إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-15-2009, 08:45 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي القانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

لقانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال جمهوريةمصرالعربية
مجلسالشعب
القانونرقم١٢٣لسنة2008 بتعديلبعضأحكامقانونسوقرأسالمالالصادر
بالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢
_____
باسم الشعب
رئيسالجمهورية
قررمجلسالشعبالقانونالآتينصه،وقدأصدرناه:
المادةالأولى
يستبدلبنصوصالموادأرقام (١فقرةثانية ،٢،٤ ،١١ ، ١٦،٢٤فقرةثانية،٢٥صدرالمادة ٦٣،٦٤،٦٥،٦٧)منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢،النصوصالتالية:
مادة(١) فقرةثانية:
" ويحددنظامالشركةقيمةالسهمالاسميةبحيثلاتقلعنعشرةقروشولاتزيدعلىألفجنيه."
مادة:٢
"يلتزمكلشخصاعتبارييرغبفيإصدارأوراقماليةأنيخطرالهيئةبذلك،فإذالمتعترضالهيئةخلالسبعةأيامعملمنتاريخإخطارهايتمالسيرفيإجراءاتالإصدار،وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونبياناتالإخطاروالمستنداتالتيترفقبه."
مادة:٤
"لايجوزلأيشخصاعتباريمصريأوغيرمصريأيًاكانتطبيعتهوأيًاكانالنظامالقانونيالخاضعلهطرحأوراقماليةفياكتتابعامللجمهورإلابناءعلىنشرةاكتتابمعتمدةمنالهيئةيتمنشرهافيصحيفتينمصريتينيوميتينواسعتيالانتشار،إحداهماعلىالأقلباللغةالعربية،وذلككلهوفقًاللأوضاعوالشروطالتيتضعهااللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون.
ويجبأنتحررنشرةالاكتتابوفقًالنموذجتعدهالهيئة."
مادة:١١
"ينشأبالهيئةسجليقيدبهمراقبوالحساباتالذينيجوزلهممراجعةالشركاتالمقيدة
أوراقهاببورصةالأوراقالماليةوشركاتالاكتتابالعاموالشركاتالعاملةفيمجالالأوراقالماليةوصناديقالاستثمارالمنشأةبالبنوكوشركاتالتأمين.
ويضعمجلسإدارةالهيئةشروطوأحكامقيدوشطبمراقبيالحساباتفيالسجلالمشارإليه."
مادة:١٦
"تقيدالأوراقالماليةفيجداولالبورصةبناءعلىطلبالجهةالمصدرةلها،ويتمقيد
الورقةوشطبهابقرارمنإدارةالبورصةوفقًاللقواعدوالشروطوالأحكامالتييضعهامجلسإدارةالهيئةعلىأنيفردجدولخاصتقيدبهالأوراقالماليةالأجنبية.
ويجوزأنتتضمنقواعدالقيدشروطًاخاصةللتصديقعلىبعضقراراتالجمعياتالعامة
للشركاتالمقيدلهاأوراقماليةبالبورصة."
مادة(٢٤ ) (فقرةثانية)
"كمايحددرسومقيدالأوراقالماليةبالبورصةعلىألايتجاوزرسمالقيدفيجداول
البورصةخمسينألفجنيهسنويًاعنكلإصدار."
مادة:٢٥
"تستمربورصتاالقاهرةوالإسكندريةفيمباشرةنشاطهماكشخصاعتباريعامواحد
تحتمسمى "البورصةالمصرية".
ويصدربالأحكامالمنظمةلإدارتهاوشئونهاالماليةقرارمنرئيسالجمهورية."
( صدرالمادة ( ٦٣
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسلمدة
لاتزيدعلىخمسسنوات،وبغرامةلاتقلعنخمسينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتين: "
مادة:٦٤
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسمدةلاتقلعنسنتينوبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيهأوبإحدىهاتينالعقوبتين،كلمنأفشىسرااتصلبهبحكمعملهتطبيقالأحكامهذاالقانون،أوحققنفعًامنههوأوزوجهأوأولادهأوأثبتفيتقاريرهوقائعغيرصحيحة،أوأغفلفيهذهالتقاريروقائعتؤثرفينتائجهاأوتعاملفيالأوراقالماليةبالمخالفةللأحكامالمنصوصعليهابالمادة٢٠مكررًامنهذاالقانون."
مادة:٦٥
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخر،يعاقببالحبس
وبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالموادأرقام٦،٧،١٧،٣٣،٣٩والفقرةالثانيةمنالمادة(٤٩)منهذاالقانون."
مادة:٦٧
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببغرامةلاتقلعنألفىجنيهولاتزيدعلىمليونجنيهكلمنيخالفأحدالأحكامالمنصوصعليهافياللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون."
( المادةالثانية)
يضافإلىقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢مادتانبرقمي
٢٠مكررًا ،٦٩مكررًا ،نصاهماالآتيان:
مادة:٢٠مكررًا
" يحظرعلىالأشخاصالذينتتوافرلديهممعلوماتعنالمراكزالماليةللشركاتالمقيدة
بالبورصةأونتائجأنشطتهاوغيرهامنالمعلوماتالتييكونمنشأنهاالتأثيرعلىأوضاعهذهالشركات،التعاملعليهالحسابهمالشخصيقبلالإعلانأوالإفصاحعنهاللجمهور.
كمايحظرعلىهؤلاءالأشخاصإفشاءتلكالمعلوماتللغيربصورةمباشرةأوغيرمباشرة.
وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونوقواعدالقيدبالبورصةنوعيةالمعلوماتالتييكون
منشأنهاالتأثيرعلىعملياتالتداول.
مادة:٦٩مكررًا
" لايجوزتحريكالدعوىالجنائيةبالنسبةللجرائمالمنصوصعليهافيهذاالقانونإلابناء
علىطلبمنرئيسالهيئة.
ويجوزلرئيسالهيئةالتصالحعنهذهالجرائمفيأيحالةكانتعليهاالدعوىمقابل
أداءمبلغللهيئةلايقلعنمثلىالحدالأدنىللغرامة.
ويترتبعلىالتصالحانقضاءالدعوىالجنائيةبالنسبةللجريمةالتيتمالتصالحبشأنها،
وتأمرالنيابةالعامةبوقفتنفيذالعقوبةإذاحصلالصلحأثناءتنفيذهاولوكانالحكمباتًا."
( المادةالثالثة)
تستبدلعبارة " جداولالبورصة" بعبارتي " الجداولالرسمية" و "الجداولغيرالرسمية"
فيأيقانونأولائحةأوقرار.
المادةالرابعة
تلغىالمادة(١٤( منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢
المادةالخامسة
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره.
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:36 AM