفاع أمام إحدى لجان الطعن بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني بأن أتقدم بهذا الموضوع وأن أكتب عنه وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى وأود أن أتقدم بالشكر إلى الزوجة العزيزة وإبنتي الغالية رحمـــــــــــــــهمقدمـــــه الحمد لله سبحانه هو الله لا إله إلا هو نتوجه إليه بالشكر والمغفرة عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير 0 أرجوا الدعاء بالخير والرحمة إن شاء الله أشرف خيري مراجع مأمورية ضرائب المعادي زملائي وأخواني تبدى لي أن العديد من الأخوة يتساءلون عن كيفية أعداد مذكرة الدفاع في الأمور الضريبية لذلك حاولت أن أجتهد لأن أصنع شيئاً أتلمس به الضوء إلى عقول القراء فإنه بالرغم من أن الفكرة والموضوع موجودة ولكن اكتشفت أن الصعوبة كانت في الصياغة التي تفجر الإمكانيات لدى القارئ وكانت الحيرة حول أعداد الموضوع في صيغة قالب جامد أم بشكل يفجر إمكانيات القارئ حيث أنه ليس لي عهد بالكتابة 0 لذلك استخدمت بعض العبارات أو استبدلتها كالأتي :
أما بعد قبل أعداد مذكرة دفاع سواء مرفوعة إلى لجان الطعن أو مرفوعة إلى إدارة الخبراء لابد من عدة أمور لابد نراعيها في إعداد مذكرة الدفاع حيث تنقسم مذكرة الدفاع إلى شقين :
باختصار شديد تنقسم مذكرة الفحص إلى :
الإجراءات التي أوجب المشرع الضريبي على الغلبان أتباعها والعقوبات على عدم الالتزام بها:
ويعاقب الغلبان بالعقوبة الواردة في المادة 133 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الأتاوة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الغلبان متهربا من أداء الأتاوة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
ملاحظة :
من الأمور التي يجب علينا جميعاً ملاحظتها أن المشرع الضريبي لم يحدد عقوبات على المأمورية حال تجاوزها نطاق القانون والتشريع الضريبي والذي يكون بحجة المحافظة على حقوق الخزانة العامة أو حتى وضع عقوبات على تقصير المأمورية في الإعمال بمواد القانون والتي يكون من شأن التقصير فيها الإضرار بمصالح الغلابة وهذا لا في القوانين السابقة أو المعمول بها حالياً وسوف تناول هذا الموضوع كالأتي :
حق مصلحة الضرائب في التصحيح أو الفحص
الإخطارات التي أوجبها المشرع على الغلبان : سوف نستعرض هنا أهم المشاكل التي تقابل المهني في مواجهة تقديرات المأمورية وهي طرح الإخطارات جانباً وعدم الاعتداد بها ومن ثم اللجوء للتقدير 0 - الأخطار بواقعة بداية مزاولة النشاط : وفي كل الأحوال يتحدد إعتباراً من تاريخ عقد الإيجار أو أقدم تاريخ عموماً للاستحواذ على العين محل النشاط وقد لا يطابق تاريخ الحصول على المنشأة تاريخ بداية المزاولة فعلاً والفترة بينهما يطلق عليها فترة إعداد وتجهيز سواء لاستخراج الأوراق اللازمة لتأكيد الشخصية المعنوية للمنشأة أو تجهيز المنشأة بالمستلزمات اللازمة لمباشرة النشاط وعادة بعض المأموريات تراعي هذه الفترة في تقدير الأرباح وتكون تقديرية طالما لم يتزامن استخراج البطاقة الضريبية مع مباشرة النشاط وتكون المعاينات قد أكدته وبعض الغلابة يخطر المأمورية " بعد فترة من استخراج البطاقة الضريبية " بتاريخ المزاولة الفعلية ويعد إقراره الضريبي على هذا الأساس لذلك العام 0 - الأخطار بواقعة التوقف الجزئي أو النهائي : نظمتها المادة 79 من القانون كما استعرضناها سابقاً 0 وقبل الاستطراد في الحديث يجب أن نتعلم حكمة المشرع الضريبي من تنظيم هذه الإخطارات لأنه من المتعارف عليه أن الإتاوة يجب أن يقابلها ربحاً صافياً فالإتاوة لا تبنى على الظن أو التخمين وعدم تنظيم تلك الإخطارات معناه فرض ضريبة على فترات زمنية لا تحصد فيها المنشأة ربحاً ومن منطلق المحافظة على رأس المال لأن من