![]() |
أحكام فى دعاوى الضرائب
الاعفاء من الضرائب ============ الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : ضرائب فقرة رقم : 3 ( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674 بتاريخ 21-12-1985 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب فقرة رقم : 1 إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن. ( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 ) ================================= الضريبة الجمركية ============ الطعن رقم 1274 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 164 بتاريخ 27-11-1982 الموضوع : ضرائب ( الطعن رقم 1274 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0701 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 598 بتاريخ 16-02-1985 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية فقرة رقم : 1 المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التى تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة و إنما هى توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير فى التطبيق - هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذى أصدرها لإختصاصاته فى تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه . ( الطعن رقم 701 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0743 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 410 بتاريخ 07-01-1989 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية فقرة رقم : 2 جمارك - حساب الضريبة الجمركية - الخطأ فى حسابها - إذا وقعت مصلحة الجمارك فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق ضريبة جمركية لاتخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه - يجوز أيضاً للمستورد المطالبة بإسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم - فى التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن إستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك . ================================= الطعن رقم 1441 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 494 بتاريخ 28-01-1989 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية فقرة رقم : 1 وضع المشرع معياراً موضوعياً منضبطاً لمواد البناء المعفاة من الضرائب و الرسوم و هو أن تكون هذه المواد من الأصناف المبينة بالجدول المرفق بالقرار الجمهورى - لم يفرض المشرع شرطاً أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن صلاحية هذه المواد بالطبيعة أو بالتعديل للإستعمال فى غير أغراض البناء - لا وجه للقول بالحكمة من النص و هى إستعمال هذه المواد فى مجال البناء لحل مشكلة الإسكان - أساس ذلك : ما تقرره القاعدة الأصولية من أن الأحكام تدور مع العقل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها . ( الطعن رقم 1441 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/28 ) ================================= الضريبة على الاراضى الفضاء ==================== الطعن رقم 0908 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 166 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : ضرائب تخضع الأراضى الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء و تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضى الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية - أساس ذلك : أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة و قريبة و هو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة " 36 " من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال . ( الطعن رقم 908 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1887 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 822 بتاريخ 06-02-1988 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء فقرة رقم : 1 القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1984 . مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه و مجار و كهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة فى ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - إذا لم يتحقق فى العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حدده المشرع فلا وجه لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى و لم يكن قد خضع بعد للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك . يجب الإلتزام بنصوص القانون وحدها فى هذا الشأن إعمالاً لقاعدة التفسير الضيق فى مجال الضرائب . ( الطعن رقم 1887 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0981 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 209 بتاريخ 04-11-1989 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء فقرة رقم : 1 المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - المشرع حين فرض ضريبة على الأراضى الفضاء إشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة فى منطقة داخل مدينة و أن تكون المنطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية و هى مرافق المياه و المجارى و الكهرباء - و الكهرباء هذه الصفة العامة للمرفق تعنى إشتراك سكان المنطقة جميعاً فى الإنتفاع بخدمات المرفق و الوسائل و الأدوات و الشبكات المخصصة لذلك أياً كانت الجهة المسند إليها القيام ، بالأعمال اللازمة لأداء المرفق لهذه الخدمات العامة و المشتركة لسكان المنطقة أو المقابل المالى الذى يمكن تحصيله من المنتفعين - إذا كان المشرع نعت المرافق الثلاثة " المياه و المجارى و الكهرباء " بأنها أساسية فإن معناه عدم الإستفادة الكاملة من الأرض الفضاء عند تخلف أى منها داخل المدينة كلها أو فى منطقة بذاتها - تخلف مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء إذا إفتقرت المدينة إلى أحد المرافق الأساسية - أساس ذلك : قاعدة التفسير الضيق لنصوص فرض الضرائب و ما أكده القانون رقم 13 لسنة 1984 من وجوب توافر جميع المرافق الأساسية الثلاثة . ( الطعن رقم 981 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/4 ) ================================= الطعن رقم 1562 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1061 بتاريخ 04-04-1987 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء فقرة رقم : 1 المادة " 3 " مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1978 . فرض المشرع على الأراضى الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2 % من قيمة الارض ... يشترط لفرض الضريبة "1" عدم خضوع الارض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبية على الاطيان الرزاعية "2" أن تكون الارض داخله فى نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الاساسية - لا يكفى لفرض ضريبة الارض أن تتوافر شروطها - ينبغى الا يدخل العقار فى حالة من حالات الاعفاء منها - مثال - أن يكون العقار مملوكا لجمعية تعاونية - تخصيص الجمعية قطعة ارض لاحد اعاضئها و تسليمها اليه ليس من شأنه نقل ملكية قطعة الارض من الجمعية للعضو - أساس ذلك : - المادتان 934 من القانون المدنى و 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى و مفادهما ان الملكية العقارية لا تنتقل للغير الا بالتسجيل . ( الطعن رقم 1562 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/4 ) ================================= الضريبة على الاستهلاك ================ الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 282 بتاريخ 16-11-1985 الموضوع : ضرائب ================================= الضريبة على التحويلات الخارجية ==================== الطعن رقم 0472 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 561 بتاريخ 12-03-1983 الموضوع : ضرائب فقرة رقم : 3 ( الطعن رقم 472 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 ) ================================= الضريبة على العقارات المبنية ======================= الطعن رقم 1432 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1132 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : ضرائب ( الطعن رقم 1432 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40 بتاريخ 16-11-1968 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما إنتهى إليه للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها أسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف إلى ذلك و يؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الأولى منه على ما يأتى فقرة ثالثة للمادة <1> من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى "و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه" و مفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الأحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شأن تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته . ================================= الطعن رقم 1003 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 65 بتاريخ 20-12-1969 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 إن مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الإيضاحية أنه و أن كان قد أحال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن ، إلا أنه لم ينقل إجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها إلى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على إستمرار الإدارة المركزية فى مباشرتها و الإضطلاع بأعبائها تأسيساً على ما يتوافر لديها من الأمكانيات الفنية التى تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فإن دور مجالس المدن فى هذا الشأن لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الإدارة المركزية دون المساهمة فى إجراءات ربطها و تحصيلها . ================================= الطعن رقم 1149 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 100 بتاريخ 03-01-1970 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 أن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب الضريبة على أساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة ، و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على أن يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت أحدى الحالات التى حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات ، أما بعد فوات فترة الربط و إعادة عملية الحصر العام ، فإنه و أن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها فى إعادة التقدير و الربط ، غير أن حريتها فى ذلك ليست مطلقة و إنما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الإقتصادية العامة و إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذا ما أفصحت الإدارة عن الأسباب التى إستندت إليها فى إجراء التعديل فليس من شك فى أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإدارى . ( الطعن رقم 1149 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/3) ================================= الطعن رقم 0879 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-04-1971 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 2 أن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضربية على العقارات المبنية و حصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه فى العقارات المبنة أيا كانت مادة بنائها و اعتبر فى حكم العقارات المينية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ، و كذلك التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر و تتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها و ما فى حكمها التى حددها هذا القانون . و إذا كان المنقول الذى يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدنى عقارا بالتخصيص ، الا أن المنقولات فى المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدا ، أغفل فيه إعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها ، لا يجوز التوسع فيه . ================================= ضريبة الاطيان ============ الطعن رقم 3165 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : ضرائب فقرة رقم : 3 ( الطعن رقم 3165 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 ) ================================= ضريبة الدمغة =========== الطعن رقم 0029 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1989 الموضوع : ضرائب ================================= مسئولية محصلى الضرائب ======================= الطعن رقم 2128 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1015 بتاريخ 28-03-1987 الموضوع : ضرائب ( الطعن رقم 2128 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 ) ****** |
الساعة الآن 02:51 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025