إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-24-2009, 01:53 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,006
Icon28 القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية

القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن
تحقيق العدالة الضريبية
(نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 تابع بتاريخ 20يوليو1978)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
فى إخضاع بعض الايرادات للضريبة
المادة الأولى - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 30من القانون رقم 14لسنة1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل نصها كالآتى:
"كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة عن أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة"
المادة الثانية - يستبدل بالبندين 1و3من المادة 32من القانون رقم 14لسنة1939 المشار اليه، النص الآتى:
مادة 32 – (1) – التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف للعقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره.
ويعتبر تصرفا خاضعاً للضريبة تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
واستثناء من أحكام المادة رقم 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964، فى شأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى أن يسرى الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة.
ولا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر لعقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964، المشار إليه بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف، ويعتبر باطلا كل اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.
وعلى مأموريات الشهر العقارى توريد ما حصلته إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويمتنع عليها توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذا البند.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة من مورثها بحالتها عند الميراث إذا لم تتجاوز قيمة التصرف عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ورقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية أو نظير الإسهام فى رأس مال المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم60 لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم111لسنة1975 الخاص بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر فى المادة 37، وفى هذه الحالة تخصم الضرائب المسددة لحسابه عن هذه التصرفات للشهر العقارى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه.

مادة 32 – (3) – تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها، وتحدد الأرباح فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأخيرة فى البند(1) وفى البند(3) طبقا لقواعد المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة الثالثة: تضاف فقرة جديدة إلى نهاية البند (4) من المادة 32من القانون رقم 14لسنة 1939 المشار إليه، نصها كالآتى:


مادة 32 – (4)- فإذا انصب الإيجار على وحدة مفروشة واحد أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو حرفة أو أى نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقاً للفئات التالية للحجرة الواحدة مقدرة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.
· جنيه واحد فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة لا يجاوز ثلاثة جنيهات.
· جنيهان فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات.
· ثلاثة جنيهات فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثمانية جنيهات ولا يجاوز عشرة جنيهات.
· ثمانية جنيهات فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من عشرة جنيهات.

وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشاً مخصوماً منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف بما فى ذلك الاستهلاك والمصروفات.
وفى تطبيق أحكام هذا البند يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر فى حكم الممول الواحد عند ربط الضريبة باسمه.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية، وذلك كله مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم49لسنة1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية بعد التأجير أو من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان عن الأماكن المفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات والقيمة الإيجارية لكل منها حسب ربط العوائد.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة.
ويتم التبليغ والإخطار وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة- يضاف بند جديد برقم (5) إلى المادة 32من القانون رقم 14لسنة1939 المشار اليه، نصه كالآتى:
مادة 32-(5)- الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها، ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمال أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
واستثناء من حكم المادة (37) من القانون، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلى هذه الضريبة على المساحة التى تزيد على ذلك مع إخضاع الأرباح للضريبة على الإيراد.
ويسرى الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على هذه الضريبة.
ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذه البند وتربط الضريبة باسمه.
وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى ذات مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبغير إخلال بما هو مقرر من إعفاءات من الضريبة على الأطيان طبقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، تعفى من هذه الضريبة المساحات المنزرعة فاكهة فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، التى يصدر بتحديها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه منتجة.
المادة الخامسة- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة 32من القانون رقم14لسنة1939 المشار اليه، نصه الآتى:
مادة 32 – (6) - مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا ومشروعات تربية وتسمين المواشى وتسمينها ولا يخضع للضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه، وذلك كله فى حدود عشرة رؤوس، ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بكيفية تحديد صافى أرباح المشروعات الخاضعة لهذه الضريبة.
المادة السادسة - تضاف فقرة ثانية إلى المادة 77مكرر (1) من القانون رقم14لسنة 1939 المشار اليه، نصها الآتى:
كما تفرض هذه الضريبة بذات السعر على كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهمة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة لأحكام هذه الضريبة، ولا تدخل هذه المبالغ فى وعاء أية ضريبة أخرى.


الفصل الثانى
فى الاعفاءات والتيسيرات الضريبية
القسم الأول
فى القانون رقم14لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية الصناعية وعلى كسب العمل

المادة السابعة - يستبدل بنص المادة 39من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 39 - يحدد تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة، ولا يدخل فى ذلك ما ينتج عن البيع أو الاستيلاء أو الهلاك لأى شيء من الممتلكات سواء فى أثناء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1- قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أو مستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذى اتخذ أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية، فإذا لم تكن الضريبة ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل.
2- الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
وبالنسبة للآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة بعد العمل بهذا القانون لاستخدامها فى الإنتاج، يعتبر فى حكم التكاليف فى سنة شرائها ما يعادل 20% من تكلفتها، وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة، ويشترط للانتفاع بهذا الحكم إمساك حسابات على النحو الموضح فى المادة (48) ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 30% وذلك وفقا للقواعد التى يصدرها قرار من وزير المالية.
3- الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تؤديها طبقا لهذا القانون وضرائب الدفاع والأمن القومى والجهاد الملحقة بها.
4- التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتى يكون مركزها جمهورية مصر العربية على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الربح الصافى للمنشأة.
5- التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والحكومة أيا كان مقدارها ولا يجرى خصم التبرعات المنصوص عليها فى البندين السابقين من أكثر من وعاء فى حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة من الضرائب المفروضة بهذا القانون.
6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار، بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة، وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله، فإذا اتضح بعد ذلك أنها صرفت فى غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت الفحص.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة.
ويصدر بتحديد هذه المخصصات قرار من وزير المالية أو من ينيبه.
أما المبالغ التى تأخذها المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطى على اختلاف أنواعه والتى يعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين والعمال مكافآت يزيد مجموعها السنوى على مرتب شهرين، فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تحسب عليها الضريبة.
7- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام مقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة. وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص وذلك إذا لم تكن هذه المنشآت خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
8- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العمال ولصالحه والتى يتم تسديدها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثامنة - تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، برقم 39مكرر، نصها كالآتى:
مادة 39 مكرر- ترد الضريبة المدفوعة عن الأرباح الناتجة عن البيع أو الهلاك أو الاستيلاء على الأصول الرأسمالية للمنشأة إذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها فى شراء أصول جديدة تحل محل هذه الأصول خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة المالية التى تم فيها قبض ثمن البيع أو التعويض وتخصم الأرباح المذكورة من تكلفة الأصول الجديدة عند حساب الاستهلاك. وذلك فى حالة إمساك حسابات على النحو الموضح بالمادة (48).
المادة التاسعة - يستبدل بنصوص المواد (40) و(41) و(41) من القانون رقم 14لسنة 1939 المشار اليه، النصوص الآتية:
يعفى من أداء الضريبة:
(أ) مشروعات تربية النحل.
(ب) المشروعات الجديدة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشى أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتبارا من أو سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط.
كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
(ج)أصحاب مراكب الصيد أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط.
كما يعفى القائم منهم بهذا النشاط وقت العمل بهذا القانون من الضريبة التى لم ترد عن المدة السابقة على هذا التاريخ ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
(د)صناديق التأمين الخاصة بالمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وذلك بالنسبة للأرباح التى تحققها من استثمار أموالها فى المجالات التى تدخل فى أغراضها والتى يحددها هذا القانون.

مادة 41 – مع عدم الاخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى القانون رقم43لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والقانون الحرة، والقانون رقم86لسنة1974 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية، أو فى أية قوانين أخرى يعفى من الضريبة الافراد والشركاء فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون فى شركات التوصية والشركاء الواقع الذين لا يتجاوز صافى ربح كل منهم السنوى 600جنية أيا كان نوع التجاره أو الصناعة التى يباشرونها.
وبالنسبة إلى الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية والشركاء فى شركات الواقع يقتصر الاعفاء على الشركاء البالغين أو القصر المأذون لهم فى الاتجار أو الذين أذن لنائبهم فى الاستمرار فى التجارة.
فإذا كان صافى الربح السنوى يتجاوز حد الاعفاء سالف الذكر دون أن يزيد على مثليه فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد فان تجاوز صافى الربح مثلى حد الاعفاء فإن الممول لا يستفيد من الاعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذى يقل عنه ربحا.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح.
وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن جدية الشركة.

مادة 41(مكرر)- تخفض الضريبة المستحقة إلى النصف إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقى المستثمر للمنشأة الفردية ستمائة جنية وكانت حساباتها ممسوكة على النحو الموضح فى المادة (48) ولم يتجاوز صافى ربحها السنوى ثمانمائة جنيه.

المادة العاشرة - يستبدل بنص المادة (48) من القانون رقم14لسنة1939 المشار اليه، النص الآتى:
مادة 48- على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلته المالية إقرار مبينا فيه مقدار أرباحه وفقا لأحكام هذا القانون مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له.
ويجب أن يكون الاقرار والوثائق والمستندات المؤيدة له معتمدة من محاسب أو محاسب تحت التمرين أو مساعد محاسب مقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين أو المراجعين وفى حدود ما تقضى به أحكام القانون رقم 133لسنة1951 بشان تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وأن تكون الميزانية أو المركز المالى والحاسبات الختامية مذيله بشهادة من أحد المحاسبين والمراجعين المقيدين بالسجل العام بنتيجة فحصه وفقاً لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة والمتعارف عليها، وأن تكون جميعها مستندة إلى السجلات والمستندات التى يلزم الممول بإمساكها والتى تعين بقرار من وزير المالية وذلك كله إذا زاد رأس مال المنشأة سواء أكانت فردية أم متخذة شكل شركة على ألفى جنية أو إذا تجاوز صافى ربحها السنوى ألف جنية وفق آخر ربط نهائى أو وفق آخر إقرار أيهما أكبر.
وتكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تمسكها المنشأة بأمانتها ومدى إظهارها ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم اعتدادها بهذه الدفاتر والسجلات والمستندات.
ويعتبر اللإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة بالمخالفة لما تقدم كأن لم يكن، وتودى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
2- تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة 49من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، نصها الآتى:
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بكيفية صافى أرباح بعض الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبة بما يتفق مع طبيعتها.

المادة الحادية عشرة - تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم14لسنة 1939 المشار اليه، برقم60مكرر (2)، نصها الآتى:
مادة 60مكرر(2)- لا تسرى أحكام المادتين 60مكرر، و60مكرر(1) من هذا القانون على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بقوانين خاصة عن فترة عدم الخضوع أو الاعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة من منشآت القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا لأحكام المادتين المشار إليها
المادة الثانية عشرة - تضاف خمس فقرات جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة (62) من القانون رقم14لسنة 1939 المشار اليه، نصها الآتى:
"ولا يدخل فى وعاء الضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلوا المكاتب الاقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية فى مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها.
ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بقوانين خاصة لا تدخل فى مراعاة الضريبة المبالغ المقررة كبدل تمثيل أو استقبال إذا لم تجاوز ألفين من الجنيهات سنويا وبشرط ألا تزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى".
كما لا تدخل فى وعاء الضريبة المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز للانتاج وبشرط ألا تزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى.
وتعتبر حوافز إنتاج فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة المبالغ المدفوعة من الحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى وجهات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها، وكذلك المبالغ المدفوعة من المنشآت الصناعية والتجارية بالقطاع الخاص لزيادة الانتاج أو رفع مستوى الخدمات طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات التمثيل والاستقبال وحوافز الانتاج المعفاة سنويا من الضريبة طبقاً لهذه المادة على ألفين من الجنيهات سنوياً أو المرتب المكافأة أو الأجر الأصلى أيهما أقل.
2- يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 62من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، النص الآتى:
مادة62(فقرة أخيره)- وتعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة بالنسبة للعاملين بالدولة وغيرها من العاملين الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى أو غيره من قوانين أو نظم التامين والمعاشات قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذه القوانين، فإذا لم يكن العامل خاضعاً لأى قانون أو نظام من القوانين أو نظم التأمين والمعاشات يخصم 10% من قيمة الماهيات و الأجور.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والأجور و المكآفات التى تصرف دفعه واحده فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
المادة الثالثة عشرة - يستبدل بنص المادتين (63)و(63ثالثة) من القانون رقم14لسنة1939 المشار اليه، النصان الآتيان:
مادة 63-حدد سعر الضريبة على الوجه الآتى:

