إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-25-2010, 12:27 PM
  #1
otaibi
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم ، أشكركم على جهودكم في هذا المنتدى العلمي المبارك ، وأسأل الله أن أجد جوابا شافيا لأسألتي التالية :
س1: ما الأسس النظامية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

س2- ما الاسس التجارية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

وشكرا لكم .
otaibi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 12:16 AM
  #2
otaibi
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرا جزيلا لك يا أستاذ خالد عبدالنبي على اهتمامك ، والضريبة المطلوب تحديدها هي : ضريبة

استثمار الغاز الطبيعي ، كما هو الحال في دول الخليج العربي ، وروسيا ونحوها ... وأنا أوافقك الرأي في

مسالة عدم نص الدستور المصري على الأسس الشرعية( الدينية ) لأن المقصود بالشرعية في كلامي ليس هو: مطابقة القانون الوضعي إنما المقصود : موافقة التشريع الإلهي الديني، والاسس الشرعية لا يرجع فيها إلا إلى الكتاب والسنة ، وليس إلى الدستور المستند للعقل البشري !

وعلى اية حال : ربما يكون المستند الشرعي لتحديد إجمالي الدخل للمكلف بضريبة استثمار الغاز

الطبيعي هو القواعد الفقهية في المعاملات المالية بالذات.مثل ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجلب التيسير ، وتطبيقات هذه القواعد ....

وإذا كان لديكم أيها الإخوة إضافة تفيدني في بحثي حول هذا الموضوع فأنا أنتظرها ، وبالذات حول الأسس التجارية أو المحاسبية لهذه الضريبة . لا سيما وأنها قد تكون جديدة من نوعها في المالية العامة

ودمتم موفقين ـ والشكر موصول لكم مرة أخرة ايها الأخوة على تجاوبكم .
otaibi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2010, 06:30 PM
  #3
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2010, 07:28 PM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح

ما قامت به المأمورية هو إجراء صحيح تماماً ، فشرط سريان القانون 91 لسنة 2005 علي الفترة الضريبية 2005 أن تبدأ في 1 / 1 / 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون أي بعد 9 / 6 / 2005 ، فإذا انتهت قبل هذا التاريخ لا تخضع للقانون 91 وإنما للقانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية :
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
1- الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005.
2- الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2010, 10:55 AM
  #5
امال الشافعى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 26
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

سؤال : هل التصميمات التى تتم فى الخارج عن طريق شركة غير مقيمة تخضع للضرائب من عدمه مع مراعاه احكام اتفاقيات الازدواج الضريبى ؟ ونص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو الرد ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
امال الشافعى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-18-2010, 07:49 AM
  #6
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

استاذ/اسكندراتي لك جزيل الشكر
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 07:04 PM
  #7
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 03:09 AM
  #8
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح

هذا الموقف من المأمورية لا يتفق مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 حيث نصت في الفقرة 4 من المادة 8 علي أنه :
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني
.
معني ذلك وحتي علي فرض أن الملف التجاري ( تجارة مواد غذائية ) لم يتم فحصه ، وبالتالي عدم الفصل في إخطار التوقف ، يجب علي المأمورية أن تقوم بفتح ملف للنشاط المهني ، وتقوم بإضافة النشاط التجاري إليه ، حيث أن النشاط المهني يكون دائماً هو النشاط الرئيسي للممول .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 09:49 AM
  #9
a7medmax
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 62
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*
a7medmax غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 06:35 PM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7medmax مشاهدة المشاركة
هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*
لا يوجد أي سبب للإعفاء من مقابل التأخير ، بل أنه مُقدم علي الضريبة المستحقة في حالة التنفيذ علي أموال المنشأة بطريق الحجز والبيع ، فتستوفي أولاً المصروفات القضائية ثم مقابل التأخير ، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع وأخيراً الضريبة المستحقة .
ولا يسقط مقابل التأخير إلا بمضي المدة ، أو توافر إحدي حالات الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM