الاخوة الافاضل لدى استفسار بخصوص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
حيث ورد ضمن السلع المعفاه وتحديدا فى النقطة رقم 16
16- المأكولات التى تصنع او تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
الاستفسار هنا ما هو القرار الوزارى الذى تم اصدارة ويحتوى على تلك الاشتراطات
وهل اى مطعم غير سياحى معفى من ضريبة القيمة المضافة ؟
اعتذر عن الاطالة وكل الشكر مقدما لكل القائمين والاعضاء على هذا المنتدى