إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2009, 08:58 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الاول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
:
( مادة ( ١

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس
الجمهورية ، وتهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال
الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون
كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامة فى هذه الرقابة وذلك على النحو المبين
فى هذا القانون
.

: (
مادة ( ٢

يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية
:

١
- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.

٢
- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

٣
- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

: (
مادة ( ٣

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية
:

١
- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارة للدولة ، ووحدات الحكم المحلى.*

المادة الاولى مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشورة بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونية ١٩٩٨

الجهات ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس
متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص
.

كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة
وما تم تحقيقه من اهدافها وان يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى
تعدها وزارة التخطيط
.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-31-2009 الساعة 12:31 PM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 08:59 AM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته


: (
مادة ( ٥

يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة


( ٢) من هذا

القانون على الوجه الآتى :

اولا


: فى مجال الرقابة المالية :

١


- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات

العامة الخدمية والاحزاب والنقابات والاتحادات.

وللجهاز الاخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى


:

أ


- مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة فى ناح يتى الايرادات والمصروفات عن

طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات

المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبيت من ان
التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت
بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية و المالية المقررة والقواعد
العامة للموازنة العامة.

ب


- مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان

الاجتماعى والاعانات والتثبيت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.

( ج- مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة ( ٣
من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات
والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبيت من
مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.

د


مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبيت

من صحة العمليات الخاصة ومن ان ارقامها مقيدة فى الحسابات وانها مؤيدة

بالمستندات القانونية.

ه


- مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما

يقتضى ذلك من التأكد من توريد اصل السلفة وفوائده الى خزانه الدولة فى

حالة الاقراض وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض.

و


مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دولية للتأكد

من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط

الواردة فى اتفاقياتها او عقودها.

ز


بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف

بها ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس.

ح


فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع

الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية بحث بواعثها وانظمة العمل التى ادت

الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

د


مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة

الحساب الختامى للموازنة العامة.

٢


- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع

العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لاى منها والشركات

التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام او
شركة قطاع عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من
رأسمالها. وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الاخرى المنصوص عليها فى المادة ( ٣) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فى هذا البند او بحق المؤسسات الصحفية القومية
والحزبية فى ان يكون لها مراقبوا حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته
بالنسبة لهذه الجهات وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك اعتبارة مراقبا
لحساباتها.
وتتضمن الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميز انيات
للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط
وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات
بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح
والقرارات والتثبيت من سلامة تطبيق النظم المحاسبى الموحد وصحة
دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول
المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة.

وللجهاز على الاخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى


:

(أ) بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص ع ليه

القوانين والانظمة من وجوب اثباته فيها ، وما اذا كانت الميزانية تعبر
بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة
المالية محل الفحص ، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية او حساب
الارباح والخسائر او حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه
الصحيح عن تلك الاعمال والارباح والخسائر او الايرادات والمصروفات عن
تلك المدة وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد من ان الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والا صول المرعية
ويتعين الاشارة الى كل تغيير يطرأ على اسس وطرق التقويم والجرد.
(ج) ابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية
جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذ ا كانت هناك
احتياطيات لم تظهر فى الميزانية.
(د) ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنه المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم
على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالى او
على ارباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك ، وما اذا كانت هذه
المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
(ه) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وانظمة الضبط والرقابة الداخلية
للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود
بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق
من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواع د العامة المقررة والتثبيت
من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وانها كانت
قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وانه يجرى اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك
التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما ي تعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والاجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبيت
من مطابقها للموازنة واللوائح والقرارات المعمول بها.
(ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما
امكن ذلك كما يجب بين الحين والآخر ان يجرى مراقبو الحسابات جردا

مفاجئًا جزئيا او كليا بهذه الجهات على ان يشار الى نتائج هذا الجرد فى

تقارير المراجعة.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:00 AM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة وكذلك سائر
الاقرارات التى تقدمها الى الجهات الحكومية وتسلتزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة اصول المهنة والالتزام بواجباتها وادابها وعلى الأخص :
الكشف عن الوقائع التى يعلمون بها اثناء تأدية مهمتهم والتى لا تفضح عنها
الحسابات والاوراق التى يشهدون بصحتها ، ومتى كان الكشف عن ا لواقع
وكذلك الكشف عما علموه من نقص او تحريف او تمويه فى هذه الحسابات
والاوراق او من اية موانع من شأنها ان تؤثر على حقيقة المركز المالى او
حقيقة الارباح والخسائر للوحدة محل المراجعة ، وعليهم ايضا مراعاة
الاوضاع المهن ية فى الفحص والتقرير عنه والحصول على الايض احات التى
من شأنها ان تمكنهم من اكتشاف اى خطأ او غش وقع فى الحسابات.

ثانيا
: فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقوم الاداء الرقابة على استخدام المال

العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة
فى هذا المجال الاختصاصات الأتية :

١


- متابعة تقيوم اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى

مجالى الخدمات والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعات

الوحدات ذات النشاط المتماثل وله فى هذا المجال على الاخص.