جنيه
2%
عن الـ100 الأولى
3%
عن الـ150 التالية
4%
عن الـ150 التالية
5%
عن الـ150 التالية
7%
عن الـ200 التالية
9%
عن الـ300 التالية
11%
عن الـ300 التالية
13%
عن الـ500 التالية
15%
عن الـ1000 التالية
18%
عن الـ2000 التالية
22%
عما زاد على ذلك
ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (61) على600 جنيها سنوياً بالنسبة للمتزوج ويعول فإذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول من الايرادات المذكورة على حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على ذلك.
أما أجور العمال والعاملين بالمياومة فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يتجوز (200قرش) فإذا جاوزها فرضت ضريبة بسعر 1% على ما يزيد على200قرش إلى300قرش وبسعر على ما يزيد على 300قرش.
وتفرض ضريبة بسعر 10% وبغير أى تخفيض على المبالغ التى تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت اشرافها بشرط أل يزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر فى السنة متصلة أو متقطعة ولا تدخل هذه المبالغ فى وعاء أية ضريبة أخرى.
وبالنسبة لمن يخضعون منهم للضريبة على الأجور والمرتبات طبقاً للاسعار المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة لا يدخل فى وعاء الضريبة المذكورة المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن.
مادة3- ثالثة-لا يعد من العمال بالمياومة إلا:
1- العمال والعاملون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على مائتى قرش مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها.
2- العمال والعاملون الذين تزيد أجرتهم اليومية على مائتى قرش ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا يتجاوز ستة أشهر.
وفى جميع الأحوال لا يعد من العمال والعاملين بالمياومة من يحصل على ايراد خاضع للضريبة بالسعر المقرر فى المادة(63).

المادة الرابعة عشر- يستبدل بنص الفقرتين 3و4من المادة (73) من القانون رقم14لسنة 1939 المشار اليه، النصان الاتيان:
ويعفى من المبالغ التى تربط عليها قيمة المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات وقيمة و قيمة أقساط بوالص التأمين على حياتهم على الا يجاوز مجموع ما يخصم فى الحالتين 10% من صافى الربح بعد اعمال الفقره لسابقة وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بقوانين المعاشات أو التامين الاجتماعى.
كما تعفى 10% من الارباح الصافية لمقابل الاستهلاك المهنى وذلك قبل إعمال حكم المادة 76 من هذا القانون.
وتخصم المصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة من الأرباح الخاضعة للضريبة سواء اعتمدت مصلحة الضرائب دفاتر الممولين أو اخضعت إيراداتهم للتقدير.

المادة الخامة عشرة - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (74)وبالمادة (76)من القانون رقم 14لسنة1939 المشار اليه، النصان الآتيان:
مادة74(فقرة أخيرة)- لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد وإجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية وطريقة تحصيها.
مادة76- يعفى من الضريبة:
(1) الممولون الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى ستمائة جنية فإذا تجاوز صافى ربحهم السنوى هذا الحد دون أن يزيد على مثليه فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على الحد المذكور، فإن تجاوز صافى الربح مثلى الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ال يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذى يقل عنه ربحا.
(2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التجنيد الاجبارى عند الاقتضاء وتخفض المده المقرره للاعفاء إلى سنه واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما.
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير، ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.



المادة السادسة عشرة - يستبدل بالمادة (87مكرر) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 87مكرر: على الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية أن يقدم المأمورية الواقع فى دائرتها مركز نشاطه الرئيسى إقرار موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الموضح للائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد 48، 49، 75 من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه فى جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع الضرائب التى يخضع لها.
وإذا زاد مجموع وعائى الأرباح التجارية والمهن غير التجارية على حد الإعفاء من الوعاء الأعلى سعرا على أن يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر فإذا تجاوز هذا المجموع مثلى حد الإعفاء يكون تطبيق حكم هذه المادة فى حدود ما نصت عليه المادتان 4، 76 من هذا القانون.
وإذا كان من بين الأوعية مرتبات وأجور سواء لم يتجاوز المجموع مثلى حد الإعفاء أو تجاوزه فيحتسب الإعفاء من وعاء ضريبة المرتبات وما فى حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر الأعلى سعرا.
ولا تؤخذ فى الاعتبار خسائر أى وعاء عند تجميع الأرباح المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لنص هذه المادة.



القسم الثانى
فى القانون رقم99لسنة1949
بفرض ضريبة عامة على الايرادات

المادة السابعة عشر- يستبدل بالبند (1) من المادة (4) من القانون رقم99لسنة1949 بفرض ضريبة على الايرادات النص الآتى:
مادة4:
(1) الأشخاص الذين لا يتجاوز مجموع ايراداتهم 120جنية سنويا مضافا إليها عند الاقتضاء مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائليه المنصوص عليه المادة التاسعة.

المادة الثامنة عشر- يضاف فى نهاية البند (3) من المادة (7) من القانون رقم99لسنة1949 المشار اليه، النص الآتى:
كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية من ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الايراد

المادة التاسعة عشر- يستبدل بالمادة (9) من القانون رقم99لسنة1949 المشار إليه، النص الآتى:
مادة9- يخصم الممول من صافى دخله السنوى الكلى للأعباء العائلية 75جنيها نظير كل ولد أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتجاوز مجموع الإعفاءات 300جنية ولا يمنح إعفاء للاعباء العائلية إذا زاد الدخل المذكور على 3000جنية بشرط ألا يقل ما يتبقى للممول بعد أداء الضريبة عما يبقى الممول الذى يقل عنه إيراد ويماثله فى الأعباء.

المادة العشرون - يستبدل بعبارة "خلال الثلاثة الاشهر الأولى" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم99لسنة1949 المشار اليه، عبارة "خلال الأربعة الأشهر الأولى"، كما يستبدل بعبارة "خلال ثلاثة أشهر" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة عبارة "خلال أربعة أشهر".


الفصل الثالث
فى تشجيع الادخار والاستثمار

المادة الواحدة والعشرون - تضاف مادة جديدة برقم (6مكرر) إلى القانون رقم14لسنة1939، نصها الآتى
مادة (6) مكرر- تعفى فؤاد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد والبنوك من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها.

المادة الثانية والعشرون- يستبدل بالبند (5) من المادة (7) من القانون رقم99لسنة1949 النص الآتى:
مادة (7)
5- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده على ألا تتجاوز قيمة الاقساط 10% من الدخل الكلى السنوى أو أربعمائة جنيه أيهما أقل.

المادة الثالثة والعشرون- يضاف بند جديد فى نهاية المادة 7من القانون رقم لسنة 1949 المشار إليه برقم(6) نصه الآتى:
مادة(7):
6- المبالغ التى بها الممول فى صورة أسهم أو سندات فى مشروعات استثمارية جديدة تدخل فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة وتقرها الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى وكذلك المبالغ التى اشترى بها سندات تنمية حكومية أو أودعها أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات وذلك كله فى حدود 25% من الدخل الكلى لصافى وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنية.
ويلتزم الممول بإيداع هذه الاسهم والسندات والمبالغ فى أخد البنوك المصرية وعدم التصرف فيها لمدة خمس سنوات وإذا سحبها الممول أو تصرف فيها قبل انقضاء هذه المده زال ما تتمتع به هذه المبالغ من إعفاء.



المادة الربعة والعشرون- يستبدل بالمادة (11) من القانون رقم 99لسنة1949 المشار إليه النص التالى:
مادة 11- يحدد سعر الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى للممول بعد استبعاد المبالغ المنصوص عليها فى الماده (9) على الوجه الآتى:
جنيه
جنيه
الشريحة الأولى
لغاية
0000
- 1200

معفاة
الشريحة الثانية
أكثر من
1200
- 2000
بسعر
8%
الشريحة الثالثة
أكثر من
2000
- 3000
بسعر
9%
الشريحة الرابعة
أكثر من
3000
- 4000
بسعر
10%
الشريحة الخامسة
أكثر من
4000
- 5000
بسعر
11%
الشريحة السادسة
أكثر من
5000
- 6000
بسعر
12%
الشريحة السابعة
أكثر من
6000
- 7000
بسعر
15%
الشريحة الثامنة
أكثر من
7000
- 8000
بسعر
20%
الشريحة التاسعة
أكثر من
8000
- 9000
بسعر
25%
الشريحة العاشرة
أكثر من
9000
- 10000
بسعر
30%
الشريحة الحادية عشر
أكثر من
1000
- 15000
بسعر
35%
الشريحة الثانية عشره
أكثر من
15000
- 20000
بسعر
40%
الشريحة الثالثة عشره
أكثر من
20000
- 30000
بسعر
45%
الشريحة الرابعة عشره
أكثر من
30000
- 40000
بسعر
50%
الشريحة الخامسة عشره
أكثر من
40000
- 50000
بسعر
55%
الشريحة السادسة عشره
أكثر من
50000
- 60000
بسعر
60%
الشريحة السابعة عشره
أكثر من
60000
- 70000
بسعر
65%
الشريحة الثامنة عشره
أكثر من
70000
- 10000
بسعر
70%
الشريحة التاسعة عشره
أكثر من
100000

بسعر
80%
وتسقط كسور الجنيه من الايراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عليه.