شأن تلك المبالغ أن تؤدي إلى تأكل رأس المال وكذلك من منطلق عدم تغذية خزائن المستعمرة بمبالغ غير مستحقة أو قانونية بدون وجه حق يفقدها مشروعيتها مع العلم أن مصر كذلك من خلال حكومات متتالية تسعى لأكبر حصاد من خلال محاولتهم القضاء على مدخرات المواطن البسيط سواء في شكل ارتفاع أسعار أو فرض ضرائب ...... وأخيراً التلاعب بأحلامه في البورصة 0 المشكلة هنا أن المأمورية قد لا تعتمد هذه الإخطارات فتلقي بها عرض الحائط بالرغم من أنها لا تقدم أي ثمة دليل على أهدار الأخطار ولكن تهرباً من عناء إجراء التحريات أو لصعوبة توفير الأدلة لذلك يلجاء إلى إلقاء هذا العبئ على الغلبان وهنا مكمن الخطاء :
من مبادئ النقض الضريبي في عبئ الإثبات
من مبادئ النقض الضريبي في الأخطار بواقعة التوقف
ولكن أنظر أخي العاملين بلجان الطعن هم أنفسهم من رجال المصلحة وإياك أن تنسى هذا لأنه يمارس ذات الأخطاء حتى عرفت بأنها من أعراف المهنة بالنسبة للعاملين بمصلحة الضرائب فإذا استدللت بمذكرتك بحكم نقض ضريبي جاء القرار بأنك لم تقدم صورة رسمية من الحكم فكأنه يخبرك أنه جاهل بما استقرت عليه المحاكم أما إذا قدمت صورة رسمية من الحكم جاء قراره بأنه طبقاً لحالات المثل وما استقرت عليه لجان الطعن والمحاكم من دون أن يتعرض لمذكرتك أو دفعك أو يقدم ما هي تلك الحالات التي تبناها لأعداد مذكرته فيلقي عليك بعبئ الإثبات مؤيداً المأمورية طارحاً أخطارك عرض الحائط ، الآن تسألني ما العمل إذاً لمن هم على مثل شاكلتهم ؟ هنا أنا أجيبك العمل عمل ربنا وأنت وحظك ولكن فيه مرحلة قضاء سوف تأخذ فيها حقك كاملاً أنا متأكد 0 ثانياً إجراء الربط التقديري : يجب أن نعلم أن الأساس التي تعتمد عليه المأمورية في الربط التقديري يتمثل في المادة 90 من القانون والمشرع حدد عدة حالات لتأييد المأمورية في الربط التقديري ويجب أن نفرق هنا بين تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة 0 - حالة تعديل الربط هنا ينصب على تعديل الإقرار الضريبي الذي سبق وقدمه الغلبان والتعديل هنا لا يلزمه أن يكون الممول الضريبي ضمن العينة بل يكفي اكتشاف المأمورية ضرورة التعديل سواء بنفسها أو بناء على طلب الغلبان نفسه وينظم ذلك المادة 93 من نفس القانون وسند المأمورية في التعديل هو المستندات التي يقدمها الغلبان نفسه لتأييد البيانات الواردة في إقراره وجاءت اللائحة التنفيذية بأنه يقصد بالأخطاء المادية في تطبيق حكم المادة (93) من القانون ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الغلبان جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً " مادة (124): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:
- حالة تقدير الضريبة : هنا وصلنا لأخطر موضوع بالفعل لماذا ؟ لأن المأمورية بفعل هذه المادة تتحكم في مصائر الغلابة فمثلاً تخيل غلباناً واحد وأعطيت موضوع تقدير أرباحه لخمسة من موظفي مصلحة الضرائب ستجد كلاً منهم قد أعطى تقديراً مختلفاً منها ما هو لصالح الغلبان أو ضده فهل يستقيم ذلك ؟ ولكن نعود مرة أخرى لحديثنا عن المادة 90 ق 91 لسنة 2005 ونعني هنا من يخضع من الغلابة للتقدير هو :
رأس المال رقم الأعمال صافي الربح الفئة الأولى أ أقل من 50000 جنيه أقل من 250000 جنيه أقل من 20000 جنيه الفئة الأولى ب أقل من 250000 جنيه أقل من 1000000 جنيه أقل من 100000 جنيه الفئة الأولى ج أكبر من 250000 جنيه أكبر من 1000000 جنيه أكبر من 100000 جنيه والمشرع لم يلزم الفئة الأولى ( أ ) بإمساك دفاتر أو حسابات بينما ألزمها بإصدار فواتير بيعيه ، أما فئة الثانية ( ب ) ألزمها المشرع بإمساك أجندة حسابية لقيد الإيرادات والمصروفات على أن تحتفظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالأجندة ولها في سبيل ذلك إتباع الأساس النقدي في القيد – ملحوظة الفئات أ ، ب مستثناة من تطبيق المعايير المحاسبية – أما فئة الثالثة ( ج ) يطبق بشأنها الأحكام الواردة بالقانون ، وهنا المشرع أستثنى الأشخاص الاعتبارية من الفئة ( أ ) بأن تعامل معاملة الفئة ( ب ) من حيث إمساك أجندة لقيد الإيرادات والمصروفات على أن تحتفظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالأجندة ولها في سبيل ذلك إتباع الأساس النقدي في القيد ، كما أستثنى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاط المقاولات من الفئتين أ ، ب من الخضوع لأحكام المادة 21 من القانون المرافق ، المادة 27 " نسبة الإنجاز أو الإتمام " من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالعقود طويلة الأجل بحيث يتحدد صافي ربح العام طبقاً لقيمة كل مستخلص وفى نهاية العقد يتم تسوية العقد على أساس إيراداته من مصروفاته الفعلية ، وقد أستثنى المشرع المنشآت الصغيرة التي يقتصر نشاطها على الاتجار في سلع مسعرة جبرياً من الخضوع لأحكام القرار الوزاري 414 لسنة 2009 بشرط احتفاظها بمستندات الشراء 0 ملاحظة : طبقاً لقانون المشروعات الصغيرة تكون العبرة في اعتبار المنشأة صغيرة أو متناهية في الصغر هو رأس المال المدفوع بينما القرار الوزاري 414 لسنة 2009 حددها من خلال رأس المال المستثمر وهناك فرق شاسع بين الطريقتين وطريقة رأس المال المستثمر هي الأقرب للواقع حيث تراعي التطور الذي يلحق بالنشاط فقد يكون من المنشآت الصغيرة في بداية تكوينه ثم يتطور بحيث يخرج عن مفهوم المنشآت الصغيرة وتختلف طرق ومعايير الفحص والالتزامات كذلك 0 الآن أجيبك على سؤالك نعم في ظل المنشآت الصغيرة للفئتين أ ، ب يمكنك أن تؤيد إقرارك بالمستندات ولكن هل سوف تعترف المأمورية بذلك بالقطع لأ لأ لأ هي سوف لا تلتزم بأحكام المادة 95، 96 ق 91 لسنة 2005 وهي من المواد التنظيمية والتي يترتب على إغفالها البطلان وتنص المادة 95 ق 91 لسنة 2005 - تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات ، وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة – تنص المادة (118) من اللائحة : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار. وكما تنص المادة 96 ق 91 لسنة 2005 - " يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور وتنص المادة (120) من اللائحة : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة (96) من القانون على النموذج رقم (32 فحص) وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات) ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض. لذلك هناك نموذجان مختلفان الأول يسبق إجراء المعاينات والمناقشات والتحريات ويكون موصى عليه بعلم الوصول قبل اتخاذ هذه الإجراءات بعشرة أيام ويطلق عليه النموذج 31 فحص ، والأخر بطلب المستندات والمحررات وغيرها ويكون غير موصى عليه لعلم الوصول خلال 15 يوماً ويطلق عليه النموذج 32 فحص وكلاً منهما مكملين لبعضهما البعض ولا يغني الأول عن الأخير وهذا الترتيب لهدف وحكمة توخاها المشرع الضريبي لوجود مصلحة في إتباعها 0 وهذا أحد الدفوع التي نلجاء إليها في إعداد مذكرة الدفاع وهي إهدار حق الغلبان في أثبات سلامة إقراره الضريبي والمطالبة بإعادة أوراق الملف للمأمورية لإعادة الفحص وخصوصاً أن النموذج 32 فحص لم يشترط الإعلان بعلم الوصول حتى يكون حجة على الممول وبالتأكيد لن يكون هناك علم وصول بحيث يكون دفعك بعدم الإعلان بالإضافة للمستندات المؤيدة للإقرار " وبالطبع المفبركة " ، وكذلك الدفع بأن المأمورية اتخذت إجراءات الفحص خلال المهلة التي أعطاها القانون للممول لتجهيز المستندات " عارف ليه هتشوف ده لأن سمات المصريين العمل في أخر لحظة لذلك سوف يخطرك بالنموذج 31 فحص أثناء أعداده مذكرة التقدير وقد يصلك النموذج 19 ضرائب قبل النموذج أصلاً " ، كذلك عليك استعراض نصوص المادة 129 ، 130 والتي تحدد مسئولية عبئ الإثبات والتي تقع على مصلحة الضرائب حال كون الإقرار مؤيد مستندياً في ظل القرار الوزاري والقانون بالرغم من كونه من المنشآت الصغيرة التي لم يلزمها المشرع بإمساك الحسابات ولكنه لم يمنعها بالتأكيد ولم يشترط توقيع وخاتم محاسب قانوني طالما لم يجاوز رقم الأعمال المليون جنيهاً ، أليس كل ذلك يعد أداة مناسبة وفعالة لإعادة الملف للمأمورية مرة أخرى إذا كان عضو اللجنة الذي أمامه الحالة إبن حلال وبيفهم إن شاء الله فإذا وصلت لهذه النتيجة كنت الكسبان ، وإليك بعض مبادئ النقض الضريبي حول احترام المواعيد والإجراءات التي رتبها المشرع الضريبي للاستعانة بها في إعداد مذكرة الدفاع :
أخي العزيز فاكر لما تكلمنا عن تضارب وجهات النظر في الفحص ؟ هو نفسه أحد أوجه الدفاع كيف ذلك ؟ الضريبة عبئ مادي يجب أن يقابلها ربح حقيقي وكما سبق وأوضحنا أن الضريبة لا تبنى على الظن أو التخمين إنما تحددها لوائح وقوانين لذلك إليك نص المادة 22 ق 91 لسنة 2005 أرجوك ركز جيداً إنتبه لشيء مهم جداً والله العظيم هذا عيب في حق المشرع الضريبي – نص المادة - يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ثم أضاف المشرع ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي : 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط . 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات . المهم المشرع فرض الضريبة على صافي الأرباح وهو ناتج خصم جميع التكاليف والمصروفات من إجمالي الربح ثم وضع قيوداً للاعتراف بتلك التكاليف والمصروفات كما أوضحت المادة وبذلك أضحى عدم اشتراط توافر تلك القيود فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج أو المتاجرة وأصبحت المادة تهتم فقط بالقيود المفروضة على المصروفات العمومية الثابتة ولكن أنا أسمعك تقول أنه أطلق لفظ التكاليف والمصروفات ولفظ تكاليف تعني مصروفات الإنتاج أو المتاجرة ولكن أنظر للمادة التالية 23 ق 91 لسنة 2005 يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي :
الغرض حتى لا تمل الحوار ما هي مشكلة الفاحص اليوم وما هي مشكلة الغلبان معاه أليست هي توفير مستندات تكاليف الإنتاج أو المتاجرة وخصوصاً أن معظم التجار غير ملتزمة بإصدار الفواتير والعديد من مأموريات الضرائب تقوم بتقدير رقم الأعمال متجاهلةً تماماً الإقرار الضريبي غير عابئة بتقدير تكاليف المتاجرة استناداً إلى هذه المادة متمسكاً بضرورة وجود مستند مؤيد لهذه التكلفة بالرغم من أن المادة ذاتها صريحة وتعني المصروفات العمومية الثابتة ، كما أنه أنى للغلبان أن يوفر مستندات تكلفة للإيرادات التي قدرتها المأمورية ، ومن هنا يتضح أن هدف المشرع فعلاً هو : - أن يقدم الغلبان أقراراً ضريبياً مؤيداً مستندياً وبذلك يقع عبئ الإثبات على المأمورية بأن تقدم دليلاً مادياً على عدم سلامة الإقرار ولا يكفي مجرد القول بأن حالات المثل تقول أو حجم المعاينة يقول أو مساحة المنشأة أو موقعها بل مجرد إقرار ومستندات مؤيدة للفئتين إ ، ب من القرار الوزاري 0 - من المتعارف عليه أن نسبة هامش الربح ثابتة تقريباً فيما بين الأنشطة المتماثلة بل أنه بالفعل تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتحديد نسبة ربح معيارية للأنشطة تستخدم في قياس كفاءة المشروعات وكذلك الرقابة على الأسعار ومشاكل الاحتكار .......... ألخ والفيصل فيما بين كل مشروع والأخر يكون في قيمة المصروفات العمومية الثابتة ، لذلك يكون الرأي بأن هدف المشرع يتعلق بالمستندات المؤيدة للمصروفات العمومية الثابتة بأن تكون خارج دائرة التقديرات ويضحى الإيراد وتكاليف المتاجرة تخضع للتقدير للوصول إلى مجمل الربح ثم اعتماد المصروفات العمومية الثابتة المؤيدة مستندياً فقط 0 وجه الدفع : مصلحة الضرائب أعطت نفسها الحق في تقدير الإيرادات واعتبرته مجمل ربح والتساؤل هل يوجد إيراد لا يقابله مصروف يؤدي إليه ؟ وإليك بعض مبادئ النقض :
أخي العزيز أن مبداء إعطاء مصلحة الضرائب السلطة المطلقة في التقدير لهو مما لا يتمشى مع مبادئ الدستور ، هل تعلم أن هناك سبباً لإلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته القانون 187 لسنة 1993 ؟ السبب هو اقتراب استقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 125 لسنة 18 قضائية " دستوريه " على بطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في اللجوء للتقدير وهذا نصه - وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغي أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور.وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من أحد المحاسبين المعتمدين ، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافي دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ما قد يؤدى إلى انتفاء تحقق التقدير الحقيقي لوعاء الضريبة المفروضة ، وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول الفعلية ، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيما والمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجاري والصناعي ، فضلاً عن أن ذلك التقدير الجزافي الذي تفرضه المصلحة ، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافلة لتقدير المقدرة الكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولين المشروع ، ويباغت حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها ، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم الأمر الذي يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم المادة 38 من الدستور ، هذا فضلاً عن أن النص الطعين – على نحو ما تقدم بيانه – وقد اعتمد أسلوب التقدير الجزافي كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقدير الأرباح بالنسبة لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجاري الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين ، يكون قد غاير بذلك ما انتهجه بشأن غيرهم من الممولين لذات الضريبة أو ممولي الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إذ اعتمد لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإداري فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة والبراهين ، وأن يكون تقديرها لوعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الحقيقية للممول وتكاليف مزاولة المهنة والتي يصدر ببيانها قرار من وزير المالية . وهو بهذه المغايرة غير المبررة وإن قصد تمييزاً لطائفة صغار التجار والصناع بإعفائهم من إمساك دفاتر تجارية منتظمة واعتماد إقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة أضحت وبالاً عليهم حيث ترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ عنه مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة بما يجعل هذا التمييز تحكمياً ومنهياً عنه لمخالفته نص المادتين 8 ، 40 من الدستور ، يؤكد ذلك عزوف المشرع عن أسلوب التقدير الجزافي عند إصداره لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . أخي العزيز هل تعتقد أن المشرع في القانون 91 لسنة 2005 سعى إلى توسيع أم تضييق حق مصلحة الضرائب في الفحص التقديري في ضؤ ما سردناه سابقاً أظن الإجابة بالنفي إذاً ماذا تظن ؟ عن نفسي والله أعلم هو عدم وجود نقاش واسع مع فئات المجتمع عن هذا القانون ومنهم موظفي مصلحة الضرائب أنفسهم لأن التغيير يجب أن يبدأ منهم في الأساس حيث أنهم سوف ينقلون المعرفة بالقانون وأصوله إلى باقي فئات المجتمع أما الآن في ظل التسويات الوظيفية لبعض العاملين بالمصلحة سواء لمن هم بالعقود " أصحاب الواسطة " أو من أتموا تعليمهم الجامعي قد أفرز نوع من الموظفين الجهلة بالقانون ومن يصعب عليهم فكرة التعلم مرة أخرى وكذلك تدرجهم في السلطة سواء بالواسطة أو لأن القانون أعاد أقدميتهم إلى تواريخ تعيينهم حتى تجد منهم الآن مديرين عموم ورؤساء مأموريات أو رئيس أو مدير التخطيط والمتابعة كانوا في الأصل موظفين أرشيف ، والله هذا مش حقد عليهم ولكن لاحتكاكي بهم اللصيق تبينت أنهم أبيض في كل شيء وتحركهم الأهواء والأغراض ويتلاعب بهم صغار الموظفين لأغراض شخصية وأنا أتساءل هل سوف تتقدم المصلحة في ظل وجود هؤلاء ؟ أنت كمحاسب قانوني أو كأحد الغلابة مش نفسك تتعامل مع شخص محترم وبيفهم ويكون عنده قدر من الرحمة على فكرة بنتي اسمها رحمه أحلى حاجة في حياتي أسأل الله لها أن يؤتيها الحكمة لأنها خيرُ عظيم أرجوك أسألك الدعاء لها إذا عجبك كتابي هذا 0 - أدلة مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة : ما سبق وعرضناه يتعلق بالقانون والعمل به ولكن مرحلة تالية يتم فيها تحديد رقم الأعمال ونسبة الربح والمصروفات العمومية للوصول إلى وعاء الضريبة ومرة أخرى مقول أن المحاسب الجيد لن يسمح للمأمورية بأن تلجاء للتقدير وأن يضع المأمور الفاحص في إشكالية بأن يوفر المستندات المضروبة المؤيدة للإقرار وبذلك يلقي بعبئ إثبات العكس على مصلحة الضرائب لأن القانون يهدف إلى ذلك في المقام الأول - أن يكون الإقرار مؤيد مستندياً – ولكن لنفرض أنك لم توفر هذه المستندات وبالتالي يحق للمصلحة تقدير الأرباح في هذه الحالة هل عليك القبول بالتقديرات لأن عبئ إثبات العكس يقع عليك أم عليك توفير المستندات المؤيدة للإقرار السابق تقديمه في أحد مراحل فض النزاع اللاحقة لإجبار المأمورية على إعادة الفحص مرة أخرى 0 ولكن هل أطلق المشرع أيد مصلحة الضرائب في التقدير أم وضع قيوداً عليها ، القانون 91 لسنة 2005 تستشف منه حسن النية عندما نص على ضرورة أنشاء مجلس أعلي للضرائب في المادة 139 من القانون وحدد أغراضه في المادة 140 منه :
لذلك أخي لا توجد أدلة للعمل الضريبي أو قواعد للفحص ولكن أخي جاء علينا القرار الوزاري 414 لسنة 2009 عارضاً نسب هامش ربح الأنشطة الصغيرة للأشخاص الطبيعيين الفئة الأولى فقط ، ثم عادت علينا مصلحة الضرائب بأن تعمل الأشخاص الطبيعيين الفئة الأولى معاملة نفس الفئة من الأشخاص الطبيعيين ، حتى الآن تم حل المشكلة بالنسبة إلى نسب هامش الربح ولكن الإيرادات وأسلوب تحديدها والعوامل التي تساهم في تحقيقها وجميعها يطلق عليها المؤشرات والدلائل نفس السبب ألذي أفضى بالقانون السابق إلى دائرة الإلغاء حيث ترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ عنه مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة هذا هو منطوق قضاء المحكمة الدستورية 0 الخلاصة القانون 91 لسنة 2005 سليم ونافع في ضؤ مجتمع يعي أهمية ودور الفاتورة ووجود قانون رادع ورقابة شاملة وقبل ذلك حملة توعية ضخمه للمجتمع المصري للتركيز على أهمية التعامل بالفاتورة ولكن ليس على غرار حملات التليفزيون المصري أنا كنت حرامي قبل الثورة ودلوقتي هأكون محترم بصراحة إعلانات مستفزة تخليك تقول يعيش ألحرامي 0 المهم يا عزيزي قد يلجاء المأمور الفاحص إلى بناء تقديراته تأسيساً على ما استقر عليه فحص سنوات سابقة أو تأسيساً على التعليمات التنفيذية التي تطلقها مصلحة الضرائب بين كل حين وأخر وسوف نتعرض لكلاً منها كالأتي : - التعليمات التنفيذية كوسيلة لتقدير الأرباح : مصلحة الضرائب في محاولة منها لتوحيد أسس تقدير الأرباح لأصحاب ممولي النشاط الواحد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية عبارة عن أتفاق بينها وبين ممثلي الغرف التجارية حول تحديد قيمة الإيرادات ونسب الأرباح 0 وحول ذلك يكون أحد الدفوع المتعلقة بهذا الشأن الاسترشاد بقضاء محكمة النقض في أكثر من دعوى حول قيام مصلحة الضرائب بأعمال التقدير - أتفاق مصلحة الضرائب مع ممثلي الغرف التجارية حول أسس محاسبة ممولي نشاط ..... ونسب الأرباح واتخاذ دلك سنداً في تقدير أرباح هذه الفئة ..... فقد انتهت محكمة النقض إلا أن الضريبة لا يجوز أن تكون نتاج تعاقد أو اتفاق بين مصلحة الضرائب وبين الممولين أو الجهات التي تمثلهم - س ٢٨ ص ١ ٣٠٩ الطعن رقم ٨٢٩ سنة ٤٤ ق جلسة 28/5/1977 ، س ٢٥ ص ٨٩١ الطعن رقم ٢ سنة ٣٨ ق جلسة 15/5/1974 ، س ٢٣ الطعنان رقم ٥٢٨ ، ٥٢٥ لسنة ٣٤ ق جلسة 29/11/1972 0 وحيث أن الضريبة تصيب الربح فإنها يلزم أن يكون الربح حقيقياً ممثلاً لنتيجة أعمال المنشأة فعلاً ويلزم أن لا يتخلل تحديده أي أهواء أو تقدير وإنما تحدده قواعد وأسس سليمة بحيث يكون تقديره على نحو سليم وصحيح سواء كان مستنداً إلى دفاتر ومستندات أم لا حيث أن المصلحة بوصفها في موقف الدائن عند المطالبة بدين الضريبة فإنه يقع عليها عبئ الإثبات ولابد أن تقدم الدليل المادي اللازم لتأييد تقديراتها طالما التزم الطاعن من جانبه أحكام القانون وقدم إقراراته الضريبية مستنداً إلى تقديره نفسه - لذلك قررت محكمة النقض - صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصــــــمه – ( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999 ) 0 كـــذلك - أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعليا وخصما من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك( الطعن رقم 2062 لسنة 56 ق جلسة 7/5/1993 ) - الاسترشاد بأسس تقديرات سنوات سابقة كوسيلة لتقدير الأرباح: حيث اعتمدت المأمورية في بناء تقديراتها عن السنوات ............. على ما انتهى إليه فحص السنوات ........ وهي ما زالت محل نزاع بين الطاعن والمأمورية - وذلك يخالف ما استقرت عليه أحكام ومبادئ النقض - مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها- الطعن رقم 332 سنة قضائية 42 ق الجلسة 3 / 6 / 1976 - مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية . نطاقه. الأرباح والتكاليف التي تحققه على مدار السنة . عدم امتداده إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء- الطعن رقم 1855 لسنة 61 ق – جلسة 26/11/1998 0 صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك ( الطعن رقم 2062 لسنة 56 ق جلسة 7/5/1993 ) 0 لذلك يجب على المأمورية قبل إجراء الفحص إجراء المعاينات المتكررة وتقديم أكثر من دليل يؤيد تقديراتها " يعد مخالفاً لأبسط قواعد الفحص المتعلق بها نشاط الطاعن عدم إجراء ما يعرف بالأعمال تحضيرية السابقة على الفحص لإعداد تقرير الفحص من انتقالات إلى الجهات المتعلق بها نشاط الطاعن وإجراء المناقشات والتحريات وعمل المعاينات للنشاط موضوع الفحص وذلك باعتبار أن عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب ومن أن واقعة مزاولة النشاط واقعة مادية ملموسة لذلك لابد أن تقدم مصلحة الضرائب أكثر من دليل على مزاولة الطاعن للنشاط باعتبار أن البيـنة على مـن ادعـى - حكم استئناف القاهرة في 31/1/1963 0 الطعن رقم 340 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/22 ) مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44 ، 48 " وفى الفقرة السادسة منها على أنه " إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 ن 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير ......... ومن ثم فهو لازم وجوهري حتم الشارع ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار لتحقيق العلة والحكمة الموجبة له. وسوف نقدم بعض المبادئ التي استقرت عليها أحكام النقض فيما يتعلق بأدلة وقرائن الفحص :
اولاً : الدفع ببطلان الإعلان بالنماذج الضريبية : نظمت المادة 116 ق 91 لسنة 2005 إجراءات الإعلان كالأتي - يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ، ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ، وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة ، وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة ، ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم ، ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.مادة (129) من اللائحة : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز 0 لذلك دورك كمحاسب أن تتفحص جيداً علم الوصول الدال على تمام الإعلان ثم البحث حول أحد مبادئ النقض التالية ومطابقتها بالحالة التي عليها الملف وصدقني هتلاقي ثغرة تؤيد دفعك لازم يكون هناك شيء ناقص وها هي مبادئ النقض الضريبي في إجراءات الأعلان وحجية علم الوصول :
والسؤال هنا ينقطع التقادم حول حق المأمورية في الفحص أو تعديل الإقرار ولكن مبداء سقوط حق المصلحة في اقتضاء دين الضريبة أصبح يخضع للقانون المدني لأن القانون جاء منقوصاً بهذا الشأن حيث أن جميع التشريعات قد نصت عليه بما فيها التشريع الملغي وجاءت في عبارات صريحة لا تقبل التأويل أو الظن بعكس التشريع الحالي وعموماً إليك البعض من مبادئ النقض الضريبي في تقادم دين الضريبة والإجراءات القاطعة للتقادم :
النهاية المسئولين بالدولة أصحاب أفق ضيق لا يستطيعون إيجاد الحلول سوى ممارسة نفس الأخطاء السابقة بديلاً عن تفاديها مثال ذلك :جاءات أحكام المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعد دستورية المواد التي تعطي المصلحة الحق في تقدير الضريبة في القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته فتم إلغاء القانون والعمل به وجاءت الدولة علينا بقانون أخر يحمل نفس المساوئ 0 من السابق تم إلغاء قانون الضريبة على رأس المال والعمل به لأنه يؤدي لتأكل رأس المال وصارت الشركات تسترد ما سبق دفعه بدون وجه حق ثم جاءت حكومة الثورة علينا بتعديلات جديدة تؤكد على فرض ضريبة على رأس المال بدلاً من فرض ضريبة على المضاربات بالبورصة 0 السؤال هنا من سوف يأتي يكون همه الشعب بأفراده وليس الدولة بمؤسساتها كأن الدولة بمعزل عن الشعب الكل يسعى للحصول على مدخرات المواطن الغلبان من أجل فرد واحد ليحصل على أجر ملايين الجنيهات ؟ متى سوف نتحرر من أسلوب إدارة العزبة بدلاً من إدارة الوطن ؟ متى سيخضع المسئولين لرقابة الشعب ؟ تساؤلات كثيرة تدور في خلدي لا أعلم لها إجابة سوى أن أسأل الله سبحانه وتعالى فيض نعمة القلوب المطمئنة 0 أخيراً أخي أرجوا أن أكون قد وفقت والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الكون ويوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين ليهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم سبحانه وتعالى ، ولك الشكر أخي فإن توفيقي من الله وإن أخطأت فنحن البشر لو لم نخطاء فنستغفر فيتوب الله علينا لاستبدلنا الله بمن هم خير منا يخطئون فيستغفرون فيتوب الله عليهم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم 0 أخيك أشرف خيري |
الساعة الآن 08:47 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025