إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2009, 11:37 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

قانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1:

تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهازالادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التيتشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانينأو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانينواللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذاالقانون " الجهات الإدارية " .
مادة2:
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بهاالجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويبالعمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخليوإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذهالجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .

مادة 3:
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
-
الرقابةالمالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموالالتي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
-
ترشيد المصروفات .
-
الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
-
إظهار نتائج تنفيذالموازنة العامة للدولة .
-
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكزالمالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .
الفصل الثاني
أحكام الصرف والتحصيل
مادة 4:

تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
-
حساباتالموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيماتالموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكاموالأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
-
حسابات الأصولوالخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات علىالمستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة .



مادة 5:
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .

مادة 6:

تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .

وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .

مادة 7:
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتماداتالمدرجةبالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريداتوالمصروفاتالمتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .

مادة 8:
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به علىموازنة السنةالمالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة الماليةالمختصين طبقا لماتتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابيةالموافقة على صرفأي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذيتبينه اللائحةالتنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاقمالي الحصول علىإقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البندالمختص الجائزالخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحةالتنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.

مادة 9:
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطةالعامةللدولة.

مادة 10:
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشيرعلى أي أمربصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم علىاعتماد غير مخصصلهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معينمن أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أوالصرف على حساب وسيط لعدموجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهمالامتناع عن التأشير على الأوامرالخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أوالمرقين الواردة أسماؤهم في القراراتالتي تبلغ إليهم من شئون العاملينوذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدودالدرجات الشاغرة والممولة فيالموازنة .

مادة 11:
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أوالتسوية من رئيسالمصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمةوتحدد اللائحة التنفيذيةالمستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرفوالمستويات الوظيفية التي لها حقالتوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .

مادة 12:
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصةبالجهةالإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوزإعتمادات أيباب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداثنفقات غير واردةبالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدارالتشريع اللازم .
ويجوزإجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقاللشروط والأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 13:
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتمادبالموازنةالعامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .

مادة 14:
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإداريةالامتناع لأسبابيوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي علىمخالفة واضحة لأحكام الدستورأو القوانين أو القرارات الجمهورية أوالقواعد المالية .
وعلى المسئولينالماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطويعلى مخالفة إلا بناء علىأمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسبابالاعتراض كتابة .
ويجب في جميعالأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطاروزارة المالية والجهازالمركزي للمحاسبات .


مادة 15:
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانينواللوائح وتبيناللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيلوالإجراءات الواجب إتباعهانحو تسويتها .

مادة 16:
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغالمحصلةنقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة منالعاملين بهالجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريدوالجرد لتلك الخزائن.

مادة 17:
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التييتأخر توريدهاعن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكونمعادلا لسعر الفائدةالساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانينأخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبةللمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيدالمقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2009, 11:39 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون المحاسبة الحكومية

وتوضح اللائحة التنفيذيةالقواعد المنظمة لذلك .

مادة 18:
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنكالمركزيأو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أوهبات أو منحأو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حسابخاص , ويتم الصرفمنه في الغرض الذي قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابةاللازمة لضبطها وبمالايتعارضمع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصةبها ووفقا لما تنظمهاللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أومصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذهالحسابات الخاصة خلال السنة المالية , ويتم ترحيل فوائض هذه الحساباتللصرفمنها على أغراضها في السنوات التالية .
الباب الثاني
الرقابة المالية والضبط الداخل
مادة 19:

تختص وزارةالمالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنةالجهات الإدارية وتتمالرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة , ولهم فيسبيل ذلك حق الإطلاع على جميعالمستندات ولو كانت سرية , وللجهاتالإدارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخلباختصاصات وزارة المالية .

مادة 20:
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذينيشرفون علىأعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانيعلى الشيكاتوأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات.

مادة 21:
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصاتالإداريةلممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبةتنفيذ هذاالقانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذالها .

مادة 22:
تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارةالمالية بالتفتيشالمالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشينالماليين حق الإطلاععلى كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعةعملهم , كما لهم حق التفتيشعلى المخازن والخزائن ووحدات الإيراداتالمحلية بالمحافظات وأية أعمال ماليةتقررها أية قوانين أو لوائح أوقرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهازالمركزي للمحاسبات فيالرقابة طبقا لقانون إنشائه .

مادة 23:
تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حساباتجميع الهيئاتالعامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقاللقواعد المطبقة فيهذه الجهات .

مادة 24:

على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعةالماليةالشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بمايطابق سجلات الوحدةالحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذيةوالتوقيع عليها منهم .

مادة 25:
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحسابالختامي الذيتعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة الماليةالمنتهية والتوقيععليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو منيفوضه سنويا التعليماتالتي توضح البيانات التي تتضمنها الحساباتالختامية والمستندات الواجب إرفاقهابها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكامالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.


مادة 26:
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة الماليةبمساءلةممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أومخالفاتلأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائحالمالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابيةمن اختصاص الوزيرأو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو منيفوضونهم في ذلك وتخطروزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجةالتحقيق والقرار الصادر بشأنهخلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلككله دون إخلال باختصاصات هذا الجهازوفقا لقانونه .

مادة 27:
على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزيللمحاسبات بمايقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريقوالإهمال والتبديد ومافىحكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثليوزارة المالية وضع نظم الرقابةالداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث , وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءاتالواجب اتخاذها في هذه الحالات .

مادة 28:
تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئالمحاسبةالمتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ،وذلكبالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة , التنفيذية.




الباب الثالث
الأحكام العامة
مادة 29:

تؤول إلى الخزانة العامة مرتباتومكافآت وبدلات العاملين بالدولةالتي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخاستحقاقها .

مادة 30:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادربالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشألدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارىوالإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهاتالأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي ، وتتفرع عن هذا الحسابحسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حساباتالجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزي أوفروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائنالعامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية , ويختصرؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع عنهم توقيعاأول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعاثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنكالمركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطةالمختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .

مادة 30 مكرر:
لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية .

وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزي ، أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص ، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا .

كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه في الميعاد .

كما تلتزم الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري .

كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .

ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .

والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص عـليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .

ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

مادة 30 مكرر 1:
يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حساباتالجهات الإدارية . وله حق الإطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها في الفقرةالأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميعالبنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملةالمحلية وبالعملات الأجنبية .

وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .

وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات . ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .

وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .

ولوزير المالية حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي .

مادة 31:

تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذاتالقيمةالواجب استخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلاتأو نماذججديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاءسجلات أو نماذجتكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .

مادة 32:
لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإداريةإلا بعدموافقة وزارة المالية .

مادة 33:
تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .

مادة 34:
لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملينبالوحداتالحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة الماليةالذين يشرفونعليهم .

مادة 35:
على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التيتملكها وإمساكسجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهايةالسنة المالية ويرفقبيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييراتالتي طرأت عليها خلالالسنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التيتبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 36:
تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضحفيهماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع منالأصول التييتكون منها كل مشروع على حده وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنكالاستثمار القومي .

مادة 37:
يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيانيعطى صورهواضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التيخصصت لهابالموازنة العامة للدولة .

مادة 38:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعدالتنفيذيةالتي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التيتكفل إعدادالبيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات الماليةولرفع كفاءة أداءالخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظمالمحاسبية وفقا للأساليبالفنية المتقدمة .

مادة 39:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستةأشهر منتاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائحالماليةوالتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلكفيمالا يتعارض معأحكام هذا القانون .

مادة 40:
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 41:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسةالجمهورية في 24 رمضان سنة 1401 ( 25 يوليو سنة 1981)


.







__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2012, 07:03 PM
  #3
elbasha.1
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

ألف شكر على المجهودات الرائعة
elbasha.1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2013, 05:19 AM
  #4
mohmed1961
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

ألف شكر على المجهود الرائع
mohmed1961 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2014, 09:06 PM
  #5
aymannemo
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

شكررررررررررررررررررررررررر
aymannemo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2015, 10:34 PM
  #6
taha mohamed atyia
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

بارك الله فيكم
taha mohamed atyia غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-28-2015, 01:28 AM
  #7
rezk_selem
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 182
افتراضي مشاركة: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

مشكورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
rezk_selem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 PM