الفصل الرابع
فى دعم التضامن الاجتماعى

المادة الخامسة والعشرون- تلغى الاعفاءات الضريبة المقررة فى القانون رقم1لسنة1973بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة الملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات و الحانات وكذلك بالنسبة للاستراحات والبيوت والشقق المفروشة.
المادة السادسة والعشرون - تخضع الاعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم62لسنة1974 المعدل بالقانون رقم113 لسنة1975 للشروط المقررة بالقانون رقم 43لسنة1974بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32لسنة1977المنصوص عليها فى البندين الثامن و التاسع من المادة الثالثة من القانون المذكور.
وفى جميع الأحوال تدخل الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المعفاة طبقاً للفقرة السابقة ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيرادات وذلك بالنسبة لما يؤول منها إلى الأشخاص الطبيعيين.
المادة السابعة والعشرون - مع عدم الاخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى نخضع للضريبة العامة على الايراد الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبة وذلك بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة للمشروع، ولا يعتد بأى اعفاء مقرر فى أى قانون آخر.
المادة الثامنة والعشرون - مع عدم الاخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى تسرى الضريبة المقررة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها بواقع النصف على ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الادارة، وكذلك على كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وذلك خلال مدة الاعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى اعفاء مقرر فى أى قانون آخر.
المادة التاسعة والعشرون - لا يجوز بعد دور القانون النص على أية إعفاءات ضريبة للعاملين المصريين فى المشروعات التى يتم انشاؤها مستقبلا فى جمهورية مصر العربية مقتضى اتفاقيات دولية أو عند تجديد الاتفاقيات منها.
المادة الثلاثون- تفرض ضريبة على كل اذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو للعمل فى أى مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام القانون رقم173لسنة1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الاجنبية بواقع خمسين جنيها لحملة المؤهلات العليا وخمسة وعشرين جنيها لغيرهم وذلك عن كل سنة يرخص بها عن استخراج الاذن أو تجديده.
ويعفى من هذه الضريبة كل اذن يصدر لمصرى للعمل فى مشروع أو جهة أو هيئة اجنبية فى جمهورية مصر العربية اذا كان مجموع ما يستولى عليه من الايرادات المنصوص عليها فى المادة 61من القانون رقم14لسنة1939- لا يزيد عن 600جنية سنويا أو 660جنيها بالنسبة للمتزوج ويعول.
وتحصل الجهة المختصة بإصدار الاذن، الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب طبقا للقواعد و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الواحدة والثلاثون- تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفى وذلك على النحو الآتى:
(أولا) الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية وذلك بواقع عشرين فى المائه من القيمة المدفوعة.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذه الضريبة مع قيمة الخدمة وبتوريدها إلى مصلحة الضرائب طبقا للاوضاع و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(ثانياً) الشاليهات والكبائن التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها، وتكون الضريبة معادلة لعشرين فى المائه من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الايجاريه المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الاحوال.
ويلتزم المالك بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها.
(ثالثاً) السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الاولى للأسرة الواحدة وكذلك السيارة التى تزيد سعتها اللتريه على لترين ولم يمض على سنة صنعها سنتان.
وتكون هذه الضريبة المقررة على السيارات الخاصة وملحقاتها طبقاً لا حكام القانون رقم66لسنة1973.
ويقصد بالأسرة فى تطبيق حكم هذا النص الزوج والزوجة غير العاملة والأولاد القصر وتحصيل هذه الضريبة على السيارات طبقاً للاجراءات والقواعد المقررة فى القانون المذكور.
(رابعا) تذاكر السفر إلى الخارج التى يتم بيعها بالعملة المحلية فبما عدا سفر الطلاب أو السفر العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية ويتحمل المسافر بهذه الضريبة وتكون بنسبة عشرة فى المائه من قيمة التذكرة.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام تحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.


الفصل الخامس
فى أحكام الربط والتحصيل ومنع التهرب الضريبى
القسم الاول
فى القانون رقم14لسنة1939

المادة الثانية والثلاثون- يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (45) من القانون رقم14لسنة1939 المشار اليه، النص الآتى:
مادة45 (فقرة ثانية) – وللمصلحة تصحيح الأفراد أو تعديله أو عدم الموافقة عليه ويقع عبء الإثبات عليها عند عدم موافقتها على الاقرار المعتمد من أحد المحاسبين بما يستوجب التعديل أو التصحيح أو التقدير إذا توافر لديها من الأدلة ما يبرر إجراء هذا التعديل أو التصحيح أو التقدير، فإذا كان التعديل أو التصحيح أو التقدير يسبب عدم مطابقة الاقرار للحقيقة أو لعدم أمانة ما جاء به من بيانات أعتبر المحاسب الذى وقع الاقرار أو اعتمده مسئولا وطبقت عليه أحكام المادة 85 مكرر (2) من هذا القانون دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى قوانين مزاولة المهنة إلا إذا كان تحفظ فى شهادته على الأوراق التى عليها تحفظا واضحا وصريحاً وكاشفاً للمبررات التى تدعو إلى التعديل وفقاً لما تقدم.
كما يعتبر المحاسب مرتبكا لنفس الفعل الذى يستوجب العقوبة إذا لم يكشف عن الوقائع التى عليها أثناء تأدية مهمته ولا تفصح عنها الحسابات أو الأوراق التى يشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعتبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع والحقيقة، وكذلك إذا لم يكشف عما عمله من تجريف أو تمويه فى هذه الحسابات والأوراق أو عن أية وقائع أخرى من شأنها أن تسعد على انقاص الوعاء الخاضع للضريبة.

المادة الثالثة والثلاثون - أولا يستبدل بالمادة (47مكررا) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه الآتى:
مادة47مكررا- يعتبر التلبية على الممول بالدفاع قطعيا، ومع ذلك فالمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 أن تجرى ربطاً إضافياً إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الممول لم يقدم إقرار صحيحاً شاملا بأن أخفى مبالغ مما تسرى عليها الضريبة أو نشاطا أو مستندات أو غيرها أو امتنع عن تقديم البيانات التى طلبتها المصلحة بمناسبة فحص الإقرار أو قدم بيانات غير صحيحة للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك سواء تم الربط الأصلى من واقع الدفاتر أو بطريق التقدير.
وللمصلحة كذلك أن تجرى ربطاً إضافيا إذا لم يقدم الممول الاقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم ثبت ثبوتا قاطعا أن هناك معاملات لم يشملها هذا التقرير أو أوجه نشاط أخرى أو إيرادات أخرى لم تكن تعملها وقت الربط ولم يشملها التقدير بأن يكون الممول قد جهل المصلحة عندما أجرت تقديرها بأى شكل كان أو ادلى بيانات غير صحيحة أو قدم مستندات لا تضمن حقيقة أوجه نشاطه أو امتنع عن تقديم البيانات الواجب تقديمها.
وفى جميع الأحوال المشار اليها ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون يجب إخطار الممول بالربط الاضافى والأسس التى بنى عليها الربط الأصلى وأوجه النشاط التى سبق عليها ويكون الربط الاضافى قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى.
ثانياً- تضاف مادتان جدتان إلى القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه برقمى47مكرراً (1) و47مكرراً (2) نصها كالآتى:
مادة 47مكرراً (1)- فيما عد الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62لسنة1975 المنصوص عليها فى الفقرات التسع الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور على كل ممول يجاوز صافى إيراده السنوى ألفا ومائتى جنيه أن يقدم إلى مصلحه الضرائب إقرار بما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما كانت. هو وزوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر اعتبارا من أول السنة التاليه للسنة التى يجاوز فيها صافى الإيراد السنوى ألفا ومائتى جنيه لأول مرة.
ويكون الالزام بتقديم الإقرار وفقاً للنموذج والأوضاع التى تحددها هذه اللائحة وفى حالة امتناع الزوج عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة ويكون عليها تكليف الزوج الممتنع بتقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ويتعين عليه تقديم هذا الإقرار كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم أول إقرار.
ويعتبر إقرار الذمة المالية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار اليه فى حكم إقرار الثروة فى تطبيق أحكام هذه المادة.
وإذا كان صافى الإيراد السنوى للزوجة يجاوز ألفا ومائتى جنيه فعليها أن تقدم إقرار مستقلا عن ثروتها.
وإذا تبين لمصلحة الضرائب أن هناك زيادة طرأت على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر حتى لو كان هذا الممول ممن لا يلزمون بتقديم إقرار الثروة- وأن هذه الزيادة تفوق ما سبق الربط به عليه أو ما حققه من أرباح لأوجه النشاط التى تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن اثبات مصدرها يكون لمصلحة الضرائب الحق فى ربط الضريبة عليها أو إجراء ربط اضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعيه وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنه تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة.
وبالنسبة لما قد يحتج به من زيادة نتيجة تحويل أموال من الخارج يشترط ثبوت التحويل عن طريق أحد البنوك المعترف بها.
مادة47مكرراً (2)- إذا توفى الممول وكانت تركته محدده طبقاً لأحكام القانون رقم142لسنة1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم159لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات تزيد على ثروته بآخر إقرار ثروة مقدم منه طبقاً لحكم المادة السابقة مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التى أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار ثروة وبعد خصم المصاريف المناسبة والمعقولة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته- وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب اجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط اضافى إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته.

المادة الرابعة والثلاثون -1- يستبدل بنص المادة (60مكرر) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه النص الآتى:
مادة 60مكرر- على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والنقابات والروابط والنوادى والاتحادات والشركات المساهمة بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية وكذلك المستشفيات والفنادق والمعاهد التعليمية والمنشآت الأخرى التى يزيد رأس مالها على خمسه آلاف جنيه أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات إلى إى شخص من اشخاص القطاع الخاص نسبة هذا المبلغ تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه.
وعلى الجهات التى تبيع سلعا من منتجات القطاع العام إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها اضافة نسبه على المبالغ التى تتقاضاها من أى من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع المبالغ، وذلك تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق على هذا الشخص.
وعلى مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية التى تستحق عليه وفى حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل ذات النسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه.
ويتم تحصيل هذه النسبة مع الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصليها.
وعلى الجهات التى تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمه نسبه تحت حساب الضريبة المستحقة على كل من أشخاص المصدرين
وتحدد بقرار من وزير المالية الواردات والصادرات والسلع وأوجه النشاط والجهات الأخرى التى يسرى عليها النظام المشار اليه فى الفقرات السابقة وكذلك النسبة التى يجرى تحصليها أو خصمها أو إضافتها بما يتفق وطبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز عشرين فى المائه من المبالغ المحصلة أو المدفوعة أو المسددة.
وعلى الجهات المذكورة فى هذه الفقرات توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل من الممولين المشار إليهم التى أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة الأشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع و الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير المالية.
وعلى مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد.
2- تضاف إلى الفقرة الاولى من المادة 77 مكرر من القانون رقم 14لسنة1939 المشار إليه بعد المؤسسات الصحفية العبارة الآتيه ((والشركات المساهمة بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والروابط والنوادى و الاتحادات وكذلك منشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو والفنادق والمنشآت الأخرى التى يزيد رأس مالها على خمسة الاف جنيه ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية))

المادة الخامسة والثلاثون - يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (75) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه النص الآتى:
مادة 75 (فقرة ثالثة)- ويسرى عليهم من حيث الربط والتقدير والتحصيل ما يسرى على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام من أحكام مبينه فى المواد 34و45و47و47مكرر (1) و47 مكرر (2) و.

المادة السادسة والثلاثون - يستبدل بالمادة (78) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه النص الآتى:
مادة78- لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع وجهات الرقابة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمنع أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائى على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون.

المادة السابعة والثلاثون - تضاف فقرتان جديدتان فى نهاية نص المادة (79)من القانون رقم 14لسنة1939 المشار إليه نصها كالآتى:
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو رقابه أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأى شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقرار أو نتيجة لمباشرة اختصاصاتها.
ويعتبر الموظف المختص لكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم تحصل نتجه عدم إخطاره مصلحه الضرائب.

المادة الثامنة والثلاثون - يستبدل بنص المادة (91) من القانون رقم 14لسنة1939 المشار إليه النص الآتى:
مادة91- تحصل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون طبقاً رقم 308لسنة1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة التاسعة والثلاثون - يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (92) من القانون رقم14لسنة 1939 المشار إليه النص التالى:
مادة92 فقرة رابعة- ولها أيضاً حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة الضرائب والمبالغ المحصلة تحت حساب الضرائب التى تنص المواد12و13و14و21و22و23و60 مكرر و60 مكرر (1) و69و70و71و77 مكرر 17مكرر (1) على حجزها وتوريدها للخزنة إذا لم يقم الملزم بالتوريد بأدائها فى المواعيد المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر أو فى مواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بها دون حاجة إلى اسداد ورد أو تنبيه بذلك ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ.

المادة الأربعون- تضاف مادة جديدة برقم (93مكرر/1) إلى القانون رقم لسنة1939 نصها الآتى:
كما يستبدل بنص المادة 97مكرر(1) من القانون المذكور النص الآتى:
مادة 93 مكرر ( )- يستحق فى أول يناير من كل سنة غرامة تأخير مقدارها 4% على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى ولو صدر قار بتقسيمها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويا على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب ويستحق على الملتزم بالتوريد فى أول يناير ن كل سنة غرامة تأخير مدارها 6% على ما يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المتبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
ويكون تحصيل الغرامة وفقاً للأوضاع المقررة فى المادة 92

كما يستبدل بنص المادة 97مكرر (1) من القانون المذكور النص الآتى:
مادة 97مكرر (1)- يبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها قفى المادة 47مكرر من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.
كما تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة47مكرر (1) من تاريخ تقديم إقرار الثروة وبالنسبة للمادة 47مكرر (2) من تاريخ تقديم الورثة اللإقرار الشامل لكافة عناصر التركة.
وتبدأ مدة التقدم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 7لسنة1953 بشأن حصر الممولين من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط.
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم، أو بسب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر وفقاً لحكم المادة 41من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف.

المادة الواحدة والأربعون - يضاف إلى نهاية المادة (93مكرر/4) إلى القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتعتبر الشهادة الصادرة من أية جهة من الجهات التى تقوم بالخصم أو الإضافة سنداً للوفاء بالضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها".




القسم الثانى
فى القانون رقم99لسنة19449

المادة الثانية والأربعون- تضاف مادة جديدة برقم (6مكررا) إلى القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه نصها الآتى:
مادة (6مكرر)- يحدد صافى الربح السنوى للممول الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للايراد المفروض عليها الضرائب المقررة بمقتضى البنود (1)، (4)، (5) من المادة 32 من القانون على أساس الضريبة إلى ما يقابل أسعار ضريبة الأرباح التجارية ولصناعية والضرائب الملحقة بها.
وبالنسبة للبند رقم (1) يتعين خصم ضريبة الإيراد العام التى استحقت على التصرف الأول من الضريبة الإيراد العام استحقت فى حالة تكرار التصرف خلال عشر سنوات
المادة الثالثة و الأربعون- يستبدل بالمادتين 24و24 مكرر (4) من القانون رقم99لسنة1949 المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة (24)- فى تطبيق هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم14لسنة1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة، كما تسرى أيضاً الأحكام المنصوص عليها فى المواد 47مكرر، 47 (1)، 47مكرر (2)، 87مكرر، والمواد من (88) إلى (103) من القانون المذكور.

مادة 24مكرر (4)- لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع ابرادها للضريبة والسنوات الخمس اللاحقة لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة.
وتضاف إيرادات ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من مصدر عن غير طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنه التملك والسنوات الخمس اللاحقة لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها.
وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك.



القسم الثالث
فى المرسوم رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين

المادة الرابعة والأربعون - تضاف مادة جديدة برقم (2مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم7لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتى:
مادة (2مكرر)- على أصحاب العقارات التى يجرى انشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك فى المواعيد وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والأربعون - تضاف فقرة جديد بعد الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم7لسنة1953 المشار إليه نصها الآتى:
"ويشترط لمنح أو تحديد أى ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أن يكون الممول طالب الترخيص أو التجديد حاصل على بطاقة ضريبية".


الفصل السادس
فى العقوبات
القسم الأول
فى القانون رقم14 لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل

المادة السادسة والأربعون - يستبدل بنصوص المواد (85)و85مكرر(1) و85مكرر(1) و85مكرر(3) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 85 – يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد9و12و14و20و21و24و26و29و45و64و65و66و67و68و71و 80 بغرامة لا تقل عن 20جنيها ولا تزيد على مائه جنية ويقضى بتعويض لا يقل عن ربع ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.
ويعاقب على مخالفة أحكام المواد، 10و13و22و23و32مكرر و69و70 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل ن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالتعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بمخالفة المواد 43و44و47مكرر و48و49و75والفقرة الأولى من المادة 87مكرر بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنية. كما يقضى بتعويض لا يقل عن نصف ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة،وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاثة سنوات ويجب ألا يقل التعويض المحكوم به فى هذه الحالة عن مثل ما لم يؤد من الضريبة.
ويعاقب من لم يقدم إقرار الثروة المنصوص عليه بالمادة47مكرر(1) فى الميعاد بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، فإذا لم يقدم للإقرار خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كانت العقوبة الحبس أو الغرامة بحيث لا تقل عن 100جنية ولا تزيد على1000جنية، وتعليق هذه العقوبة على الزوج الذى يمتنع عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقرارا مستقلا.
ويعاقب كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى إقرار الثروة المشار إليه بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

مادة 85مكرر(1)- يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة كل من تهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها باستعمال طرق احتيالية، ويقضى فى حالبة الحكم بالإدانة بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة
وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب جريمة محللة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.

مادة85مكرر (2)- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرص أو اتفق أو ساعد أى ممول أو منشأة على التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها ويكون المحكوم عليه متضامنا مع الممول أو المنشأة فى أداء قيمة الضرائب المستحقة والتى لم يتم أداؤها لمصلحة الضرائب نتيجة للجريمة

مادة 85مكرر (3)- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد60مكرر،60مكرر (1) و77مكرر، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وبتعويض يعادل قيمه ما لم يخصم أو يضاف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضرائب المستحقة على الممول.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كما يضاعف التعويض المنصوص عليه الفقرة السابقة.
وفى جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة بالتضامن معه عن الغرامة والتعويض والمبالغ المخصومة أو المضافة التى لم تورد للمصلحة.


المادة السابعة والأربعون- تضاف مادتان إلى القانون رقم 14لسنة 1939 المشار إليه برقمى (85مكرر/4) و(85مكرر/5) نصها الآتى:-
مادة85 (4)- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة قبل الأخيرة من البند (4) من المادة (32) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (32) بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

مادة 85مكرر(5)- تحال الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينبه ولا ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على طالب منه.
ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة فى مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية.
ويكون الصلح، بعد رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة وحدها على ألا يقل مبلغ التعويض عن مرتين ونصف ما لم يؤد من الضريبة.
وتنقضى الدعوى الجنائية بالصلح.


