وحيث أن مبني الدفعالمبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفهواستأنفته المطعون ضدها وحدها ، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافيبطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفهآخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليهالحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلكوكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإنالطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلايكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبولبالنسبة له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعنرقم 1658لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
لماكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوىوتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة إليها متى أقامت قضاءها علىأسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهياستنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يقومبتربية ماشيةأقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان الناتجة عنها وكانهذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق وعليه فإنالنعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوزإثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينةبالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724لسنة 66 ق جلسة 14 يناير سنة 2008م.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعنوأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حازقرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدقصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن يتضمن طعنهما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجةلما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن تكليفالخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعواسير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعنبالحضور أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتممأموريته فى غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثباتالواقعية فى الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فىأخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحقالرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدمالتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأيفيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لميتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدهاوهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوزإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 9683لسنة 64 ق جلسة 28 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيمعلى سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فىالتسبيب إذا أقام قضاءه على استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقفطبقا للقانون على الرغم من تحريره محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فىإعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غيرمحله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطةالتامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيالإقامة قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكمالمطعون فيه فى مجال التدليل على مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأموريةالضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت من المعاينات التى أجريت للمزرعة محلالمحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغامن الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاموضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمةالنقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي المحاسبةتقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى قبل الأولمن أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91لسنةخ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معهالقضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861لسنة 74 قجلسة 11 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيهالخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبةالواجبة الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 منالقانون 157لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة 69 من القانون 187لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذاالنعي فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل المقابلةللمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187لسنة 1993 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج منالنشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنةعلى اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرافعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أوالمؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفالذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتهاعن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة (79) عاما مطلقا دون أنيغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 35% من الإيراداتعن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 320لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعونفيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون أن محكمة أول درجةأصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ، 21 من ديسمبر سنة 1992رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي الحكومة نيابة عن المصلحةالمطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مخالفة بذلك نص المادة 82/1 منقانونالمرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكمالمطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنالمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 منقانونالمرافعات المعدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمتالمحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوماولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لمتكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادةوتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غيابالطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كمايشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوىصالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابتبالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم منثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أنالدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معهالتقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبارالدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعدحضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 منقانونالمرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكونمعيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182لسنة 64 قجلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحةالطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقامقضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أنالطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأنتصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامةالطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوثهذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متىأقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 منقانونالمرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذىالصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءاتأنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفةلما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلسالوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيدوزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصامالسيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعيعلى الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيثانه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلافجنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنصالمادة الخامسة من القانون رقم 91لسنة 2خ005 فإنهيتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 762لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفةالقانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبارالطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قياملجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتدإعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدموجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيثأن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غيابصاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلمالإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطيةالقضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأةوإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوانالممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمةبمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عنالوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنهفى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غيابصاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم منإجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعةوأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائببمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلانالمطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثباتالحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهمابالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكمالابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحرياتحال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4542لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذى أيد بدوره قرار لجنةالطعن فيما قضي به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديريةفى حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات فى الميعاد ممايوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكمويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنمؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين منيمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائرهمقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصةقبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% منالضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممولوالمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلا عن عقوبة جنائية لما كان ذلك وكان قرارلجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيقالمادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على المطعونضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية فإنه يكون معيبا مما يوجبنقضه.
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانونرقم 91لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديدالصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 علىأن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدةأو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بينمصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كانالوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها علىالطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأنالخلف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائبالحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاترومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولينسواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعادوهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252لسنة 74 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطاعنةتنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهمخاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده مأذون شرعي للضريبة على المرتبات ولايخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أوالضريبة على المرتبات بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محلهذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأنالضرائب على الدخل المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن تسري الضريبة على 1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياةفيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئاتالعامة عن الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54لسنة 1975 قانونصناديقالتأمين الخاصة والقانون رقم 64لسنة 1980 بشأن أنظمةالتأمين على البديلة إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج ..." ومفاد ذلكتسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو العامةأو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير بين مناستقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 4/1/1955 أن هو موظف عمومييختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والتصادق على ذلك بالنسبةللمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقهمن هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على وما فى حكمها ولا يقتصر الأمر على مقدارالرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقدا أو عينابمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمنالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغيالحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن وألغي محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعيلضريبة كسب العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1728لسنة 73 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
التماس إعادةنظر
شروط التماس اعادة النظر
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكمالمطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظرعلى أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فور حصولهما على النموذجين 18 ، 19ضرائب وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل وهو ما يعيب الحكم المطعونفيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 منقانونالمرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادةالنظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراققاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكانالملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذهالحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فىالوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجينواستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائبفإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيهيكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلماكان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظربتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوماالمحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 منقانونالمرافعاتوإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون علىغير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 966لسنة 65 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن قوة الأمر المقضي التى تلحق بالأحكام النهائي – قيامهاعلى اعتبارات النظام العام ويتعين الالتزام بها وتقضني المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها، وكان القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها يترتب عليه اكتساب قوة الأمرالمقضي فى النزاع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة لماكان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 215لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم 74لسنة 46ق استئناف طنطا والذى قضي فى صالح المطعون ضده بصفتهضد الطاعن وفصل فى مدى خضوعه لضريبة الدمغة على المحررات التى أصدرها وقيمتها وقدحاز قوة الأمر المقضي فى خصوص ما انتهي إليه بما يمتنع معه التنازع بشأنها بين ذاتالخصوم وبصفاتهم فى أى دعوى لاحقة عليها . فإن ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف الموضوعفى الدعويين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا غير مقبول كما أن ما يثيره الطاعن من أنالحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبه بندب خبير فى الدعوى لا يرد على الدعامة التىأقام الحكم عليها قضاؤه والتى لا يقوم قضاء بغيرها فإن النعي عليه بهذا السبب يكونواردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويتعين التقرير بعدمقبول الطعن عملا بالمواد 248 ، 248 ، 263 منقانونالمرافعات .
الطعن رقم 5670لسنة 66 ق جلسة 26نوفمبر سنة 2007م.
حيث أنه عن سبب النعى على الحكم وهو مخالفة نص المادة 57/1من القانون رقم 111لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغةفمردود عليه بما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أن مفاد النص فى البند رقم 1من المادة 57 من القانون سالف الذكر أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقودوعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتمادغير مغطي نقدا والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلةفلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذهالضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه أنيؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذاالقرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لميدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذكان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هينوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانبالدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفةالذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطةمحكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصودعاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقرعليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 منقانونالمرافعات المعدل بالقانون رقم 76لسنة 2007 ،
وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأولبوجود\ خطأ فى احتساب الضريبة النسبية عن الجزء غير المغطي من الاعتمادات المستنديةفإنه لما كان الثابت من قرار اللجنة أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب الضريبة علىإجمالي هذه المبالغ من واقع كشوف البنك المفصلة والمعتمدة المقدمة إليها دون الكشفالإجمالي المقدم للجنة والذى وجد به أخطاء فى احتساب هذا الجزء كما أنه ينقصهإجمالي المبالغ المحتسبة بالفلورين الهولندي والواردة بكشوف البنك المقدمة للمحاسبةوهو ما يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراقوكان النعي بما ورد بالسبب الثاني من بطلان النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على أسسالتقدير فهو غير صحيح ، إذ نظمت المادة 6 من القانون رقم 111لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته التنفيذية إخطارالممول بضريبة الدمغة على النموذج 3 ثم النموذج 6 ضريبة دمغة وذلك وفقا للإجراءاتالواردة بتلك المواد مما يكون مع الطعن برمته مقاما على خلاف نصي المادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات وعلى هدي مما تقضي به المادة 263 /3 من ذات القانون المعدل ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله.
الطعن رقم 3866لسنة 65 ق جلسة 27 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغةنسبية
أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديدالاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا – المقصود بالغطاء النقدى – النقود السائلة دون التأمينات الشخصية والعينية
وحيثأن الطعن أقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقامقضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوع منه إلى شركة الشرق الأوسطمغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذا الغطاء كان محددالمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 57 منقانونضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبيةعلى عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أنيكون الاعتماد غير مغطي نقدا ومن ثم فإن الاعتماد المغطي بغطاء نقدي لا يخضعللضريبة فهي وفقا للمعني الفني الدقيق للاعتمادات -لا تمثل دينا على العميل الذىيكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدينللعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلاتندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذهالضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوعالسلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرةمتى كان ذلك سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائيالمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقودالاعتماد محل التداعي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتمادمغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك أبو ظبي الوطني عن كامل هذا الاعتمادرغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمنأن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية
وحيثأن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولإن مؤدي نص المادة 58 من القانون 111لسنة 1980 أنالمشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية ، فإنه يكونمعيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنة هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ضريبةالدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111لسنة 1980 بإصدارقانونضريبةالدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاترالتوفير وكان مؤدي نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزيرالمالية رقم 414لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أوبآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية علىدفاتر التوفير استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانونوأخطأفى تطبيق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
نقض
التنازل عنالطعن بعد مرور مواعيد الطعن – هو نزول عن حق – لا يحتاج الى قبول من الخصم – الحكمباثبات التنازل دون مصادرة للكفالة
وحيث أن الثابت أن محامي الطاعنين قد قدمبصفته وكيلا عنهم مستندا مؤرخا 27 من أبريل سنة 2006 – أى بعد أكثر من ستين يوما منتاريخ صدور الحكم المطعون فيه – تضمن تنازل الطاعنين عن الطعن وإذ كان المقرر أنالتنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبيرقانونالمرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عنحقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كانالنزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصمالآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة فىالطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمنتنازل عن الحق فى الطعن ملزما بهم بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثميتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرةالكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 منقانونالمرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أوبرفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 1793لسنة 74 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن