القانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
لقانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال جمهوريةمصرالعربية
مجلسالشعب
القانونرقم١٢٣لسنة2008 بتعديلبعضأحكامقانونسوقرأسالمالالصادر
بالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢
_____
باسم الشعب
رئيسالجمهورية
قررمجلسالشعبالقانونالآتينصه،وقدأصدرناه:
المادةالأولى
يستبدلبنصوصالموادأرقام (١فقرةثانية ،٢،٤ ،١١ ، ١٦،٢٤فقرةثانية،٢٥صدرالمادة ٦٣،٦٤،٦٥،٦٧)منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢،النصوصالتالية:
مادة(١) فقرةثانية:
" ويحددنظامالشركةقيمةالسهمالاسميةبحيثلاتقلعنعشرةقروشولاتزيدعلىألفجنيه."
مادة:٢
"يلتزمكلشخصاعتبارييرغبفيإصدارأوراقماليةأنيخطرالهيئةبذلك،فإذالمتعترضالهيئةخلالسبعةأيامعملمنتاريخإخطارهايتمالسيرفيإجراءاتالإصدار،وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونبياناتالإخطاروالمستنداتالتيترفقبه."
مادة:٤
"لايجوزلأيشخصاعتباريمصريأوغيرمصريأيًاكانتطبيعتهوأيًاكانالنظامالقانونيالخاضعلهطرحأوراقماليةفياكتتابعامللجمهورإلابناءعلىنشرةاكتتابمعتمدةمنالهيئةيتمنشرهافيصحيفتينمصريتينيوميتينواسعتيالانتشار،إحداهماعلىالأقلباللغةالعربية،وذلككلهوفقًاللأوضاعوالشروطالتيتضعهااللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون.
ويجبأنتحررنشرةالاكتتابوفقًالنموذجتعدهالهيئة."
مادة:١١
"ينشأبالهيئةسجليقيدبهمراقبوالحساباتالذينيجوزلهممراجعةالشركاتالمقيدة
أوراقهاببورصةالأوراقالماليةوشركاتالاكتتابالعاموالشركاتالعاملةفيمجالالأوراقالماليةوصناديقالاستثمارالمنشأةبالبنوكوشركاتالتأمين.
ويضعمجلسإدارةالهيئةشروطوأحكامقيدوشطبمراقبيالحساباتفيالسجلالمشارإليه."
مادة:١٦
"تقيدالأوراقالماليةفيجداولالبورصةبناءعلىطلبالجهةالمصدرةلها،ويتمقيد
الورقةوشطبهابقرارمنإدارةالبورصةوفقًاللقواعدوالشروطوالأحكامالتييضعهامجلسإدارةالهيئةعلىأنيفردجدولخاصتقيدبهالأوراقالماليةالأجنبية.
ويجوزأنتتضمنقواعدالقيدشروطًاخاصةللتصديقعلىبعضقراراتالجمعياتالعامة
للشركاتالمقيدلهاأوراقماليةبالبورصة."
مادة(٢٤ ) (فقرةثانية)
"كمايحددرسومقيدالأوراقالماليةبالبورصةعلىألايتجاوزرسمالقيدفيجداول
البورصةخمسينألفجنيهسنويًاعنكلإصدار."
مادة:٢٥
"تستمربورصتاالقاهرةوالإسكندريةفيمباشرةنشاطهماكشخصاعتباريعامواحد
تحتمسمى "البورصةالمصرية".
ويصدربالأحكامالمنظمةلإدارتهاوشئونهاالماليةقرارمنرئيسالجمهورية."
( صدرالمادة ( ٦٣
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسلمدة
لاتزيدعلىخمسسنوات،وبغرامةلاتقلعنخمسينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتين: "
مادة:٦٤
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسمدةلاتقلعنسنتينوبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيهأوبإحدىهاتينالعقوبتين،كلمنأفشىسرااتصلبهبحكمعملهتطبيقالأحكامهذاالقانون،أوحققنفعًامنههوأوزوجهأوأولادهأوأثبتفيتقاريرهوقائعغيرصحيحة،أوأغفلفيهذهالتقاريروقائعتؤثرفينتائجهاأوتعاملفيالأوراقالماليةبالمخالفةللأحكامالمنصوصعليهابالمادة٢٠مكررًامنهذاالقانون."
مادة:٦٥
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخر،يعاقببالحبس
وبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالموادأرقام٦،٧،١٧،٣٣،٣٩والفقرةالثانيةمنالمادة(٤٩)منهذاالقانون."
مادة:٦٧
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببغرامةلاتقلعنألفىجنيهولاتزيدعلىمليونجنيهكلمنيخالفأحدالأحكامالمنصوصعليهافياللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون."
( المادةالثانية)
يضافإلىقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢مادتانبرقمي
٢٠مكررًا ،٦٩مكررًا ،نصاهماالآتيان:
مادة:٢٠مكررًا
" يحظرعلىالأشخاصالذينتتوافرلديهممعلوماتعنالمراكزالماليةللشركاتالمقيدة
بالبورصةأونتائجأنشطتهاوغيرهامنالمعلوماتالتييكونمنشأنهاالتأثيرعلىأوضاعهذهالشركات،التعاملعليهالحسابهمالشخصيقبلالإعلانأوالإفصاحعنهاللجمهور.
كمايحظرعلىهؤلاءالأشخاصإفشاءتلكالمعلوماتللغيربصورةمباشرةأوغيرمباشرة.
وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونوقواعدالقيدبالبورصةنوعيةالمعلوماتالتييكون
منشأنهاالتأثيرعلىعملياتالتداول.
مادة:٦٩مكررًا
" لايجوزتحريكالدعوىالجنائيةبالنسبةللجرائمالمنصوصعليهافيهذاالقانونإلابناء
علىطلبمنرئيسالهيئة.
ويجوزلرئيسالهيئةالتصالحعنهذهالجرائمفيأيحالةكانتعليهاالدعوىمقابل
أداءمبلغللهيئةلايقلعنمثلىالحدالأدنىللغرامة.
ويترتبعلىالتصالحانقضاءالدعوىالجنائيةبالنسبةللجريمةالتيتمالتصالحبشأنها،
وتأمرالنيابةالعامةبوقفتنفيذالعقوبةإذاحصلالصلحأثناءتنفيذهاولوكانالحكمباتًا."
( المادةالثالثة)
تستبدلعبارة " جداولالبورصة" بعبارتي " الجداولالرسمية" و "الجداولغيرالرسمية"
فيأيقانونأولائحةأوقرار.
المادةالرابعة
تلغىالمادة(١٤( منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢
المادةالخامسة
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره.
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها