إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2010, 12:19 AM
  #51
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا

aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 01:04 AM
  #52
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboshetta مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يحق لى أن أقوم بالإجابة على هذا السؤال
بالرغم من أنه تم توجيهه لشخص بعينه ؟
سيدى الفاضل aboshetta
لا تضيق واسعاً

فإجابة سؤالك مرت علىّ اليوم بكتاب
أسمه ( فسخ العقد )مجلد من 600 صفحة تقريباً
لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها فى فسخ العقود
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 02:49 PM
  #53
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم اخى الفاضل
وكل التحيات العطرة اليك لردك علي ا/ elfarouk والى جميع اعضاء المنتدى الكرام
اولا يسعدنى ان نتناقش سواء مع حضرتكم اومع اى من اعضاء هذا المنتدى الا اننى قصدت ا/ خالد لانة سبق وقام بالكتابة في هذا الموضوع فقمت بالاشارة الي ان مصلحة الضرائب تتمسك بتطبيق او تنفيذ المادة 64 من الائحة التنفيذية لقانون 91 والتى تشير الى انة يجب شطب السجل فقمت بنقل الصورة لة واردت راية و راي جميع من بالمنتدى فنحن نتحاور ونتناقش من اجل الوصل الى المعرفة
ولكننى اعلم جيدا ما هو عقد فسخ الشركة وما يترتب علية ولكن ما رايكم اذا قامت المصلحة بعدم الاعتداد بة وقامت بمحاسبة موكلك علي سنوات بعد عقد فسخ الشركة ......واستندت الى المادة السابق ذكرها
وشكرا
والنقاش مفتوح لمن لة راى ولكن ارجوا الاشارة الى مواد من القانون توضح الراى
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2010, 03:26 AM
  #54
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



بسم الله الرحمن الرحيم

مع شديد احترامي لكافة الآراء التي أبديت في خصوص عدم اعتداد مصلحة الضرائب بفسخ عقود الشركات ، إلا أن هناك قاعدة هامة مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام في حكمه ، معني ذلك أنه إذا وردت قاعدة في قانون خاص من شأنها تقييد قاعدة في قانون عام فإن النص الوارد في القانون الخاص يكون هو الواجب التطبيق .
والقانون الضريبي هو قانون خاص ، فإذا ما اشترط شروطاً معينة لاعتماد فسخ العقود ، وهذه الشروط لم ترد في القانون العام ، وهو القانون المدني ، فإنه تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام ، يتم إعمال الشروط الواردة في القانون الخاص ، ولا يكون هناك وجه للاحتجاج بالقواعد العامة في شأن الفسخ من أن العقد شريعة المتعاقدين أو غيرها .
وأبلغ دليل علي ذلك في ظل القوانين السابقة وآخرها القانون 187 لسنة 1993 ، والتي أقامت قرينة علي صورية الشركات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع القصر ، فعلي الرغم من توافر كافة شروط عقد الشركة سواء الواردة في القانون المدني أو القانون التجاري ، إلا أن هذه الشركات لم تكن لها حجية أمام مصلحة الضرائب ، وكانت تعامل هذه الشركات معاملة الممول الفرد إلا إذا أثبت صاحب الشأن جدية الشركة .
كذلك التصرفات التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع لا يحتج بها في مواجهة مصلحة الضرائب خلال سنة التملك والخمس سنوات التالية ، علي الرغم من توافر كافة الشروط التي تستلزمها القوانين الأخري للاعتداد بهذه التصرفات .
إذن عند التعرض لنص في قانون خاص لا يجوز الاحتجاج بنصوص أخري وردت في القانون العام .
أما فيما يتعلق بما ورد بالمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن المأمورية قد جانبت الصواب لعدة أسباب :
1 – أن النص رتب جزاء اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري علي مخالفة نص المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والذي ألزم الشخص الاعتباري في حالة تغيير الشكل القانوني ( لأغراض الضريبة وحتي لا تدخل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في وعاء الضريبة ) أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
وطبقاً لنص المادة 64 من اللائحة يتم اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري في هذه الحالة فقط ، وهي عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية .
2 – نص المادة 64 لا يعالج حالات تغيير الشكل القانوني من شخص اعتباري إلي منشأة فردية ، وإنما تغيير الشكل القانوني مع احتفاظه بكونه شخص اعتباري ، والدليل علي ذلك أن الحالات التي عددتها المادة 53 وإن كانت قد وردت علي سبيل المثال ، إلا أنها تتفق جميعها في تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بكون المنشأة شخصاً إعتبارياً ، وليس تحولها إلي منشأة فردية .
3 – أن النص الصحيح الذي يحكم تحول الشركة ( الشخص الاعتباري ) إلي منشأة فردية هو نص المادة 69 من اللائحة والذي ينص علي أنه لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، فهو نص عام يسري علي جميع حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ولا يتعلق بحالة خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 64 ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت المأمورية إثبات أن تغيير الشكل القانوني كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، يحق لها عدم الاعتداد بهذا التغيير ، أي أن عبء الإثبات يقع علي المأمورية .

