مشاركة: قانون رقم 132 لسنة 1949 خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
مبادئ قضائية بشان براءات الاختراع والرسوم الصناعية
= مصر - الطعن رقم 708 سنة 45 القضائية (تجاري) جلسة 21 من شباط سنة 1983 – اجراءات منح البراءة
المبدأ ....((( 1. النص في المادة الأولى والمواد 21، 22، 23، 24، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 -يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الإختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءة لصاحب الحق فيها بعد استيفاء كافة الإجراءات والأوضاع المقررة في القانون -كان لهذا القرار حجية أمام الكافة ويظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضع حماية القانون وإحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإبطال البراءة. 2. لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، وكان من المقرر أن القرار الإداري إذا إستكمل مقوماته دون أن يشوبه في ظاهرة عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به، ويتعين عليها الإلتزام بآثاره في المنازعات المدنية المعروضة عليها والناشئة عنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفي عنصر الجدة في هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر وحصل على براءة عن ذات الإختراع في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد انطوى على مساس بحجية القرار الإداري الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. )))
= . مصر - - الطعن رقم 1498 سنة 56 القضائية جلسة 25 من كانون الثاني سنة 1989 - تعويض المخترع.
إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 9. سوريا - القرار رقم 616 أساس 400 الصادر عن الدائرة المدنية الأولى - ملكية الرسم الصناعي
..... حيث أن الطاعن الذي إختصم بإستعماله للرسم الصناعي رغم سبق تسجيله وإستعماله من قبل المدعي دفع الدعوى بأن هذا الرسم هو ملك له نتيجة لسبق إستعماله وإستند في إثبات دفعه إلى الحكم الجزائي، وإلى الشهادات المستمعة أثناء المحاكمة الجزائية وطلب إستطراداً دعوة السيد ديكر صانع الرسم أو الأخذ بشهادته المسطرة في الدعوى الجزائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى لرفض دفع الطاعن وأقر أحقية المدعي بإستعمال الرسم يستند فيما قضى به إلى أن هذا الرسم كان ملكا للمعمل العائد للسيد نويلاتي والطاعن وان السيد نويلاتي الذي إستقل بالمعمل باع المعمل بكامله في ذلك الكرتون الخاص بالرسم الذي كان مركباً على النول وأنه المعمل يعتبر متجراً وأن يفترض في بيع المتجر أن يكون شاملاً لجميع عناصره المادية والمعنوية مما يستتبع إدخال الرسوم الصناعية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وأن المدعي الذي إنتقل إليه المعمل من صاحبه مالك الرسم ومستعمله أصبح صاحب الحق في إستعمال هذا الرسم وأن سبق إستعمال الطاعن للرسم لا يكسبه الحق في إستعماله بعد أن تخلى عن المعمل وإنتقل الحق في إستعمال الرسم لصاحب المعمل الجديد وان الطاعن صرح أمام المحكمة الجزائية بأنه حين علم بتسجيل العلامة لدى دائرة حماية الملكية إمتنع عن إستعمال الرسم مما يعتبر تسليماً بحق المستأنف عليه في استعمال الرسم.
وحيث أن ملكية الرسم الصناعي تعود أصلاً إلى من ابتكره واستعمله وانتقل إليه الحق من صاحبه وكان تسجيل هذا الرسم في دائرة حماية الملكية لا يكسبه حقاً وإنما يوجد لصالحه زعماً شرعياً بالملكية يحق لصاحب الحق أن يطلب إبطاله إذا أثبت أنه هو مبتكره والسابق باستعماله وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادتان 45 و 48 من المرسوم 47.
وحيث أن مالك المعمل الذي اعتمدت المحكمة شهادته والذي يستمد المدعي حقه من عقد البيع الذي أجراه معه ذكر في شهادته أمام المحكمة الجزائية أن الطاعن كان شريكاً له في المعمل وأنه كان يصنع البشاكير التي تحمل الرسم المنازع فيه وأنه هو الذي كلف الصانع ديكران بصنع هذا الرسم وان الرسم والكرتون الخاص به هو ملك الطاعن ولكنه باع المعمل بعد أن أستقل به إلى المطعون ضده وأدخل في البيع الكرتون الخاص بالطاعن سهواً.
وحيث أن ثبوت ما أورده شاهد المدعي المطعون ضده يؤيد أن الرسم المنازع عليه هو ملك للطاعن طالما أن بائع المعمل الذي يعتمد المدعي شهادته تفيد بأنه لا يملك الرسم المنازع فيه بحيث لا يمكن للمشتري أن يحوز حقوقاً تزيد عن حقوق بائعه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر جواز استثناء بعض عناصر المتجر عند بيعه في حال وجود دليل لم يقل كلمته في الدليل المستمد من شهادة البائع نفسه مما يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية.
وحيث أن الطاعن طلب في لوائحه الاستئنافية وأمام المحكمة الابتدائية دعوة الشاهد السيد ديكران لإثبات ملكيته للرسم وكان الحكم المطعون فيه أوضح في حيثياته أن الطاعن لم يقدم دليلاً جديداً يضاف إلى ما قدم أمام محكمة الدرجة الأولى وفاد ذلك أن المحكمة سهت عن دعوة الشاهد المذكور مما يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية أيضاً.