أ


- مادة تحقيق اهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا.

ب


- مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والاجور المدفوعه لهم

ومقارنتها بما هو مقدر لها.

ج


- مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية

الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقرر ة

ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن
استغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.

د


مراقبة تكاليف الانتاج والتحقيق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة

ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة

الانتاج.

ه


- متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير.

و


تضع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه

النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.

٢


- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يكتشف من نقاط ضعف او اختلال

اسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة.

٣


- متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقا للتوقيت الزمنى

المحدد لها وعلى الوجه المحدد عن الوحدات والانشطة.

٤


- متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية

والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجى.

٥


- متابعة حركات اسعار السلع وا لخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية

وغيرها ومقارنتها مع الاسعار فى فترات سابقة.

٦


- تتبع التغير فى الاستهلاك القومى والادخار القومى والادخار القومى والدخل

القومى وان التغيير يتم طبقا للخطة.

٧


- تتبع مدى نجاح الخطة فى اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة

واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة.

٨


- تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام

المجاميع الاقتصادية.

٩


- مراجع ة السجلات المقررة امساكها للخط العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:03 AM
  #4
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

ثالثا
: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات

المالية :

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة
لرقابته فى شأن المخا لفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من ان الاجراءات
المناسبة قد اتخذت بال نسبة لتلك المخالفات وان المسئولين عن ارتكابها
ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدورها مصحوبة بكافة اوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتى :

١


- ان يط لب خلال ثلاثين يوما ورد الاوراق كاملة للجهاز اذا رأى وجها لذلك

تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهه المختصة بالاحالة الى

المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما
التالية.

٢


- ان يطلب الى الجهه الادارية مصدرة القر ار فى شأن المخالفات المالية خلال

ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قرارها

وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية
لعملها بطلب الجهاز.
فاذا لن تستجب الجهه الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسة خلال الثلاثين يوما
التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهه التأديبية
المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

٣


- ان يطعن فى القرارات او الاحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن

المخالفات المالية ، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة

موافاة الجهاز بصورة من القرارات او الاحكام الصادرة فى شأن المخالفات
المالية فور صدورها.

رابعا


: فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام

والتى يساهم فيها ش خص او شركة من شركات القطاع العام او بنك

من بنوك القطاع العام بما يقل عن ٢٥ % من رأسمالها.
يتعين على الشخص العام المساهم ان يقدم الى الجهاز التقرير السنوى
لمراقبى الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ وروده وكذلك اية بيانات او
قوائم او مستندات تتعلق بالشركة المساه م فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين
من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها.
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام والمساهم
وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولية خلال شهرين من تاريخ ورود
تقرير مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها.

: (


مادة ( ٦

لرئيس الجهاز تعيين مراقبى الحسابات من بين من يزاولون المهنة خارج

النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فى البند رقم
٣) من المادة ( ٣) من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك يبلغ )
مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات وللجهاز ان يعد تقريرا
بملاحظاته ويرسله الى الجهه المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى الحسابات على
الجمعية العامة.

: (


مادة ( ٧

يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون

فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها واما
فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.
وللجهاز الحق فى ان يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى
القوانين واللوائح اى مستند او سجل او محاضر جلسات او اوراق اخرى يراها
لازمة للقيام باختص اصاته على الوجه الاكمل كما له الحق ايضا فى ان يطلب اية
بيانات او معلومكات او ايضاحات يرى انها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات وله
ان يحتفظ بما يراه من المستندات او الوثائق او السجلات او الاوراق اذا تطلبت
عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها فى هذا القانون حق
المعاينه والتفتيش على الاعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.

: (


مادة ( ٨

يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية وللتحقق من مدى كفايتها

واقتراح وسائل تلافى اوجه النقص فيها.

: (


مادة ( ٩

يباشر الجهاز اختصاصا ته المبينه فى هذا القانون بطريق العينه وله ان

يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.

(


مادة ( ١٠

للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين

منهم لوزارة المالية او غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته.

: (


مادة ( ١١

يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى


:

١


- مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين

واللوائح المعمول بها.

٢


- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط

الرقابة على تنفيذها.

٣


- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن

وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.

٤


- كل تصرف خاطئ عن عمد او اعمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من

اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للد ولة او الهيئات

العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او المساس بمصلحة من

مصالحها المالية او الاقتصادية.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة 1accountant ; 07-31-2009 الساعة 09:19 AM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:03 AM
  #5
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى
:

أ


- عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود او الاتفاقات او المناقصات التى

يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها.

ب


- عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها فى

المواعيد المقررة او بما يطلبه من اواق او بيانات او قرارات او محاضر

جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق فى فحصها او مراجعتها او
الاطلاع عليها طبقا للقانون.

: (


مادة ( ١٢

يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى


:

١


- عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التأخر فى الرد

عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر فى حكم

عدم الرد ان يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.

٢


- عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشأن المخالفات

المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.

٣


- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما

تتخذه الجهه المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.



(


مادة ( ١٦

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة

لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز.