والله الموفق ،،،،،
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2010, 01:37 PM
  #55
ammar1957
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 62
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
هذة هى فعلا الخلاصة
هناك انشطة فيها استحالة الحصول على مستندات وهى كثيرة جدا
ammar1957 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2010, 03:44 PM
  #56
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ammar1957 مشاهدة المشاركة
الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
هذة هى فعلا الخلاصة
هناك انشطة فيها استحالة الحصول على مستندات وهى كثيرة جدا
أن رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 06:55 PM
  #57
سيدوس55
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 53
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

مساء الخير يا استاذ خالد السويس بتسلم عليك كلامك كويس بس التنفيذ احسن احنا فى المأموريات شعبة الفحص مطحنونين عينة جديدة وعينة قديم والى مقدمش والى قدم شغلانة يعلم بيها ربنا انت شرفتنا فى المؤتمر اخوك السويسى الصغير
سيدوس55 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2010, 08:35 AM
  #58
المتوكل
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
العمر: 73
المشاركات: 90
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الأساتذة الكبار الكرام

شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الرائع الذي وجدته أثناء بحثي عن معلومات قد تفيدني في مشكلتي مع مصلحة الضرائب والقانون 91 لسنة 2005م ، فبالرغم من أن عضويتي قديمة بالمنتدى لكنني لم أشارك من قبل فقد كنت أدخل المنتدى في فترات متباعدة كلما سمحت لي الظروف ، وعندما وجدت هذا الموضوع كأني وجدت ضالتي ورأيت أن عرض مشكلتي على حضراتكم ، ربما تكون تطبيقاً عملياً لما تناقشونه وفي نفس الوقت من المؤكد أنني سوف أستفيد من آرائكم وتعليقاتكم الرائعة .
تتلخص المشكلة في أنني وأحد أصدقائي أتفقنا في سنة 1984م أن ننشأمزرعة لتسمين الدواجن عبارة عن عنبرين بطاقة 10000 دجاجة وحررنا عقد شركة تضامن برأس مال 2000 جنيه وكنت أنا المدير المسئول وبحكم عملي بالخارج فإنني أوكلت إدارتها لأحد الأشخاص ذوي الخبرة في هذا لنشاط , وأوكلت المعاملة الضريبية لأحد المحاسبين القانونين من أصدقائي , وكان الرجل ينهي معاملة المزرعة الضريبية على أكمل وجه وأنهي المحاسبة حتى 2002م وتبقي سنة 2003 و2004م ثم صدر القانون 91 لسنة 2005م ، وأنا بحكم ثقتي في صديقي المحاسب القانوني لم أكن أتابع أي شيء عن الموضوع لأن العلاقة كانت بينه وبين الوكيل الذي يدير المزرعة مباشرة ، وكنت فقط أسأله عن الموقف عندما نلتقي بحكم الصداقة فيقول أننا قدمنا الإقرار ودفعنا الضريبة .. وفي عام 2009 وبعد تقديم إقرار 2008 انتقل صديقي المحاسب القانوني إلى رحمة الله .. وعندما استلمت الملف من مكتبه بعد وفاته يرحمه الله اكتشفت وجدت صور الإقرارات الضريبية مرفقاً بها صور من إيصالات سداد الضريبية عن الأعوام من 2005م - حتى 2008م ولكن دون وجود أية تفاصيل بالإقرار سوى مبلغ الإيرادات والتكاليف وصافي الربح والضريبة المستحقة دون حسابات نظامية أو مستندات وغير موقعة من المحاسب وإنما مكتوب اسمي فقط في خانة توقيع الممول . ونظراً لأنني لم أكن قد اطلعت على القانون 91 لاعتمادي بعد الله على صديقي المحاسب يرحمه الله فلم يكن لديَ علم بأنه يلزم جميع الشركات ( الأشخاص والأموال ) بإمساك حسابات نظامية ، وفي شهر 7 /2010م وأثناء إجازتي وجدت استدعاء من المأمورية وذهبت لمقابلة المأمور فقال لي إن ملفك ضمن عينة الفحص ونريد أن نستكمل الملف بعمل مناقشة وبدأ يسألني بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط كالإنتاج والتكاليف وأسعار البيع وما إلى ذلك ، ولم يتطرق من بعيد أو قريب للحسابات النظامية ، بعد ذلك وكلت محاسب آخر وتركت لديه الملف الذي كان لدى المحاسب السابق ، وسافرت.وفي الأسبوع الماضي أرسلوا نموذج 19 .. ويالهول ما جاء به .. إبرادات عن السنوات من 2005 حتى 2008م ... ( 000 000 3 جنيه ) ثلاثة ملايين جنيه بمعدل تقريبا750000 جم سنويا ً دون خصم أية تكاليف عقاباً عن عدم إمساك دفاتر نظامية فذهب المحاسب الجديد إلى المأمورية وتقدم بالطعن اللازم في موعده .. وتكلمت هاتفياً مع المأمور فقال ( إننا سننتظر تعليمات جديدة من الوزير بهذ الخصوص لأنك لست وحدك فالبلد كلها مثل حالتك) وسيحال الملف إللا الجنة الداخلية .
هذه ملخص المشكلة وآسف على الإطالة فأنا الآن مطالب بضريبة عن صاقي ربح قدره ثلاثة ملايين ريال عن أعوام ( 2005 - 2008 ) عن ( عشة فراخ ) لأن مزرعة دواجن عنبرين في قاع الريف المصري لاتعدو كونها عشة قياساً بمشاريع الدواجن الكبري التي من المؤكد أنها لن تعامل بمثل تلك القسوة . ولقد فهمت من مناقشاتكم أن التطبيق لهذا القانون لم تتضح معالمه بعد ، وأن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق ولكن أريد أن أستفسر عن الآتي :
1 - هل يوجد بالقانون 91 نص يهدر حق الممول - الذي لايمسك الحسابات التي يلزمه بها هذا القانون- في خصم تكاليف النشاط أم أنها تعليمات من المصلحة ؟
2 - ألا يتعارض نظام الفحص بالعينة مع المادة نص 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين أمام القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات . ( لأن ملفي عندما خرج كأحد مفردات العينة تعرضت لظلم فادح أقله الضغط النفسي الذي أتعرض له فضلاً عن التقدير الجزافي الخرافي للإيرادات ، بينما قد يكون هناك ممول له نفس النشاط ونفس الظروف ولم يخرج في الفحص فهو لا يعاني مثلما أعاني الآن )
3 - وسئوال آخر قد لايكون في صلب موضوع الفحص ولكن له علاقة بالقانون - هل حرمان الشريك في شركات الأشخاص ( تضامن وتوصية بسيطة ) من الإعفاء من الأعباء العائلية لايتعارض مع نص المادة 40 من الدستور أيضاً لأن الشريك في شركة التضامن من المؤكد أنه أقل دخلاً وأقل رأسمالاً من الممول الفردي الذي له نفس النشاط ونفس الظروف لأنه لو كان يستطيع أن ينشا مشروعاً فردياً لمادخل شريك في شركة تضامن ..
أطلت عليكم .. ولكني راغب في الاستزادة من علمكم ..
المتوكل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2010, 10:59 PM
  #59
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتوكل مشاهدة المشاركة
الأساتذة الكبار الكرام

شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الرائع الذي وجدته أثناء بحثي عن معلومات قد تفيدني في مشكلتي مع مصلحة الضرائب والقانون 91 لسنة 2005م ، فبالرغم من أن عضويتي قديمة بالمنتدى لكنني لم أشارك من قبل فقد كنت أدخل المنتدى في فترات متباعدة كلما سمحت لي الظروف ، وعندما وجدت هذا الموضوع كأني وجدت ضالتي ورأيت أن عرض مشكلتي على حضراتكم ، ربما تكون تطبيقاً عملياً لما تناقشونه وفي نفس الوقت من المؤكد أنني سوف أستفيد من آرائكم وتعليقاتكم الرائعة .
تتلخص المشكلة في أنني وأحد أصدقائي أتفقنا في سنة 1984م أن ننشأمزرعة لتسمين الدواجن عبارة عن عنبرين بطاقة 10000 دجاجة وحررنا عقد شركة تضامن برأس مال 2000 جنيه وكنت أنا المدير المسئول وبحكم عملي بالخارج فإنني أوكلت إدارتها لأحد الأشخاص ذوي الخبرة في هذا لنشاط , وأوكلت المعاملة الضريبية لأحد المحاسبين القانونين من أصدقائي , وكان الرجل ينهي معاملة المزرعة الضريبية على أكمل وجه وأنهي المحاسبة حتى 2002م وتبقي سنة 2003 و2004م ثم صدر القانون 91 لسنة 2005م ، وأنا بحكم ثقتي في صديقي المحاسب القانوني لم أكن أتابع أي شيء عن الموضوع لأن العلاقة كانت بينه وبين الوكيل الذي يدير المزرعة مباشرة ، وكنت فقط أسأله عن الموقف عندما نلتقي بحكم الصداقة فيقول أننا قدمنا الإقرار ودفعنا الضريبة .. وفي عام 2009 وبعد تقديم إقرار 2008 انتقل صديقي المحاسب القانوني إلى رحمة الله .. وعندما استلمت الملف من مكتبه بعد وفاته يرحمه الله اكتشفت وجدت صور الإقرارات الضريبية مرفقاً بها صور من إيصالات سداد الضريبية عن الأعوام من 2005م - حتى 2008م ولكن دون وجود أية تفاصيل بالإقرار سوى مبلغ الإيرادات والتكاليف وصافي الربح والضريبة المستحقة دون حسابات نظامية أو مستندات وغير موقعة من المحاسب وإنما مكتوب اسمي فقط في خانة توقيع الممول . ونظراً لأنني لم أكن قد اطلعت على القانون 91 لاعتمادي بعد الله على صديقي المحاسب يرحمه الله فلم يكن لديَ علم بأنه يلزم جميع الشركات ( الأشخاص والأموال ) بإمساك حسابات نظامية ، وفي شهر 7 /2010م وأثناء إجازتي وجدت استدعاء من المأمورية وذهبت لمقابلة المأمور فقال لي إن ملفك ضمن عينة الفحص ونريد أن نستكمل الملف بعمل مناقشة وبدأ يسألني بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط كالإنتاج والتكاليف وأسعار البيع وما إلى ذلك ، ولم يتطرق من بعيد أو قريب للحسابات النظامية ، بعد ذلك وكلت محاسب آخر وتركت لديه الملف الذي كان لدى المحاسب السابق ، وسافرت.وفي الأسبوع الماضي أرسلوا نموذج 19 .. ويالهول ما جاء به .. إبرادات عن السنوات من 2005 حتى 2008م ... ( 000 000 3 جنيه ) ثلاثة ملايين جنيه بمعدل تقريبا750000 جم سنويا ً دون خصم أية تكاليف عقاباً عن عدم إمساك دفاتر نظامية فذهب المحاسب الجديد إلى المأمورية وتقدم بالطعن اللازم في موعده .. وتكلمت هاتفياً مع المأمور فقال ( إننا سننتظر تعليمات جديدة من الوزير بهذ الخصوص لأنك لست وحدك فالبلد كلها مثل حالتك) وسيحال الملف إللا الجنة الداخلية .
هذه ملخص المشكلة وآسف على الإطالة فأنا الآن مطالب بضريبة عن صاقي ربح قدره ثلاثة ملايين ريال عن أعوام ( 2005 - 2008 ) عن ( عشة فراخ ) لأن مزرعة دواجن عنبرين في قاع الريف المصري لاتعدو كونها عشة قياساً بمشاريع الدواجن الكبري التي من المؤكد أنها لن تعامل بمثل تلك القسوة . ولقد فهمت من مناقشاتكم أن التطبيق لهذا القانون لم تتضح معالمه بعد ، وأن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق ولكن أريد أن أستفسر عن الآتي :
1 - هل يوجد بالقانون 91 نص يهدر حق الممول - الذي لايمسك الحسابات التي يلزمه بها هذا القانون- في خصم تكاليف النشاط أم أنها تعليمات من المصلحة ؟
2 - ألا يتعارض نظام الفحص بالعينة مع المادة نص 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين أمام القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات . ( لأن ملفي عندما خرج كأحد مفردات العينة تعرضت لظلم فادح أقله الضغط النفسي الذي أتعرض له فضلاً عن التقدير الجزافي الخرافي للإيرادات ، بينما قد يكون هناك ممول له نفس النشاط ونفس الظروف ولم يخرج في الفحص فهو لا يعاني مثلما أعاني الآن )
3 - وسئوال آخر قد لايكون في صلب موضوع الفحص ولكن له علاقة بالقانون - هل حرمان الشريك في شركات الأشخاص ( تضامن وتوصية بسيطة ) من الإعفاء من الأعباء العائلية لايتعارض مع نص المادة 40 من الدستور أيضاً لأن الشريك في شركة التضامن من المؤكد أنه أقل دخلاً وأقل رأسمالاً من الممول الفردي الذي له نفس النشاط ونفس الظروف لأنه لو كان يستطيع أن ينشا مشروعاً فردياً لمادخل شريك في شركة تضامن ..
أطلت عليكم .. ولكني راغب في الاستزادة من علمكم ..
الأخ المتوكل
كان الله في عونك
لكل نصيحتي
1- عليك القيام بالطعن الضريبي علي نموذج 19 ضرائب طبقاً لصيغة الطعن الضريبي المعروضة علي الموقع في أسرع وقت قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ أستلامك للنموذج.
2- عليك توكيل محاسب قانوني و ليس محامي حتي يتم السير في باقي الإجراءات.
.....ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008
و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون
و لك تحياتي ...... ودعواتي لك بالتوفيق
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2010, 11:07 PM
  #60
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

طبعا رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
ولكن هل المصلحة سوف تتفق معنا علي هذا الراى
نتمنى ذلك ...........................................!!!!!!! !!!!!!!!!!!!


aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:43 AM