إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-01-2019, 11:56 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
افتراضي صيغة طعن على قرار لجنة طعن ضريبى شركات اموال جمال الجنزورى المحامى بالنقض

طعن على قرار لجنة طعن ضريبى رقم .... لسنة...0
السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد :
مقدمة لسيادتكم : شركة ويمثلها قانوانا : بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة ومحلها المختار مركز المستشارون للعدالة / جمال كمال المحامى بالنقض ومهند الحويطى المحامى بالمقر الكائن المحور المركزى سيتى ستار برج 1 الدور السادس مكتب رقم 6 مدينة 6 اكتوبر جيزة .
ضد
السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية بصفتة الممثل القانونى لمصلحة الضرائب المصرية .
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطاعن على قرار لجنة الطعن الضريبى اللجنة الاولى قطاع الاول رقم .... لسنة ..... والصادر بتاريخ ........... والذى قررت فيه هذه اللجنة :
قبول الطعن شكلا
وفى الموضوع ما يلى :1-" تعديل وعاء ضريبة ارباح شركات الاموال عن سنوات النزاع 2001/2004 الى ما يلى :
سنة 2001 الى صافى ربح 702315ج (سبعمائة واثنين الفا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها )
سنة 2002 الى صافى ربح 1035068ج (فقط مليون وخمسة وثلاثون الف وثمانية وستون ج
سنة 2003 الى صافى ربح 1977361ج (فقط مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وستون جنيها لاغير )
سنة 2004 الى صافى ربح 3922737ج (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وعشرون الفا وسبعمائة وثلاثون جنيها لا غير )
2-"تعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة عن السنوات 2001/2004 الى ما يلى :
سنة 2001 الى مبلغ 23852ج (فقط ثلاثة وعشرون الفا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيها لا غير )
سنة 2002 الى مبلغ 28908ج (فقط ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير )
2003 الى مبلغ 28248ج (فقط ثمانية وعشرون الفا ومائتان وثمانية واربعون جنيها لاغير )
2004 الى مبلغ 29767ج ( فقط تسعة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير)
2-تعديل الوعاء الضريبى المستقل م(111-مكرر)ق 187 لسنة 1993 (فوائد التأخير) عن سنة 2003 الى مبلغ 104173(فقط مائة واربعة الفا ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لا غير )
3-تطبيق المادة 121 ق 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع طبقا لحيثيات القرار
4-حفظ حق المصلحة فى تطبيق المواد 152،153 ق 157 لسنة 1981 وتعديلاتة حال توافر شروط تطبيقها طبقا لحيثيات القرار .
وعلى المامورية تنفيذ القرار قانونا .
وعلى الامانة الفنية للجان الطعن اخطار كل من طرفى النزاع بنسخة من هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وذلك طبقا للحيثيات والاسباب الواردة بقرار اللجنة والتى نحيل اليها منعا للتكرار .
وحيث ان الشركة الطاعنة لم ترتضى هذا القرار ومن ثم اقامت هذا الطعن امام عدلكم للاسباب التالية :
اولا من الناحية الشكلية :
------------------------------------
تنص المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
وجاء بنص المادة 160 من القانون سالف الذكر ما نصه "....يعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .."
والاعلان بهذا الطريق اجراء لازم لا يغنى عنه اجراء اخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن اذ ان الغرض من اشتراط ان يكون الاعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول انما هو ضمان وصول الاعلان بحيث اذا لم يعلن بهذا القرار بالطرق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ويظل باب الطعن على القرار مفتوحا امامه ومقبول شكلا طالما لم تقدم مصلحة الضرائب علم الوصول الدال على استلام الاعلان .( الطعن رقم 1090 سنة 44ق جلسة 20/3/1979 )
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى لا ينفتح الا باعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ( الطعن رقم 763 لسنة 41 ق جلسة 14/12/1981 ) لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة لم تعلن بالقرار المطعون عليه وخلت اوراق الدعوى من علم الوصول الدال على الاستلام ومن ثم فان طعنها على القرار يكون مقبولا من الناحية الشكلية .
ثانيا من الناحية الموضوعية :
----------------------------
كما ورد بالقرار المطعون عليه والثابت به ان الشركة الطاعنة لم تمثل ولم يحضر عنها أحد بأى من جلسات لجان الطعن ولم تبدى دفوعا او دفاعا هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ثابت بقرار اللجنة المطعون عليه ان الشركة طعنت على النموذج 19 والذى تبين للجنة ان الشركة الطاعنة تعترض وتطعن على كل ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا ومن ثم وكما قالت اللجنة مصدرة القرار ومحكمة النقض فان طعن الشركة ينسحب على كافة اسس تحديد الاوعية الضريبية الاجرائية منها والموضوعية ومن ثم فلا مجال هنا لطرح طلب او دفع او دفاع بمقولة عدم طرحه مسبقا امام اللجنة مصدرة القرار اذ ان الباب مفتوح امام الشركة لابداء كافة الطلبات والدفوع والدفاعات امام هيئة المحكمة سواء ما تعلق منها بالناحية الاجرائية أو الموضوعية المتعلقة بعناصر واسس تحديد دين دين الضريبة المخطر به ، وعليه ينعى الطاعن على القرار من الناحيه الموضوعية بالاتى :
اولا : بطلان القرار المطعون فيه لعدم أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل وبعد الاحالة الى لجنة الطعن وذلك للاسباب الاتية :
.................................................. .................................................. ..............
السبب الاول : بطلان الاخطار بنموذج 19 ضرائب لبطلان مذكرة الفحص لعدم تحقق الاخطار بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) :
بمطالعة اوراق الدعوى سواء مذكرة الفحص أو القرار المطعون علية يتبين لعدالة المحكمة عدم تحقق وصحة اخطار الشركة الطاعنه بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) ضرائب كما تدعى مامورية الشركات المساهمة والتى سايرتها اللجنة مصدرة القرار اذ ان الثابت خلو اوراق الطعن من علم الوصول الدال على الاستلام ووصول علم الشركة الطاعنة بفحوى النموذج هذا أذا ما وضعنا فى الحسبان ان النموذج موجه الى المقر الكائن هذا المقر الذى اثبتت المامورية انه مغلق بموجب محضر اثبات حاله مؤرخ 30/4/2007 الى جانب ان اللجنة مصدرة القرار لم ياتى بقرارها المطعون عليه ما يشير الى التحقق والتثبت من تمام هذا الاخطار ووصولة الى الشركة الطاعنة مما يبطل عملية الفحص ويبطل نموذج ربط الضريبة 19 الذى بنى عليه لانه بنى على باطل وما بنى على باطل فهو باطل .
السبب الثانى : بطلان القرار لعدم اخطار مامورية الضرائب الشركة الطاعنه باحالة النزاع الى لجنة الطعن :
الثابت من واقع القرار المطعون عليه ان الملف محال الى لجنة الطعن من اللجنة الداخلية المتخصصة ألاولى وذلك بعد تحريرها محضر لجنة داخلية مؤرخ 13/4/2010 عن سنوات النزاع انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باحالة الملف الى لجان الطعن للفصل فى النزاع واحيل الملف من هذه اللجنة الى الامانة الفنية برقم وارد 1/11424 بتاريخ 22/4/2010ألا ان تلك اللجنة التى أحالت الملف الى لجنة الطعن او حتى المامورية المختصة لم تخطر الممول بتلك الاحالة خلافا لنص المادة 157 من القانون سالف الذكر والتى ورد بها نصا ".... وعلى المأمورية ....أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ."ويتعين على لجنة الطعن ان تتأكد من اخطار الممول بتسلمه علم الوصول والا تعرض قراراها للحكم بالبطلان ( حكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/12/1954 ) . وقد خلا القرار من الاشارة الى تاكد لجنة الطعن من اخطار الشركة الطاعنه وتسلمها النموذج .
السبب الثالث : الثابت كذلك من القرار المطعون عليه ان الشركة لم تحضر أى من جلسات نظر الطعن ولم تبدى دفاعا او دفوعا ولم تتقدم حتى بمذكرة دفاع رغم ما تدعية اللجنة من اخطار واعلان الشركة بالجلسات اذ اننا لم نتحقق من تمام الاخطار على الوجه الذى يتطلبه القانون مما اصاب قرار اللجنة المطعون علية بالعوار يستوجب الغاءه والقضاء ببطلانة.
ثانيا :بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية مع كون الشركة لديها حسابات منتظمة وفقا لاحكام القانون :
----------------------------------------
الثابت من واقع الاقرار المطعون عليه ان اللجنة اعتبرت الحالة تقديرية رغم كون الشركة هى شركة مساهمة مصرية يفرض عليها قانون تاسيسها ان تلتزم بالسجلات والدفاتر القانونية وان تعد ميزانية وتخطر بها اللجهة الادارية فى نهاية كل سنة مالية علاوة على ان الشركة مسجلة بضرائب القيمة المضافة – المبيعات سابقا –وتتقدم باقراراتها الشهرية وبانتظام هذا الى جانب التقدم بالاقرارات السنوية فى موعدها القانونى مرفق بها الميزانية وقوائم الدخل وما تستلزمة من ايضاحات وتحليلات ومستندات لازمة ، كل هذا واللجنة تساير المامورية فى نهجها الخاطىء باعتبار الحالة تقديرية هذا اذا اخذنا فى الحسبان الحكم القضائى بعدم دستورية التقدير الجزافى ..
قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا"دستورية " والذى قضى: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير تلك المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981والتى كانت تنص على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائبوللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .
وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية ل لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة 119 من الدستور - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور ، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور .

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان ن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .
هذا القضاء الدستورى الذى انصف غير الملتزمين بامساك حسابات منتظمة من سيف وسلطة وجور التقدير الجزافى فكيف بنا امام الملتزمين ؟ أليست لهم حماية ؟ مالكم كيف تحكمون ؟
من اجل ذلك كان النعى بالبطلان على قرار اللجنة لقيامه على التقدير لا على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار . ولا شك ان القضاء الذى يعرج دوما نحو الحق والاستقامة لن يقبل بهذا الاعوجاج .

ثالثا الخطأ فى تطبيق القانون خطأ يؤثر على وعاء الضريبة التى توصل اليه القرار المطعون علية بطريق التقدير :
-----------------------------------------------
ما تتضمنته احكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة وما سارت عليه محكمة النقض المصرية ورسختة المحكمة الدستورية العليا من ان الضريبة تربط على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار فاذا كان هذا وبالرجوع الى القرار المطعون عليه نجده قد حدد وعاء الضريبة كنتيجة لما توصل اليها من صافى ارباح غير حقيقية وغير ثابتة بالاقرار وبالرجوع الى القرار المطعون علية نجده قد حدد صافى ارباح الشركة الطاعنة خلال سنوات النزاع كالتالى :

1-وعاء ضريبة شركات ارباح اموال ( كما ورد بالقرار المطعون علية )
بيان السنوات
رقم اعمال الايرادات كاللجنة
نسبة صافى ربح النشاط
2001
1668561
×40%

2002
1977227
×50%
2003
3231860
×60%
2004
5589294
×70%
صافى ربح النشاط
يضاف اليه :
الفوائد الدائنة
ارباح رأسمالية
667424

4383
30508
988614

18856
27598
1939116

30795
7450
3912506

10231
--------
وعاء ضريبة شركات الاموال
702315 ج
1035068ج
1977361ج
3922737ج

بالنسبة لهذا الوعاء وكما يعن للمحكمة من القرار المطعون علية يتضمن فى تحديده له الاتى :
بالنسبة لرقم الاعمال الذى توصلت اليه اللجنة هو عبارة عن ايرادات النشاط من الحسابات المقدمة الى المامورية من الشركة الطاعنة مضافا اليه :
أ‌- رقم تعاملات الخصم والاضافة والذى هو جزء لا يتجزأ من رقم الايرادات المحققه من واقع حسابات الشركة والقول بغير ذلك يتحقق به الازدواج الضريبى بالمحاسبة عن جزء من الايراد مرة داخل الحسابات ومرة اخرى كايراد مستقل وهو مالا يستقيم معه رقم الاعمال المحدد من قبل اللجنة ؟
ب‌- رقم الاعمال من نسب الزيادة التى اقرتها المامورية بمذكرة تقدير الارباح وهى نسب لا اساس لها سوى الشك الامر الذى يبطل القرار المطعون علية فيما توصل اليه من رقم الاعمال عن سنوات النزاع وحق للمحكمة اجابة الطاعن الى تحديد هذا الرقم من واقع حساباتة المرفقة بالاقرارات المقدمة منه.
ت‌- رقم اعمال ارباح رأسمالية وتم احتسابه من خلال مرفقات الميزانية من وجود استبعادات للاصول بالقيم التالية
2001
2002
2003
2004
61015
55195
14900
------
وتم اضافة هذة الارباح بنسبة 50% من هذة الاستبعادات بدون سند من قانونى او أساس محاسبى اذ ان نص المادة 117 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة تنص على أن " تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من بيع أصل من ألاصول الرأسمالية للشركة وكذا الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية اثناء قيام الشركة او عند أنقضائها ..." ومن ثم فان الواقعة المنشأة للضريبة على الارباح الرأسمالية الحقيقية الناتجة عن بيع أصل من الاصول (والقرار خلا من ثبوت واقعة بيع ) أو الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية ( وهو ما خلا ثبوتة بالقرار المطعون علية ) وبالتالى فأنه لا يجوز الادعاء بتحقق ارباح رأسمالية لعدم اثبات واقعة البيع او تعويضات نتجت عن الاهلاك او الاستيلاء علية ، كما لايصح ولا يصلح تقدير هذة ايرادات اذ لابد من تحققها لان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية وليست الوهمية او التقديرية دون سند أو اساس معلوم ؟!
2- وعاء ضريبة القيم المنقولة
السنوات
المصروفات الادارية كالفحص
نسبة الوعاء كاللجنة
2001
223852
×10%
2002
289080
×10%
2003
28248
×10%
2004
297668
×10%
وعاء ضريبة القيم المنقولة
23852
28908
28248
29767

كما هو واضح لعدالة المحكمة أن وعاء القيم المنقولة تم احتسابة من قبل المأمورية من خلال اخضاع بنود بعض المصروفات( أجور ومرتبات م مباشرة، انتقالات ،مكافأت ومنح ، تليفونات م عمومية ، م.متنوعة ، م. علاج ) من واقع تحليلات الاقرارات بنسبة ثلث هذة المصروفات .أخطأ هنا القرار المطعون عليه فى تطبيق القانون وتاويله وقصوره فى تسبيبة ذلك انه اخضع بنودا من بنود المصروفات المباشرة وغير المباشرة واللازمة لمزاولة النشاط والمرتبطة به والداخلة فى التكاليف الى أوعية الضريبة على أيرادات رؤوس الاموال المنقولة مع مون هذه الضريبة تفرض على ايرادات محدده بالقانون- ماده 6 من القانون 157 لسنة 1981 – والتى يمكن اجمالها فى الايرادات الناتجة من القروض بمختلف انواعها ، وجوائز اليانصيب وما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيين المقيمين عاده فى مصر من ايرادات يحصلون عليها عن مساهمتهم فى شركات اجنبية تعمل فى الخارج ، وما يتقاضاه اعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة واعضاء مجلس الرقابة والمراقبة فى شركات التوصية بالاسهم وشركات ذات مسئولية محدودة بالقطاع الخاص ومن ثم فلا مجال لاخضاع ايرادات هى غير خاضعة قانونا وبالتالى لا تخضع المصروفات الفعلية مباشرة او غير مباشرة للضريبة ووجب الغاء القرار فيما تضمنة رقم ايراداتة من هذا الوعاء .
رابعا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. (111مكرر) فوائد تاخير
----------------------------------------
قررت اللجنة بمسايرة المامورية فى اعتبار الحالة تقديرية وفى تحديد وعاء ضريبى مستقل ( فوائد التاخير ) عن عام 2003 بملبغ 104173 ( فقط مائة واربعة الفا ومائة وثلاثة وسبعون جبيها لا غير ) وذلك بدعوى ان الحالة تقديرية وان الشركة – التى لم تعلن بالاحالة ولا بالجلسات ولا حتى بالقرار المطعون عليه –لم تقدم اى مستندات توضح طبيعة هذة الفوائد ؟! مع ان القرار المطعون عليه لم يبين هو الاخر طبيعتها كى يقر بانها تدخل فى وعاء الضريبة الكلية ؟! الى جانب عدم رد هذا الوعاء الى اجمالى الوعاء الوارد بالقرار بزعم انه من المبادىء التى استقر عليها قضاء لجان الطعن وفتاوى مجلس والتى لم تشر اليها فى القرار المطعون علية وأصبح قرار اللجنة فى هذا الشق كلام مرسل لا سند له وجب الغاءة وتعديلة .

خامسا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع :
---------------------------------------------
تنص المادة 121 على الجهات المنصوص عليها فى البنود (3،1 )من المادة 111 من هذا القانون ان تقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى او خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية علية اقرارا مبينا فيه مقدار ارباحها او خسائرها حسب الاحوال ....وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمة وتلتزم الجهة التى لم تقدم الاقرار فى الميعاد بسداد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض الى النصف فى حال الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون احالة الى لجان الطعن ."
وحيث ان الثابت بالقرار المطعون علية هو التقدم بالاقرارات السنوية وفى مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المستحقة وذلك من واقع الميزانيات المقدمة والمعتمدة من المحاسب القانونى وذلك طبقا لنظام الشركة المحدد لتصديق الجمعية العمومية علية للحساب السنوى ، الى جانب وجود محاضر اجتماع الجمعيات العمومية والمصدق عليها والمتضمنة اعتماد ارباحها خلال سنوات النزاع الى ان الشركة لم تتمكن من تقديمها نظرا للفحص التقدير وعدم الاطلاع على حسابات ومستندات الشركة التى لم تعلن بامر الاحالة ولا بلجسات نظر الطعن ولا بالقرار المطعون علية ؟ فنى لها تقديمة وهى لم تمكن اصلا من تقديمة . لذا وجب الغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تحديد وعاء مستقل عن سنة 2003 .
سادسا : بطلان قرار لجنة الطعن اذ لم يتضمن اعفاء الارباح للضريبة
-------------------------------------------
صدر القرار المطعون علية باخضاع صافى الارباح التى تم التوصل اليها للضريبة رغم كون الشركة الطاعنة معفاه من الخضوع للضريبة قانونا طبقا لنص المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 فقرة 6.وبناء على مذكرة مامورية الشركات المساهمة والمعتمدة فى 11/4/1995 حاصلة على الاعفاء الضريبى- بناء على كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير مكتب رئيس الهيئة مؤرخ 11/9/1995- خلال الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/ 2002 لمساحة 440 فدان التى تم زراعتها بالمحاصيل الحقلية ،.... كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقا لخطاب الهيئة المشار الية بعالية كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 .
لما كان ما تقدم وكانت محسابة الشركة عن السنوات من 2001 وحتى 2004 قد شملت المحاسبة عن ارباح مساحة ال 440 فدان المنزرعة بالمحاصيل الحقلية وكانت هذة الارباح معفاة حتى 31/12/2002 الى جانب ان المحاسبة تضمنت المحاسبة عن ارباح ال 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة والمعافاة من الضرائب....
خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 ؟! وتم الربط دون اعفاء تلك الارباح المعفاه قانونا. و حيث انه لا خضوع الابنص ولا اعفاء الا بنص لذا كان لزاما على المحكمة ان تعيد الامر الى جادة صوابة وتقضى بالغاء القرار المطعون علية وما ترتب علية من أثر فى الربط بالخضوع على صافى الارباح التى تم التوصل اليها والقضاء باعفائها طبقا للقانون .
---------------------------------

لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة رغم منازعتها فى القرار المطعون علية والذى تم الربط على اساسه من قبل المامورية ورغبة منها فى التحرر من سيف اجراءات الحجز والتحصيل والذى بيد المامورية والتى لا يوقفها الطعن غالبا ، الى جانب تقليل المخاطر والاستفادة بالحوافز الضريبية والتى وردت بالقانون 174 لسنة 2018 لهذة الاسباب قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم المطالب بها والمربوطة على اساس القرار المطعون فيه ، الا ان سدادها هذا لا يعد اقرارا منها بقبول الربط أو اساسه الذى قام عليه ولا يفقدها حقها القانونى فى طلب ما تم سداده بدون وجه حق .

لكل ما تقدم وما نقدمة بجلسات نظر الطعن من اسباب واسانيد ومستندات ومذكرات تطلب الشركة الطاعنة بالاتى :

الطلبات :
من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا .
ومن الناحية الموضوعية :
القضاء أصليا :
اولا : بالغاء القرار المطعون علية لفساده وبطلانه وعواره ومخالفة القانون فيما تضمنة وتعديله من :
1- اعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية ، وتعديله باعتماد الاقرارات الضريبة المقدمة من الشركة الطاعنة .
2- استبعاد والغاء ما تضمنه وعاء ضريبة شركات الاموال من رقم تعاملات الخصم والاضافة منعا للازدواج الضريبى واستبعاد ماتضمنه هذا الوعاء ايضا من رقم اعمال من نسب الزيادة التى قررتها لجنة الطعن ، واخيرا استبعاد رقم اعمال الارباح الرأسمالية لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة .
3- استبعاد والغاء ضريبة القيم المنقولة الواردة بالقرار المطعون علية لعدم وجود الايراد الخاضع لهذة الضريبة خلال سنوات النزاع قانونا .
4- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. (111مكرر) فوائد تاخير .

5- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع .

ثانيا : القضاء بالغاء القرار المطعون عليه من اخضاع صافى ارباح الشركة الطاعنة خلال سنوات النزاع للضريبة لكونها معفاه منها قانونا .
وعلى سبيل الاحتياط : المطالبة بندب خبير لتحقيق عناصر الطعن
ثالثا : وفى كل الاحوال القضاء برد ما تم سداده بدون وجه حق من ضرائب ورسوم تم تسديدها بناء على الربط والتحصيل الذى قام على اساس قرار اللجنة المطعون علية خلال سنوات النزاع .مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 والذى تم السداد فى ظل احكامه التى تسرى فى هذا الخصوص .
رابعا : الزام المطعون ضده بصفتة بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل الشركة الطاعنة
جمال الجنزورى
المحامى بالنقض والادارية العليا

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-01-2019, 12:41 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,251
افتراضي رد: صيغة طعن على قرار لجنة طعن ضريبى شركات اموال جمال الجنزورى المحامى بالنقض

ملف هام بارك الله لكما
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 PM