: (


مادة ( ١٧

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر

من تاريخ ابلاغها بها.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة 1accountant ; 07-31-2009 الساعة 09:19 AM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:04 AM
  #6
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

تقاریر الجهاز


: (
مادة ( ١٨

يتقدم الجهاز التقارير الآتية عن


:

١


- ملاحظاته التى اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى

من هذا القانون ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها.

٢


- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى

البند رقم ( ١) من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى

تلك الوحدات خلال شهرين من تايرخ تسلمه لكل حساب ختامى او ميزانية.

٣


- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى

البند رقم ( ٢) من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى

تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرية من تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب ان يتضمن هذا التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى
اسفرت عنها المراجعة وما اتخذ بشأنها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل
الايضاحات وا لبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها ، وما اذا كانت الميزانية
والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة
فائضها او عجزها فى نهاية العام.
كذلك يجب ان يتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى انبعتها الوحدة
ومدى التحقق من سلامتها وم وافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والاصول
المرعية.
كما ينبغى الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على اسس وطرق
التقويم او الجرد واثر على نتائج الحسابات.
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر
على الاكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باط لا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة او مجالس الادارة المشار اليها
والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما
لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.

٤


*- ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ، ويرسل التقرير فى

موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من

وزارة المالية الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب ، كما يرسل الجهاز
نسخة من التقرير الى وزارة المالية.

٥


- متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة

٥) من هذا القانون كما يعد تقريرا عن كل سنه مالية فى هذا المجال ويرسل )

هذه التقارير الى مجلس الشعب والى الجهات المعنية


.

ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس

الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته او اية تقارير اخرى يعدها.

كما يقدم الجهاز الى مجلس الشعب اية تقارير يطلبها منه

* البند ٤ مستبدل بالقانون ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ (أ) فى ١١ یونيو ١٩٩٨

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة 1accountant ; 07-31-2009 الساعة 09:18 AM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:15 AM
  #7
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

تشكيل الجهاز ونظام العاملين به


: (
مادة ( ١٩

يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين


:

ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية

والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.

*


: ( مادة ( ٢٠

يصدر بتعيين الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة

للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية ، ويعامل من خيث
النعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار
من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد
المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.

: (


مادة ( ٢١

يعين نائب الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية

ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

.


* المادة ( ٢٠ ) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونيو ١٩٩٨

: (


مادة ( ٢٢

يشرف رئيس الجهاز على اعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية ، وعلى

العاملين به ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه فى ذلك نائبا
الرئيس ويمثل الجهاز امام القضاء وفى علاقاته بالغير ، وفى حالة غيابه او خلو
منصبه يحل محله اقدم النائبين.

: (


مادة ( ٢٣

يشترط فى العضو الفنى ان يكون حاصلا على مؤهل جامعى او ما يعادله

يتفق وطبيعة العمل الرقابة للجهاز.

: (


مادة ( ٢٤

يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم الوكلاء

ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره ، وتصدر قرارته بأغلبية
الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس.
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن اربعة يستكمل العدد من الوكلاء
حسب اقدميتهم ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى
لائحة العاملين بالجهاز.

: (


مادة ( ٢٥

لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبيه او وكلائه ان يقوموا بأى عمل آخر

بمرتب مكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانه الدولة من اى جهه اخرى.
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية واعمال
التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح
لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية. *
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة او القيام باى عمل تجارى او صناعى او مالى
او اى اعمل اخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم او يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على اى منهم ان يشترى او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان
يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة او يقايضها عليها او ان يحصل على اية ميزة
خاصة فى التعامل مع القطاع العام او اية جهه تخضع لرقابته ولا يسرى هذا
الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.

: (


مادة ( ٢٦

لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها

ان يجمعوا بين وظائفهم وبين اى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة اعمال او
اداء خدمات للغير بأجر او بغير أجر.
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا بعد

مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.

. * الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونيو

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة 1accountant ; 07-31-2009 الساعة 09:18 AM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 09:16 AM
  #8
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات

احكام عامة


: (
مادة ( ٢٧

يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص

عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة
الجهاز وفى تنظيمه وادارة اعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس
جهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.

*


: ( مادة ( ٢٨

يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة

ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف
والجرد وغير من الشئون المالية والادارية.

**


: ( مادة ( ٢٩

تنظم شئون العاملين بالجهاز لائح ة خاصة تصدر بقرار من رئيس

الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات
والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة ، وجميع القواعد
المتعلقة بشئونهم.

*


الغيت الفقرة الأخيرة من المادة ( ٢٧ ) والفقرتان الثانية والثالثة من المادة ( ٢٨ ) بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشورة

.


بالجریدة الرسمية العدد تابع (أ) فى ١١ یونيو ١٩٩٨

.


** المادة ( ٢٩ ) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونيو ١٩٩٨

وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين

١٩٩٢ المعدلة بقرار مجلس الشعب /١/ الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة ١٤

١٩٩٥ الى ان تصدر اللائحة الجديدة. /٤/ بجلسة ١٠

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 PM