إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-09-2016, 03:23 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي قرارات وزير المالية بشأن الضريبة العامة على المبيعات

قرار وزير المالية رقم (161 ) لسنة 1991 (129) لسنة 1991 (251) لسنة 1991 267 لسنة 1991 (144) لسنة 1992 433 لسنة 1992 (123) لسنة 1994 (357) لسنة 1994 (445) لسنة 1997 (765) لسنة 1997 (842) لسنة 1998 619 لسنة 1999 702 لسنة 1999 (795) لسنة 1999 1594 لسنة 1999

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
قرر

المادة الأولى
على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتي بيانهم بعد , تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار أليه تنتهي في 17 / 5 / 1991 , وهم :
(1) كل نتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لاحكام القانون المشار أليه بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته .
(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين .
(5) كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار أليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه .

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من يوم صدوره و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 3/5/1991 وزير المالية
( دكتور محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (129) لسنة 1991

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى القرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991
قرر
مادة (1)
تمد المدة المقررة لتسجيل أسماء المكلفين لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه حتى 31/5/1991 .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 16 / 5 / 1991
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز)


قرار وزير المالية
رقم (251) لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 191 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى كتاب وزارة المواصلات – الهيئة القومية للاتصالات المؤرخ 7/5/1991 , و على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
قرر
مادة (1)
تعتبر خدمات التلكس و الفاكس التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

( مادة (2)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 7/8/1991
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم 267 لسنة 1991 م
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الجمارك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من ( رابعا ) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها النص الأتي :
" و للمنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة "

( المادة الثانية )
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (259 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الأتي :
" كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة "

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 14/8/1991

وزير المالية
( دكتور / محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (81مكرر ) لسنة 1992

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
قرر
مادة (1)
على كل من مقدمي الخدمات المضافة على الكشف حرف (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بلغ أو جاوز مقابل الخدمات التي يؤديها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على العمل بذلك القرار حد التسجيل المقرر قانونا, تسجيل أسمه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة .

مادة (2)
يكون التسجيل المشار أليه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .


مادة(3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , و على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 5/3/1992
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )


قرار وزير المالية
رقم (144) لسنة 1992
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
و على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات,
قرر

مادة (1)
تعتبر خدمة التليفون التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 24/5/1992
وزير المالية
( دكتور / محمد احمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم 433 لسنة 1992
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 28/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 م النص الآتي :
" ولا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقا لاقراره الشهري المنصوص عليه في القانون و خمسمائة جنيه
مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي و العالي ".

( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة 28 / 10 من تلك اللائحة النص الآتي :
" تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن كل حالة , كما تحدد مكافأة أعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع خمسة و سبعون جنيها لكل منهم عن كل حالة , وتقدر مكافأة من يرى الاستعانة بهم من الفنيين في كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض العام ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ".

(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 19/12/1992 م
وزير المالية
( دكتور محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (123) لسنة 1994
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار أليه .
قرر
مادة (1)
على المكلفين بأحكام القانون لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات التقدم لدى المأمورية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بإضافة خدمات للضريبة .

مادة (2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 14/2/1994
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية
رقم (357) لسنة 1994

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرته رقم 941 المؤرخة 11/5/1994,
قرر
مادة (1)
تعتبر خدمات المقاولات و خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .
مادة (3)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 19/5/1994
وزير المالية
( دكتور / محمد أحمد الرزاز )

قرار وزير المالية
رقم (445) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بالفقرة الثالثة من ثانيا ( لجان التحكيم العالية ) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه النص الآتي :
" عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسا لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أي وجه ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 19/2/1997
وزير المالية
( دكتور/ محي الدين الغريب )


قرار وزير المالية
رقم (765) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,
و على قرار وزير المالية رقم 11 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,
وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليها , النص التالي :
" في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع سلعة أو خدمة خاضعة , وتكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الأصل إلى المشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل , و يتعين آن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية , البيانات الآتية :
* رقم مسلسل الفاتورة , و تاريخ تحريرها .
* اسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .
* اسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيل المشتري إن كان المشتري مسجلا أو معروفا.
*بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة ,مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
و يجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .
و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .
و يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها من الحرفيين , و أصحاب الورش , و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانات للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه مستلزمات ألانتا مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية , و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 15/7/1997
وزير المالية
( دكتور/ محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم (842) لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,
وبناء على عرض مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرتها رقم 1165 المؤرخة 1/6/1998 ,
قرر

مادة (1)
تعتبر خدمات النقل من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (2)
على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 8/6/1998
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم 619 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
وبناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 847 المؤرخ 26/4/1999.
قرر

( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند سادسا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 النص الأتي :
" عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا أليها الضريبة الجمركية المستحقة
وغيرها من الضرائب و الرسوم "


( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 26/5/1999
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )


قرار وزير المالية
رقم 702 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات


وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 388 / 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 54 في شأن الدفاتر التجارية .
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .

قرر

( المادة الأولى )
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :
في تطبيق إحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 بشأن الدفاتر التجارية وكذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها و هي :
(1) سجل المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .
(2) سجل المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته

(3) سجل المردودات :يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.
(4) سجل الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول.
(5) دفتر اليومية الأصلي .
(6) دفتر الجرد .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 13/6/199
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )

قرار وزير المالية
رقم (795) لسنة 1999


وزير المالية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .
- و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .
- و بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .

قـــــرر

مادة أولى
يضاف فقرة أخيرة للمادة (12) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات الآتي نصها :
" على كل مسجل أن يرفق مع إقراره الضريبي المقدم للمصلحة بيانا بمشترياته المتعلقة بالنشاط خلال فترة الإقرار الشهري و ذلك طبقا للنموذج رقم 10 مكرر ض . ع . م في هذا الشأن ."

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , و يعمل به اعتبارا من الإقرار الضريبي لشهر يوليو سنة 1999 .
صدر في 27/6/199
وزير المالية
( دكتور / محيي الدين الغريب )


قرار وزير المالية
رقم 1594 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته .
و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 و تعديلاتها .

قرر
( المادة الأولى )
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :
في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها و هي :
(1) دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .
(2) دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .
(3) دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .
(4) دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول .
(5) دفتر اليومية الأصلي .
(6) دفتر الجرد .


( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 14/11/1999
وزير المالية
( دكتور / مدحت حسنين )
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 PM