إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2009, 03:45 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009
إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

ـــــــــــــــــــــ


- إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التى تقدم لمأمورية السجل العينى والتى يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العينى.
- ولما كانت المادة(83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من الحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .

قرر
المادة الأولى
ـــــــ

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على الوجه الآتى :-
* مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحرراتكأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

* وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحده .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .

المادة الثانية
ـــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

بناء على ما تقدم
ـــــــ

أولا:-
تضاف للمادة (137) من تعليمات السجل العينى ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما كالتالى ,
( وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء )

ثانيا:-
يتعين لدى تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولا سالف الذكر تقديم شهادة قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العينى , فضلاً عن وجوب اشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى , والمنصوص عليها بالمادة (139) من تعليمات السجل العينى .

ثالثا:-
تسرى الأحكام المتقدمة بالبندين أولا وثانيا سالفى الذكر على طلبات القيد فى السجل العينى التى ما زالت قائمة ولم تنقضى بمضى المدة القانونية والتى من شأنها تجزئة الوحدة العقارية .
ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن فيها بما يجب استيفاؤه طبقا لأحكام هذه التعليمات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة على الطلبات التى موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائى فيها فى مواجهة جميع الملاك على الشيوع .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 04:17 PM
  #2
عمادانور
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها

شكرا جزيلا على الموضوع
عمادانور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 04:19 PM
  #3
عمادانور
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها

منشور اخر للاستفادة منه برقم 2 بتاريخ 30/7/2006

منشور مالي رقم { 2 } بتاريخ 30/7/2006 إلى مكاتب الشهر العقارىومأمورياتها
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


منشور مالى رقم (2) بتاريخ 30/7/2006

إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــ صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 6/6/ 2006 ويعمل به إعتباراً من 7/8/2006 .


وقـــــرر

""""""""""""""""

( المادة الأولى)

لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .


(المادة الثانية)

تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم
وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل


(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتى :ـــ
مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .


( المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتى :
ماده (19) : " يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــــــــــــــــــــــــــ




كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.

وقـــــــرر


""""""""""""""""""""

المادة الأولى

ــــــــــــــــــــــــ

تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات
المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل
الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول
على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب
إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها
ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص
للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد
النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ
حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر
ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات
الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات
الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت
الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال
كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .


المادة الثانية

ــــــــــــــــــــــ

تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد
خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .


المادة الثالثة

ـــــــــــــــــــــ

تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .


المادة الرابعة

ـــــــــــــــــــ

تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .


المادة الخامسة

لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه 2001



المادة السادسة

ـــــــــــــــــــــــــــ

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006


""""""""*""""*""""""""""""*

""""""""*""""*

***

تنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتى:-

أولاً :-
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها 0 وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها 0

ثانياً :-
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري 0 والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة 0 ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات 0
-وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة "33"من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و المادة "95" من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط 0
- ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 سالفة الذكر 0
- وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد

ثالثاً :-
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه 2003 بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم "4"بتاريخ 14/12/2005

رابعاً : -
لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 0

خامساً :-
يستبدل بنص المادة "96"من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط 2001 النص الآتى :-"عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم 0"

سادساً :-
يلغى المنشور المالى رقم "15"بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة "21"من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه 0
كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 0
سابعاً :-
على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه


لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه



الإدارة العامة للبحوث القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام



رئيس القطاع
عمادانور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:17 PM