إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2012, 02:04 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Arrow مقال الأستاذ / على أحمد على بجريدة المساء


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 02:10 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: مقال الأستاذ / على أحمد على بجريدة المساء

هذا وقد كان أصل المقال على جريدة المحاسبين ... نصه كالآتى :

مجرد رأى "دعاوى بطلان الفحص الضريبى"


كثيراً ما نجد بعض الآراء التى توصف الفحص الضريبى لبعض الملفات بالبطلان دون إبداء الأسباب وهذا يتناقض مع حقيقة الأمر خاصة بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها....
وللموضوع بقية مع تحيات .. على أحمد على

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 07:39 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: مقال الأستاذ / على أحمد على بجريدة المساء

تعقيب الأستاذ الدكتور / رمضان صديق

هــــنــــا




__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:42 PM