القسم الثانى
فى القانون رقم99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

المادة الثامنة والأربعون - يستبدل بالمواد (21) و21مكرر(1) و21مكرر(2)و21مكرر(3) من القانون رقم99لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 21 – يعاقب كل من لم يقدم الإقرار فى الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى المهله المحددة لذلك بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، كما يقضى بتعويض لا يقل عن نصف ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة المود خلال ثلاث سنوات، ويجب ألا يقل التعويض الذى به فى هذه الحاله عن مثل ما لم يؤد من الضريبة.

مادة 21مكرر(1)- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل طرقا احتيالية للتهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أو بعضها ويقضى فى حالة الحكم بالإدانة بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.
وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. تحرم المحكوم عليه فيها من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.

مادة 21مكرر (2)- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول أو منشأة على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.
ويكون المحكوم عليه متضامناً مع الممول أو المنشأة فى أداء قيمة الضرائب المستحقة والتى يتم أداؤها لمصلحة الضرائب نتجه للجريمة.
وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتحرم المحكوم عليه فيها من تولى الوظائف والمناصب العامة ونفقده الثقة والاعتبار.

مادة 21مكرر (3)- تحال الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بطلب منه.
ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة فى مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية، ويكون الصلح بعد رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة وحدها، على ألا يقل المبلغ التعويض عن مرتين ونصف ما لم يؤد من الضريبة.


القسم الثالث
فى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953
بشأن حصر الممولين

المادة التاسعة والأربعون - يستبدل بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 4 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام (البند ثانياً) من المادة (1) مكرر والمواد(2)، (2)مكرر، (3) بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.


القسم الرابع
فى الجرائم المتعلقة بضرائب التضامن الاجتماعى
المادة الخمسون - تسرى على التهرب من الضرائب المقررة فى الفصل الرابع من هذا القانون أحكام المواد 85مكرر(1) و85 مكرر(2) من القانون رقم14لسنة1939.
ويعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 85 مكرر(3) من القانون المذكور كل من يخالف أحكام المواد المذكورة من الملزمين بالخصم والتوريد طبقا لها.


الفصل السابع
أحكام ختامية ووقتية
المادة الواحدة والخمسون – مع عدم الإخلال بحكم المادة 93مكرر(3) من القانون رقم 14لسنة1931 تسقط الضرائب المستحقة على الممول الذى خضعت أمواله لتدابير الحراسة إذا كان صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً. وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم69لسنة1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشة عن قرض الحراسة.وإذا كان ما يستحق علية من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه أسقطت عنه الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة.
ويشمل الإسقاط الضرائب الأصلية وملحقاتها وما يكون قد قضى به من غرامات أو تعويضات أو فوائد ناشئة عن عدم الوفاء بها.ويصدر بالإسقاط قرار من مدير عام مصلحة الضرائب، ويشترط تقديم طلب به من ذى الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قانون العمل بهذا القانون.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الضرائب التى تكون قد استحقت على الممول بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم69لسنة1974 المشار إليه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز استرداد ما يكون قد أدى من ضريبة بموجب قرارات ربط نهائى.

الماده الثانية والخمسون- تئول الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام القانون رقم14لسنة1939 والقانون رقم99لسنة1949 المشار إليها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته، وعلى الجهات المختصة بتحصيل المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة أن تقوم بتوريدها إلى الصندوق فى المواعيد التى يحدها وزير المالية بقرار منه.

المادة الثالثة والخمسون- مع مراعاة ما نص عليه فى هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بأية إعفاءات أو مزايا ضريبة مقرره بمقتضى قوانين أخرى أو اتفاقات دولية.
المادة الرابعة والخمسون- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة والخمسون – يلغى المواد 55، 55 مكرر، 55مكرر(1)، 55 مكرر(2)، 55مكرر(3)، 55مكرر(4) من القانون رقم14لسنة1939 وذلك اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى القانون رقم86 لسنة1973 بشأن التصالح فى القضايا الضريبية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم2لسنة1977 والقانون رقم27لسنة1977 والقانونين رقمى64لسنة1964 و36 لسنة1974 بشأن الاعفاءات المقرة أرباب المهن غير التجارية ويلغى أى نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة والخمسون – ستسرى أحكام البند (1) من المادة 32من القانون رقم14لسنة1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة1974 على أن تطبق على الايرادات الناشئة عن هذه التصرفات الداخله فى وعاء الضريبة على الايراد وفق حكم المادة 6مكرر من القانون رقم99لسنة1949 أسعار الضريبة العامة على الايراد المقرره طبقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.
ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون.
وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة1978.

المادة السابعة والخمسون- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13شعبان سنة1398(18يوليه سنة1978)
وقد تم النشر فى 20يوليه1978.
أنور السادات

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2009, 01:56 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,006
افتراضي مشاركة: القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية



قانون رقم 225 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر بتاريخ 11 يوليو 1989 )
ــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1- يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي :
( رابعا ) تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة المجانية ويتحمل بها المنتفع ، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة .
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1989 .
قانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل يونيه 1996
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً فيها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1416 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 1996 م ) .
حسنى مبارك
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2009, 12:01 AM
  #3
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي مشاركة: القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ
الاستاذ الكبير /علي احمد علي
مجهود رائع تشكر عليه وبارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2009, 06:58 AM
  #4
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية

بارك الله في سيادتكم وجعل ما تقوم به من خدمات للجميع في ميزان حسناتك
أرجو أن ترفق القانون على ملف وورد وكذلك الكتب الدورية والقرارات الوزارية الخاصة بالقانون 91 لسنة 2005 أن تكون أيضاً على ملف وورد وسيادتكم أعلم لماذا طلبي هذا .
مع أرق تحياتي لسيادتكم ولجميع من بالمنتدى من مشرفين وأعضاء وكل عام وانتم بخير
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 03:47 AM
  #5
mohamed83salaheldeen
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: Dameta
العمر: 41
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية

شكرا جدا جدا
mohamed83salaheldeen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 PM