مشاركة: قانون الجمارك المصرى
الفصل السادس
الافراج المؤقت
المادة 101 : يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية
المادة 102 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 88 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28-8-1976 ، كما اضيفت بعض الفقرات بالقانون رقم 158 لسنة 1997 ، كما استبدلت المادة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الاجنبية التـى استخدمت فـى صناعـة المنتجات المحلية المصدرة الـى الخارج بشـرط نقـلها الى منطقة حرة او اعادة تصديرها او بيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج , ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى .
ويتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها وذلك فى مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك .
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى احد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك .
المادة 103 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )
تحدد القواعد والاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى علي المواد الاجنبية الداخلة في انتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
المادة 104 : اذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الاصناف من الخارج .
المادة 105 : ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الاجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لاى سبب من الاسباب وذلك بشرط اتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
المادة 106 : ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير او عند دخولها المنطقة الحرة , وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
الباب الخامس
الاعفاءات الجمركية
المادة 107 : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :
(1) ما يرد للاستعمال الشخصى الى اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القصر .
(2) ما تستورده السفارات والمفوضيات و القنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية و الادخنة .
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين ( 1 , 2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات او المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات , ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
(3) ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقيد بالمعاينة - من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحده مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .
وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الحال .
المادة 108 : يجوز بقرار من وزارة الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء الاشياء المنصوص عليها فى البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار اليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية .
المادة 109 : لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين الى شخص لا يتمتع بالاعفاء قبل اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .
المادة 110 : كما استبدلت بالقانون رقم 88 لسنة 1976 )
مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة :
(1) الامتعة الشخصية والادوات والاثاثات المنزلية الخاصة بالاشخاص القادمين الى الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الاولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الاتية :
(ا) ان تكون الاشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص .
(ب) ان تصل هذه الاشياء خلال ستة اشهر من تاريخ حضور صاحب الشان الى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بشرط ان تكون مدة الاقامة سارية المفعول .
(2) الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
(3) العينات التجارية اذا لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات .
(4) الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الاشياء المماثلة .
(5)المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلى .
(6) الاثاثات والادوات والامتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية .
(7) الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
(8) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها .
(9) ما يرد من الاشياء المذكورة فى البند السابق الى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير الخزانة .
(10) الاشياء التى ترد بغرض الدعاية او الاعلام ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص .
(11) المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
(12) الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الاشياء فى كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص .
(13) الاشياء التى يصدر باعفائها قرار من رئيس الجمهورية .
الباب السادس
رسوم الخدمات
المادة 111 : تخضع البضائع التى تودع فـى الساحات والمـخازن والمستـودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتـامين والرسوم الاضافية الاخرى التى تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى .
اما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها .
وتحدد بقرار من وزير الخزانة اثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين للوزير او من ينيبه خفض رسوم الخزن او الاعفاء منها فى الحالات التى يعينها .
المادة 112 : تحدد بقرار من وزير الخزانة اجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشان فى غير اوقات العمل الرسمى او خارج الدائرة الجمركية .
المادة 113 : لا تدخل الرسوم والاجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الاعفاء او رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون .
الباب السابع
المخالفات الجمركية
المادة 114 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )
تفرض على ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسـائل النقل الاخرى غرامـة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تزيد علـى الف جنيه فى الاحوال الاتية :
1 ـ عدم تقديم قائمة الشحن ( المانى فست ) او عدم وجودها او تعددها او التاخير فى تقديمها او الامتناع عن تقديم اى مستند اخر عند طلب الجمارك .
2 ـ اغفال ما يجب ادراجه فى قائمة الشحن .
3 ـ رسـو السفن او هبوط الطائرات او وقـوف وسائل النقل الاخرى داخـل الدائرة الجمركية فى غير الاماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
4 ـ شحن البضائع او تفريغها او نقلها من وسيلة الى اخرى ايا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك او دون حضور موظفيها .
5 ـ تفريـغ البضائع داخـل الدائرة الجمركية فـى غـير الاماكن المخصصة لذلك .
6 ـ مغادرة السفن او الطائرات او وسائل النقل الاخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى ازالة اسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
المادة 115 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )
تفرض غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الاحوال الاتية :
1 ـ عـدم تمكين موظفى الجمارك مـن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
2 ـ عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التى تحدد واجباتهم .
3 ـ عـدم المحافظة علـى الاختام الموضوعة علـى الطرود او وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك الى نقص او تغيير فى البضائع .
4 ـ عدم اتباع الاجراءات المشار اليها فى المادة 62 من هذا القانون .
المادة 116 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه اذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه وذلك فى الاحوال الاتية :
1 ـ حيازة بضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لانظمـة الجمارك .
2 ـ ادخال البضائع الى الجمهورية او اخراجها منها او الشروع فـى ذلك دون بيان جمركى او عن غير طريق المسالك او المكاتب الجمركية .
3 ـ الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لاحكام الاتفاقات البريدية .
4 ـ مخالفـة نظـم العبور او المستودعات او المناطـق الحرة او السماح المؤقت او الافراج المؤقت او الاعفاءات .
المادة 117 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون اخر يعاقب كل من تسبب عمدا او بطريق الاهمال فى النقص او الزيادة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عـدد الـطرود او محتوياتها او البضائع المنفرطة بغرامـة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه .
كمـا يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار اليه فـى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عـن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يـزيد علـى مثلها فضلا عـن الضرائب المستحقة علـى البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عـن نصف الضرائب الجمركية المقـررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها .
واذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والارقام الموضوعة على طرود اخرى مدرجة فـى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب اكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض ايضا على البضائع الزائدة التى تظهر اثر جرد المستودعات العامة او الخاصة ولاتكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على اصحاب هذه المستودعات .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات فى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك الى ما قـبل صدور حكم نهائى فـى الدعوى الجنائية التصالح مقابل اداء التعويض بحده الاقصى , ويترتب علـى التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
المادة 118 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2002 )
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها فى الاحوال الاتية :
1- تقديم بيانات خاطئة عن منشا البضاعة او نوعها .
2- تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجوز العشر .
3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة .
4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك اذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه .
5- عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
المادة 119 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 ، كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2002 )
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 , 116 , 117 , 118 من هذا القانون بامر جنائى وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
المادة 120 : يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة او الطائرة او وسيلة النقل . وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الاخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر اصحاب البضائع مسئولين عن جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة باعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسال المخلصون الجمركيون عن اعمالهم واعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .
الباب الثامن
التهريب
المادة 121 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ا) الصادر في 17 مارس سنة 1980 ، كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بـدون اداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شان البضائع الممنوعة .
ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الاجنبية بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة , كما يعتبر فـى حكم التهريب تقديم مستندات او فواتير مـزورة او مصطنعة او وضـع علامات كاذبة او اخفاء البضائع او العلامات او ارتكاب اى فعل اخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شان البضائع الممنوعة .
ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
المادة 122 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على التهريب او الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها او مثلى الضرائب المستحقة ايهما اكثر .
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت او اجرت فعلا لهذا الغرض .
ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 , 121 , 123 من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض اذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .
وتنظر قضايا التهريب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
المادة 123 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد او شرع فى ان يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية او الضرائب الاخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها او الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ، ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
المادة 124 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك .
ولرئيس مصلحة الجمارك ان يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل اداء ما لا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملا فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم .
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
المادة 124 مكرر : ( كما اضيفت بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، وكما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998، وكما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر ، يعاقب على تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار او الشروع فيه او حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون.
ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، اذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الا بناء على طلب من وزير المالية او من ينيبه .
ويجوز لوزير المالية او من ينيبه ان يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، ويكون التعويض ثلاثة امثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى .
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم .
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
المادة 125 : للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والادوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها .
الباب التاسع
بيع البضائع
المادة 126 : للجمارك ان تبيع البضائع التى مضى عليها اربعة اشهر فى المخازن الجمركية او على الارصفة بعد موافقة وزير الخزانة .
وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة .
اما البضائع القابلة للنقصان او التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة الى اخطار ذوى الشان .
وتسرى احكام الفقرة الاولى على الاشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية .
المادة 127 : للجمارك ان تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة او قرار من الجهة المختصة بحسب احوال البضائع والاشياء القابلة للتلف او المعرضة للانسياب او النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها اثر نزاع او ضبط .
ويجرى البيع بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .
فاذا قضى بعد البيع بارجاع البضائع او الاشياء المذكورة او الحيوانات الى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
المادة 128 : للجمارك ان تبيع ايضا :
1 - البضائع والاشياء التى الت اليها نتيجة تصالح او تنازل .
2 - البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة او المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77 .
3 - بقايا البضائع والاشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة اشهر .
المادة 129 : تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا .
المادة 130 : يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتى :
1 - نفقات البيع والمصروفات التى انفقتها الجمارك من اى نوع كانت .
2 - الضرائب الجمركية .
3 - الضرائب والرسوم الاخرى .
4 - المصروفات التى انفقها صاحب المستودع .
5 - رسوم الخزن .
6 - اجرة النقل ( النولون ) .
ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر امانة فى خزانة الجمارك وعلى اصحاب الشان ان يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزانة العامة .
اما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة .
الباب العاشر
توزيع التعويضات و الغرامات
و قيم الأشياء المصادرة
المادة 131 : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الاشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة او عاونوا فى اكتشافها او ضبطها او فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والاندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك